Réf
31224
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4542
Date de décision
19/10/2022
N° de dossier
2021/8211/1724
Type de décision
Arrêt
Mots clés
علامة تجارية, عبء الإثبات, خبرة, تزوير, Provision d'expertise, Marque, Contrefaçon, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Caccasablanca.ma
En l’espèce, la Cour a constaté que la partie demanderesse n’avait pas constitué la provision nécessaire à l’expertise ordonnée pour trancher la question de la contrefaçon. En conséquence, l’expertise technique, qui était indispensable pour établir la réalité du prétendu acte de contrefaçon, n’a pu être réalisée.
Sur cette base, et en application de l’article 56 du Code de procédure civile marocain, la Cour a déclaré la demande irrecevable, en raison de l’absence de constitution de la provision pour frais d’expertise.
Dispositif : Annule le jugement de première instance et rejette de la demande, avec mise des frais de justice à la charge de la partie appelante.
استعرضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استنادًا إلى الحجة التي قدمتها محكمة النقض، التي أكدت أن استيراد منتجات تحمل علامة تجارية بدون إذن لا يعد في حد ذاته فعلًا من أفعال التقليد أو التزييف، وأن التحقق من وجود التزييف يتعلق بتقدير محكمة الموضوع بناءً على الأدلة المقدمة من الأطراف.
في هذه القضية، لاحظت المحكمة أن المدعي لم يقم بتكوين المبلغ المطلوب لأداء الخبرة التي تم أمرها للفصل في مسألة التزييف. وبالتالي، لم تتمكن الخبرة الفنية اللازمة لإثبات حقيقة التزييف المدعى من أن تُجرى.
وعلى هذا الأساس، وتطبيقًا للمادة 56 من قانون المسطرة المدنية المغربي، أعلنت المحكمة عدم قبول الطلب، نظرًا لعدم تقديم المبلغ المطلوب لأداء أتعاب الخبرة.
الحكم: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، مع تحميل المصاريف على المستأنف عليها.
محكمــة الاستئـناف
حيث ان الملف معروض على هذه المحكمة على اثر قرار محكمة النقض عدد 530/1 بتاريخ 26/11/2020 ملف عدد 263/3/1/2020القاضي بالنقض والإحالة .وحيث جاء في تعليل قرار محكمة النقض المشار اليه ما يلي: ( حيث أسست محكمة النقض قرار النقض والإحالة على كون محضر الحجز الوصفي المستند عليه من لدن المحكمة مصدرة القرار الإستئنافي السابق ولئن اثبتت واقعة استيراد الطالبة للمنتجات موضوعه غير انه لم يرد فيه ما يفيد كونها مزيفة علما بان عدم موافقة او اذن مالكة العلامة على استيراد منتجات حاملة لها لا يعد تزييفا وان المحكمة مصدرة القرار المذكور التي لم تراع ما ذكر وسارت على نحو ما أوردته بتعليلاته من ان الثابت من المحضر المذكور الذي يعد وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور ان الطاعنة قامت باستيراد منتجات اضاءة تحمل علامة PHLILPS دون موافقة او ترخيص من المالكة وهو ما يعد تزييفا ) تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس ، ومؤداه ان محضر الحجز الوصفي المستند اليه من لدن المحكمة لا يقوم دليلا على كون البضاعة المحجوزة بضاعة مزيفة وان الفصل في كون البضاعة المشار اليها بمحضر الحجز الوصفي مزيفة ام لا موكول للمحكمة استنادا الى الوقائع المعروضة عليها والحجج المدلى بها من الطرفين والنصوص القانونية المنظمة للتقليد والتزييف وان ما ذكر ليس من اختصاص المفوض القضائي الذي تنحصر مهمته في معاينة واقعة الإتجار في البضاعة المدعى بشأنها ووصفها واقتناء عينة منها، ولا يتعداه للقول بقيام التزييف او التقليد من عدمه هذا فضلا عن ان مجرد استيراد البضاعة دون موافقة مالك العلامة او اذنه لا يقوم دليلا على قيام التزييف والمحكمة بقولها: … إن العلم بالتزييف يبقى مفترضا في حق الطاعنة كونها تاجرة محترفة … وان الفقه والقضاء المغربيان سنا قاعدة أساسية بالنسبة للتاجر المحترف الذي يقوم باستيراد منتجات معينة ، والذي تقوم في حقه قرينة العلم ويصبح ملزما باثبات العكس على اعتبار ان العبرة عند تسجيل العلامة مسك سجل خاص بذلك … ان استيراد منتجات مماثلة لمنتجات المستانف عليها المعينة في تسجيل هذه الأخيرة والحاملة للعلامة PHILIPS تكون قد ارتكبت فعل التزييف باستعمال علامة مستنسخة على منتجات مماثلة تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس عرضه للنقض.
وحيث اثبتت محكمة النقض من خلال قرارها كون محضر الحجز الوصفي لا يقوم دليلا على كون البضاعة المحجوزة مزيفة وان الفصل في كون البضاعة مزيفة ام لا موكول للمحكمة استنادا الى الوقائع المعروضة عليها والحجج المدلى بها من الطرفين والنصوص القانونية المنظمة للتقليد والتزييف وان ما ذكر ليس من اختصاص المفوض القضائي الذي تنحصر مهمته في معاينة البضاعة المدعى بشأنها ووصفها واقتناء عينة منها ولا يتعداه للقول بقيام التزييف او التقليد من عدمه.
وحيث ان المحكمة وبمقتضى قرارها التمهيدي امرت باجراء خبرة بواسطة الخبير ادريس حجامي للإطلاع على العينتين الأصلية والمحجوزة والتحقق من مدى وجود اختلاف بينهما، مع تحميل المستأنف عليها لأتعاب الخبرة.
وحيث ان المستأنف عليها لم تؤد صائر الخبرة رغم توصلها بمقرر اجراء الخبرة واشعارها بوضع صائرها بصندوق المحكمة وبمقتضى رسالتها الإخبارية المدلى بها من طرف محاميها بجلسة 05/10/2022 صرحت بانها لا ترغب في أداء صائر الخبرة ليقينها بان السلع المستوردة مزيفة وان المستأنفة اذا ما ارتت خلاف ذلك فما عليها الا أداء صائر الخبرة بنفسها .
وحيث ان مدعي التزييف هو الواقع عليه عبء اثبات ما يدعيه ومحكمة النقض بمقتضى قرارها القاضي بالنقض والإحالة اعتبرت ان محضر الحجز الوصفي لا يتضمن ما تشير الى كون البضاعة المستوردة مزيفة وان مهمة المفوض القضائي تقتصر على وصف البضاعة واخد عينة منها وان الفصل في كون البضاعة مزيفة ام لا موكول للمحكمة، هذه الأخيرة ولخلو الملف مما يثبت ان البضاعة المستوردة مزيفة ولكون الأمر يتعلق بمسألة فنية امرت باجراء خبرة قصد التحقق من مدى وجود الإختلاف بين العينتين الا انه تعذر اجراء الخبرة بسبب عدم أداء صائرها من طرف المستأنف عليها .
وحيث ينص الفصل 56 من ق م م على انه يصرف النظر عن الأجراء في حالة عدم إيداع مبلغ صائر الخبرة بصندوق المحكمة للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر باجراء التحقيق فيه .
وحيث ان عدم اثبات التزييف بخصوص البضاعة المستوردة من قبل المستأنف عليها يجعل الطلب عرضة لعدم القبول.
وحيث يتعين التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر
لهــذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا ووحضوريا.
في الشكــل: سبق البث فيه بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المسنانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و جعل الصائر على المستانف عليها
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025