Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage peut retenir le coût de réparation des vices sur la retenue de garantie dès lors qu’ils ont été notifiés avant l’expiration du délai de garantie (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64905

Identification

Réf

64905

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5286

Date de décision

24/11/2022

N° de dossier

2022/8201/3731

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un litige relatif à la libération de la retenue de garantie dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'expiration du délai de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la retenue de garantie au profit de l'entrepreneur, tout en le condamnant à indemniser le maître d'ouvrage pour des malfaçons.

L'entrepreneur appelant soutenait que la réception définitive des travaux sans réserves interdisait toute réclamation ultérieure, tandis que le maître d'ouvrage contestait la validité de cette réception faute de signature de sa part. La cour retient que l'expiration du délai de garantie d'un an suivant la réception provisoire vaut réception définitive, même en l'absence de signature du procès-verbal par le maître d'ouvrage.

Toutefois, elle précise que les réclamations émises par le maître d'ouvrage durant ce délai de garantie constituent des réserves valables qui engagent la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons correspondantes. Dès lors, si l'entrepreneur est fondé à obtenir la restitution de la retenue de garantie, le maître d'ouvrage est en droit d'en déduire le coût des réparations des vices notifiés en temps utile.

La cour écarte par ailleurs la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour préjudice commercial, faute de preuve d'un lien de causalité direct entre les malfaçons et le préjudice allégué. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. ع.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/05/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2671 بتاريخ 14/06/2021 في الملف عدد 2581/8201/2019 ، القاضي في الطلبات مجتمعة: في الشكل: بقبولها وفي الموضوع: بخصوص الطلبين الأصليين: بأداء المدعى عليها شركة (S. L.) لفائدة المدعية شركة (L. O. M.) مبلغ 1.972.790,46 درهما الذي يمثل مقابل كشف الحساب المؤقت رقم23 وكشف الحساب المؤقت رقم 24 والأخير ومبلغ 5.905.617,1 درهما الذي يمثل المبلغ الوارد بالحساب النهائي المتعلق ب Retenue de garantie مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية الأداء وتحميل المدعى عليها الصائر و برفض الباقي وفي الطلبين المضاد والمضاد الإستدراكي: بأداء المدعى عليها الفرعية شركة (L. O. M.) للمدعية الفرعية شركة (S. L.) مبلغ 1052300.00 درهم لإصلاح العيوب الواردة بالأشغال وتحميلها الصائر وبرفض الباقي .

كما تقدمت شركة (ص. ل.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعنين شركة (S. L.) وشركة (L. O. M.) بلغتا بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقالين الإستئنافيين مستوفيين للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبولهما .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (م. ع.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 03/06/2019 موضوع الملف عدد 2105/8201/2019 و2185/8201/2019, عرضت من خلالهما المدعية أنها بتاريخ 8/9/2014 أبرمت بمعية المدعى عليها صفقة من أجل بناء مشروع مجمع سكني بعين عتيق يشمل 35 عمارة (R+4) بما مجموعه 794 شقة و66 محلا تجاريا و1 روض و2 مكاتب سانديك. وأنها منذ إبرام عقد الصفقة قامت بتنفيذ جميع التزاماتها وسلمت المدعى عليها بتاريخ 13/4/2018 الأشغال حسب البين من شهادة الاستلام المؤقت للأشغال الموقعة بالقبول. وقام المهندس المعماري بمنحها شهادة تؤكد مدى احترامها وقيامها بالأشغال وأضافت أنها بعد إبرامهما للصفقة قامت المدعى عليها بحجز مبلغ Retenue de garantie بنسبة 5% من مبلغ الصفة المحدد في مبلغ 112.268.030,40 درهما لفائدتها إلى حين استكمال الأشغال لذلك فهي محقة في احتساب نسبة 5% المتعاقد عليها كدين عالق بذمة المدعى عليها نتيجة عدم تنفيذها لمقتضيات الفصل 21.3 من عقد الصفقة. وأمام المقاومة التعسفية التي تبديها المدعى عليها فإنها تلتمس من المحكمة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لها مبلغ 5.905.617,1 درهما الذي يمثل المبلغ الوارد بالحساب النهائي المتعلق ب Retenue de garantie مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى حين صدور تاريخ التنفيذ وأدائها تعويض عن التماطل لا يقل عن 10% من مبلغ الدين مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة لعقد الصفقة ، نسخة من شهادة تسليم الاستلام المؤقت ، نسخة للشهادة المرجعية ، نسخة للاستلام النهائي ونسخة للحساب النهائي.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 10/07/2019 والتي أجابت من خلالها أنها لم توقع على محضر التسليم النهائي لوجود عيوب في الأشغال وأنها استصدرت أمرا بانتداب خبير لمعاينة تلك العيوب بالمشروع السكني مع تحديد أسبابه وتكلفة إصلاحه(ملف مختلف 2045/8103/2019) . لذلك فإنه يبقى من حقها حبس جزء من ثمن الصفقة لغاية البت في دعوى الضمان. كما أوضحت بمقتضى مقالها المضاد أن العيوب التي لحقت المشروع السكني حالت دون تفويت أغلب شققه وأدى لنفور المشترين المحتملين وألحق بها أضرارا جسيمة نتيجة تراكم ديون مقرضها القرض العقاري والسياحي مع فوائدها القانونية وغرامات التأخير. لذلك فهي تلتمس إرجاء البت في الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لها تعويضا مؤقتا عن الأضرار قدره 50.000,00 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرتين عقارية وحسابية مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها الختامية بعدهما والصائر. وأرفقت مذكرتها بصورة لأمر مختلف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 10/07/2019 والتي أوضحت من خلالها أنها قامت بالأشغال طبقا للمعايير المتفق عليها وهذا يتضح من خلال ورقة الإرسال ووثيقة التسليم النهائي الموقع عليها من قبلها ومن قبل المدعى عليها ومكتب الدراسات والمهندس المشرف على المشروع والتي تضمنت أن الأشغال بدون عيوب أو ملاحظة بعد الفحص والتدقيق والمراقبة وأن المدعى عليها تتقاضى بسوء نية وتمارس أسلوب المغالطة باعتبار أن المطالب موضوع مقالها المضاد تتعلق بإجراء خبرة عقارية وحسابية كطلب أصلي في حين أن الخبرة هي إجراء من إجراءات التحقيق مما يقتضي رد مزاعمها إضافة إلى أن الملف ليس به أية وثيقة تزكي ما تعرضه من مغالطات لذلك فهي تلتمس الحكم وفق مقالها الافتتاحي والتصريح بعدم قبول الطلب المضاد شكلا وبرفضه مع موضوعا مع تحميل رافعته الصائر. وأدلت بوثيقة التسليم النهائي للأشغال وورقة الإرسال.

وبناء على الطلب المضاد الاستدراكي المؤدى عنه والمدلى به من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 10/07/2019 و الذي عرضت من خلاله أنه بعد إجرائها لخبرة عقارية اتضحت جسامة العيوب وضخامة قيمة إصلاحها وأن الخبير المنتدب حدد قيمة الإصلاح في أزيد من 3.000.000,00 درهم. وأن هذه الإصلاحات يجب إنجازها بصفة استعجالية للحد من الرطوبة المنتشرة بجل واجهات عمارات المشروع. لذلك فهي تلتمس تمتيعها بما وردها بمذكرتها وطلبها المضاد السابقين والحكم لفائدتها بتعويض مؤقت قدره مليوني درهم لإصلاح العيوب المستعجلة مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 24/07/2019 والتي أكدت من خلالها دفوعاتها السابقة وأدلت بصورة لتقرير خبرة ، صورتين لكتابين وصورة للصفة الأخيرة من محضر التسليم النهائي للأشغال.

كما أدلت بمذكرتها اللاحقة المدلى بها بجلسة 25/09/2019 بنسخة لمحضر تبليغ إنذار ونسخة لتقرير خبرة وصورة لعقد الصفقة وصورة لمحضر التسليم النهائي.

وبناء تبادل باقي المذكرات بين طرفي الدعوى والمؤكدة لدفوعاتهما السابقة .

وبناء على قرار ضم الملفين 2105/8201/2019 و2581/8201/2019 مع اعتبار الملف الأول في الأصل وفي الإجراءات.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1100 الصادر في النازلة بتاريخ 30/12/2019 والقاضي بإجراء خبرة عقارية عهد بها للخبير نجيب أسكير.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة مع طلب إجراء خبرة مضادة المقدمة من طرف المدعى عليها بجلسة 28/09/2020 و التي أوضحت من خلالها أن الخبير المنتدب قام بمعاينة شقتين فقط من جميع شقق المشروع بالعمارتين AQ و BD من مجموع الشقق البالغة 794 وحدة فضلا على 66 محلا تجاريا و روضا لحضانة الأطفال خلافا لما كلف به تمهيديا من تحديد عيوب الصنع اللاحقة بالمشروع السكني برمته و أن هذا القصور كاف لوحده لإستبعاد هذا التقرير إذ أنه يستحيل عمليا أن تكون الأضرار اللاحقة بالمشروع متطابقة تماما للحد الذي يمكن معه الاستغناء عن معاينة باقي الشقق لوصف الأضرار اللاحقة بدقة و تحديد قيمة إصلاحها و أن الخبير اختار أقصر السبل لإنجاز المهمة خاصة و أنه سبق لها و أن استدلت تزكية لطلبها بتقرير مكتب (س. خ.) ملتمسة الحكم بإجراء خبرة مضادة و تحميل الصائر لمن يجب قانونا.

وبناء على المذكرة التوضيحية مع مستنتجات بعد الخبرة للمدعية المدلى بها بجلسة 09-11-2020 بواسطة دفاعها أوضحت من خلالها أولا : بخصوص المذكرة التوضيحية 1- حول أحقية العارضة في الطلب موضوع الملف رقم 2019/8201/2105 ؛إذ يهدف الطلب موضوع المقال المسجل بتاريخ 2019/05/27 إلى الحكم على المدعي عليها"شركة (ص. ل.) " بأن تؤدي لفائدة العارضة "شركة (L. O. M.)" مستحقاتها عن الأشغال المنجزة والمحددة فيما مجموعه 1.972.790,46 درهما الذي يمثل کشف الحساب المؤقت رقم 23 وكشف الحساب المؤقت الأخير رقم 24؛ مع الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل والممانعة التعسفية و إن المدعی عليها صاحبة المشروع "شركة (ص. ل.) " لا تنازع في كونها لازالت مدينة بكشف الحساب المؤقت رم 23 بمبلغ 1.401.526,68 درهما، وكذا بكشف الحساب المؤقت الأخير رقم24 بمبلغ 571.263,78 درهما المودعين لديها معا بتاريخ 2018/06/13 كما أنها، ومن جهة أخرى ؛ لا تنازع في إنهاءها للأشغال عقد الصفقة، ولا في موضوع التسليم المؤقت لتلك الأشغال، ولا في محضر التسليم المؤقت المنجز بتاريخ 2018/04/13وطبقا ل لفصل 6 الفقرة 3.4 )6.4.3( من عقد الصفقة، فإن كشف الحساب المؤقت المتبقي، وكشف الحساب المؤقت الأخير سيؤدی بمجرد الاطلاع على محضر التسليم المؤقت المنجز، دون قيد ولا شرط و إنه، مادام قد ثبت بأن محضر التسليم المؤقت للأشغال قد أنجز بتاريخ 2018/04/13 فإن طلب أداء كشف الحساب المؤقت رقم23 وكشف الحساب المؤقت الأخير رقم 24 بمبلغ مجموعه1.972.790,46 درهما يكون مؤسسا؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم وفق ما جاء في مقالها المسجل بتاريخ 2018/05/27 جملة وتفصيلا.

2- حول أحقية العارضة في طلب استرجاع الاقتطاع الضامن البالغ قدره 5.905.617,1 درهما موضوع الملف رقم 2019/8201/2581 إن الثابت من أوراق الملف،ومما لا تنازع فيه المدعى عليها شركة "(ص. ل.) " أن الصفقة أنجز بشأنها محضر تسليم مؤقت للأشغال بتاريخ 2018/04/13وقانونا ؛ فإنه يعلن عن التسليم النهائي للأشغال سنة بعد تاريخ محضر التسليم المؤقت، وهو يصادف في النازلة 2019/04/13 وإن المجمع عليه سواء في صفقات الأشغال المبرمة بين الخواص أو في صفقات الأشغال العمومية، فإن التسليم النهائي للأشغال يشكل نهاية تنفيذ الصفقة و إنه، مادام رفع اليد عن الاقتطاع الضامن و إرجاعه رهين بالتسليم النهائي للأشغال، فإن الطلب يكون في محله وحري بالاستجابة ؛ ولا ينال منه المنازعة المثارة من المدعي عليها بشان محضر التسليم النهائي للأشغال، التي أسست على خلو المحضر من توقيعها ذلك ؛ أنه فضلا عن تحقق شروط التسليم النهائي للأشغال على النحو المفصل أعلاه، فإن التسليم النهائي خلافا لما أثارته صاحبة المشروع أنجز وفق بنود عقد الصفقة، من طرف مكتب الدراسات (D. M.)" الذي أنجز تصاميم الخرسانة المسلحة وتصاميم الأشغال الثانوية بالإضافة إلى تتبع الأشغال، ومن طرف المهندس المعماري السيد يونس (ك.) الذي يمثل"تجمع المهندسين المعماريين " الذي أنجز التصميم المعماري للمشروع والمكلف بتتبع الأشغال و إن، مكتب الدراسات وتجمع المهندسين المعماري ين هم المكلفون من طرف صاحبة المشروع"(ص. ل.) " بمراقبة المشروع وتتبع أشغاله وهم المشار إليهم في عقد الصفقة بla maitrise d'œuvre الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين اختارتهم صاحبة المشروعmaitre d’ouvrage لمواكبة عمليات الأشغال بالمشروع وطبقا لمقتضيات الفصل 6-4-4 من عقد الصفقة، فإن شهادة التسليم النهائي للأشغال تعلن عنها الجهة التي سماها العقد La maitrise d'œuvre " أي مكتب الدراسات والمهندسين المعماريين الذين يعملون لفائدة صاحبة المشروع المدعى عليها و أنه وبالرجوع لشهادة التسليم النهائي للأشغال المنجزة بتاريخ 2019/04/13، فإن الجهة المذكورة maitrise d'œuvre شهدت بأنها عاینت أن الأشغال المسلمة مؤقتا بتاريخ 2018/04/13 لا تسجل أي ملاحظة خاصة ، وبذلك سلمت الأشغال نهائيا بتاريخ 2019/04/13 ؛ وبالتالي تبقى شهادة التسليم النهائية للأشغال صحيحة ومنتجة لآثارها، وما أثارته المدعي عليها غير مؤسس ويتعين رده، والحكم عليها تبعا لذلك برفع اليد عن الاقتطاع الضامن وإرجاعه لها.

حول الطلب المضاد المؤشر عليه في 2019/07/04، والطلب المضاد الاستدراكي المؤشرعليه في 2019/07/09 ؛من جهة أولى ؛ إن الطلبين معا لا أساس لهما ويتعين ردها، لما هو ثابت من أن التسليم النهائي تم الإعلان عنه بتاريخ 2019/04/13 ؛ في حين أن الطلبين المضادين لم يقدما إلا بتاريخ 2019/07/07 و2019/07/09 و إنه، مادام التسليم النهائي يشكل نهاية الصفقة، فإنه أي مطالبة لاحقة بخصوص الصفقة المعنية تبقى بدون أساس قانوني، م ما يتعين معه الحكم برفض الطلبين . ومن جمة ثانية ؛ ومن باب الاحتياط، وتطهيرا للمسطرة ؛ فإنها إستجابت لجميع الملاحظات التي كانت تقدما صاحبة المشروع بين الفينة والأخرى بإصلاح كافة الشوائب ؛ وذلك ابتداء من تاريخ 2018/09/22 كما تثبته الرسائل الإلكترونية والوثائق المتبادلة بين الطرفين بهذا الخصوص إلى تاريخ 10 أبريل 2019، وهو التاريخ الذي وجهت فيه العارضة للمدعى عليها رسالة أخيرة تنهي إلى علمها بأن جميع الملاحظات التي بلغت إليها من خلال المراسلات والمعاينات و الاجتماعات المنعقدة بعين المكان تمت الاستجابة لها ورفعها، وتبعا لذلك دعتها لاتخاذ الإجراءات الضرورية للإعلان على التسليم النهائي للأشغال، وهو الإجراء الذي اتخذ بتاريخ 2019/04/13 ولإثبات ذلك ؛ تدلي بجميع المستندات المثبتة للتسليم المؤقت للأشغال، والمراسلات الإلكترونية والوثائق المتبادلة بشأن الملاحظات المتعلقة بالشوائب التي طلب من العارضة إصلاحها ورفعها ابتداء من تاريخ 2018/09/22 إلى تاريخ 10 أبريل 2019، وكذا محضر التسليم النهائي للأشغال الذي أعقب الإجراءات المذكورة.رفقته الإجراءات المتخذة لطلب التسليم النهائي للأشغال يشتمل على 23 مستندا(DEMARCHE ENTAMEE POUR DEMANDER LA RECEPTION DEFINITIVE). و يتبين مما ذكر ؛ أن جميع الوثائق والأضرار موضوع الطلبين المضادين لا وجود لها في الواقع، وأن مسلك المدعى عليها شركة "(ص. ل.) " مجرد محاولة ل للتشويش والالتفاق على مطالب العارضة ليس إلا، بدليل أنها تسلمت رخصة البناء من رئيس المجلس الجماعي لعين اعتيق بناء على محضر المطابقة المنجز بتاريخ 2018/02/14 ؛ وشرعت في تسليم مفاتيح الشق ق لأصحابها ابتداء من شهر يونيو2018، كما تثبته وصولات التسليم رفقته ومجموعها 423 وصلا تخص الفترة الممتدة من فاتح يونيو 2018إلى فبراير 2019 ؛ الأمر الذي يستتبع التصريح برفض الطلبين معا وتحميل رافعها الصائر .

وحول تقرير الخبرة ومستنتجات المدعي عليها شركة (ص. ل.) ؛ إن الخبرة أنجزت بعد أكثر من سنتين على تسليم رخصة السكن، وتسليم مفاتيح الشقق و المحلات لأصحابها، ومضي أكثر من خمسة عشر شهرا على التسليم النهائي للأشغال ؛ و مع ذلك فإن ما لاحظه الخبير وبصرف النظر عن كونه جاء عاما ومجملا ولیس دقيقا، فإن ما وقف عليه الخبير على علته لا يعتبر عيوبا لا في الصنع ولا في البناء، إنما هو مجرد تأثير طبيعي نتيجة عوامل الطقس وارتفاع نسبة الرطوبة في الرباط وأحوازها، فضلا عن طول المدة ؛ وبالتالي لا وجود لأي عيوب يمكن نسبتها لها وتستوجب التعويض : الأمر الذي تبقى معها لمطالب المضادة لشركة (ص. ل.) غير مبررة، ويتعين الحكم برفضها ملتمسة الحكم وفق الطلبين الأصليين و رد الطلبين المضادين و تحميل رافعهما الصائر و أدلت 23 مستندا تخص الإجراءات المتخذة لطلب التسليم النهائي للأشغال ، رخصة تسليم السکن ، 423 وصلا لتسليم مفاتيح الشقق والمحلات خلال النصف الثاني من سنة 2018 و شهر يناير وفبراير 2019.

وبناء الحكم التمهيدي عدد 560 المؤرخ في 23-11-2020 و القاضي بإجراء خبرة جديدة عهدت للخبيرين لحسن الطوسي و عبد الهادي سطوطي.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز و المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12-03-2021.

وبناء على مستنتجات في أعقاب الخبرة الثانية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها بجلسة 03/05/2021 أوضحت من خلالها أساسا بخصوص الطلبين الأصليين أنها تؤكد و تتمسك بكافة محرراتها السابقة و لاسيما مذكرتها التوضيحية المؤرخة في 06-11-2020 و المدلى بها بجلسة 09-11-2020 وتلتمس الحكم وفق طلباتها و احتياطيا حول تقرير الخبرة من جهة أنه و مادام أن الثابت من مستندات الدعوى و أوراقها و من تقرير الخبرة أن التسليم النهائي للأشغال المنجزة كان بتاريخ 13-04-2019 وتبث أن الطلب المضاد موضوع إدعاء العيوب المزعومة قد قدم في الأسبوع الثاني من شهر يوليوز 2019 و هو ما يعني أن المطالبة جاءت لاحقة للتسليم النهائي للأشغال بدون تحفظ و قانونا فإن التسليم النهائي للأشغال يشكل نهاية الصفقة و أن أي مطالبة لاحقة تبقى بدون أساس قانوني الأمر الذي يستوجب الحكم برد الطلبين المضادين و تحميل رافعهما الصائر و من جهة ثانية أن تقرير الخبيرين لحسن الطوسي و عبد الهادي السطوطي أكد بخصوص النقطة الأولى المتعلقة ببيان واقعة التسليم الفعلي للشقق و محاضر التسليم المؤقت و النهائي و المراسلات الإلكترونية بين الطرفين أن المشروع بأكمله تم تسلمه من طرف المدعى عليها شركة "(ص. ل.)" بتاريخ 13-04-2018 و بعد سنة تم التسليم النهائي بدون تحفظ و أكدا معا أنه من خلال دراسة المراسلات الإلكترونية و ووصلات تسليم الشقق بأن شركة "(L. O. M.)" قامت بالإصلاح طوال مدة الضمان و بخصوص النقطة الثانية المتعلقة بمدى وجود عيوب أخرى في الصنع غير تلك التي شملها الإصلاح و بيان طبيعتها و تأثيرها على البناء و مدى نسبتها لشركة "(L. O. M.)" و تحديد قيمتها المادية فإن التقرير أوضح أن الحالة العامة للعمارات التي تكون المشروع و هي 35 عمارة توجد في حالة جيدة إن على مستوى الواجهات أو على مستوى الممرات ومقصورات السلاليم و العيوب التي لوحظت بشأن اندثار الصباغة فقد اعتبر شيئا طبيعي بسبب القدم 3 سنوات والإستعمال العادي و المألوف للماء أثناء عمليات التنظيف و نفس الشيء فيما يخص بعض الشروخ التي تبين أنا ناتجة عن التساقطات المطرية وتدخل في الصيانة الدورية للبنايات و المفارقة أن المدعى عليها التي تدعي وجود عيوب بمشروعها سمحت للخبيرين بمعاينة فقط 5 شقق لم يعثر فيها على أي عيب يذكر و ما عوين هو مجرد أثار لتلك العيوب المزعومة بعد إصلاحها و مع ذلك فإن الخبيرين قوما واحد و ثمانون 81 شقة بحساب 3000 درهم لكل شقة بمجموع 230000 درهم و الحال أنهما لم يعاينا الشقق و لا العيوب التي حددا إصلاحها الأمر الذي يجعل لتعويض على النحو المذكور غير مبرر و هو حجة على عدم وجود أي عيوب لأنه لو كانت حقيقة لتم اطلاع الخبراء عليها ملتمسة الحكم وفق الطلبين الأصليين و رد الطلبين المضادين و تحميل المدعى عليها أصليا الصائر و ألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة مع تأكيد ما ورد بالطلب المضاد للمدعى عليها بواسطة دفاعها أوضحت من خلالها أنه سبق لها و أن التمست إجراء خبرة مضادة لتلك المنجزة من طرف الخبير نجيب أسكير لضآلة التعويض المقترح فبالأحرى التعويض المقترح من طرف الخبيرين الطوسي و السطوطي خاصة أمام عدم احتساب قيمة الفواتير المدلى بها بقيمة 1535280.00 درهما ملتمسة أساسا الأمر بإجراء معاينة قضائية صحبة خبير منتدب لتحديد عيوب الصنع و قيمة إصلاحها و احتياطيا المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخير نجيب أسكير و الحكم لها بتعويض قدره 500000 درهم عن الضررين المادي و المعنوي جراء ما ترتب من ذمتها من فوائد بنكية و ذعائر التأخير لفائدة الأبناك الممولة للمشروع وفق المستنتجات الإضافية بعد الخبرة المؤرخة في 01-10-2020 و في التعويض عن الضررين المادي و المعنوي كون المدعية لم تدل بما يفيد تسليم المشترين لشققهم كاملة و أن التأخير نتيجة هاته العيوب و مبلغ 1122000.00 درهم كتعويض عن العيوب و تحميل الصائر لمن يجب.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/06/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنها دفعت وتمسكت منذ البداية وكذا من خلال مستنتجاتها بعد الخبرة الثانية بأن التسليم النهائي للأشغال كان بتاريخ 13/04/2019 بدون تحفظ ، وثبت أن المطالبة بإصلاح العيوب جاءت لاحقة لتاريخ التسليم النهائي للأشغال ، غير أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تجب عن الدفع المذكور ، وبأن الخبيرين لحسن طوسي وعبد الهادي السطوطي أكدا على أن المشروع بأكمله تم تسليمه من طرف المستأنف عليها صاحبة المشروع بتاريخ 13/04/2008 وبعد سنة من التسليم النهائي بدون تحفظ ، وبان شركة (L. O. M.) قامت بإصلاحات طوال مدة الضمان الممتدة من 13/04/2018 إلى تاريخ التسليم النهائي ، كما أكدت الخبرة بأن الحالة العامة للعمارات توجد في حالة جدية ولا وجود لأي عيوب ، وبأن صاحبة المشروع لم تسمح للخبيرين بمعاينة إلا 5 شقق وبأن الخبرة المعتمدة من قبل الحكم المستأنف لم تعتمد على تحديد المبالغ الجزافية لأشغال إصلاح العيوب. والتمس إلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالطلبين المقابل والإستدراكي وبرفض الطلب بشأنهما وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم .

وبتاريخ 11/05/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمقال استئنافي جاء فيه أن الطاعنة نفت نفيا قاطعا التوقيع على محضر التسليم النهائي للأشغال وان الحكم المستأنف جانب الصواب حينما استجاب لطلب استرجاع مبلغ الضمان دون أن يناقش مدى توقيع الطاعنة على محضر التسليم النهائي للأشغال من عدمه ، وبخصوص الطلب المقابل، فإنه تم إغفال البث فيه. والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استرجاع مبلغ الضمان وفي الطلب المقابل الحكم بإجراء خبرة حسابية وفقا لما ورد بالمذكرتين الجوابيتين مع الطلبين المقابلين وتحميل الصائر لمن يجب ، وأرفق المقال بنسخة حكم .

وبتاريخ 22/09/2022 تقدم دفاع المستأنفة شركة (م. ع.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف عليها لم تنازع في الكشفين المؤقت رقم 23 والأخير رقم 24 ولم تستأنف الحكم بشأنهما، مما يعني بأنها تسلم بأن الأشغال تم تسليمها فعلا ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أجابت بتفصيل عن التسليم النهائي للأشغال ، وانه مادام أن الصفقة أنجز بشأنها التسليم المؤقت فإنه بعد سنة من تاريخ التسليم الذي صادف 13/04/2019 يكون التسليم النهائي ، مما يستوجب رفع اليد عن الضمان كما أن التسليم النهائي أنجز وفقا لبنود عقد الصفقة ، وحول الإستئناف المتعلق بالطلب المقابل فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بثت فيه وعللت رفضه بكون التعويض يبقى غير مبرر لعدم إثباته . والتمس رد استئناف شركة (ص. ل.) والحكم وفق المقال الإستئنافي لشركة (م. ع.) .

وبتاريخ 29/09/2022 تقدم دفاع المستأنفة شركة (ص. ل.) بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن محضر التسليم النهائي للأشغال لا يتضمن توقيعها وان أجير الصنع يبقى ملزما بضمان العيوب استنادا للفصلين 767 و 768 من ق.ل.ع ، وان الخبيرين لم يعملا على تقويم العيوب المذكورة وبأن الحكم المستأنف أغفل صراحة الجواب على ملتمسها والتمس الحكم وفق مقاله الإستئنافي. وأرفق المذكرة بصورة من كتاب وصورة لجواب .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/10/2022 تقدم خلالها دفاع الطرفين بمذكرة إسناد النظر للمحكمة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 24/11/2022 .

محكمة الإستئناف

في استئناف شركة (ص. ل.) :

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنها نفت توقيعها عن محضر التسليم النهائي للأشغال وإثبات خبرة نجيب اسكير عدم إتمام الأشغال، في حين أن الحكم المستأنف اعتبر بأن الأشغال منتهية وقضى باسترجاع مبلغ الضمانة .

لكن ، حيث إن الأشغال موضوع الصفقة الرابطة بين المستأنفة والمستأنف عليها تم تسليمها مؤقتا بتاريخ 13/04/2018 حسب محضر التسليم المؤقت الموقع عليه من قبل المستأنفة ، وإذا كانت هذه الأخيرة تنازع في محضر التسليم النهائي للأشغال المؤرخ في 13/04/2019 على أساس انه غير موقع من قبلها ، فإنه استنادا لعقد الصفقة (البند 3.21) وكذا مقتضات المادة 75 من مرسوم 13/05/2016 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال ، يحدد أجل الضمان ما بين التسليم المؤقت والتسليم النهائي للأشغال في 12 شهرا تحتسب من تاريخ التسليم المؤقت، ومؤدى ذلك أن الأشغال تعتبر في حكم المنتهية بتسليمها مؤقتا ومرور فترة الضمان باستثناء ما سيتم التحفظ بشأنه بخصوص العيوب التي شابتها ، وبالرجوع لوثائق الملف وخاصة الرسالة الإلكترونية الصادرة عن المستأنفة بتاريخ 22/09/2018 (وقبل انتهاء فترة التسليم المؤقت)، يلفى بأن المستأنفة أشعرت المستأنف عليها من خلالها بضرورة التدخل من أجل إصلاح بعض الأعطاب التي صرح بها المقتنين للشقق ، وهي العيوب التي وقف عليها الخبراء المعينين خلال المرحلة الإبتدائية ، وتم تحديد قيمتها سواء من خلال الفواتير التي أدلت بها الطاعنة أو من خلال قيمة العيوب التي لم يتم إصلاحها، وبذلك لا يمكن للطاعنة بعد ذلك التمسك بعدم التسليم النهائي للأشغال، مادام أنها أضحت منتهية بسبب إتمام بعضها من قبل صاحب المشروع بواسطة المقاولات موضوع الفواتير التي أدلى بها وتحديد قيمة الباقي منها من قبل الخبرين لحسن طوسي وعبد الهادي السطوطي دون أن تلجأ المستأنفة إلى فسخ الصفقة والإحتفاظ بالضمانة وفقا لما تنص عليه المادة 79 من القانون السالف الذكر الذي جاء فيه يوجه صاحب المشروع اعذارا إلى المقاول يبلغ إليه بأمر بالخدمة يبين فيه بالتحديد الإخلالات المسجلة ضده والأجل الذي عليه أن يعالج فيه هذه الإخلالات ... وإذا انصرم الأجل ...تقوم السلطة المختصة إما بفسخ الصفقة مقرون بحجز الضمان النهائي ويتم اقتطاع المبلغ المطابق لإصلاح الإختلالات أو العيوب المعاينة نسبيا من مبلغ الإقتطاع الضامن ، ومادام أن المستأنفة لم تسلك الإجراءات المذكورة ، واختارت القيام بالإصلاحات بواسطة مقاولات أخرى بدلا من المقاولة المشرفة على المشروع، فإن الصفقة تكون في حكم المنتهية بتسليم الأشغال مؤقتا ومرور فترة الضمان مع أحقية صاحبة المشروع بالتعويض عما تحفظت بشأنه ، مما يبقى معه من حق المستأنف عليها استرداد مبلغ الضمانة بعد أدائها لصاحبة المشروع قيمة الإصلاحات التي قامت بها بواسطة مقاولات أخرى أو تلك التي يتعين التدخل من أجل إصلاحها .

وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم المستأنف من رفض طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن توقفها عن دفع ديون القرض الذي سلمه لها القرض العقاري والسياحي وغرامات التأخير التي ترتبت جراء ذلك ، فإن ذلك يبقى من دون إثبات سيما وان التأخير في بيع الشقق لا يمكن أن يعزى إلى المستأنف عليها وحدها كما أنها لم تدل بما يفيد أن عزوف المشترين عن الشراء يرجع بالأساس إلى العيوب في الأشغال التي قامت بها المستأنف عليها خاصة وأنها قامت بإصلاح أغلبها حسب ما هو ثابت من الفواتير التي أدلت بها ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنفة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الاستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

في استئناف شركة (م. ع.) :

حيث تتمسك الطاعنة بأن التسليم النهائي تم بدون تحفظ وان المطالبة بإصلاح العيوب جاءت بعد ذلك .

لكن ، حيث إن التسليم النهائي للأشغال المحتج به من قبل الطاعنة يبقى غير موقع من قبل المستأنف عليها كما أن هذه الأخيرة وقبل انتهاء فترة التسليم المؤقت راسلت المستأنفة بشأن العيوب التي ظهرت بالشقق موضوع الأشغال، حسب الرسالة المؤرخة في 22/09/2018 (وقبل انتهاء فترة التسليم المؤقت)، مما لا يمكن معه إعفاء الطاعنة من قيمة إصلاح العيوب، طالما أنها أُشْعرت بها قبل انتهاء فترة التسليم المؤقت . سيما وان الخبرتين المنجزتين على ضوء القضية خلال المرحلة الإبتدائية أشارتا إلى معاينة عيوب على مستوى الصباغة وشروخات بالواجهة ورطوبة وغير ذلك مما ورد بالتقريرين ، مما يفيد وجود عيوب بخصوص الأشغال التي أنجزتها المستأنف عليها .

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من أن خبرة الخبيرين لحسن طوسي وعبد الهادي السطوطي أكدت بأن العيوب تم إصلاحها وان ما تم اعتباره عيوب تبقى ناتجة عن الإستعمال العادي والمألوف وقوما العيوب على أساس 3000.00 درهم للشقة والتي تخص 5 شقق تمت معاينتها وان المحكمة أضافت إلى القيمة الجزافية للأشغال مبلغ 240.300,00 درهم، فإنه إذا كان الخبيران المعينان خلال المرحلة الإبتدائية لحسن طوسي وعبد الهادي السطوطي استبعدا الفواتير المدلى بها من قبل المستأنفة على أساس أنها لم تحدد مواقع العيوب والكميات المدققة للأشغال المنجزة ، فإن المحكمة بالرجوع إليها تبين لها أنها تتضمن بتفصيل الأشغال المنجزة من قبل المستأنفة والتي لها علاقة بالعيوب التي وقف عليها الخبراء سواء من حيث أشغال عزل الرطوبة وأشغال الترصيص والكهرباء والزليج والصباغة واليد العاملة ، وبذلك تكون الفواتير المذكورة منسجمة مع ما خلص إليه الخبراء من عيوب ولا تختلف عنها، مما تبقى معه المستأنفة مستحقة لقيمة الفواتير المذكورة والتي تدخل ضمن الأشغال التعديلية التي تم تحديد قيمتها في مبلغ 812.000,00 درهم وتم إصلاحها، إضافة إلى قيمة ما لم سيتم إصلاحه من الشقق التي عاينها الخبيرين لحسن طوسي وعبد الهادي سطوطي بمبلغ 240.300,00 درهم ، وهي القيمة التي تدخل ضمن التحفظات الصادرة عن المستأنفة والتي قامت ببعضها وتحديد الخبراء لقيمة الباقي، وبذلك فإنه بالنسبة للأشغال التي قامت المستأنف عليها بإنجازها، فإنها تبقى ثابتة بالفواتير المدلى بها من قبلها والتي تخص المقاولات التي قامت بها وتم تحديد قيمتها في مبلغ 812.000,00 درهم وهي الأشغال التي كانت موضوع مراسلات من قبل المستأنف عليها ، أما بالنسبة لما وقف عليه الخبيرين لحسن طوسي و عبد الهادي السطوطي من وجود عيوب بالشقق والتي اعتبراها خارجة عن الأشغال موضوع الفواتير فتم تحديد قيمة إصلاحها من قبلهما في مبلغ 240.300,00 درهم والتي تخص 81 شقة ، مما تبقى معه المستأنف عليها مستحقة لقيمتها طالما ان المستأنفة لم تقم بإصلاحها ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنفة غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها ورد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : .

- في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial