Réf
81067
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5806
Date de décision
02/12/2019
N° de dossier
2019/8232/2217
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Réformation du jugement, Prime d'assurance, Preuve du paiement, Pouvoir du juge, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Dépôt de garantie, Correction du rapport d'expertise, Contrat d'assurance, Clause de non-restitution
Base légale
Article(s) : 160 - 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 252 - 256 - Code général des impôts, institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise comptable au regard des stipulations contractuelles liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement de l'assureur. L'appelant contestait la créance, soutenant avoir apuré sa dette et sollicitait à titre subsidiaire une expertise. Après avoir ordonné cette mesure d'instruction, la cour écarte partiellement les conclusions de l'expert qui avait conclu à l'existence d'une créance au profit de l'assuré. Elle retient que l'expert a erronément inclus dans son calcul la restitution d'une garantie financière, alors que le contrat d'assurance subordonnait cette restitution à sa résiliation, laquelle n'était pas démontrée. Procédant elle-même à la rectification des comptes sur la base de cette interprétation, la cour établit l'existence d'une créance résiduelle au profit de l'assureur. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant substantiellement réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2/4/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 13/11/2018 ملف تجاري عدد 12801/8218/2017 حكم عدد 10724 والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 70795,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر.
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/12/2017 تعرض خلاله أن المدعى عليها لم تؤد مبلغ 124.158,58 درهم الناتج عن قيمة أقساط التأمين والثابت بمقتضى فواتير وكذا كشف حساب مستخرج من دفاترها الحسابية الممسوكة بانتظام وكمبيالات رجعت من البنك بدون أداء، وأن جميع المساعي الحبية المبذولة معها من أجل الأداء باءت بالفشل.
لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 70.795,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة إلى غاية تاريخ التنفيذ الفعلي مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وعزز المقال بعقد تأمين بشروطه العامة والخاصة – 7 فواتير – كشف حسابي – 3 كمبيالات
مع شواهد البنك بعدم الأداء – رسالة انذارية مع بعيثة الاستلام – نسخة مؤشر عليها لمقال الأمر بالأداء.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 27/02/2018 يلتمس من خلالها أساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النازلة وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالبيضاء صاحبة الاختصاص، واحتياطيا انها ترجئ إثارة دفوعاتها الشكلية والموضوعية حول النازلة المعروضة إلى ما بعد البث في دفعها المتعلق بالاختصاص النوعي وتلتمس الإشهاد لها بذلك وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة جوابية بجلسة 13/03/2018 يلتمس من خلالها رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من طرف المدعى عليها والتصريح بانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية للبت
في النزاع الحالي لكون التأمين على الصادرات يبقى عملا تجاريا صرفا طبقا للمادة 6 من م ت مع البت في الصائر طبقا القانون.
وبناء على قرار المحكمة بإحالة الملف على هذه النيابة العامة قصد الإدلاء بمستنتجاتها.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلى التصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل.
وبناء على الحكم المؤرخ في 03/04/2018 والقاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة.
وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها والذي جاء فيه أنها أدت ما بذمتها وأن المدعية تحاول الإثراء على حسابها، وان المدعية سبق لها أن تقدمت بطلب رام إلى الأمر بالأداء، وقد صدر الأمر بأدائها مبلغ 60847,47 درهم وتم تنفيذه كما هو ثابت من وصل الأداء وأن الفواتير من صنع المدعية ولا تحمل توقيعها، كما أن الكمبيالات لا تتوفر على الشروط الشكلية.
ملتمسة رفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن المشرع أوجب أن تكون جميع الأحكام معللة تعليلا قانونيا سليما حتى يطمئن إليها المتقاضين وتحقق الطمأنينة والاستقرار المنشودين من القضاء وذلك ما لا يتوافر في الحكم الابتدائي المستأنف وأن المستأنف عليها سردت وقائع غير صحيحة ومخالفة للواقع والقانون تفتقر للحجة والدليل وأن المستأنف عليها غير دائنة للطاعنة بأي دين مزعوم بل أبرأت ذمتها بالوفاء بجميع التزاماتها تجاهها وأنها تحاول الإثراء بلا سبب على حسابها دون وجه حق وأن الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها لا علم للطاعنة بها بل هي من صنعها ذلك أنها لا تحمل توقيعها وأن الفواتير السليمة التي تثبت الدين يجب أن تكون موقعة من قبل الطرفين وخاصة الطرف المدين بها وأنه في غياب أي توقيع لها تبقى هذه الفواتير مجردة من كل قيمة قانونية وفي ذات الأمر بالنسبة للكشوفات الحسابية كما أن الكمبيالات لا تتوفر على شروطها الشكلية ومخالفة لأحكام المادة 252 و256 من المدونة العامة للضرائب وأنه لا يمكن لأحد أن يصنع حجة لفائدته ويحتج بها تجاه الأغيار لما فيه من ضرب لقيم العدالة والإنصاف مما يتعين معه على المحكمة الأمر بإجراء بحث ومحاسبة قصد معرفة مدى صحة الدين المزعوم أولا وكذا معرفة ما تم دفعه من طرفها والمثبت بشيكات بنكية وكشوف حسابية مثبتة للتحويل البنكي الذي تم لفائدة المستأنف عليها. وقد سبق لهذه الأخيرة أن تقدمت في آن واحد بمقال رامي إلى الأداء وهو موضوع الاستئناف وبأمر بالأداء عن ذات الموضوع سجل له ملف تحت عدد 366/2018
كما هو ثابت من خلال المرفقات التي أدلت بها المستأنف عليها في مقالها وصدر أمر بالأداء تحت عدد 67 بتاريخ 05/01/2018 وأنها استجابت لأمر المحكمة ونفذت قيمة الدين الذي كان عالقا بذمتها والبالغ 60847,47 درهم كما هو ثابت من خلال وصل الأداء الصادر عن المفوض القضائي السيد جمال (ا.). وأن الحكم الابتدائي لم يجب على هذه الواقعة بالشكل السليم خاصة وأن المستأنف عليها لا تنازع فيها والوثائق المدلى بها سليمة وليست محط أي طعن جدي من طرفها وأنه من الثابت أن الدين يؤدى مرة واحدة وليس مرتين والمحكمة الابتدائية لم تناقش هذه الواقعة وتبحث فيها بالشكل الواجب مسطريا مما أضر بحقوقها بتمكين المستأنف عليها من مبالغ غير مستحقة لها واقعا ولا قانونا وأنها وبالنظر للأثر الناشر للاستئناف تدلي للمحكمة بما يفيد أداءها لجميع التزاماتها اتجاه المستأنفة ومن ذلك أداء :
مبلغ 17.514,68 درهم بتاريخ 14/05/2018 عن طريق شيك بنكي تحت عدد 6779134.
مبلغ 23.799,45 درهم بتاريخ 15/05/2018 عن طريق شيك بنكي تحت عدد 6779091.
مبلغ 57.793,26 درهم بتاريخ 13/03/2018 عن طريق شيك بنكي تحت عدد 6805918.
مبلغ 18.561,45 درهم بتاريخ 28/12/2018 عن طريق شيك بنكي تحت عدد 9882866.
وأن مجموع الأداءات التي تكون قد تمت من طرفها تصل إلى 122.906,63 درهم وهو المبلغ يفوق بكثير المبلغ المحكوم به ملتمسة إجراء محاسبة ما بين الطرفين مع حفظ حقها في استرجاع ما تم أداؤه بشكل إضافي للمستأنف عليها.
لأجله فهي تلتمس القول والتصريح بإلغاء مقتضيات الحكم المطعون فيه بالاستئناف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يعهد للقيام بها لخبير مختص للوقوف على قيمة المعاملات التي تمت بينها وبين المستأنف عليها وحقيقية الأداءات التي تمت من طرفها مع تحديد المديونية بدقة في حالة استمرار وجودها وحفظ حقها في التعقيب بعد الخبرة وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأدلت بنسخة الحكم المطعون فيه، نسخة شيكات بنكية ونسخة كشوف حسابية.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/5/2019 أن ما تدعيه المستأنفة لا يرتكز على أي أساس قانوني وأن المستأنفة تحاول التملص من التزاماتها تجاه الدائنة وأن التقدم بهكذا دفوع ينم على سوء نية ومحاولة لتضليل المحكمة، ذلك أن المستأنفة تتذرع بمقتضيات المادة 252 و256 من المدونة العامة للضرائب للتنصل من التزاماتها. وأنه من جهة فإن مدونة التجارة تبقى قانونا خاصا في حين تبقى المدونة العامة للضرائب قانونا عاما. ولئن كان المشرع حدد البيانات الواجب توافرها في الكمبيالات بمقتضى المادة 160 من مدونة التجارة ورتب عن عدم احترامها عدم صحتها مشيرا إلى أنها تعتبر فقط سندا عاديا لإثبات الدين فإنه وبالاطلاع على الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية سيتبين أنها تتوفر على كل البيانات الإلزامية المنصوص عليها قانونا وأن الدفع بكون الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تحمل توقيع المستأنفة يعتبر دفعا مردودا مادامت أن هاته الفواتير جاءت معززة بالعقد الرابط بين الطرفين مادام ان المبلغ المطلوب يجد سنده في العقد الرابط بين الأطراف الذي يرتب التزاما أساسيا على عاتق المستأنفة وهو أداء أقساط الدين. وأنه من جهة أخرى فإن المستأنفة تزعم كون المستأنف عليها سبق لها استصدار أمر بالأداء عدد 67 بتاريخ 05/01/2018 يهم نفس الموضوع وأن هذا الادعاء غير صحيح طالما ان المستأنفة لم تدل للمحكمة بما يثبت أن الأمر يتعلق بنفس الدين خاصة وأن الأمر بالأداء يتعلق بالكمبيالات في حين أن الدعوى الحالية أمام قضاء الموضوع تتعلق بفواتير وأن قصد المستأنفة في الملف الحالي هو المماطلة والتسويف مادام أن الدين ثابت وأنها لا تحاول استخلاص دينها مرتين بل تسعى إلى استخلاص دينها الثابت والمشروع.
وأنه ومن جهة أخرى فإن ما أدلت به المستأنفة في معرض مقالها الاستئنافي من صور شيكات بنكية ونسخ لكشوفات حسابية لا يرقى إلى درجة الاعتبار القانوني حيث أن مثل هذه الوثائق لا تتوفر على الحجية القانونية طالما أنها مجرد صور شمسية وأن الفصل 440 من ق.ل.ع يشير "أن النسخ المأخوذة من أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي" مما يتعين استبعاد الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة لهاته العلة. وأن مجرد الإدلاء بنسخ شيكات وكشوفات حسابية لا ينهض دليلا قاطعا على أن المستأنفة أبرأت ذمتها اتجاهها فيما يتعلق بالمبالغ المطالب بها في الدعوى الحالية، طالما أن المستأنفة لم تدل للمحكمة أن المبالغ المضمنة في الشيكات المزعومة تهم الدين موضوع الدعوى الحالية مما يجعلها هي والعدم سواء.
لهذه الأسباب فهي تلتمس القول والحكم برد الاستئناف مع تحميل رافعه الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة والقاضي باجراء خبرة حسابية بين الطرفين.
وبناء على تقرير الخبير المعين ليونس (ح.) والذي انتهى خلالها إلى ان المستأنفة دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 1875,33 درهم.
وعقبت المستأنفة بعد الخبرة بجلسة 25-11-2019 ان الخبير قد صادف الصواب فيما توصل اليه في تقريره مما يتعين معه التصريح بالمصادقة على الخبرة والحكم وفقا لمقالها الإستئنافي وحفظ حقها في المطالبة بارجاع مبلغ 1875,33 درهم مع ما يترتب عن ذلك من تعويضات عن اقحامها التعسفي في الدعوى.
وعقبت المستأنف عليها بعد الخبرة بجلسة 25-11-2019 ان دينها يظل في مواجهة المستأنفة، وانها ارفقت مقالها الإفتتاحي للدعوى بوثائق حاسمة لها حجيتها القانونية تمثلت بفواتير معززة بالعقد الرابط بين الطرفين وكذا بكشف حسابي بالدين الذي يتمتع بقوة ثبوتية وفقا للمادة 492 من مدونة التجارة، وانه بالرجوع الى تقرير السيد الخبير يتضح جليا انه يتناقض كليا مع الحجج الثابتة المدلى بها من طرف الطاعنة، ذلك انه وعلى خلاف الحقائق الثابتة بالملف فان الخبير انتهى في خلاصته الى ان شركة (د.) دائنة للشركة (م. ت. ص.) بمبلغ 1.875,33 درهم في حين تناسى مبلغ الدين العالق بذمة المستأنفة، و ان شروط بوليصة عقدة التامين تنص على ان المبلغ المقدم على سبيل الضمان والمحدد في 15.000,00 درهم لا يمكن ارجاعه للمؤمن له الا في حال فسخ عقدة التامين وهو الأمر الغير المتوفر في نازلة الحال وهو ما يخول للشركة الطاعنة الحق في الإحتفاظ بمبلغ 15.000,00 درهم، وانه فيما يتعلق بالفاتورة رقم 2017/0298/540 المؤرخة في 28/4/2019 لئن كانت المستأنف عليها قد توصلت بمبلغ 17.514,68 درهم فانه وعلى النقيض من ذلك فانها لازالت دائنة للمستأنفة بمبلغ 13.124,67 درهم والذي يمثل قيمة الدين العالق بذمتها، وان هذا الإستنتاج يجعل من تقرير السيد الخبير تقريرا معتلا عديم الأساس القانوني.
ولهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم باجراء خبرة حسابية جديدة تكون اكثر موضوعية ونزاهة لتقصي حقيقة المديونية واحتياطيا ارجاع المهمة الى نفس الخبير من اجل التقيد بمنطوق الحكم التمهيدي.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 25/11/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2-12-2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم انعدام التعليل ومخالفته للقانون وللواقع وبانها غير مدينة باية مبالغ للمستأنف عيلها وانها ادت اكثر من المبالغ المطلوبة .
وحيث امرت محكمة الإستئناف باجراء حسابية بين الطرفين للتأكد من حقيقة المديونية.
وحيث انتهى الخبير الممنوح في تقريره الى ان الطاعنة تبقى دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 1875,33 درهم.
وحيث ثبت للمحكمة بالإطلاع على تقرير الخبرة أن الخبير اطلع على الوثائق المحاسبية لكلا الطرفين وحدد مديونية كل طرف منهما اتجاه الأخر و حدد الدين لفائدة الطاعنة في مبلغ 47122,83 درهم وذلك بعد خصم مجموع الأداءات من مجموع المبالغ المستحقة لفائدة المستأنف عيلها وحدد الدين لفائدة هذه الأخيرة في مبلغ 42247,50 درهم كما ان السيد الخبير وبعد تصحيح محاسبة كلا الطرفين انطلاقا مما هو مسجل بدفاترهما انتهى الى تحديد المتبقى لفائدة الطاعنة في مبلغ 1875,33 درهم المذكور اعلاه.
وحيث ان الخبير المعين عند احتسابه المديونية اعتبر ان الطاعنة محقة في مبلغ 15000 درهم كوديعة الضمان في حين ان الثابت من خلال الإطلاع على عقد التامين يتبين ان المبلغ المقدم على سبيل الضمان لا يسوغ ارجاعه للمؤمن له الا في حالة فسخ عقد التامين، وذلك عملا بالفصل الثالث من العقد والحال ان العقد بين الطرفين لا زال قائما لا يوجد ما يثبت فسخه مما تبقى معه المستأنف عليها محقة في الإحتفاظ بمبلغ الضمانة .
وحيث انه وبعد خصم المبلغ المستحق للطاعنة والمحدد في 1875,33 درهم من مبلغ الضمانة وهو 15000 درهم الذي احتسبه الخبير لفائدتها تبقى المستأنف عليها دائنة للمستأنفة بمبلغ 13124,67 درهم مما يتعين معه التصريح تبعا لذلك باعتبار الإستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى مبلغ 13124,67 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره و تعديل الحكم المستانف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى13124,67 درهم مع التاييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025