Contrat d’assurance à tacite reconduction : L’attestation de l’administration postale suffit à prouver la réception par l’assureur de l’avis de non-renouvellement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81292

Identification

Réf

81292

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5911

Date de décision

04/12/2019

N° de dossier

2019/8232/4816

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'efficacité d'une notification de non-renouvellement d'un contrat d'assurance à tacite reconduction et sur la charge de la preuve de sa réception. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées, retenant une absence de preuve de la réception de l'avis de non-renouvellement par l'assureur. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que la preuve de la notification était rapportée par la production d'une attestation des services postaux. La cour d'appel de commerce retient que l'attestation émanant de l'administration postale, qui mentionne la date de remise du pli recommandé et l'apposition du cachet de la société destinataire, constitue une preuve suffisante de la réception de la notification. Elle écarte l'argument de l'assureur tiré de l'absence de production de l'accusé de réception original dès lors que le document officiel produit, non contesté dans son contenu, atteste de la réalité de la remise. La notification ayant été valablement effectuée avant l'échéance du contrat, les primes afférentes aux périodes postérieures à cette échéance ne sont pas dues. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris et limite la condamnation de l'assuré au seul paiement de la prime due pour la période contractuelle antérieure à la date d'effet du non-renouvellement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 30/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/06/2019 تحت عدد 6450 ملف عدد 2069/8218/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 144.756,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة .

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 5/02/2019 والتي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بما قدره 144.756.10 درهم من قبل قسط التأمين عن حوادث المخاطر المتنوعة بوليصة عدد 2100094220160662 حسب التفصيل التالي :

- عن وصل قسط التأمين رقم 201804901344 بمبلغ 28.951.22 درهم .

- عن وصل قسط التأمين رقم 201707903054 بمبلغ 28.951.22 درهم .

- عن وصل قسط التأمين رقم 201704902371 بمبلغ 28.951.22 درهم .

- عن وصل قسط التأمين رقم 201801907948 بمبلغ 28.951.22 درهم .

- عن وصل قسط التأمين رقم 201710902219 بمبلغ 28.951.22 درهم .

و أن المدعى عليه امتنعت عن الأداء بالرغم من المساعي الحبية المبذولة معها قصد حثها على أداء دينها الثابت و المشروع و التي كان آخرها رسالة إنذارية بعث بها دفاع العارضة الموقع أسفله و الحالة هذه فإنها تكون محقة في اللجوء الى العدالة قصد استصدار سند تنفيذي يمكنها من استخلاص دينها الثابت و المشروع ملتمسة بقبول المقال شكلا و موضوعا القول و الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ الدين المحدد في 144.756.10 درهم مع فوائد التأخير و الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل قسط على حدة و الى غاية التنفيذ و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

و أرفقت مقالها ب : اقساط التأمين وعقد التأمين.

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 04/06/2019 التي جاء فيها أن المدعية تمسكت بمقتضی مقالها الافتتاحي للدعوى بانها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 144.756.10 من قبل اقساط التأمين عن حوادث المخاطر المتنوعة مدلية لإثبات دينها بعقد التأمين الرابط بينها وبين العارضة ، وخمس وصلات الأقساط التأمين وأنه برجوع المحكمة الى عقد التأمين المبرم بين المدعية والمدعى عليها سوف تلاحظ انه قد أبرم لمدة معينة وهي المدة من 01 يوليوز 2016 الى 01 يوليوز 2017 وأنه بالرجوع الى وصلات اقساط التأمين المطالب بها سوف نلاحظ أن المدعية تطالب بالأقساط التالية :

1- المدة من 01-04-2017 الى المدة 30-06-2017 بمبلغ 28.951.22 درهم

2- المدة من 01-07-2017 الى المدة 30-09-2017 بمبلغ 28.951.22 درهم

3- المدة من 01-10-2017 الى المدة 31-12-2017 بمبلغ28.951.22 درهم

4- المدة من 01-01-2018 الى المدة 31-03-2018 بمبلغ28.951.22 درهم

5- المدة من 01-04-2018 الى المدة 30-06-2018 بمبلغ28.951.22 درهم

وأن هذه الأقساط غير مستحقة الأداء لان عقد التأمين قد حدد المدة في سنة واحدة حسب ما ضمن في دباجة العقد وهي

المتراوحة من 01-07-2016 الى 01-07-2017 كما انه برجوع المحكمة الى عقد التأمين سوف تلاحظ انه غير قابل

للتجديد الا بتوجيه اشعار داخل اجل شهر من كل طرق الى الاخر كما جاء في الدباجة باللغة الفرنسية

(DUREE : RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION PREAVIS UN MOIS)

وأن تجديد العقد قد علق على شرط الاشعار من كل طرف للأخر وأن المدعى عليها راسلت المدعية عن طريق البريد

الالكتروني بتاريخ 20-02-2017 تخبرها فيها برغبتها في فسخ عقد التامين قبل نهاية الشطر الأخير من مدة التامين مع

مطالبتها بتحديد القيمة المادية لهذا الشطر قصد ابراء ذمتها منه نهاية العقد وأنها سوف تتوصل برسالة مع اشعار بالتوصل

قبل 30-06-2017 تؤكد رغبتها في فسخ عقد التامين الرابط بينهما وأن المدعى عليها عبرت عن رغبتها في عدم تجديد العقد واكدت ذلك بواسطة رسالة مع الاشعار بالتوصل بعثت بها الى المدعية التي لم يصدر عليها اي جواب الى ان توصلت المدعى عليها بالاستدعاء لحضور جلسة الدعوى الحالية والتي تطالبها فيها بالمبالغ المذكورة التي تعتبر غير مستحقة لها لان العقد انتهى وتم فسخه بواسطة الاشعار الذي صدر عن المدعى عليها وهو الشرط الذي توقف عليه تجديد العقد كما أن المدعى عليها بتاريخ 04-07-2018 بعثت رسالة استفسار عن طريق محاميها بواسطة البريد المضمون الى المدعية والتي توصلت بها 18-07-2018 حسب مرجوع البريد تستفسر من خلالها عن مصير الرسالة التي ظلت بدون جواب وبناءا عليه فان العقد المبرم بين المدعى عليها والمدعية أبرم لمدة سنة واحدة تمتد من 01-07-2016 وتنتهي في 01-072017 و لم يعد له وجود وتم فسخه حسب الشرط الذي يخول لكل طرف في حالة الرغبة في عدم تجديد العقد اشعار الطرف الاخر برسالة مضمونة كما هو مسطر بالصفحة 30 من العقد وهو الأمر الذي قامت به المدعى عليها بمقتضی الرسائل الإلكترونية والبريدية المرفقة وبالتالي فان الدعوى الحالية غير مبنية على اساس وان الأقساط المطالب بها غير مستحقة الوفاء والغاية منها الاثراء على حساب المدعى عليها بدون سبب ، ملتمسة الحكم برفض الطلب .

وأرفق ب : صورة طبق الأصل من الرسالة و رسالتين مع بعيثه البريد و مرجوعه .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة و جاء في أسباب استئنافها ان الحكم ناقص التعليل الموازي لانعدامه , اذ جاء في تعليل الحكم ان العارضة وان ادلت بما يفيد مراسلتها للمستأنف عليها من اجل اشعارها بعدم رغبتها في تجديد عقد التأمين الرابط بينهما غير ان الملف خال مما يفيد توصل المستأنف عليها بالاشعار , مما لا يمكن الاحتجاج به في مواجهتها .

الا انه وخلافا لما جاء في تعليل الحكم فالعارضة ادلت في المرحلة الابتدائية بما يفيد مراسلتها المستأنف عليها بمقتضى بعيثة البريد المضمون عدد RR782041003MA بتاريخ 25/04/2017 والتي توصلت بها بتاريخ 27/04/2017 حسب تصريح البريد الذي يؤكد ان المستأنف عليها شركة (ر.) توصلت ووضعت طابعها بالسجل الصادر عن مصلحة الارساليات والذي يحمل نفس رقم مضمون بعيثة البريد مع كشف عن مسار تلك الرسالة البريدية , وبالتالي فتعليل الحكم بكون المستأنف عليها لم تتوصل برسالة الفسخ لا يستقيم امام الحجج المدلى بها. فضلا عن كون البريد ليس الوسيلة الوحيدة لتبليغ المراسلات بين الشركات بل ان البريد الالكتروني له نفس الغاية في التوصل , لأن العارضة راسلت عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ 14/03/2017 شركة (ت. م.) التي هي طرف في العقد الى جانب المستأنف عليهاوالتي توصلت بها بتاريخ 08/03/2017 كما يتبين من تأشيرها عليها بطابعها اعلاه وردت عليها مستفسرة العارضة عن سبب عدم تجديد العقد , كما راسلت شركة (س.) الوسيطة بين العارضة والمستأنف عليها بتاريخ 23/03/2017 , هاته الاخيرة التي تؤدى لها الاقساط حسب الفاتورتين الصادرتين عنها .

وبالرغم من مراسلة العارضة للمستأنف عليها من أجل عدم تجديد عقد التأمين واثبتت ذلك الا ان المحكمة قضت بالاداء, دون التأكد من تاريخ الرسالة الاليكترونية التي لا تتضمن تاريخ 30/03/2019 المضمن بالحكم بل تاريخ 23/03/2017 مما يجعله فاسد التعليل , وبالتالي فالاداء غير مستحق ويشكل اثراء بلا سبب على حساب العارضة.

ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر

مدلية بنسخة الحكم وتصريح صادر عن ادارة البريد وصورة رسالة مؤشر عليها من طرف شركة (م.) وصورة رسالة اليكترونية وصورة فاتورتين

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها والذي جاء فيه ان العارضة تؤكد بداية ان الاقساط المطالب بها كانت كما يلي:

عن وصل قسط التأمين رقم 201804901344 بمبلغ 28.951,22 درهم

عن وصل قسط التأمين رقم 2017079003054 بمبلغ 28.951,22 درهم

عن وصل قسط التأمين رقم 201704902371 بمبلغ 28.951,22 درهم

عن وصل قسط التأمين رقم 201801907948 بمبلغ 28.951,22 درهم

عن وصل قسط التأمين رقم 201710902219 بمبلغ 28.951,22 درهم

وبالاطلاع على هذه الاقساط يتضح ان القسط رقم 201704902371 بمبلغ 28.951,22 درهم والمتعلق بالفترة من 01/04/2017 الى 30/06/2017 غير معني بالنقاش حول التوصل من عدمه بعدم التجديد طالما ان العقد دخل حيز التطبيق بتاريخ 01/07/2016 مما تكون المضمنة به غير مشمولة في منازعة المستأنفة ومستحقة للعارضة ,

وبخصوص التمسك بكون العارضة توصلت برسالة اليكترونية تفيد عدم الرغبة في تجديد العقد فهو غير مؤسس طالما ان العقد نص صراحة على ان الطريقة الوحيدة للإشعار تبقى هي البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل, وان التمسك بكون العارضة توصلت برسالة الفسخ يكون غير مؤسس طالما ان ما أدلت به عبارة عن صور شمسية والتي لا تقوم مقام الوثائق الاصلية وطالما انه ليس بالملف اية وثيقة تحمل تأشيرة وخاتم العارضة بالتوصل

ملتمسا الحكم برد الاستئناف ورفضه

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة والذي جاء فيه ان المستأنف عليها دفعت بكون القسط رقم 201704902371 بمبلغ 28.951,22 درهم والمتعلق بالفترة من 01/04/2017 الى 30/06/2017 تم غير معني بالنقاش وهو ما يعتبر اقرارا منها ان العقد انتهى ولم يتم تجديده , كما ان القسط المحدد اعلاه انتهى ولم يتم تجديده كما ان القسط لا تستحقه كاملا لأنها تشاركها فيه شركة التأمين شركة (م.) بنسبة 40 في المائة حسب عقد التأمين , وان الدفع بكون التوصل بالبريد الاليكتروني غير ذي اساس لكون العقد يشترط البريد المضمون فهو دفع واه, لكون العارضة ادلت بما يفيد توصل المستأنف عليها بالبريد المضمون بمقتضى اصل التصريح الصادر عن بريد المغرب الذي يؤكد ان المستأنف عليها توصلت ووضعت طابعها, وهو مؤسسة عمومية موثوق بها.

وان التمسك بكون الوثائق عبارة عن صور شمسية لا يستقيم لكون العارضة ادلت بأصل التصريح البريدي خلال المرحلة الاستئنافية وصور طبق الاصل من الرسائل خلال المرحلة الابتدائية .وبذلك فالاقساط غير مستحقة .

ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/12/2019

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بالاسباب المشار اليها اعلاه

وحيث دفعت المستأنفة بكونها راسلت المستأنف عليها بخصوص التعبير عن عدم رغبتها في تجديد العقد , وان النزاع يتمحور حول التوصل بالاشعار من عدمه, الا انه وبالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المستأنفة وباعتبارها مؤمن لها فقد قامت بتوجيه رسالة اليكترونية الى المؤمنة بتاريخ20/02/2017 , كما انها وجهت لها رسالة بالبريد المضمون بتاريخ 25/04/2017 حسب بعيثة البريد المدلى بها من اجل التعبير عن رغبتها في عدم تجديد العقد الذي ينتهي في 01/07/2017

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليها بعدم التوصل بالرسالة الموجهة لها , فإن المستأنفة ادلت بكتاب صادر عن ادارة البريد يتضمن نفس الرقم الذي تحمله بعيثة البريد المتعلقة برسالة الاشعار بعدم التجديد , وهو الكتاب الذي يتضمن التفاصيل الكاملة للرسالة الموجهة للمستأنف عليها بخصوص تاريخ توجيهها وتاريخ التوصل بها طرف المستأنف عليها وهو 27/04/2017 مع الاشارة الى وضعها خاتمها

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليها بكون ما ادلت به المستأنفة بخصوص توصلها برسالة الفسخ عبارة عن نسخ شمسية , فإنه يكون مردودا طالما ان المنازعة لم تنصب على مضمون الكتاب البريدي الصادر عن جهة رسمية , كما ان احتجاج المستأنف عليها بغياب تأشيرتها وخاتمها يكون مردودا طالما ان الكتاب الصادر عن ادارة البريد يشير تحت الخانة المخصصة للتوقيع الى خاتمها وبالتالي يتعين رد ما تمسكت به

وحيث انه واعتبارا لثبوت توصل المستأنفة برسالة الفسخ في 27/04/2017 وبالنظر لكون مدة العقد محددة في سنة واحدة تنتهي في 30/06/2017 ,وبالتالي فالاقساط المتعلقة بالمدة اللاحقة لهذا التاريخ , تكون غير مستحقة ويتعين استبعادها, وانه بالاطلاع على وصولات الاقساط موضوع التأمين يتضح ان القسط رقم 201704902371 المتعلق بفترة الضمان هو الذي تبدأ مدته من 01/04/2017 الى غاية 30/06/2017 والحامل لمبلغ 28.951,22 درهم . وتبعا لذلك تكون معه المستأنف عليها محقة فقط في هذا المبلغ , الامر الذي يتعين معه تأييد الحكم مبدئيا مع حصر المبلغ المحكوم به في المبلغ المشار اليه

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود مبلغ 28.951,22 درهم وجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Assurance