Contestation des honoraires d’arbitres : Contrôle de proportionnalité sur les diligences accomplies et pouvoir de réformation judiciaire (Trib. adm. Rabat 2022)

Réf : 37999

Identification

Réf

37999

Juridiction

Tribunal administratif

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2022/7101/2100

Date de décision

15/11/2022

N° de dossier

2618

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 103 - 105 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Article(s) : 327-24 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels griefs relevant exclusivement du recours en annulation contre la sentence au fond.

En l’espèce, un établissement public arguait du caractère excessif des honoraires arrêtés par une sentence arbitrale indépendante. Faisant une stricte application des principes susmentionnés, le juge a d’abord écarté les moyens relatifs à la constitution du tribunal arbitral. Usant ensuite de son pouvoir d’appréciation, il a examiné les prestations réellement effectuées et, jugeant les montants disproportionnés aux efforts déployés, a annulé partiellement la décision et réformé à la baisse les honoraires en les ramenant à un montant qu’il a estimé justifié.

Texte intégral

المحكمة الإدارية بالرباط، القضاء المستعجل، بتاريخ 2022/11/15، أمر رقم : 2618، في ملف رقم: 2022/7101/2100

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 10 غشت 2022 والمؤدى عنه الرسم القضائي تعرض من خلاله المدعية (و. ن. ل. س. ط.) في شخص ممثلها القانوني) بواسطة نائبها، أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء كان يربطها مع شركة (س. ك.)  منذ تاريخ 18 فبراير 2007 عقد امتياز المتعلق بإنشاء واستغلال وتمويل وصيانة النظام الجديد لتسيير رخص السياقة والبطائق الرمادية الإلكترونية بالمغرب »، وباعتبارها مؤسسة عمومية وقد حلت محل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء سابقا، وزارة النقل واللوجستيك حاليا، وفق ما نص عليه القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث  » الوكالة الوطنية للسلامة الطريقة ».

وأن عقد الامتياز المذكور الرابط بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وبين شركة (س. ك.) انتهى بتاريخ 31 دجنبر 2019 وهو العقد الذي كان ينص في إطار مقتضياته خصوصا البند 45.2 من دفتر التحملات الذي تم تعديله بمقتضى البند 11 من الملحق رقم 1 على شرط تحكيمي في حالة النزاع بين الطرفين وأن شركة (س. ك.) قامت بتعيين الأستاذ عبد اللطيف (ب. ع.) المحامي بهيئة الدار البيضاء باعتباره محكما أولا ، وأنها وبناء على شرط التحكيم المضمن ، قامت بتعيين السيد عمر (ق.) الخبير القضائي باعتباره محكما ثانيا ، وأن المحكم الأول والمحكم الثاني المعينين من قبل طرفي التحكيم، اتفقا على تعيين الأستاذ طارق (م.) المحامي بهيئة الدار البيضاء باعتباره محكما ثالثا رئيسا للهيئة التحكيمية مضيفة أن تشكيل الهيئة التحكيمية يكون غير مكتمل ومخالف لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 327-10 قانون المسطرة المدنية وهو ما يجعل أي إجراء متخذ من قبلها غير قانوني، بما في ذلك إصدارها للأمر الاجرائي رقم 1 وإصدارها للقرار موضوع الدعوى الحالية ، طالما أن الهيئة التحكيمية عملت على إصدار قرارها ب تحديد أتعاب المحكمين بشكل واضح ومحدد قبل الشروع في المهمة مع مراعاة وضعيتها باعتبارها مؤسسة عمومية خاضعة للرقابة المالية القبلية ، فبادرت إلى المنازعة في أتعاب ومصاريف التحكيم المقترحة من قبل الهيئة التحكيمية، سواء من الطريقة المقررة للأداء أو من حيث المبالغ المقررة مؤسسة منازعتها على كونها مؤسسة عمومية محدثة بمقتضى القانون رقم 103.14 ، وهو الأمر الذي يجعلها تخضع لمقتضيات وإجراءات المحاسبة العمومية، بما يقتضيه ذلك من رقابة مالية من قبل مصالح حكومية أخرى، وأنها لا يمكنها إنجاز أي أداء قبل إنجاز العمل le service fait طالبة من الهيئة التحكيمية أخذ ذلك بعين الاعتبار، والتفضل بمراجعة قرارها المتعلق بالأتعاب المستحقة ، و على إثر تشبثها بمنازعتها المذكورة أعلاه أصدرت الهيئة التحكيمية قرارها المستقل بخصوص أتعاب الهيئة التحكيمية ومصاريف التحكيم المتعلق بالطلبات المضادة ، هو القرار موضوع الطعن الحالي ، معتبرة أن الأتعاب المحددة من قبل الهيئة التحكيمية المعينة من أجل البت في النزاع التحكيمي القائم بين كل من شركة (س. ك.)  شركة مجهولة الاسم طالبة التحكيم و (و. ن. ل. س. ط.) مؤسسة عمومية المطلوبة في التحكيم هي أتعاب جد مبالغ فيها، ولا تتناسب مع الجهد المبذول من قبل الهيئة التحكيمة ، وأن استناد الهيئة التحكيمية على كون الأتعاب المطلوبة من قبلها تبقى أقل من تلك المبالغ التي كانت ستؤديها كرسوم ، قضائية في حالة اللجوء إلى قضاء الدولة، كما أن الإعفاء المقرر بقوة القانون يعتبر دليلا إضافيا على ضرورة اعتبار الطبيعة القانونية للمدعية في تحديد مبلغ الأتعاب ، وأنه كان لزاما على الهيئة التحكيمية وقبل تحديد الأتعاب المستحقة لها أن تراعي الجهد المبذول من قبلها في متابعة إجراءات المسطرة التحكيمية وحتى صدور الحكم التحكيمي ، علما أنها لا تمانع في أداء الأتعاب المستحقة للهيئة التحكيمية، إلا أن طلبها يرمي إلى كون تلك الأتعاب يجب أن تكون معقولة، ولا تتجاوز الحد المقبول ، لأجل ذلك فهي تلتمس الحكم بإلغاء القرار التحكيمي المستقل المتعلق بتحديد أتعاب التحكيم الصادر بتاريخ 23 مارس 2022 عن الهيئة التحكيمية المعينة للبت في النزاع التحكيمي القائم بين كل من شركة (س. ك.)  شركة مجهولة الاسم طالبة التحكيم و (و. ن. ل. س. ط.) مؤسسة عمومية المطلوبة في التحكيم والقاضي بتحديد أتعاب المحكمين في مبلغ 280.000,00 درهم عن كل محكم مفصلة كالآتي : مبلغ 308.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 بالنسبة للمحكم الأول عبد اللطيف (ب. ع.)، مبلغ 308.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 بالنسبة للمحكم الثالث طارق (م.) مبلغ 336.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 بالنسبة للمحكم الثاني عمر (ق.) مع القول والحكم على المطلوبة بأداء أتعاب الهيئة على أربع دفعات داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الأمر، وإرجاء البت في الصائر إلى حين تصفيته عملا بمقتضيات الفصل من قانون المسطرة المدنية 327.24 ، والحكم تصديا باستحقاق الهيئة التحكيمية لمبلغ من الأتعاب يناسب المجود المبذول من قبلها والذي تقدر المدعية أن يحدد في مبلغ لا يتعدى 100.000,00 درهم لكل محكم، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة و بأداء المدعية للأتعاب المحكوم بها بعد إصدار الحكم التحكيم، وصيرورته قابلا التنفيذ، مراعاة المساطر الإدارية اللازمة اتباعها قبل أي أداء . وأرفقت مقالها بأصل القرار التحكيمي المستقل المتعلق بتحديد الأتعاب المطعون فيه وصور من رسالة صادرة عن دفاع طالبة التحكيم رامية إلى تعيين محكم و جواب صادر عن (و. ن. ل. س. ط.) بتعيين المحكم الثاني و محضر تشكيل الهيئة التحكيمية ومقال التحكيم المقدم من قبل طالبة التحكيم و المذكرة الجوابية تتضمن الطلبات المضادة الصادرة عن المدعية.

وبناء على جواب الهيئة التحكيمية في شخص رئيسها الأستاذ طارق (م.) المدلى به بواسطة نائبتها الأستاذة أحلام (م.) أوضحت من خلاله أنها ضمنت في حكمها التحكيمي المستقل الظروف والمعطيات الآتية المبرر لتحديد مبلغ الأتعاب والمتمثلة في طبيعة النزاع الخاصة المرتبطة بعقد الامتياز كعقد من العقود الإدارية الخاصة وكذا الطابع المعقد للنزاع فضلا عن القيمة المالية للطلبات الأصلية و المضادة و كذا محتوى و عدد و أهمية محررات المسطرة و المراسلات و الوثائق المدلى بها في الملف زيادة على مختلف التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الهيئة الناشئة عن التزامات المحكمين بخصوص المهمة المسندة إليهم ثم الوقت المخصص من طرف الهيئة لتنفيذ المهمة مضيفة أن أتعاب المحكمين ترتبط بقيمة الطلبات المعروضة عليهم، بدليل أن كافة أنظمة التحكيم المؤسساتي تحدد الأتعاب بناء على قيمة النزاع، سواء منها مؤسسات التحكيم الدولية أم الوطنية ، وكذا مختلف المراحل والأشواط التي قضتها المسطرة من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة و على عدد المراسلات الصادرة سواء من الأطراف أو من الهيئة ، المجسدة في الحكم التحكيمي النهائي الصادر بتاريخ 9 شتنبر 2022 والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12 شتنبر 2022 تحت عدد 22/3671 ، والتمست رد الطعن وتأييد القرار التحكيمي المطعون فيه.

وبناء على تعقيب المدعية المدلى به بواسطة نائبها بتاريخ 19 شتنبر 2022 التمست من خلاله الحكم وفق مقالها الافتتاحي .

وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المؤرخة في 2022/11/01 حضرتها نائبة المدعى عليها وتخلفت الجهة المدعية ، فاعتبرت القضية جاهزة وتم حجزها للتأمل قصد النطق بالأمر الآتي بعده بجلسة 2022/11/15.

تعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث إن مؤدى الطلب هو الحكم بإلغاء القرار التحكيمي المستقل المتعلق بتحديد أتعاب التحكيم الصادر بتاريخ 23 مارس 2022 عن الهيئة التحكيمية المعينة للبت في النزاع التحكيمي القائم بين كل من شركة (س. ك.)  شركة مجهولة الاسم طالبة التحكيم و (و. ن. ل. س. ط.) مؤسسة عمومية المطلوبة في التحكيم والقاضي بتحديد أتعاب المحكمين في مبلغ 280.000,00 درهم عن كل محكم مفصلة كالآتي : مبلغ 308.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 بالنسبة للمحكم الأول عبد اللطيف (ب. ع.)، مبلغ 308.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 بالنسبة للمحكم الثالث طارق (م.)، مبلغ 336.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 بالنسبة للمحكم الثاني عمر (ق.) مع القول والحكم على المطلوبة بأداء أتعاب الهيئة على أربع دفعات داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الأمر، وإرجاء البت في الصائر إلى حين تصفيته عملا بمقتضيات الفصل من قانون المسطرة المدنية 327.24 ، والحكم تصديا باستحقاق الهيئة التحكيمية لمبلغ من الأتعاب يناسب المجود المبذول من قبلها والذي تقدر المدعية أن يحدد في مبلغ لا يتعدى 100.000,00 درهم لكل محكم، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة و بأداء المدعية للأتعاب المحكوم بها بعد إصدار الحكم التحكيم، وصيرورته قابلا التنفيذ، مراعاة المساطر الإدارية اللازمة اتباعها قبل أي أداء.

وحيث نصت المادة 103 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على مايلي :  » تظل مطبقة بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 ( 28 شتنبر 1974) كما تم تغييره وتتميمه على : اتفاقات التحكيم او الوساطة المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ « 

وأضافت المادة 105 من ذات المقتضى القانوني على مايلي  » مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أعلاه ، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . » علما أن تاريخ النشر كان في 13 يونيو 2022 وأن الحكم التحكيمي ومقرر تحديد الأتعاب قد صدر قبل هذا التاريخ.

وحيث إن القانون الواجب التطبيق في نازلة الحال تبعا لذلك هو الفصل 24-327 من قانون المسطرة المدنية ، والذي جاء فيه  » يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف ، وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا الموضوع نهائيا غير قابل لأي طعن . »

وحيث إنه من المسلم به فقها وقضاء أن اتعاب المحكمين منفصلة في حد ذاتها عن النزاع التحكيمي ، وتحديدها ينتج بالأساس من اتفاق الطرفين والمحكمين أو وفق الجدول الذي يعده المركز التحكيمي إذا ما حصل التحكيم في ظله) قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم 175 2014/8224/2340 بتاريخ 2015/01/14 ملف رقم).

وحيث إنه من جهة أخرى فإن دفوع المدعى عليها بخصوص مدى سلامة المسطرة التحكيمية يجب أن تثار بمناسبة طلب تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية أو بمناسبة الطعن فيه بالبطلان لا بمناسبة طلب تحديد الأتعاب.

وحيث إن تحديد اتعاب هيئة التحكم تندرج ضمنه عدة عناصر مكونة للواجب العادل والمقابل الحقيقة المجهودات المبذولة من طرف المحكمين ، وأن الظاهر من وثائق الدعوى والحكم التحكيمي أن الهيئة التحكيمية قامت بمجموعة من الإجراءات منها جلسة التناظر المرئي المنعقدة يوم 24 نونبر 2021 واجتماع الهيئة التحكيمية بتاريخ 13 دجنبر 2021.

وحيث إنه باستجماع هذه العناصر الثابتة والظاهرة لنا من خلال مكونات النزاع ، وفي إطار السلطة التقديرية الممنوحة قانونا لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه ، ارتأينا حصر هذه الاتعاب في مبلغ 180.000,00 درهم للسيد عمر (ق.) و 165.000,00 درهم لكل من الأستاذين عبد اللطيف (ب. ع.) وطارق (م.) شاملة للضريبة على القيمة المضافة باعتبارها مناسبة ومطابقة لما ذكر أعلاه .

وحيث إنه يتعين إبقاء صائر انصب على رافعه.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 24327 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

نحن نائب رئيس المحكمة : نصرح علنيا انتهائيا وحضوريا

بإلغاء القرار التحكيمي المؤرخ في 23 مارس 2022 جزئيا فيما قضى به من تحديد أتعاب المحكمين في مبلغ 308.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة وجعله محددا في مبلغ 180.000,00 درهم للسيد عمر (ق.) ومبلغ 165.000,00 درهم لكل من الأستاذين بن عبد اللطيف (ب. ع.) وطارق (م.) شاملة للضريبة على القيمة المضافة ، مع إبقاء الصائر على المدعية.

Version française de la décision

MOTIFS

Après délibération conformément à la loi,

Attendu que la demande vise à obtenir l’annulation de la décision arbitrale indépendante relative à la fixation des honoraires d’arbitrage, rendue le 23 mars 2022 par le tribunal arbitral constitué pour statuer sur le litige opposant la société (A.C), société anonyme, demanderesse à l’arbitrage, et l'(A.N.S.R.), établissement public, défenderesse à l’arbitrage ; laquelle décision fixe les honoraires des arbitres à la somme de 280.000,00 dirhams pour chaque arbitre, détaillés comme suit : une somme de 308.000,00 dirhams, taxe sur la valeur ajoutée de 10 % incluse, pour le premier arbitre, Maître Abdellatif (B.A.) ; une somme de 308.000,00 dirhams, taxe sur la valeur ajoutée de 10 % incluse, pour le troisième arbitre, Maître Tarik (M.) ; une somme de 336.000,00 dirhams, taxe sur la valeur ajoutée de 20 % incluse, pour le deuxième arbitre, Monsieur Omar (K.) ; et condamne la défenderesse à payer les honoraires du tribunal en quatre versements dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de ladite décision, tout en sursoyant à statuer sur les dépens jusqu’à leur liquidation, en application des dispositions de l’article 327-24 du Code de procédure civile. La demande vise également, statuant par évocation, à ce qu’il soit jugé que le tribunal arbitral a droit à des honoraires correspondant aux efforts déployés, que la demanderesse estime devoir être fixés à un montant n’excédant pas 100.000,00 dirhams pour chaque arbitre, taxe sur la valeur ajoutée incluse, et à ce que la demanderesse soit condamnée à payer les honoraires ainsi fixés après le prononcé de la sentence arbitrale et une fois celle-ci devenue exécutoire, dans le respect des procédures administratives à suivre avant tout paiement.

Attendu que l’article 103 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle dispose que : « Demeurent applicables à titre transitoire les dispositions du chapitre VIII du titre V du Code de procédure civile, annexé au dahir portant loi n° 1.74.447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974), tel que modifié et complété, aux conventions d’arbitrage ou de médiation conclues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »

Attendu que l’article 105 de la même loi ajoute que : « Sous réserve des dispositions de l’article 103 ci-dessus, la présente loi entre en vigueur le lendemain de sa date de publication au Bulletin officiel. » ; étant précisé que la date de publication était le 13 juin 2022 et que la sentence arbitrale ainsi que la décision fixant les honoraires ont été rendues avant cette date.

Attendu qu’en conséquence, la loi applicable en l’espèce est l’article 327-24 du Code de procédure civile, qui dispose que : « La sentence arbitrale doit fixer les honoraires des arbitres, les frais d’arbitrage et les modalités de leur répartition entre les parties. A défaut d’accord entre les parties et les arbitres sur la fixation des honoraires des arbitres, ceux-ci sont fixés par une décision indépendante du tribunal arbitral. La décision de celui-ci est susceptible de recours devant le président de la juridiction compétente qui statue par ordonnance non susceptible d’aucun recours. »

Attendu qu’il est admis en doctrine et en jurisprudence que les honoraires des arbitres sont en soi distincts du litige arbitral, et que leur fixation résulte principalement d’un accord entre les parties et les arbitres ou, le cas échéant, du barème établi par le centre d’arbitrage sous l’égide duquel l’arbitrage a lieu (Arrêt de la Cour d’appel de commerce n° 175, dossier n° 2014/8224/2340, en date du 14/01/2015).

Attendu, d’autre part, que les moyens de la défenderesse relatifs à la régularité de la procédure arbitrale doivent être soulevés à l’occasion d’une demande d’exequatur de la sentence arbitrale ou d’un recours en annulation contre celle-ci, et non à l’occasion d’une demande relative à la fixation des honoraires.

Attendu que la fixation des honoraires du tribunal arbitral intègre plusieurs éléments constitutifs de la juste rétribution en contrepartie des efforts réellement déployés par les arbitres ; et qu’il ressort des pièces du dossier et de la sentence arbitrale que le tribunal arbitral a accompli un ensemble d’actes de procédure, parmi lesquels une audience par visioconférence tenue le 24 novembre 2021 et une réunion du tribunal arbitral en date du 13 décembre 2021.

Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments constants et apparents au regard des composantes du litige, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation conféré par la loi au président du tribunal ou à son délégué, nous avons estimé devoir arrêter ces honoraires à la somme de 180.000,00 dirhams pour Monsieur Omar (K.) et à la somme de 165.000,00 dirhams pour chacun des Maîtres Abdellatif (B.A.) et Tarik (M.), taxe sur la valeur ajoutée incluse, considérant ces montants comme étant appropriés et conformes à ce qui précède.

Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

DISPOSITIF

En application des dispositions de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l’article 327-24 du Code de procédure civile.

Par ces motifs,

Nous, Vice-président du Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par ordonnance réputée contradictoire :

Annulons partiellement la décision arbitrale en date du 23 mars 2022 en ce qu’elle a fixé les honoraires des arbitres, et statuant à nouveau, fixons lesdits honoraires à la somme de 180.000,00 dirhams (cent quatre-vingt mille dirhams) pour Monsieur Omar (K.) et à la somme de 165.000,00 dirhams (cent soixante-cinq mille dirhams) pour chacun des Maîtres Abdellatif (B.A.) et Tarik (M.), taxe sur la valeur ajoutée incluse.

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage