Réf
18022
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1206
Date de décision
14/09/2000
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
نص قانوني, نص تشريعي, فرض الضرائب, طلب التعويض, الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية, إعفاء من الضريبة, إرجاع مبالغ مالية, Remboursement de taxes, Exonération fiscale, Distinction des compétences, Demande de réparation, Compétence des Tribunaux administratifs, Caractère législatif de l'impôt
Source
Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005
La Cour Suprême, statuant en matière administrative, a circonscrit la compétence des tribunaux administratifs en distinguant la demande d’indemnisation de celle visant à contester une imposition légale.
Elle a jugé que la demande de réparation d’un préjudice résultant de l’activité des personnes de droit public relève de la compétence du tribunal administratif, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Cependant, les requêtes tendant à l’exonération d’une taxe ou au remboursement de sommes perçues à ce titre ne sont pas de la compétence des tribunaux. Ce principe est fondé sur le caractère législatif de l’établissement et des exemptions fiscales. La taxe de promotion de l’espace audiovisuel national ayant été instituée et ses exemptions spécifiques définies par les lois de finances de 1985 et 1986, seule une disposition législative peut en modifier l’application.
En conséquence, la Cour Suprême a partiellement annulé le jugement de première instance, confirmant la compétence administrative pour la demande d’indemnisation et la niant pour les requêtes fiscales, renvoyant l’affaire au tribunal administratif pour la suite de la procédure.
عدم الاختصاص النوعي للبت في طلب اعفاء الملزمين.
ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري.
– ان فرض الضرائب بصورة عامة لا يتم الا بنص تشريعي كما ان الاعفاء منها لا يكون الا بنص مماثل.
لا تختص المحاكم الإدارية للبت في طلب اعفاء الملزمين من ضريبة معينة.
لكن تختص المحاكم الإدارية للبت في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن حرمان الملزمين من الانتفاع من البرامج المرسلة بلغة أجنبية.
قرار عدد 1206 – بتاريخ 14/9/2000
باسم جلالة الملك
بتاريخ 14 جمادى الثانية 1421 موافق 14/9/2000، ان الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول وعن السيد وزير الاتصال وعن السيد مدير الاذاعة والتلفزة المغربية بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
المستانفون
وبين النقيب السيد عبد الرحمان بن عمرو الكائن بالسويسي الرباط، نائبه الأستاذ مصطفى بن لفقيه المحامي بالرباط.
المستأنف عليه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1/6/2000 من طرف المستانفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف حكم المحكمة الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 7/3/2000 في الملف عدد 1647/99 ت.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 10/8/2000 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى بن لفقيه والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 90 -41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 21/7/2000.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ14/9/2000.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنتصر الداودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 1 يونيو2000 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه وبصفته نائبا عن الدولة في شخص الوزير الأول وعن وزير الاتصال ومدير الاذاعة والتلفزة المغربية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 7/3/2000 في الملف 1647/99 والقاضي بالاختصاص النوعي مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه انه بناء على مقال مؤرخ في 19/8/1999 عرض المدعى المستأنف عليه عبد الرحمان بن عمرو انه مشترك لدى الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء الرباط سلا التي حلت محلها شركة « ريضال » عن طريق الامتياز ويؤدي شهريا لفائدة خزينة الدولة المغربية ضريبة النهوض بالفضاء السمعي والبصري الوطني مرتين في الشهر مرة عند أداء واجب استهلاك منزله رقم عدد الاشتراك 343384 يتعلق بواجب استهلاك الكهرباء بالمنزل عن شهر غشت 1998 ويشار فيها إلى ان مبلغ الضريبة هو 100 درهم ومرة أخرى عند أداء واجب استهلاك كهرباء مكتبه الذي يمارس فيه مهنة المحاماة رقم الاشتراك من اجل تزويد المكتب بالكهرباء هو 23071 وحسب القانون المالي المنظم لضريبة (ضانا فاس ر) كما وقع تعديلها وتتميمها عبر القوانين المالية لقانون مالية 1985، فانه تحدث مساهمة تدفع إلى الميزانية الملحقة للاذاعة والتلفزة المغربية يتحملها المشتركون في شبكة الكهرباء للأغراض المنزلية أو التجارية وان سعر الرسم يحدد على نحو معين كما يضيف القانون المالي المنظم لهذه الضريبة بانه يجب ان يدفع المكتب الوطني للكهرباء ووكالات توزيع الماء والكهرباء إلى الخزينة في نهاية كل شهر المبالغ المقبوضة بالفعل وانه يخصص حصيلة الرسم بنسبة 60 % للميزانية الملحقة للاذاعة والتلفزة و40 % للحساب المرصد لامور خصوصية رقم 3.10902 المسمى صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني ويستنتج مما ذكر ان العارض وكباقي المواطنين يساهم في تسديد الرسم المذكور عن ميزانية تسيير الإدارة والتلفزة المغربية والنهوض ببرامجها السمعية والبصرية على الصعيد الوطني كما يساهم في ميزانية الاذاعة والتلفزة عبر مساهمته في الميزانية العامة للدولة والتي تتجلى في ادائه لعدة ضرائب كضريبة الدخل العام وضريبة النظافة والضريبة الحضرية وضريبة واجب التضامن الوطني والضريبة عن القيمة المضافة والضريبة التجارية وبما ان كل التزام لطرف معين ازاء اخر يقابله التزام من قبل هذا الأخير فان من واجب المسؤولين عن قطاع الاذاعة والتلفزة ان يبذلوا قصارى جهودهم ليكون التسيير جيدا والبرامج مفيدة وان العارض في هذه الدعوى لا يطرح مسالة تقييم برامج الاذاعة والتلفزة المغربية في قناتيها الأولى والثانية وانما يطرح مسالة اللغة التي بواسطتها ترسل برامج القناتين المذكورتين فجزء من هذه البرامج يبث بلغة أجنبية مع ان اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية وهي التي من المفروض ان يعرفها كل المواطنين وان عدم دبلجة البرامج الأجنبية إلى اللغة العربية أو على الاقل ترجمتها كتابة إلى هذه اللغة يجعل الاذاعة والتلفزة المغربية تتخلى عن واجباتها في خصوص ايصال جميع البرامج بما في ذلك البرامج الموجهة إلى إدراك وفهم جميع المواطنين.
مما يترتب عنه حرمانهم وحرمان العارض من الاستفادة من محتوى تلك البرامج علما بان حصص هذه البرامج من القناتين الأولى والثانية تعتبر مهمة جدا وتحتل جزءا كبيرا من الوقت وعلى سبيل المثال، فان هذا الاخلال وقع خلال نقل مباريات كاس العالم الأخير وان مسؤولية الاذاعة والتلفزة عن الأضرار المذكورة تقوم على مقتضيات الفصلين77 و78 من قانون الالتزامات والعقود وان أساس مسؤولية الدولة التي يمثلها الوزير الأول تجد اساسها في الفصل 79 من نفس القانون وهي مسؤولة بالتضامن عن اخطاء مدير الاذاعة والتلفزة.
ونظرا لكل ما تقدم فقد التمس المدعي الحكم على المدعى عليهم بإرجاع جميع ما تسلمته الخزينة العامة منها شهريا عبر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا والتي حلت محلها شركة ريضال من مبالغ مالية من قبل ضريبة النهوض بالفضاء السمعي والبصري الوطني ابتداء من تاريخ انجاز الخبرة التي تامر بها المحكمة للاطلاع على السجلات الحسابية للوكالة المذكورة والحكم كذلك على المدعى عليهم بأدائهم له مبلغ مائة الف درهم كتعويض عن الضرر الحاصل له والحكم باعفاءه من تسديد ضريبة النهوض بالفضاء السمعي والبصري الوطني لغاية ثبوت احترام الاذاعة والتلفزة للمقتضيات المشار إليها أعلاه مع النفاذ المعجل.
وحيث تمسك الوكيل القضائي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية مادام الطلب يرمي إلى الحد من اثار نص قانوني عام وساري المفعول واحتياطيا رفض الطلب لان النصوص التنظيمية لم تلزم الاذاعة والتلفزة ببت برامجها بلغة دون أخرى.
وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية بانعقاد اختصاصها للبت في النزاع فاستانف الوكيل القضائي الحكم المذكور.
وحيث تمسك في مقال الاستئناف بان الطلب الحالي يرمي في حقيقته إلى الحكم باعفاء المستأنف عليه من الخضوع لاحكام النص القانوني المحدثة بموجبه ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني وبالتالي فان الأمر لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات الفصل 8 من قانون 90 -41 وان المحكمة قد حاولت تبرير حكمها بان الطلب لا يرمي إلى الاعفاء المذكور والحالة ان الرسم المشار إليه قد احدث بواسطته نص عام ومجرد ويمكن تبعا لذلك الحد من مفعوله قضائيا كما ان الرسم الضريبي لا يلغي الا تشريعيا ولذلك فالإعفاء المطلوب من اختصاص المشرع وحده وليس من حق المحاكم الإدارية البت في مثل هذا الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث ان جوهر النزاع هو تحديد طبيعة الدعوى الحالية وتكييف طالبات المدعي المستأنف عليه للحسم في مسالة الاختصاص النوعي للمحكمة الادارية المطروح في النازلة.
وحيث انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين انه يتركب من عدة طلبات.
وحيث انه اذا كان طلب الحكم على المدعى عليهم بان يؤدوا للمدعي المذكور مبلغ مائة الف درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة حرمانه لمدة تزيد عن15 سنة ونصف حسب ادعائه من الاستفادة والانتفاع والاستمتاع بالبرامج المرسلة بلغة أجنبية عبر التلفزة المغربية بقناتيها الأولى والثانية اذا كان هذا الطلب يدخل فعلا في نطاق الفصل 8 من قانون 90 -41 على اعتبار ان الأمر يتعلق بطلب تعويض عن اضرار ناتجة عن نشاط من نشاطات اشخاص القانون العام على فرض ثبوته، فانه بالمقابل فان الطلبات الأخرى المتعلقة بالإعفاء من تسديد ضريبة النهوض بالفضاء السمعي والبصري الوطني وما يترتب عن ذلك من واجب إرجاع جميع ما تسلمته الخزينة العامة شهريا عبر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط سلا والتي حلت محلها شركة ريضال من مبالغ مالية من قبل الضريبة المذكورة لا يرجع الاختصاص للبت فيها لا للمحاكم الإدارية ولا لغيرها من المحاكم الأخرى لان الضريبة المذكورة أو الرسم موضوع النزاع قد احدث بمقتضى نص قانوني هو الفصل 17 من القانون المالي لسنة 1985 الذي تم تعديله بمقتضى المادة 16 من القانون المالي لسنة 1986.
وحيث انه من الواضح ان المشرع قد اخضع كل مشترك في شبكة الكهرباء لهذه الضريبة بصورة عامة مستثنيا من ذلك فئتين من المشتركين هما فئة المشتركين الذين لم يتجاوز استهلاكهم الشهري 50 كيلواط في الساعة وفئة المشتركين المستفيدين من برنامج الكهرباء القروية الشاملة.
وحيث انه من جهة اخرى، فان فرض الضرائب بصورة عامة لا يتم الا بنص تشريعي كما ان الاعفاء منها لا يكون الا بنص مماثل.
وحيث ان مما يؤكد ذلك ان المشرع في عدة حالات قد نص على اعفاء طائفة من الاشخاص والشركات من ضرائب محددة كما هو الأمر بالنسبة للمادة 8 من القانون المالي للسنة المالية 1998-1999 التي تم بمقتضاها الاعفاء من رسم الاستيراد والاقتطاع عند الاستيراد بالنسبة للاجزاء والمنتجات والمواد واللوازم الضرورية لصناعة السيارة السياحية المسماة السيارة الاقتصادية والمادة 28 من القانون المالي السابق الذي يبرر اعفاء الشركة الوطنية للتهييء الجماعي فيما يخص مشروع النسيم بجماعتين دوار بوعزة وليساسفة بالدار البيضاء وكذلك المادة 19 من القانون المالي لسنة 1999-2000 التي تم بمقتضاها اعفاء المنعشين العقاريين من الضريبة.
وحيث يستخلص من كل ما سبق وجوب إلغاء الحكم المستأنف جزئيا.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اختصاص المحكمة الإدارية للبت في طلب اعفاء المستأنف عليه من الضريبة موضوع النزاع وطلب إرجاع ما تسلمته الخزينة العامة من مبالغ مالية من قبل الضريبة المذكورة وتصديا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب وبتأييد الحكم المستأنف فيما يخص اختصاص المحكمة الإدارية للبت في طلب التعويض عن الضرر الناتج عن حرمان المستأنف عليه من الانتفاع من البرامج المرسلة باللغة الأجنبية على فرض ثبوته وبارجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط لمتابعة الإجراءات في القضية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – احمد دينية وعبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale
17494
Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2000
قانون مزاولة الطب, Démarchage clientèle, Fiscalité locale, Médecin, Occupations temporaires du domaine public, Plaque professionnelle, Profession libérale, Recevabilité du recours, Recours en annulation, Activité de publicité, Redevance communale, إلغاء الرسم, اللوحة المهنية, النشاط المهني, تظلم, دعاية واشهار, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, أمر بالاستخلاص, Absence de base légale