Réf
36266
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
241
Date de décision
07/03/2013
N° de dossier
2013/1/4/182
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
Sentence arbitrale internationale, Répartition des compétences entre ordres de juridiction, Marché public, Litige à caractère fiscal, Incompétence du Tribunal de commerce, Exequatur, Déclin de compétence, Contrat administratif, Contentieux des marchés publics, Compétence juridictionnelle, Compétence administrative, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 310 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Ouvrage : الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الداخلي والدولي | Auteur : الأستاذة مريم خراج | Edition : 6/5 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2019 | Page : 351
La compétence pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale, même internationale, rendue dans un litige né de l’exécution d’un marché public auquel l’État marocain est partie et qui soulève des questions d’ordre fiscal, relève exclusivement de la juridiction administrative. Cette attribution de compétence, dictée par l’article 310 du Code de procédure civile, s’applique que la sentence doive être exécutée dans le ressort d’un tribunal administratif spécifique ou sur l’ensemble du territoire national, auquel cas le tribunal administratif de Rabat est compétent.
En l’espèce, une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, issue d’un différend relatif à un marché public et impliquant l’État ainsi que des aspects fiscaux, avait été portée devant le tribunal de commerce. Ce dernier s’était déclaré incompétent.
Confirmant cette approche, la Cour de cassation a jugé que le tribunal de commerce avait légitimement décliné sa compétence. Par conséquent, la décision d’incompétence a été maintenue et l’affaire renvoyée devant le tribunal administratif de Rabat, conformément à l’application susmentionnée de l’article 310 du Code de procédure civile.
محكمة النقض، الغرفة الإدارية، قرار عدد 241، مؤرخ في 2013/3/7، ملف إداري عدد 182-4-1-2013
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ : 2013/3/7 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2012/12/18 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ا.) الحسن ، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 670 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2012/6/18 في الملف عدد : 2012/3/414
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2013/2/7.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/3/7.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد المجيد بابا أعلي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف ، أن المستأنفة تقدمت بتاريخ 2012/04/18 بمقال أمام رئيس المحكمة التجارية بالرباط ، تعرض فيه : أنها أبرمت صفقة بتاريخ 2004/05/21 ، مع الدولة المغربية ممثلة في وزارة التجهيز والنقل قصد إنجاز المدار المتوسطي ، وأنها توصلت بالأمر بالخدمة وبدأت في تنفيذ مقتضيات المشروع بتاريخ 12 غشت 2004 ، حتى اعترضتها عدة مشاكل ، وانه قد نشأ نزاع بهذا الشأن ، فتمت إحالة القضية على نظام المصالحة والتحكيم للغرفة التجارية الدولية بباريس ، فصدر حكم تحكيمي نهائي بتاريخ 2011/12/05 ، تم تبليغه للدولة المغربية ، والتي بادرت إلى تنفيذ جزء من مقتضياته والمتعلق بالنقطة 15 منه ، حيث قامت بإرجاع جميع الضمانات البنكية ، وان الحكم التحكيمي أكد على صيرورته نهائيا بعد النطق به ، كما أن الأطراف التزموا بعدم الطعن فيه ، لذا تلتمس الأمر بتذييل الحكم التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم الدولية بباريس بتاريخ 2011/12/05 في القضية عدد 16550/ن د، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بأن النزاع موضوع الحكم التحكيمي يتعلق بصفقة عمومية ، وأن القاضي المختص في التحكيم الدولي الذي تكون الدولة أحد أطرافه القاضي الإداري خاصة وان النزاع مرتبط بالضرائب، كما أجابت المديرية العامة للضرائب بمذكرة جاء فيها أن المقرر التحكيمي مخالف للمادة 310 من قانون المسطرة المدنية و244 من المدونة العامة للضرائب ، إذ أن الخلافات التي تنشأ عن تطبيق النصوص الضريبية تعتبر خارجة عن اختصاصات هيئة التحكيم الدولية ، وبعد انتهاء الإجراءات أصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالرباط الأمر بعدم الاختصاص النوعي وإبقاء الصائر على المدعية ، وهو الأمر المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث تنعى الطاعنة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس قانوني ، ذلك أن الأمر الاستعجالي المطعون فيه قضى بعدم الاختصاص النوعي ، اعتبارا لكون الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية صدر في إطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية تتعلق بإنجاز المدار الطرقي المتوسطي ، وبالتالي فإن مقتضيات الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية ، قد أضحى واجب التطبيق، غير أن هذا الأمر لا ينبني على أساس من القانون لكون طرفي الحكم التحكيمي اتفقا على التنفيذ الطوعي ، وان الدولة المغربية قد نفذت حبيا جزء منه ، وامتنعت من تنفيذ الجزء الباقي ، مما دفع العارضة إلى تقديم طلب لرئيس المحكمة التجارية بصفته هذه بالرباط لإصدار أمر قضائي بمنحه الصيغة التنفيذية ، وليس بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، كما ورد بالأمر المطعون فيه ، مما يكون معه هذا الأمر قد صدر عن جهة قضائية غير مختصة للبت في الطلب الموجه إليها ، وان المادة 310 المشار إليها أعلاه لا تنطبق على الطلب ، فالأشغال التي قامت بها العارضة تدخل في زمرة » مصالح التجارة الدولية « وبالتالي فإن مقتضيات الفصل 327 – 41 من قانون المسطرة المدنية هي الواجبة التطبيق لاعتبارين اثنين أولهما: أن التحكيم كان جاريا بالخارج وثانيهما : اتفاق الأطراف على تطبيق القانون المغربي، فالمشرع المغربي تناول مقتضيات التحكيم الدولي بقانون المسطرة المدنية ، وأفرز له فرعا بأتمه ، وخصص له مجموعة من النصوص من 327-39 إلى 327-54 مؤكدا على ضرورة تطبيق واحترام كل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية ، وان موضوع مسطرة التحكيم الحالية يدخل في زمرة الاتفاقات الدولية التي صادقت عليه الدولة المغربية ، لذلك تلتمس إلغاء الأمر الاستعجالي المطعون فيه والحكم من جديد بقبول طلب العارضة وذلك بمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي موضوع الدعوى الحالية وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر.
لكن حيث إن الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية صدر في إطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية جزء منها مرتبط بالضرائب، وأحد أطرافه الدولة المغربية، وانه بمقتضى الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية ، فإنه يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني ، والمحكمة التجارية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة ، ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط لتبت فيه طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : أحمد دينية، سلوى الفاسي الفهري، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلي مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
33455
Arbitrage et cession de contrat : Le défaut de qualité du cédant pour invoquer la clause compromissoire constitue une violation de l’ordre public que le juge de l’annulation doit contrôler (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
14/04/2021
44769
Clause compromissoire : le protocole d’accord sur le décompte final d’un contrat de sous-traitance ne l’éteint pas pour les obligations non encore exécutées (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/11/2020
44871
Arbitrage : Le défaut de réponse au moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire pour non-respect des modalités de désignation de l’arbitre entraîne la cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
44873
Arbitrage – Prorogation du délai : Est irrecevable le pourvoi qui ne critique pas le motif de la cour d’appel retenant que la demande en annulation de l’ordonnance de prorogation est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
45057
Arbitrage : le juge de l’annulation ne contrôle pas l’opportunité des mesures d’instruction décidées par le tribunal arbitral (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/09/2020
45253
Arbitrage – L’exception d’incompétence d’attribution n’est pas une défense au fond et n’emporte pas renonciation à la clause compromissoire (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/09/2020
45337
Compétence arbitrale : le comportement des parties en cours d’instance vaut extension de la convention d’arbitrage (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
24/09/2020
Sentence arbitrale, Renonciation, Rejet, Recours en annulation, Extension de la convention d'arbitrage, Droits de la défense, Devoir de révélation de l'arbitre, Consentement tacite, Comportement des parties, Compétence du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Arbitrage institutionnel, Arbitrage commercial, Arbitrage
45850
Clause compromissoire – Le défendeur contre lequel un jugement par défaut a été rendu sans qu’il ait été assigné à personne peut soulever l’exception d’arbitrage pour la première fois en appel (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
23/05/2019
43881
Convention d’arbitrage – Office du juge de renvoi – La cour de renvoi est tenue de statuer sur le moyen tiré de la nullité de la clause, non tranché par un premier arrêt de cassation (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2021