Réf
52891
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
234
Date de décision
01/03/2012
N° de dossier
2010/1/3/85
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Solidarité entre coassureurs, Responsabilité du fait des choses, Responsabilité civile, Rejet, Obligation à l'indemnisation, Lien de causalité, Infiltration d'eau, Garde de la structure, Expertise judiciaire, Dommage immobilier, Contrat d'assurance, Coassurance, Assurance de responsabilité, Apériteur
C'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne l'un des coassureurs à indemniser intégralement la victime dès lors qu'elle constate que le contrat d'assurance a été conclu par un apériteur agissant au nom des autres coassureurs tenus solidairement, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la limitation de la garantie à la seule quote-part de l'assureur mis en cause. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'assuré, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise, souverainement apprécié, établissant le lien de causalité entre le dommage et le vice de l'ouvrage dont l'assuré avait la garde.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2009/3425 الصادر بتاريخ 2009/06/08 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 14/2008/2831، أنه بتاريخ 03 ماي 2006 تقدم ورثة البشير (م.) بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه انهم يملكون العقار الكائن (...)، وانه بتاريخ 2005/09/13 أصيب هذا العقار بشقوق كبيرة وتصدعات في جدرانه من الأسفل إلى الأعلى، وأنهم اخطروا السلطات المحلية التي حضرت إلى عين المكان وأمرت بإفراغ العقار في الحال كإجراء أولي، ثم البحث عن أسباب الحادث كإجراء ثان، وتبين ان السبب راجع الى تسربات مائية للوادي الحار الذي تسرب وغمر مساحة المنزل من الأسفل بكاملها مما جعل البناية تتصدع وتصاب بشقوق، وتمت معاينة هذه الوقائع من طرف السلطة التي أنجزت محضر معاينة في الموضوع. ووجه العارضون إنذارات لشركة (ر.) بصفتها المسؤولة، وأنجزت خبرة من طرف مختبر الجيوتقنية والهندسة المدنية. وان جميع المحاولات المبذولة مع المسؤولة باءت بالفشل، ملتمسين الحكم بان سبب التصدع والشقوق التي أصابت العقار راجع الى تسرب مياه الوادي الحار الى مجموع أسفل العقار، والحكم على المدعى عليهما بأن تؤدي لهم تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم، والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الخسارة وحفظ حق الأطراف في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة. وتقدمت المدعى عليها شركة (ر.) بمذكرة جوابية مع طلب إدخال شركة (ت. م. م.) في أداء أي تعويض قد يحكم به عليها.
420.000,00 درهم وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها فألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا فيما قضى به من عدم قبول مقال الإدخال في الدعوى ، وقضت من جديد بقبوله شكلا، وفي الموضوع ، بإحلال شركة (م. و. ل.) محل شركة (ر.) في الأداء، وتأييده في الباقي وتحميل المستأنفة الصائر، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق الفصل 345 من ق م م والفصل 230 من ق ل ع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها القاضي بإحلال الطالبة في الأداء بشكل سليم، فهي قضت بإحلالها في الأداء كلية وتجاهلت دفوعها التي أكدت من خلالها ان عقد التأمين الجماعي المشترك يضم خمس شركات هي (م. و. ل.) بنسبة 25% و (س.) بنسبة 20% و (أ.) بنسبة 20% و (و.) بنسبة 10 %، وان إحلال الطالبة يجب ألا يتجاوز نسبة 25% من قيمة التعويض، كما ان سقف الضمان يجب ألا يتجاوز 150.000 درهم كحد أقصى، غير أن القرار المطعون فيه خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين لما قضى بإحلالها كلية في الأداء دون الإشارة الى دفوعها ودون الإجابة عنها، مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير منتج ما دام أن عقد التأمين أبرم مع شركة (ر.) و الشركة (ت. م. م.) أصالة عن نفسها بصفتها المؤمن الأول، ونيابة عن باقي شركات التأمين الأخرى المذكورة في الوسيلة بصفتها مؤمنات بالتضامن ويمتنع عليها المنازعة في أي قرار قد تتخذه المؤمنة الأولى في مواجهة المؤمن له، ومن ثم يثبت للمطلوبين حق الرجوع على الطالبة، وما دام كذلك ان الثابت أمامها من خلال نفس العقد ان سقف الضمان بالنسبة للمسؤولية المدنية هو 5.000.000,00 درهم وليس 150.000 درهم المتمسك به والوسيلة بدون أثر.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وخرق الفصل 345 و 63 من ق م م و 78 من ق ل ع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن القرار المطعون فيه سلم بكون تسربات الوادي الحار كانت السبب في تهدم عقار المدعي، وبكون شركة (ر.) هي المسؤولة عن هذه التسربات ، واعتمدت المحكمة في ذلك على خبرة عقارية أنجزها احمد (ي.) الذي خلص في تقريره الى ان سبب تهدم العقار يعود الى وجود خنق في قنوات تصريف الوادي الحار دون أن يحدد مرجع هذا الخنق ومن هو المتسبب فيه، هل هو خطأ مالك العقار أم تقصير شركة (ر.). وان هدم العقار بشكل إرادي من قبل المطلوبين قبل بعد الاختفاء الكلي للعقار و القنوات المائية الموجودة تحته ومدى صلاحية هذه الأخيرة ومطابقتها للشروط الهندسية .و المحكمة عندما تحدثت عن الخطأ والضرر و العلاقة السببية، لم يكن ذلك مرتبطا بمعطيات الواقع لخلو الملف مما يفيد ارتكاب أي خطإ من طرف شركة (ر.) حتى يمكن تحميلها تبعاته، مما يكون معه القرار غير معلل عرضة للنقض.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما أوردت ضمن تعليلاته: " ان الثابت من الخبرة المنجزة في الموضوع أن سبب الحادث يرجع الى خنق في صرف مياه الوادي الحار التابع للمستأنفة ( شركة (ر.)) تحت الأرض ، مما جعلها تتسرب إلى البنية التحتية للمنزل التي تلاشت مع مرور الزمن بسبب تلك التسربات، وأحدثت تصدعات وشقوقا بالمنزل المشيد فوقها، وبالتالي فإنه حسب تقرير الخبرة، فإن الاختناق الذي أصاب مكان صرف مياه الوادي الحار هو الذي أضر بالمنزل وبالتالي يبقى الأمر خارجا عن نطاق التجهيزات الخاصة بالمنزل . "مضيفة: " بان الخبرة التي أمرت بها كانت للتأكد من الأسباب التي أدت إلى إصابة العقار موضوع الدعوى بالأضرار وليس إجراء خبرة على العقار للتأكد مما اذا كان ما زال موجودا وصالحا أم لا ، وان الخبرة عندما خلصت الى أن خنق الوادي الحار الذي هو تحت مسؤولية المستأنفة هو الذي تسبب في انهيار المنزل، يكون الخبير قد اثبت بان مسؤولية الطاعنة قائمة وثابتة في الحادث "تكون قد أوضحت بما يكفي عنصر الخطأ المتمثل في كون الخنق الحاصل في مكان صرف مياه الوادي الحار التابع لشركة (ر.) (الروكار) هو الذي أدى الى تسرب مياه الصرف الصحي الى البنية التحتية لمنزل المطلوبين فتلاشت مع. الزمن، مما أدى الى تصدع المنزل المذكور، فجاء القرار معللا وغير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
65890
L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65878
Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65866
Prescription en matière d’assurance : l’avis de réception est insuffisant à prouver l’interruption de la prescription en l’absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65851
Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65842
Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65802
Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65816
L’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65829
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65788
L’action en recouvrement de primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter de la date d’échéance de la dernière prime due (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025