Clause compromissoire dans le règlement de copropriété : obstacle à l’injonction judiciaire de payer les charges (CA Casablanca 2018)

Réf : 33530

Identification

Réf

33530

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

539

Date de décision

27/06/2018

N° de dossier

18/1221/359

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)
Article(s) : 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel, saisie d’un recours formé contre une ordonnance portant injonction de payer des charges de copropriété, annule cette ordonnance et déclare irrecevable la demande initiale en paiement, en raison d’une clause compromissoire contenue dans le règlement de copropriété.

Sur la recevabilité, la Cour relève que l’appel, dirigé contre une ordonnance rendue en application de la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis modifiée par la loi n°106.12, remplit toutes les conditions requises de forme, de qualité et d’intérêt à agir, ce qui justifie sa recevabilité.

Sur le fond, la Cour constate l’existence effective d’une clause compromissoire stipulée dans le règlement de copropriété versé au dossier, prévoyant explicitement l’arbitrage comme mode de règlement des litiges relatifs à l’application ou à l’interprétation de ce règlement, notamment en cas de non-respect des obligations par les copropriétaires.

En application des dispositions de l’article 327, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui impose à la juridiction étatique de se déclarer incompétente dès lors qu’une convention d’arbitrage existe et est invoquée par la partie défenderesse avant toute défense au fond, la Cour accueille la demande des appelants. Elle annule ainsi l’ordonnance portant injonction de payer et, statuant par évocation, déclare irrecevable la demande initiale.

Texte intégral

بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2018/4/13 يطعنان من خلاله بالاستئناف في الأمر بالاداء الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/11/1 في الملف عدد 2017/12/13637 القاضي باداء نبيل وفؤاد ن. لفائدة اتحاد وكيل ملاك المركز التجاري توين سانتر مبلغ 384921.00 درهم بالاضافة الى المصاريف وشمول الأمر بالنفاذ المعجل .وبناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وتطبيقا للقانون.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم مدعي بواسطة نائبه بمقال إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/11/1 يلتمس من خلاله الحكم على المدعى عليهما باداء مبلغ 384921.00 درهم والذي يمثل قيمة المساهمات المالية المترتبة بذمتهما من سنة 2008 الى سنة 2016 بالاضافة الى المصاريف وبشمول الامر بالنفاذ المعجل.

وبناء على الأمر بالأداء أعلاه الصادر رئيس المحكمة وهو الأمر المستأنف من طرف نائب المدعى عليهما بعلة أن الأمر المستأنف جانب الصواب فيما قضى به موضحا ان الطلب سابق لأوانه لكون نظام الملكية المشتركة نص صراحة على مسطرة التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات التي يمكن ان تنشأ عن تطبيقه او تفسيره بصريح الباب الرابع منه وهو ما يجعل الامر المطعون فيه باطلا ويتعين الغاؤه وانه وبغض النظر عن وجود شرط التحكيم فان الطرف الطاعن يطعن كذلك في اجراءات التبليغ وينفي توصله بالانذار الذي ورد بمحضر تبليغه انه بلغ لصهر المعني بالامر وذلك دون ذكر هويته او مواصفاته ودون التحقق مما اذا كان مقيما فعلا مع العارضين بعنوانهما ام لا وهو ما يجعل التبليغ مخالف المقتضيات الفصل 38 من ق م م مضيفا ان المحضر المؤسس للمديونية جاء مخالفا لمقتضيات نظام الملكية المشتركة بحيث لم يتم استدعاء الطرف لطاعن ولم يتم تحديد المبالغ المستحقة بكيفية تواجهية وانه لم يتم استدعائهما لاي جموع عامة في السنوات العشرة الاخيرة بما فيهم الجمع العام العادي المنعقد في 2016/4/27 والذي اتخذ كأساس للقول بمديونية العارضين ملتمسة في الأخير إلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم واحتياطيا جدا الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستانف عليه الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الأمر الإستعجالي وبصورة من محضر الجمع العام وبصورة من نظام الملكية المشتركة.
. وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها دفاع الطرف المستأنف عليه التمس من خلالها اساس الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لمخالفته مقتضيات الفصل 160 ما يليه من ق م م واحتياطيا الحكم برد استئناف الطرف المستأنف والحكم بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به لثبوت الدين موضوع الامر بالاداء.
وبعد أن راجت القضية أخيرا بجلسة 2018/6/20 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم إدراجها للمداولة والنطق بالقرار بتاريخ 2018/6/27.

التعليل

في الشكل :حيث خلافا لما تمسك به المستانف عليه فان الامر بأداء المساهمات المستحقة تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما وقع تعديله بالقانون رقم 106.12 هو امر قابل للطعن فيه بالاستئناف وحيث ان الاستئناف روعيت فيه كل الشروط والبيانات الشكلية المتطلبة قانونا وقدم على الصفة والمصلحة الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع : حيث تمسك الطرف الطاعن في استئنافه بمسطرة التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات وفقا لنظام الملكية المشتركة المدلى به.

وحيث صح ما عابه الطرف المستأنف على الامر بالاداء المطعون فيه لكون نظام الملكية المشتركة طي الملف نص صراحة على مسطرة التحكيم كوسيلة بديلة في حالة نشوب نزاع و في حالة عدم تنفيذ شروط نظام الملكية المشتركة | ونص على امكانية لجوء السنديك الى مسطرة التحكيم لأجل فرض تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام الملكية | المشتركة – انظر الصفحة 165 و 166 من نظام الملكية المشتركة.

وحيث ان الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية وخاصة في فقرته الثانية ينص على انه اذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وجب على المحكمة بطلب من المدعى عليه ان تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا.
وحيث ترتيبا على ما تقدم يتعين التصريح بالغاء الامر المستانف والحكم بالتالي وفق منطوق القرار أسفله .

لهذه الاسباب

فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب مع تحميل الطرف المستأنف عليه المصاريف

Quelques décisions du même thème : Arbitrage