Cession du droit au bail : la notification au bailleur prévue à l’article 195 du DOC n’est soumise à aucune forme et peut résulter de l’acceptation des loyers versés par le cessionnaire (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65140

Identification

Réf

65140

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5718

Date de décision

15/12/2022

N° de dossier

2022/8206/2770

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée dans les formes de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait eu connaissance de la cession au cours de l'instance, tout en condamnant le preneur initial au paiement des loyers. L'appelant soutenait que, faute de notification formelle, le congé pour défaut de paiement délivré au preneur initial était valable et devait entraîner l'expulsion. La cour retient que la connaissance de la cession par le bailleur peut être prouvée par tous moyens, l'article 195 précité n'imposant pas de formalisme sacramentel. Elle relève que l'acceptation des loyers versés par le cessionnaire pendant plusieurs années par l'auteur du bailleur actuel établit sa connaissance et son acceptation tacite de la cession. Dès lors, la cession étant devenue opposable avant même la transmission du bail aux héritiers, le congé délivré au cédant l'a été à une personne dépourvue de qualité pour le recevoir, ce qui rend la demande d'expulsion infondée. La cour précise que, bien que la condamnation au paiement prononcée contre le preneur initial apparaisse contradictoire, elle ne peut être réformée en l'absence d'appel incident du débiteur, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به الطرفالمستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ12/05/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/03/2020 في الملف عدد 7404/8219/2019 والقاضي في طلب إدخال الغير في الدعوى بعدم قبوله وإبقاء الصائر على رافعه ، في الطلب الأصلي في الشكل بعدم قبول طلب الإفراغ وقبول الباقي ، في الموضوع الحكم على المدعى عليه [عبد العلي (س.)] بأدائه للطرف المدعي مبلغ 50150.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2014 إلى متم شهر نونبر 2018 بحسب مشاهرة 850.00 درهم مع النفاذ المعجل والإكراه في الأدنى ورفض الباقي .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنهقام بكراء المحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة 850.00 درهم للمدعى عليه ، هذا الأخير إمتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2014 إلى متم نونبر 2018 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 17/12/2018 .

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 50150.00 درهم عن المدة المذكورة ، وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع .

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمقال مضاد أوضح العارض من خلاله أنه قام بتفويت الأصل التجاري ، بعلم مورث الطرف المكري ، مما يجعل الإنذار موجها لغير ذي صفة .

ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار المؤرخ في 17/12/2019 .

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمقال إدخال الغير في الدعوى أوضح من خلاله أنه باع الأصل التجاري للسيدة [ميلودة (ف.)].

ملتمسا الحكم بإدخال السيدة [ميلودة (ف.)] في الدعوى .

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول طلب الإفراغ بعلة أن الإنذار وجه إلى غير ذي صفة مادام أن حوالة الحق أصبحت في علم الطرف العارض بمناسبة الدعوى الحالية ، وبالمقابل قضت بالأداء ، وهو ما يشكل تناقضا في التعليل، سيما أن مقتضيات الفصل 195 من ق ل ع إشترطت تبليغ حوالة الحق في محرر ثابت التاريخ وهو ما أكدته محكمة النقض في قراراتها ، مما يجعل من الإنذار موجها لذي صفة .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ والحكم بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل المستخرج من العقار الكائن ب[العنوان] المحمدية .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن مورث الطرف المستأنف كان على علم بحوالة الحق حسب الثابت من تواصيل الحساب البنكي ، والإذن الممنوح لها من أجل تزويد العقار بالكهرباء ، مضيفا أن الفصل 195 من ق ل ع لم يشترط شكلا معينا من أجل تبليغ حوالة الحق .

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/12/2022 حضر نائبا الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/12/2022 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه .

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى وإن صادفت الصواب فيما ذهبت إليه من كون الفصل 195 من ق ل ع لم يشترط شكلا معينا أو أجلا لتبليغ حوالة الحق في الكراء ، والتي يمكن إستنتاجها من وقائع الدعوى والحجج المدلى بها بل وتتحقق بكل إجراء يحقق الغرض المذكور ويفيد علم المالك بوجود المكتري الجديد ، إلا أنها جانبته بإعتبارها أن تلك الوقائع التي من شأنها إثبات واقعة العلم بحوالة الحق لم يتم إثباتها لتعتبر وتأسيسا على ذلك أن تحقق واقعة العلم تم بمناسبة الدعوى الحالية وذلك بموجب المقال المضاد المرفوع من طرف المستأنف عليه ، والحال أن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن المكترية الجديدة قامت بتحويل واجبات الكراء بالحساب البنكي لمورث الطرف المستأنف وذلك حسب الثابت من تواصيل الإيداع المستدل بها والتي تهم سنوات 2011 ، 2012 و 2013 ، وهو ما يمكن إستنتاج منه واقعة علم مورث الطرف المكري بواقعة حوالة الحق في الكراء وذلك قبل وفاته وإرتضائه لها ومن تم لا موجب أمام ورتثه للتمسك بمقتضيات الفصل 195 من ق ل ع أمام إنتقال الحق إليهم على حالته من مورثهم ، مما يجعل الإنذار موضوع الدعوى موجها ضد غير ذي صفة ، ويكون بالتالي طلب الإفراغ غير مؤسس قانونا .

وحيث إنه ووفقا لقاعدة أنه لا يضار أحد بإستئنافه فإنه لا يمكن للمحكمة إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالأداء.

وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux