Cession de bail commercial – L’offre réelle de paiement des loyers par le cessionnaire ne constitue pas la notification formelle de la cession requise pour la rendre opposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70947

Identification

Réf

70947

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

237

Date de décision

22/01/2020

N° de dossier

2019/8232/5606

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en tierce opposition formé par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du cédant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la cession au bailleur. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré l'action du bailleur contre le cédant irrecevable.

Le tiers opposant soutenait que l'offre réelle suivie d'une consignation des loyers par ses soins, antérieurement à la mise en demeure délivrée au cédant, valait notification de la cession au bailleur et rendait celle-ci opposable. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 25 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle retient que la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de sa notification formelle, laquelle ne saurait être suppléée par une simple procédure d'offre réelle et de consignation. La cour souligne que cette exigence de notification formelle vise à préserver les droits du bailleur, notamment son droit de préemption, et qu'à défaut, le cédant demeure seul tenu des obligations du bail.

Dès lors, la cession étant jugée inopposable au bailleur, le recours en tierce opposition est rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبدالكريم (ج.) بواسطة دفاعه بمقال رام الى التعرض الغير الخارج عن الخصومة على القرار رقم 2679 الصادر بتاريخ 04/06/2019 في الملف رقم 1972/8206/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء مؤدى عنه والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم من جديد بقبولها شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين مبلغ 12.244 درهم واجب الكراء عن المدة من 01/07/2018 الى متم أكتوبر 2018 والمصادقة على الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 01/11/2018 وافراغه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الألفة البيضاء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف، انه بتاريخ 26/11/2019 تقدم السادة احمد (و.) و ايوب (و.) ومريم (و.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه انهم يملكون محلا تجاريا يتمثل في مقهى (ل. ن.) يكتريه منهم المدعى عليه بسومة شهرية قدرها 3061 درهم، الا انه امتنع عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/07/2018 الى 30/10/2018، و تخلد بذمته مبلغ 12.244 درهم، مما حدى بهم الى توجيه انذار اليه توصل به في 1/11/2018 دون جدوى. ملتمسين الحكم عليه باداء مبلغ الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته، و المصادقة على الانذار المبلغ اليه و افراغه من المحل المتواجد بشارع [العنوان] الدار البيضاء ذو الرسم العقاري عدد 28950/س تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر. مرفقين المقال بنسخة شهادة الملكية، و نسخة من عقد الشراء، و نسخة من الانذار، و نسخة من محضر تبليغه.

وبعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه. استانفه السادة احمد (و.)، ايوب (و.) و مريم (و.)، و ابرزوا في اوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به و لم يرتكز على اساس قانوني ، ذلك ان المحكمة قضت بعدم قبول الطلب لانعدام صفة المدعى عليه لأنه حسب تعليلها ان العارضين اشعروا بواسطة دفاعهم بواقعة التفويت و اعتبروا هذا الاشعار بمثابة حوالة الحق. وأنه لا يخفى ما في هذا التعليل من فساد، ذلك ان المحكمة استندت على كون العارضين اشعروا من طرف دفاعهم المستأنف عليه بواسطة رسالة جوابية على انذار يخبرهم فيها انه قام بتفويت الاصل التجاري لشخص آخر، و ان هذا الاشعار لا يمكن اعتباره بمثابة حوالة للحق لعدة اسباب:

-ان الرسالة الجوابية التي توصل بها دفاع العارض من طرف المكتري الاصلي (المستأنف عليه) جوابا على انذار باداء الواجبات الكرائية و الذي لم يتم اداؤها لا داخل اجل المضروب له ولا خارجه.

-ان المادة 25 من القانون 49-16 في فقرتها تنص على ".... لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت الا اعتبارا من تاريخ تبليغه، و يبقى المكتري الاصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة" . و بما انه حسب الرسالة الجوابية على الانذار الذي توصل به المستأنف عليه بتاريخ 1/11/2018 فان تفويت الاصل التجاري كان بتاريخ 26/06/2018. بمعنى ان الواجبات الكرائية عن شهر يونيو- يوليوز – غشت- شتنبر – اكتوبر – نونبر من سنة 2018 يبقى المكتري الاصلي (المستأنف عليه) مسؤولا عنها اتجاه العارضين وفق منطوق الفقرة الثانية من المادة 25 أعلاه. وأن الوصل المشار اليه في الرسالة الجوابية لا يتعلق بالعارضين ولا يعنيهم، اضافة الى انه مودع من شخص لا تربطه بهم اي علاقة . و بالتالي فصفة المستأنف عليه باعتباره الطرف المكتري ثابتة.

وان حوالة الحق وفق مقتضيات الفصول 194-195 يجب ان تتم وفق شروط معينة، و انه يتعين تبليغا صحيحا الى الطرف المكري شخصيا و ليس عن طريق دفاعه . كما انه يتعين تبليغ الطرف المكتري بعقد التفويت ليضطلع على مضمونه خصوصا الثمن حتى يضمن حقه في الاسترجاع لأن المالك له حق الافضلية وذلك داخل اجل 30 يوما من تاريخ التبليغ. وأن الاجتهادات القضائية كثيرة في هذا الصدد منها القرار الصادر بتاريخ 10/01/2011 في الملف رقم 01/1301/2011. ملتمسين من حيث الشكل: قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع: الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى. وأرفقوا المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

و ادلى المستأنف عليه بجلسة 14/5/2019 بمذكرة جوابية اكد بموجبها ان الفريق المستأنف قد اخفى مجموعة من الحقائق و الوقائع الحقيقية ، ذلك ان العارض كان يشغل العين المكتراة و التي هي عبارة عن مقهى منذ تاريخ 28/6/2005 هو تاريخ شراء العارض للأصل التجاري المذكور بجميع عناصره المعنوية و المادية حسب الثابت من العقد التوثيقي المحرر من طرف الموثق الاستاذ محمد رشيد (ت.). وأنه بتاريخ 27/6/2018 قام العارض بتفويت الاصل التجاري المذكور لفائدة السيد عبد الكريم (ج.) بمقتضى عقد توثيقي محرر من طرف نفس الموثق. و يتجلى ان العارض كان يمتلك الاصل التجاري موضوع النازلة قبل تملك الطرف المستأنف له، وكان يؤدي الواجبات الكرائية باستمرار و انتظام كما تشهد بذلك تواصيل الدفع. وأن المالك الجديد للأصل التجاري موضوع النازلة قد قام بوضع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة حسب الوصل رقم 8306 حساب عدد 78330 ملف رقم 26792/1102/2018. و بذلك يكون الطرف المستأنف كان على علم وبينة لواقعة تفويت الاصل التجاري، اذ ان العارض قد اجاب عن الانذار المؤرخ في 26/10/2018 مشعرا المستأنف عليهم بايداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة و قبل التوصل بالانذار بالاداء و الافراغ. وأن الحكم الابتدائي قد علل قضائه تعليلا كافيا و سليما. ملتمسا تأييده و تحميل المستأنفين الصائر.

فصدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه تقدم بشأنه الطاعن بتعرض الخارج عن الخصومة مؤسسا تعرضه على مايلي: من حيث الاختصاص، ان القرار المتعرض عليه صادر عن هذه المحكمة مما تكون معه محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء هي المختصة في النظر في التعرض الحالي. وان المتعرض قد سبق له وأن قام بعرض عيني على المستأنفين للسومة الكرائية عن أشهر يوليوز – غشت وشتنبر 2018 حيث انتقلت المفوضة القضائية كوثر (ل.) الى العنوان الخاص بالمستأنفين وتركت إشعار لهم دون جواب وعندما تعذر ذلك قام العارض بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة بتاريخ 24/10/2018 أي قبل أن يوجه المستأنفين الإنذار الى المالك السابق. ولما علم العارض بأن السيد سعيد (أ.) المالك السابق قد توصل بإنذار سارع دفاعه الى مكاتبة دفاع المستأنفين الاستاذ علي (ش.) يخبره بأن المبالغ المطالب بها مودعة بصندوق المحكمة الابتدائية أمده بنسخة من الوصل. وان الإيداع الذي قام به العارض بعد أن عرض المبلغ على المستأنفين وقبل توجيه الإنذار يعطيهم الحق في التواجد بالمحل وهو بمثابة إشعار بحوالة الحق. وان العلم اليقين متوافر سواء في شكله الخاص بعدم تم إخبار المستأنفين بكتابين: الأول صادر عن دفاع السيد سعيد (أ.) والثاني صادر عن دفاع العارض بوقوع الإيداع قبل تاريخ الإنذار وبعد رفض العرض العيني. فقام مرة أخرى بعرض المبالغ وإيداعها بصندوق المحكمة وإمعانا منهم في سوء النية رغم توصلهم بكتاب العارض فقد مارسوا الدعوى دون إخباره أو استدعائه.لأجله يلتمس الحكم بإلغاء القرار الاستئنافي المتعرض ضده وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى وتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على إدلاء الطاعن بجلسة 04/12/2019 بمذكرة إضافية مرفقة بوثائق جاء فيها ان القرار الاستئنافي علل بالمادتين 194 و 195من ق.ل.ع. لكن حيث ان العلم المفترض ثابت في حق المستأنفين من خلال العرض العيني والإيداع. وان العرض العيني وقع قبل تاريخ الإنذار بالأداء وفي العنوان الذي يقوم به المستأنفين من خلال مقال استئنافهم وهذا العنوان التالي شارع [العنوان] الدارالبيضاء ، هذا العنوان الذي وقع فيه العرض تصادف بحسن نية أو بسوئها مع عدم تواجد المطلوبين في الإيقاف فيه لكن المفوض القضائي ترك إشعار بالمرور من أجل الحضور الى مكتبه قصد تبليغهم بالعرض فلم يحضروا. وان العرض وقع بتاريخ 22/10/2018 والإيداع وقع بتاريخ 24/10/2019 والإنذار الذي توصل به السيد سعيد (أ.) وعلم به العارض وقع بتاريخ 01/11/2019 كما أن العارض أشعر المستأنفين بتاريخ 09/11/2019 أي ليس هناك أي تماطل ما دام الإيداع قد وقع داخل الأجل بل وقبله بخصوص الأشهر التي وقع به الإنذار. وان الموثق كان قد راسل السيد احمد (و.) ومن معه من خلال رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ظلت دون جواب وذلك تطبيقا للفصل 39 من ظهير 1925/415. وان القانون لا بد وأن يحمي طرف النزاع حسن النية والذي هو العارض الذي اعلم بحسن نية الطرف الثاني من خلال عرضه العيني و لا بد أن يعامل الآخر سيء النية الذي لم يدخله في الدعوى ولم يستدعيه ليدلي بدلوه. وان الأمر بالإيداع الصادر عن المحكمة الابتدائية وقع فيه خطأ مادي تسرب الى المقال والأمر بخصوص الاسم العائلي للمستأنفين في العرض وتم تدوين اسم (و.) بدل (و.)، فإن هذا الأمر لا يغير من الواقع شيء ما دام قد تم في نفس العنوان الذي يقطن فيه المدعين ولنفس الأشخاص الثلاث حسب الاسم الشخصي أي احمد – أيوب و مريم. وان العلم ثابت من خلال المحضر الذي تم إنجازه من طرف الضابطة القضائية بخصوص واقعة النزاع المرتبط بالمحل بعدما تعرض السيد احمد (و.) على نقل ملكية الأصل التجاري الى السيد عبدالكريم (ج.) محضر عدد 221108 دائرة الألفة وأحيل على النيابة العامة بتاريخ 27/08/2018 والذي فتح له ملف جنحي عدد 6371/2101/2019. وان محكمة النقض أقرت في مجموع القرار المستشهد بها في المقال بأن العرض العيني يعتبر وسيلة من وسائل الإخبار ما دام الفصل 195 ق.ل.ع. لم يحدد طريقة ولا أجل للإخبار. وأن القرار المتعرض عليه بني على سوء النية ومخالفة مقتضيات الفصل 3 ق.م.م. ذلك ان المستأنفين علموا بالبيع من خلال ثلاث طرق أولا رسالة الموثق ثم العرض العيني ثم الرسالة الموجهة الى الدفاع قبل انتهاء المدة المحددة في الإنذار ومع ذلك أقاموا الدعوى ولم يستدعوا العارض حتى لا يمكنوا المحكمة من الاطلاع على الوثائق التي بحوزته، مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي. لأجله يلتمس الحكم وفق ما هو مسطر في المقال الاستئنافي وتأييد الحكم الابتدائي. وأرفق مذكرته بنسخة من رسالة الموثق – نسخة من مقال الإصلاح – نسخة من المحضر – نسخة من محضر المفوض القضائي – نسخة من وصل الإيداع – نسخة من عقد الشراء – نسخة من الجواب على انذار المرسل الى ذ/ (ش.) – نسخة من القرارات عدد: 762 – 307 و 677 ونسخة من محضر محاولة وإشعار بالإفراغ.

وبناء على جواب دفاع المتعرض ضدهم بجلسة 15/01/2019 ان مقال التعرض تضمن نفس الأسباب والوقائع التي نوقشت أمام محكمة الاستئناف وتمت الإجابة عليها بمقتضى القرار الاستئنافي المتعرض عليه. وانهم تربطهم بالمسمى سعيد (أ.) علاقة كرائية للمحل التجاري موضوع الإفراغ وبسبب توقف وامتناع المكتري عن أداء الواجبات الكرائية فقد وجهوا إليه انذارا بالأداء والإفراغ توصل به بتاريخ 01/11/2018 وبدل أداء الواجبات الكرائية المتخلدة في ذمته فضل إشعار العارضين بكونه قام بتفويت الأصل التجاري. وانهم لم يتم إشعارهم أو تبليغهم بحوالة الحق إلا بعد أن وجهوا للمكتري الأصلي إنذارا بالأداء والإفراغ الذي توصل به بتاريخ 01/11/2018 ولم يؤد ما بذمته من واجبات كرائية. وأنهم لم يسبق أن عرض عليهم أي مبلغ لا من طرف المكتري ولا من غيره ولم يسبق ان توصلوا بأي إشعار بهذا الخصوص. وان حوالة الحق وفق مقتضيات الفصلين 195 و 194 من ق.ل.ع. يجب أن تتم وفق شروط معينة وتبلغ تبليغا صحيحا الى الطرف المكري إضافة الى تبليغه بعقد التفويت حتى يتسنى له الاضطلاع على مضمونه. ثم إن المادة 25 من القانون رقم 49-16 تنص على "... لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة ". وبما أن العارضين لم يتم إشعارهم إلا بعد توصل المكتري الأصلي بإنذار بتاريخ 01/11/2018 ولم يؤدوفق منطوق الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون 16-49 يبقى مسؤولا عن الواجبات الكرائية المتخلدة في ذمته والمطلوبة في الإنذار المتوصل به بتاريخ 01/11/2018. وان محكمة الاستئناف ناقشت هذه الدفوعات وأجابت عنها بكيفية قانونية ومصادفة للصواب. وبما أن التعرض بني على نفس الأسباب وتضمن نفس الدفوعات المثارة من طرف المكتري الأصلي خلال مرحلة الاستئناف، فإنه يتعين رفض طلب المتعرض واعتبار القرار الاستئنافي. لأجله يلتمس رفض الطلب.

وبناء على إدراج القضية بآخر جلسة 15/01/2020 ألفي بالملف المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه حضرها دفاع المتعرض الذي تسلم نسخة منها ، كما حضر دفاع المتعرض ضدهم وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 22/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن تعرضه الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار عدد 2679 المؤرخ في 04/06/2019 رقم 1972/8206/2019 لمساسه بحقوقه على المحل موضوع الإفراغ رغم أنه قام بعرض عيني على المستأنفين وأعقبه بالإيداع. وأن عرض المبلغ على المستأنفين وقبل توجيه الإنذار يعطيه الحق في التواجد بالمحل وهو بمثابة إشعار بحوالة الحق.

حيث إن القانون رقم 16/49 نص على الشروط المتعلقة بعقد التفويت كما أنه نص على وجوب اعلام المكري بهذا التفويت، اذ نصت المادة 25 من القانون رقم 16/49 على أنه يتعين على كل من المفوت والمفوت له إشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه كما أن هذه المادة رتبت آثار لعدم إشعار المكتري هذه الآثار التي تتمثل في عدم مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه مع بقاء المكتري الأصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة، لذلك فإن المادة 25 من القانون رقم 16/49 نصت على شرط وجوب تبليغ حوالة الحق للمكري تبليغا رسميا وفقا لما تنص عليه المادة 195 و196 من ق.ل.ع. وأن مباشرة المفوت لمسطرة العرض والإيداع للمكتري لا ينهض حجة على علم المكري بالحوالة ما لم تبلغ بطريقة رسمية تنتفي معه جهالة المكري للمفوت إليه والتعريف به وممارسته لحقوقه التي خولها له القانون " حق الأفضلية " فيصبح دفع الطالب للقول بصحة الحوالة عن طريق العرض والإيداع مردودا أمام ما أقره الفصل 25 من القانون 16/46.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح برفض طلب التعرض الغير الخارج عن الخصومة للعلل أعلاه.

وحيث يتعين تغريم المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

Quelques décisions du même thème : Baux