Ccass,Rabat,29/06/1994,2322

Réf : 19696

Identification

Réf

19696

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2322

Date de décision

29/06/1994

N° de dossier

3991/93

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 642 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le  réglement des impôts et charges afférents à la chose louée comme la taxe d'édilité doivent être mis à la charge du locataire sauf stipulation contractuelle ou usage contraire.

Résumé en arabe

إن الملزم بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكراة هو المكري ما لم يقض العقد أو العرف بخلاف ذلك ، وقد جرى العرف على أن يتحمل المكتري أداء ضريبة النظافة المفروضة على العيـن المكراة باعتباره المستفيد من الخدمات المتعلقة بها.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) القرار رقم 2322 بتاريخ 19940629 ملف تجاري عدد 3991/93 باسم جـلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن الوسيلة الفريدة. حيث يستخـلص من محتويات أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيـه الصادر عن المحـكمـة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 15/4/1992 في الملف المدني عدد 143/91 أنه بتاريخ 26/9/90 تقدم السادة (د) (أ) (س) و(ر) بمقال إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير يعرضون فيه أن المدعى عليه (ع.ا) يكتري منهم المحل المعد للتجارة الكائن بإنزكان بمشاهرة قدرها 300 درهم للشهر وأنه أمسك عن أداء واجب ضريبة النظافة منذ فاتح يوليوز 1983 إلى نهاية يونيو 1990 ملتمسين الحكم عليه بأداء مبلغ 720 درهما الذي يمثل واجب تلك الضريبة عن الفترة من 1/7/83 إلى نهاية دجنبر 1983 بنسبة 8% ومبلغ 1620 درهما عن المدة من فاتح يناير 1986 إلى نهاية يونيو 1990 بنسبة 10% يجب في المجموع ما قدره 2340 درهما. وبعد جواب المدعى عليه الرامي إلى رفض الطلب لكون الضريبة المطالب بها تقع على المكري أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان حكما برفض الدعوى. حيث ينعي الطالبون على القرار المطعون فيه خرق الفصل 8 من ظهير 22/7/1952 ونقصان التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المذكور اعتمدت في رفض الطلب على كون ضريبة النظافة تقع بمقتضى الفصل 642 من قانون الالتزامات والعقود على عاتق المكري ، وأن العقد الرابط بين الطرفين لم يشر إلى التزام المكتري بأدائها كما أن العرف لم يستقر على ذلك إضافة إلى أن المجلس الأعلى يسير في نفس السياق إلا أن ما ذهب إليه الحكم لا يرتكز على أساس لأن الفصل 642 من قانون الالتزامات والعقود يتعلق بالضرائب والتكاليف المتعلقة بالعين المكراة ، وأنه إذا كان المالك هو الذي يشغلها فإنه هو الذي يؤديها لأنه هو المستفيد من النظافة وإذا كان المالك قد أكرى تلك العين وكان المكتري هو المستفيد من النظافة فعليه أداء واجبها ، ولأن العرف نفسه استقر على أن المكتري هو الذي يتحمل ضريبة النظافة وتقضي عليه المحكمة بأدائها كما أن المجلس الأعلى قد سار على نفس النهج بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 7/3/1984 تحت عدد 337 مما يكون معه الحكم المطعون فيه ناقص التعليل ومعرض للنقص. حيث ينص الفصل 642 من قانون الالتزامات والعقود على أن "المكري يلتزم بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكتراة ما لم يقض العقد أو العرف بغير ذلك". وأن العرف قد جرى على أن يتحمل المكتري أداء ضريبة النظافة المفروضة على العين المكراة باعتباره المستفيد من الخدمات المتعلقة بها. والحكم المطعون فيه الذي قضى برفض الطلب اعتمادا منه على أن الفصل 642 من قانون الالتزامات والعقود يلزم المكري بدفع جميع الضرائب يكون خارقا للمقتضيات المذكورة ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 15/4/1992 في الملف المدني عدد 143/91 وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون. تحمل المطلوب الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الابتدائية بإنزكان إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من : الأطراف الهيئة الحاكمة رئيس الغرفة السيد : محمد بناني والمستشارين السادة : محمد الادريسي العمراوي مقررا ، أحمد حمدوش ، عبد الله زيدان ومحمد الدليمي وبمحضر المحامي العام للسيد : عبد الواحد السراج وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حموش فتيحة.

Quelques décisions du même thème : Baux