Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,26/12/1990,399

Réf : 20836

Identification

Réf

20836

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

399

Date de décision

26/12/1990

N° de dossier

8034/88

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 18 - 34 - 35 - 493 - Code de la Famille

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 83

Résumé en français

La compétence dévolue au parquet est définie dans le code de procédure pénale; celui ci est compétent pour constater les infractions, réunir les preuves, rechercher leurs auteurs, exécuter les décisions de justice... Le prononcé des décisions appartient aux juridictions, le parquet ne pouvant ordonner la remise en l'état. Doit être annulée pour excés de pouvoir la décision prise par le parquet d'ordonner la remise en l'état et la mise en possesion d'un local..

Résumé en arabe

  إن اختصاصات النيابة العامة حددها القانون وخاصة قانون المسطرة الجنائية المؤرخ ب 1959/2/10 حسبما وقع تعديله أو تغييره وهذه الاختصاصات تتعلق بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبها (ف18) وتنفيذ القرارات القضائية  (ف34-35) وغير ذلك من الاختصاصات المفصلة في القانون المذكور . وحيث إن البت في معاقبة مرتكب الجريمة وفيما له علاقة بها من المسائل المدنية ومنها رد الحالة إلى ما كانت عليه كما في هذه النازلة يرجع إلى الاختصاص فيه للمحكمة طبقا للفصل 493 من قانون المسطرة المشار إليه أعلاه وللفصل 109 من مجموعة القانون الجنائي. وحيث انه من الثابت أن ما أمر به السيد وكيل الملك في قراره المذكورة أعلاه لا يدخل في اختصاصات النيابة العامة المحددة قانونا لذا فالقرار المطعون فيه خرق القانون المشار إليه أعلاه وبالتالي جاء متسما بالشطط في استعمال السلطة .

Texte intégral

 المجلس الأعلىالقرار رقم 399 - بتاريخ 26/12/1990- ملف إداري عدد 8034/88  باسم جلالة الملك بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 1986/1/5 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى إلغاء المقرر الصادر بتاريخ 1987/10/1 عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وذلك بسب الشطط في استعمال السلطة . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ  1989/9/25من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ .90/3/21 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .90/12/6 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد إعفاء الرئيس المستشار المقرر من السيد امحمد الخطابي من تلاوة تقريره بهذه الجلسة وعدم معارضة الأطراف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي . وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يطلب السيد بنسالمية محمد بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار الإداري الذي أصدره السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا بتاريخ فاتح أكتوبر 1987 في الملف رقم87/95228  القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإدخال المشتكية وأبنائها إلى الشقة موضوع التراع وإخراج أثاث المشتكى به من الشقة نفسها، موضحا في مقاله أن السيدة امام فطومة تقدمت للنيابة العامة بشكاية ضده (وهو ابن مالك الشقة المشار إليها في القرار أعلاه) بدعوى انه اعتدى على ملكيتها ففتح تحقيق في الموضوع وأحيل على الضابطة القضائية للبحث معه وأثناء هذا البحث حاولوا حمله على إرجاع مفاتيح الشقة المذكورة إلى المشتكية بصفة حبية ولكنه رفض ذلك وأخيرا وبتاريخ فاتح أكتوبر 1987 قدم للنيابة العامة بدعوى أن التراع بين الطرفين (هو والمشتكية) قد سوى بصفة ودية والحقيقة أن ذلك لم يقع إطلاقا فلم يسبق له أن سلم مفاتيح الشقة إلى المشتكية ورغم ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها المشار إليه أعلاه . وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون خرق مبدأ فصل السلط المنصوص عليها في الدستور وخرق القانون المتعلق بتحديد اختصاصات النيابة العامة كما هو مفصل في الفصل 34 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية وهي التثبت، من وقوع الجرائم وإقامة الدعوى العمومية ومراقبتها وتنفيذ القرارات القضائية في حين أن النيابة العامة نفذت ذلك وبتت في مسالة يرجع البت فيها إلى القضاء الجالس . وحيث أجابت الإدارة بمذكرة وضعتها بكتابة الضبط للمجلس الاعلى بتاريخ 1989/9/25 أكدت فيها أن الطاعن سبق له أن حل التراع حبيا - مع المشتكي وسلمها مفاتيح الشقة موضوع التراع كما تؤكد ذلك محاضر الضابطة القضائية لذا فدخوله بعد ذلك بالقوة للشقة المذكورة يعتبر إخلالا بالأمن العمومي الأمر الذي اضطرت معه النيابة العامة للتدخل من اجل احترام الأمن وذلك برد الحالة إلى ما كانت عليه وهذا لا يعتبر تسلطا منها على اختصاص القضاء الجالس ومن جهة أخرى فان القرار المطعون فيه لا يعتبر قرارا إداريا قابلا لدعوى الإلغاء بل هو قرار قضائي لان قضاة النيابة العامة تابعون للهيئة القضائية والتمست رفض الطلب . فيما يخص مشروعية القرار. حيث إن اختصاصات النيابة العامة حددها القانون وخاصة قانون المسطرة الجنائية المؤرخ ب 1959/2/10 حسبما وقع تعديله أو تغييره وهذه الاختصاصات تتعلق بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبها (ف18) وتنفيذ القرارات القضائية  (ف34-35) وغير ذلك من الاختصاصات المفصلة في القانون المذكور . وحيث إن البت في معاقبة مرتكب الجريمة وفيما له علاقة بها من المسائل المدنية ومنها رد الحالة إلى ما كانت عليه كما في هذه النازلة يرجع إلى الاختصاص فيه للمحكمة طبقا للفصل 493 من قانون المسطرة المشار إليه أعلاه وللفصل 109 من مجموعة القانون الجنائي. وحيث انه من الثابت أن ما أمر به السيد وكيل الملك في قراره المذكورة أعلاه لا يدخل في اختصاصات النيابة العامة المحددة قانونا لذا فالقرار المطعون فيه خرق القانون المشار إليه أعلاه وبالتالي جاء متسما بالشطط في استعمال السلطة . لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بإلغاء القرار المطعون فيه . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مكسيم ازولاي والمستشارين السادة : محمد الداودي وعبد الحق بن جلون - وامحمد الخطابي - ومحمد بورمضان - وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي- وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.