CCass,23/02/2005,180

Réf : 20259

Identification

Réf

20259

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

180

Date de décision

23/02/2005

N° de dossier

772/5/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Est considérée concurrence déloyale justifiant le licenciement du salarié, l'exercice d'une activité qui affecte réellement l'activité de l'employeur, par l'utilisation par le salarié de son expérience et ses services pour le compte d'une autre partie, ou encore la divulgation des secrets professionnels de la société où il exerce ses fonctions.

Résumé en arabe

تشكل منافسة غير مشروعة تبرر طرد المشغل للأجير من العمل ، قيام هذا الأخير بأعمال تمس فعليا بنشاط المؤسسة في سوق العمل ، وتحرم المشغل أو تنقص من استفادته من خدمات أجيره بالصورة والشكل المطلوبين ، كأن يسخر الأجير خبرته أو خدماته إلى جهة أخرى بشكل يؤثر على مردوديته في العمل لدى مشغله أو يقوم بإفشاء أسرار المؤسسة التي يعمل فيها.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) قرار رقم : 180 بتاريخ 2005/02/23 ملف اجتماعي رقم : 772/5/1/2004 التعليل : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض استصدرت حكما من ابتدائية أكادير بتاريخ 23/6/2003 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض) بأن تؤدي لها عدة مبالغ عن الطرد التعسفي والإعفاء ، مع تحميل المدعى عنه الصائر. استأنف الحكم المذكور استئنافا أصليا من طرف المشغلة ، واستئنافا فرعيا من طرف الأجير وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه ، قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب مكافأة آخر السنة. والحكم تصديا بأدائها عنها لفائدة المستأنفة فرعيا مبلغ 6.873,64 درهما وتأييده في الباقي ، وجعل الصائر على المستأنفة في حدود المحكوم به. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة. الوسيلة الوحيدة بوجهيها الأول والثاني : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون ، سوء التعليل ، وعدم تطبيق مقتضيات الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود ، وعدم الرد على دفوع أثيرت بصفة نظامية. ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن الشركة العارضة لم تؤسس الإخلال سنة 1994 ، وأن التحاق المستأنف عليها بالعمل كان بتاريخ 1/1/1995.فالمستأنف عليها لم تدل بأية وثيقة من شأنها إثبات كون تاريخ العمل هو فاتح يوليوز 1988. كما أن العارضة ومن خلال مذكراتها ومقالاتها أوضحت جميع العناصر والوقائع التي تثبت قيام الأجيرة بنشاط مماثل لنشاط العارضة وتحقق شرط المنافسة الغير مشروعة المبرر للطرد. فالعقد الرابط بين الطرفين صريح في كونه يمنع على الأجيرة القيام بنشاط مماثل لنشاط المشغلة أثناء سريان العقد حسب المادة 6 منه. إلا أن المحكمة وخرقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، تجاوزت هذا الدفع بالرغم من إدلاء العارضة بجميع الوثائق التي تثبت قيام الأجيرة بإنشاء شركة لتأجير السيارات. فالمطلوبة في النقض ارتكبت بذلك خطأ جسيما يبرر فصلها عن الشركة بدون تعويض. إلا أن المحكمة بتجاوزها لهذا الدفع وعدم الرد عيه لا سلبا ولا إيجابا يكون قرارها المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.لكن من جهة فإن الطالبة إنما تجادل في وقائع وأدلة تخضع لتقدير قضاة الموضوع بما لهم من سلطة في ذلك. ومن جهة أخرى فإن المحكمة عندما نصت على ما يلي : ''حيث إنه بالاطلاع على ورقة الأداء المدلى بها في الملف المتعلقة بأداء الأجرة والعطلة السنوية للمستأنف عليها إلى متم يونيه 2001 والصادرة عن المستأنفة والتي لم تناقشها هذه الأخيرة ، يتضح بأن هذه الوثيقة تضمنت الإشارة إلى تاريخ التشغيل الذي هو 1/7/1988 ، كما تبين من خلال شهادة العمل المدلى بها في الملف والمؤرخة في 22/5/2001 أن المستأنفة تشهد فيها على نفسها باشتغال المستأنف عليها منذ نفس التاريخ بورقة الأداء أعلاه ، هذا بالإضافة إلى إقرار الممثل القانوني للمستأنفة بجلسة البحث بأن المدعية احتفظ لها بأقدميتها مما يؤكد بشكل يقيني ثبوت تاريخ بداية العمل حسب ادعاء المستأنف عليها منذ 01/7/88 كما أن السبب الذي يشكل في نظر الفقه منافسة للمشغل تبرر طرد الأجير من العمل ، وهو قيامه بأعمال تمس فعليا بنشاط المشغل في سوق العمل ، وتحرم هذا الأخير أو تنقص من استفادته من خدمات أجيره بالصورة والشكل المطلوبين ، كأن يسخر الأجير خبرته أو خدماته إلى جهة أخرى بشكل يؤثر على مردوديته في العمل لدى مشغله أو يقوم بإفشاء أسرار المؤسسة التي يعمل فيها ، وأن كلا الأمرين غير ثابتين في النازلة''. يكون قرارها المطعون فيه قد رد دفوع الطالبة بتعليل كاف في تبرير ما انتهى إليه ، وتبقى الوسيلة المستدل بها بوجهيها على غير أساس. لهذه الأسباب : قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Travail