Réf
19251
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
940
Date de décision
21/09/2005
N° de dossier
1740/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
Le délai de prescription conformément à la convention de Hambourg.
التقادم وفق قواعد اتفاقية هامبورغ.
القرار عدد : 940، المؤرخ في : 21/9/2005، ملف تجاري عدد : 1740/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 21 شتنبر 2005
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : ربان باخرة « شيشاوة » بوصفه ممثلا لمالكيها ومجهزيها المستوطن عند شركة النقل المغربي 5 شارع عبد الله بن ياسين الدار البيضاء
نائبه الأستاذ محمد لحلو المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالب
وبين : شركة التأمين الوطنية في شخص مجلس إدارتها
القاطنين بالدار البيضاء 83 شارع الجيش الملكي
الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ عز الدين الكتاني محام بالدار البيضاء والمقبول لدى المجلس الأعلى.
شركة الملاحة أوسيان سرفيس، شركة مساهمة متخذة في شخص أعضاء مجلس إدارتها الكائنين بشارع محمد الزرقطوني رقم 223 الدار البيضاء
المطلوبين
الــوقــائــع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 22/12/2003 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ محمد لحلو والرامية إلى نقض الحكم عدد 2415/2003 الصادر بتاريخ 14/7/2003 في الملف عدد : 966/2003 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 12/5/2004 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين الكتاني الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 27/4/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1/6/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة الطاهرة سليم.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 14/7/2003 تحت عدد 2415/2003 في الملف عدد : 966-2003-9 أن المطلوبة شركة التأمين الوطنية تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها أمنت حمولة من الصناديق الأوتوماتيكية على ملك مؤمنتها شركة ن س ر، وأن هذه الحمولة نقلت على ظهر الباخرة شيشاوة من ميناء فيليكستو إلى ميناء الدار البيضاء، الذي وصلته بتاريخ 11/5/2000، ووضعت البضاعة رهن إشارة المرسل إليه بتاريخ 16/5/200.، وأنه لوحظ عليها نقصان، وأن معشر المرسل لها بعث بالتحفظات القانونية لشركة الملاحة في 18/5/2000 وتم إجراء خبرة حضورية على يد الخبير السيد عبد الحي بلامين الذي حدد سبب الخسارة، في صدمات عنيفة تعرضت لها بضاعة قبل التفريغ، وأن هذه العملية خاضعة لاتفاقية هامبورغ، ومسؤولية المدعى عليه الطالب ربان الباخرة شيشاوة وشركة الملاحة لوي لويسان سرفيس ثابتة، وأن الخبير حدد مبلغ الخسارة بقطع النظر عن المصاريف في 2.997,52 دولار أمريكي، وأن بيان تسوية الخسائر إضافي التمست فيه الإشهاد برفع مبلغ طلبها إلى غاية 38.083,90 درهم والحكم على المدعى عليهما بالتضامن بأداء المبلغ المذكور، فصدر حكم قضى على المدعى ربان الباخرة شيشاوة بأدائه بالتضامن مبلغ 38.083,90 درهم، استأنفه هذا الأخير فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف في مواجهة شركة التأمين دون قبوله في مواجهة شركة الملاحة وفي الجوهر رده وتأييده الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصول 345 و359 و353 من ق.ن.ن لانعدام التعليل وانعدام الإجراءات المسطرية، بدعوى أن محكمة الاستئناف لم تبلغه الأمر بالتخلي الصادر عن السيد المستشار المقرر، بينما الفصل 335 من ق.م.م. ينص على أن الأمر بالتخلي يتم تبليغه للأطراف وفق الفصول 37 و38 و39 وأن الأمر بالتخلي يتم تبليغه للأطراف وفق الفصول 37-38-39 وأن الأمر بالتخلي لم يبلغ إلا لطرف واحد وهو ممثل شركة التأمين الوطنية دون بقية الأطراف مما يعتبر خرقا للإجراءات المسطرية يجعله عرضة للنقض.
لكن، حيث إن الغاية من التوصل هي حضور الجلسة، وبما أن الطاعن حضر جلسة 30/6/03 التي حجز بها الملف للمداولة، حسبما هو مدون بمحضر الجلسة المذكورة من حضور نائبي الطرفين اللذان أكدا تبليغهما بالأمر بالتخلي، فلم يخرق القرار أي مقتضى وما ورد بالوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصلين 345-359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 206 وما يليه من القانون البحري والمادة 4 من اتفاقية هامبورغ بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، بدعوى أن محكمة الاستئناف من أجل تحميله مسؤولية الأضرار اللاحقة بالبضاعة التي كانت محمولة داخل حاوية ومختومة بالرصاص اعتمدت « أنه ليس بسند الشحن ما يفيد على أن الأمر يتعلق بحاوبة مختومة بالرصاص »، في حين من جهة خلافا لما في التعليل « فإن وثيقة الشحن المستدل بها تشير بكل وضوح إلى أن البضاعة كانت توجد داخل حاوية وتخضع لنظام نقل الحاويات، ومن جهة أخرى فشركة التأمين الوطنية المعنية بالأمر لم تنازع في وجود هذه الحاوية المختومة بالرصاص، بل سلمت بذلك بصفة صريحة في مذكرتها التعقيبية، ومن جهة ثالثة فتقرير الخبرة المدلى به من طرف نفس الشركة، يتضمن بنفسه الحجة على أن الأمر يتعلق بحاوية تم تكسير أختامها بالرصاص، وأن محكمة الاستئناف أثارت دفعا ليس من النظام العام، ولم يتمسك به الخصوم، كما خرقت وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 404 من ق.مل.ع، وقد أوضح أن وثيقة الشحن تتضمن ما ترجمته « ثم شحنه بحاوية تحمل رقم 7411978 SCZU »، وأنه لا حاجة للتذكير بأنه بمجرد ما يقع التمسك بوثيقة الشحن، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار كافة شروطها المكتوبة بما في ذلك البيانات المتعلقة بأن البضاعة المسلمة للربان كانت توجد داخل حاوية مختومة بالرصاص وتخضع لنظام النقل الدولي للحاويات، وأن هذه النقطة لم تكن موضع نزاع ما بين الأطراف حتى يمكن للمحكمة أن تثيرها، وأن شركة التأمين الوطنية قد سلمت بوجود حاوية مقفلة بالرصاص، وخبيرها أشار إلى هذه الحاوية مشيرا إلى كسر أختامها الرصاصية، وأمام هذه الحجج كيف يمكن لمحكمة الاستئناف أن تؤكد في قرارها بأنه خلافا لما اعتمد عليه في دفاعه، فإنه ليس في سند الشحن ما يفيد على أن الأمر يتعلق بحاوية مختومة بالرصاص، وأثار هذا الدفع من أجل إثبات أنه غير مسؤول عن محتوى الحاوية أو ما يمكن أن يطرأ لها من أضرار بسبب عدم تثبيت الآلة التي كانت توجد بداخلها، مع التذكير بأن مسؤوليته في جميع الأحوال تنتهي بانتهاء الرحلة البحرية وبتسليم الحاوية لمكتب استغلال الموانئ وذلك عملا بمقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من أوراق الملف وخاصة سند الشحن أن البضاعة تم نقلها داخل مستوعبة دون ذكر أنها مختومة بالرصاص ردت وعن صواب ما تمسك به الطاعن، « أنه ليس بسند الشحن ما يفيد أن الأمر يتعلق بحاوية مختومة بالرصاص »، فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصول 345-359 من ق.م.م. والفصل 404 من ق.ل.ع، والفصل 20 من اتفاقية هامبورغ بسبب انعدام التعليل – وانعدام السند القانوني وخرق القانون بدعوى أن المحكمة اعتبرت الدفع بالتقادم المثار من طرفه « غير مبني على أساس بسبب وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه بتاريخ 16/5/2000 » في حين شهادة التسليم تثبت أن هذه البضاعة وضعت رهن إشارة المرسل إليه يوم 11/5/2000، وأنه لا حاجة للتذكير بأن الوثيقة الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها من أجل معرفة تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه هي شهادة التسليم، ويوجد فرق ما بين تاريخ التسليم وتاريخ وضع البضاعة رهن تصرف المرسل إليه. والشيء الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه، وأنه إذا ما تأخر في سحبها من الميناء، فهو الذي يتحمل عواقب هذا التأخير، فأجل التقادم لا يمكن تأجيل تاريخ انطلاقه بسبب عدم قيام المرسل إليه بالإجراءات اللازمة من أجل تحوزه ببضاعته، وبالنسبة للربان فبمجرد ما يقع تسليم السحب بميناء المرسل إليه، فأجل التقادم ينطلق من تسليم هذه الوثيقة، والقرار اعتمد فقط على بيانات وردت في الخبرة المدلى به من طرف شركة التأمين الوطنية، بينما هذه الوثيقة لا يمكن أن تشكل حجة في مواجهته على التاريخ الحقيقي لوضع البضاعة رهن تصرف المرسل إليه، وفي جميع الأحوال يتضمن هذا التقرير بيانا يستخلص منه بأن شهادة التسليم كانت مؤرخة في 11/5/2000، وهذا التاريخ الذي يجب أخذه بعين الاعتبار، والمحكمة بعدم اعتبارها الدفع بالتقادم المثار من طرفه يجعل قرارها عرضة للنقض.
لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 20 من اتفاقية هامبورغ تنص « على أن مدة التقادم تبدأ من يوم قيام الناقل بتسليم البضائع »، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها « إن الثابت من وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة أن تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المتلقي هو 16/5/2000، وأن تاريخ رفع الدعوى هو 13/5/2002، الشيء الذي يجعلها قدمت داخل أجل السنتين المنصوص عليه في المادة 20 من اتفاقية هامبورغ وهي بذلك التعليل راعت ما جاء (BON A DE LIVRER) بسند التسليم وتاريخه 11/5/2000، لا يفيد تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المتلقي بل إن الطابع الذي أكده الخبير السيد عبد الحي بلامين في تقريره، تكون قد طبقت صحيح مقتضيات المادة المذكورة، ولم تبين الوسيلة مكمن خرق القرار للفصلين 345 من ق.م.م و404 من ق.ل.ع، فلم يخلق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، وما ورد بالوسيلة على غير أساس فيما عدا ما لم يبين وجه الخرق فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الرابعة :
حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصلين 345 – 359 من ق.م.م والفصل 266 من القانون البحري والفصل 6 من اتفاقية هامبورغ بسبب انعدام التعليل – انعدام السند القانوني وخرق القانون، بدعوى أن المحكمة رفضت الدفع الاحتياطي المثار من طرفه والمعتمد على تحديد مسؤوليته القانونية طبقا للفصل 266 من القانون البحري سبب أنه لم يقع التوضيح في المقال الاستئنافي سند هذا الدفع، وعدم إثبات أن الأمر يتعلق بالحالة المنصوص عليها في الفصل المحتج به، في حين أن مجرد تمسكه بمبدا تحديد المسؤولية، لأن الأمر يتعلق بحاوية كانت تنقل آلة واحدة كاف لاعتبار صحة هذا الدفع وليس في حاجة بأن يضيف بيانات أخرى، فتمسكه بالفصل 266 كاف في حد ذاته، فبمجرد ما يتعلق الأمر بحاوية تقل آلة واحدة فمسؤوليته محدودة طبقا للفصل المذكور، وكان بإمكان المحكمة وفق مقتضيات المادة 3 من ق.م.م أن تطبق المادة 6 على هذه النازلة التي تحدد مسؤولية الناقل في مبلغ يعادل 835 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن لم يكن عليه أن يعطي أي بيان إضافي في الموضوع، وهي بعدم اعتمادها الدفع الصريح المثار من طرف المتعلق بتحديد مسؤوليته جعلت قرارها معرضا للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبين لها من المقال الاستئنافي المقدم من طرف الطالب تضمنه « أنه على سبيل الاحتياط فقط يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في الفصل 266 من القانون البحري المغربي » دون أن يتبين سبب تمسكه بالفصل المذكور، ولا أن يثبت أن الأمر يتعلق به » وما ورد بالوسيلة بخصوص تطبيق المادة 6 في النازلة، فقد تمت إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وما ورد بالوسيلة على غير أساس.
لهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : الطاهرة سليم مقررة وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
37244
Contrefaçon d’une marque composée d’un terme usuel : La validité de l’enregistrement ne peut être contestée que par une action principale en nullité (CA. com. Fès 2016)
Cour d'appel de commerce
Fès
03/05/2016
منافسة غير مشروعة, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Droit exclusif sur la marque enregistrée, Impossibilité de soulever la nullité par voie d'exception, Marque composée d'un terme usuel, Réparation du Préjudice, Saisie descriptive, Caractère distinctif d'un signe, بطلان تسجيل علامة, تعويض عن الضرر, حجز وصفي, حق استئثاري, طابع مميز للعلامة, علامة تجارية مسجلة, كلمة شائعة لغويا, تزييف وتقليد علامة تجارية, Action en nullité d'une marque
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage