CCass,21/09/2005,940

Réf : 19251

Identification

Réf

19251

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

940

Date de décision

21/09/2005

N° de dossier

1740/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Le délai de prescription conformément à la convention de Hambourg.

Résumé en arabe

التقادم وفق قواعد اتفاقية هامبورغ.

Texte intégral

القرار عدد : 940، المؤرخ في : 21/9/2005، ملف تجاري عدد : 1740/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ  21 شتنبر 2005
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : ربان باخرة « شيشاوة » بوصفه ممثلا لمالكيها ومجهزيها المستوطن عند شركة النقل المغربي 5 شارع عبد الله بن ياسين الدار البيضاء
نائبه الأستاذ محمد لحلو المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالب
وبين : شركة التأمين الوطنية في شخص مجلس إدارتها
القاطنين بالدار البيضاء 83 شارع الجيش الملكي
الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ عز الدين الكتاني محام بالدار البيضاء والمقبول لدى المجلس الأعلى.
شركة الملاحة أوسيان سرفيس، شركة مساهمة متخذة في شخص أعضاء مجلس إدارتها الكائنين بشارع محمد الزرقطوني رقم 223 الدار البيضاء
المطلوبين
الــوقــائــع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 22/12/2003 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ محمد لحلو والرامية إلى نقض الحكم عدد 2415/2003 الصادر بتاريخ 14/7/2003 في الملف عدد : 966/2003 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 12/5/2004 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين الكتاني الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 27/4/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1/6/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة الطاهرة سليم.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن  محكمة  الاستئناف  التجارية  بالبيضاء بتاريخ 14/7/2003 تحت عدد 2415/2003 في الملف عدد : 966-2003-9 أن المطلوبة شركة التأمين الوطنية تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها أمنت حمولة من الصناديق الأوتوماتيكية على ملك مؤمنتها شركة ن س ر، وأن هذه الحمولة نقلت على  ظهر  الباخرة  شيشاوة  من ميناء فيليكستو إلى ميناء الدار البيضاء، الذي وصلته بتاريخ 11/5/2000، ووضعت البضاعة رهن إشارة المرسل إليه بتاريخ 16/5/200.، وأنه  لوحظ  عليها  نقصان، وأن معشر المرسل لها بعث بالتحفظات القانونية لشركة الملاحة في 18/5/2000 وتم إجراء خبرة حضورية  على  يد الخبير  السيد  عبد  الحي  بلامين الذي حدد سبب الخسارة، في صدمات عنيفة تعرضت لها بضاعة قبل التفريغ، وأن هذه العملية خاضعة لاتفاقية هامبورغ، ومسؤولية المدعى عليه الطالب ربان الباخرة شيشاوة وشركة الملاحة لوي لويسان سرفيس ثابتة، وأن الخبير حدد مبلغ الخسارة بقطع النظر عن المصاريف في 2.997,52 دولار أمريكي، وأن بيان تسوية الخسائر إضافي التمست فيه الإشهاد برفع مبلغ طلبها إلى غاية 38.083,90 درهم والحكم على المدعى عليهما بالتضامن بأداء المبلغ المذكور، فصدر حكم قضى على المدعى ربان الباخرة شيشاوة بأدائه بالتضامن مبلغ 38.083,90 درهم، استأنفه هذا الأخير فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف في مواجهة شركة التأمين دون قبوله في مواجهة شركة الملاحة وفي الجوهر رده وتأييده الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصول 345 و359 و353 من ق.ن.ن لانعدام التعليل وانعدام الإجراءات المسطرية، بدعوى أن محكمة الاستئناف لم تبلغه الأمر بالتخلي الصادر عن السيد المستشار المقرر، بينما الفصل 335 من ق.م.م. ينص على أن الأمر بالتخلي يتم تبليغه للأطراف وفق الفصول 37 و38 و39 وأن الأمر بالتخلي يتم تبليغه للأطراف وفق الفصول 37-38-39 وأن الأمر بالتخلي لم يبلغ إلا لطرف واحد وهو ممثل شركة التأمين الوطنية دون بقية الأطراف مما يعتبر خرقا للإجراءات المسطرية يجعله عرضة للنقض.
لكن، حيث إن الغاية من التوصل هي حضور الجلسة، وبما أن الطاعن حضر جلسة 30/6/03 التي حجز بها الملف للمداولة، حسبما هو مدون بمحضر الجلسة المذكورة من حضور نائبي الطرفين اللذان أكدا تبليغهما بالأمر بالتخلي، فلم يخرق القرار أي مقتضى وما ورد بالوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصلين 345-359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 206 وما يليه من القانون البحري والمادة 4 من اتفاقية هامبورغ بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، بدعوى أن محكمة الاستئناف من أجل تحميله مسؤولية الأضرار اللاحقة بالبضاعة التي كانت محمولة داخل حاوية ومختومة بالرصاص اعتمدت « أنه ليس بسند الشحن ما يفيد على أن الأمر يتعلق بحاوبة مختومة بالرصاص »، في حين  من جهة خلافا لما في التعليل « فإن وثيقة الشحن المستدل بها تشير بكل وضوح إلى أن البضاعة كانت توجد داخل حاوية وتخضع لنظام نقل الحاويات، ومن جهة أخرى فشركة التأمين الوطنية المعنية بالأمر لم تنازع في وجود هذه الحاوية المختومة بالرصاص، بل سلمت بذلك بصفة صريحة في مذكرتها التعقيبية، ومن جهة ثالثة فتقرير الخبرة المدلى به من طرف نفس الشركة، يتضمن بنفسه الحجة على أن الأمر يتعلق بحاوية تم تكسير أختامها بالرصاص، وأن محكمة الاستئناف أثارت دفعا ليس من النظام العام، ولم يتمسك به الخصوم، كما خرقت وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 404 من ق.مل.ع، وقد أوضح أن وثيقة الشحن تتضمن ما ترجمته « ثم شحنه بحاوية تحمل رقم 7411978 SCZU »، وأنه لا حاجة للتذكير بأنه بمجرد ما يقع التمسك بوثيقة الشحن، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار كافة شروطها المكتوبة بما في ذلك البيانات المتعلقة بأن البضاعة المسلمة للربان كانت توجد داخل حاوية مختومة بالرصاص وتخضع لنظام النقل الدولي للحاويات، وأن هذه النقطة لم تكن موضع نزاع ما بين الأطراف حتى يمكن للمحكمة أن تثيرها، وأن شركة التأمين الوطنية قد سلمت بوجود حاوية مقفلة بالرصاص، وخبيرها أشار إلى هذه الحاوية مشيرا إلى كسر أختامها الرصاصية، وأمام هذه الحجج كيف يمكن لمحكمة الاستئناف أن تؤكد في قرارها بأنه خلافا لما اعتمد عليه في دفاعه، فإنه ليس في سند الشحن ما يفيد على أن الأمر يتعلق بحاوية مختومة بالرصاص، وأثار هذا الدفع من أجل إثبات أنه غير مسؤول عن محتوى الحاوية أو ما يمكن أن يطرأ لها من أضرار بسبب عدم تثبيت الآلة التي كانت توجد بداخلها، مع التذكير بأن مسؤوليته في جميع الأحوال تنتهي بانتهاء الرحلة البحرية وبتسليم الحاوية لمكتب استغلال الموانئ وذلك عملا بمقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من أوراق الملف وخاصة سند الشحن أن البضاعة تم نقلها داخل مستوعبة دون ذكر أنها مختومة بالرصاص ردت وعن صواب ما تمسك به الطاعن، « أنه ليس بسند الشحن ما يفيد أن الأمر يتعلق بحاوية مختومة بالرصاص »، فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصول 345-359 من ق.م.م. والفصل 404 من ق.ل.ع، والفصل 20 من اتفاقية هامبورغ بسبب انعدام التعليل – وانعدام السند القانوني وخرق القانون بدعوى أن المحكمة اعتبرت الدفع بالتقادم المثار من طرفه « غير مبني على أساس بسبب وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه بتاريخ 16/5/2000 » في حين شهادة التسليم تثبت أن هذه البضاعة وضعت رهن إشارة المرسل إليه يوم 11/5/2000، وأنه لا حاجة للتذكير بأن الوثيقة الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها من أجل معرفة تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه هي شهادة التسليم، ويوجد فرق ما بين تاريخ التسليم وتاريخ وضع البضاعة رهن تصرف المرسل إليه. والشيء الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه، وأنه إذا ما تأخر في سحبها من الميناء، فهو الذي يتحمل عواقب هذا التأخير، فأجل التقادم لا يمكن تأجيل تاريخ انطلاقه بسبب عدم قيام المرسل إليه بالإجراءات اللازمة من أجل تحوزه ببضاعته، وبالنسبة للربان فبمجرد ما يقع تسليم السحب بميناء المرسل إليه، فأجل التقادم ينطلق من تسليم هذه الوثيقة، والقرار اعتمد فقط على بيانات وردت في الخبرة المدلى به من طرف شركة التأمين الوطنية، بينما هذه الوثيقة لا يمكن أن تشكل حجة في مواجهته على التاريخ الحقيقي لوضع البضاعة رهن تصرف المرسل إليه، وفي جميع الأحوال يتضمن هذا التقرير بيانا يستخلص منه بأن شهادة التسليم كانت مؤرخة في 11/5/2000، وهذا التاريخ الذي يجب أخذه بعين الاعتبار، والمحكمة بعدم اعتبارها الدفع بالتقادم المثار من طرفه يجعل قرارها عرضة للنقض.
لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 20 من اتفاقية هامبورغ تنص « على أن مدة التقادم تبدأ من يوم قيام الناقل بتسليم البضائع »، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها « إن الثابت من وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة أن تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المتلقي هو 16/5/2000، وأن تاريخ رفع الدعوى هو 13/5/2002، الشيء الذي يجعلها قدمت داخل أجل السنتين المنصوص عليه في المادة 20 من اتفاقية هامبورغ وهي بذلك التعليل راعت ما جاء (BON A DE LIVRER) بسند التسليم وتاريخه 11/5/2000، لا يفيد تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المتلقي بل إن الطابع الذي أكده الخبير السيد عبد الحي بلامين في تقريره، تكون قد طبقت صحيح مقتضيات المادة المذكورة، ولم تبين الوسيلة مكمن خرق القرار للفصلين 345 من ق.م.م و404 من ق.ل.ع، فلم يخلق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، وما ورد بالوسيلة على غير أساس فيما عدا ما لم يبين وجه الخرق فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الرابعة :
حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصلين 345 – 359 من ق.م.م والفصل 266 من القانون البحري والفصل 6 من اتفاقية هامبورغ بسبب انعدام التعليل – انعدام السند القانوني وخرق القانون، بدعوى أن المحكمة رفضت الدفع الاحتياطي المثار من طرفه والمعتمد على تحديد مسؤوليته القانونية طبقا للفصل 266 من القانون البحري سبب أنه لم يقع التوضيح في المقال الاستئنافي سند هذا الدفع، وعدم إثبات أن الأمر يتعلق بالحالة المنصوص عليها في الفصل المحتج به، في حين أن مجرد تمسكه بمبدا تحديد المسؤولية، لأن الأمر يتعلق بحاوية كانت تنقل آلة واحدة كاف لاعتبار صحة هذا الدفع وليس في حاجة بأن يضيف بيانات أخرى، فتمسكه بالفصل 266 كاف في حد ذاته، فبمجرد ما يتعلق الأمر بحاوية تقل آلة واحدة فمسؤوليته محدودة طبقا للفصل المذكور، وكان بإمكان المحكمة وفق مقتضيات المادة 3 من ق.م.م أن تطبق المادة 6 على هذه النازلة التي تحدد مسؤولية الناقل في مبلغ يعادل 835 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن لم يكن عليه أن يعطي أي بيان إضافي في الموضوع، وهي بعدم اعتمادها الدفع الصريح المثار من طرف المتعلق بتحديد مسؤوليته جعلت قرارها معرضا للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبين لها من المقال الاستئنافي المقدم من طرف الطالب تضمنه « أنه على سبيل الاحتياط فقط يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في الفصل 266 من القانون البحري المغربي » دون أن يتبين سبب تمسكه بالفصل المذكور، ولا أن يثبت أن الأمر يتعلق به » وما ورد بالوسيلة بخصوص تطبيق المادة 6 في النازلة، فقد تمت إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وما ورد بالوسيلة على غير أساس.
لهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : الطاهرة سليم مقررة وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème :