CCass,21/01/2009,91

Réf : 19485

Identification

Réf

19485

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

91

Date de décision

21/01/2009

N° de dossier

858/3/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Parmi les fonctions des magistrats figure celle d'appliquer la loi applicable au litige qui lui est soumis, sans être tenu de suivre les dispositions invoquées par les parties qui peuvent se contenter d'exposer les faits, le tribunal se chargeant de faire application des dispositions légales adéquates. L'imitation d'une marque est un élément de fait qui relève de l'appréciation des juges du fond et n'est pas soumis au contrôle de la cour suprême sauf pour la motivation adoptée. Le tribunal doit s'assurer de l'existence des similitudes suscepticles de créer une confusion dans l'esprit du public sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ou d' examiner le procés verbal de saisie contrefaçon pour décider de l'existence de la contrefaçon.  

Résumé en arabe

-  يدخل في وظيفة القضاء، تطبيق النص القانوني على النازلة المعروضة عليه، و لا يلزم بمجاراة الأطراف في المؤيدات القانونية المتمسك بها، اذ يكفي ذكر عرض الوقائع لتعمل المحكمة على التطبيق القانوني المناسب عليه. - تقليد العلامة من عدمها مسالة واقع تختص بتقديره محكمة الموضوع، وليس للمجلـس الأعلى  سلطة في رقابة هذا التقدير إلا من حيث التعليل.  - يكفي أن تتحقق المحكمة من  أوجه التشابه القائمة  بين العلامتين والتي من شأنها خلق التشويش واللبس في ذهن المستهلك العادي للحكم بالتقليد، دون حاجة لإجراء خبرة أو اطلاع على محضر الحجز الوصفي للقول بوجود التشابه من عدمه بين العلامتين، لكون معاينتها لهما وما خلصت إليه أغنتها عن ذلك .

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى  عدد: 91، بتاريخ: 21/1/2009، ملف تجاري عدد: 858/3/1/2008 و بعد المداولة طبقا للقانون . ‏حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1124 بتاريخ 04 ‏/03 ‏/ 2008 ‏في الملف رقم 2723/07/17 أن المطلوبة الشركة المغربية للصناعة والتعليب صومافاكو، تقدمت بمقال عرضت فيه أنها متخصصة فى إنتاج مجموعة من المواد الغذائية الحاملة لعدة رسوم وعلامات، من ضمنها علامة إيديال التي تمتاز بصورة لقبعة طباخ بيضاء رسمت باللون الأحمر فوق شكل بيضاوي أحمر، غير أنها فوجئت بالطالب عصمت العلج الذي قام بتسجيل علامة مقلدة لعلامتها تحت تسمية  Is.eal ذات شكل بيضاوي احمر فوقه باللون الأحمر قبعة طباخ بيضاء، ونظرا لتضرر المدعية من هذا التقليد فإنها تلتمس الحكم بالتشطيب على العلامة المذكورة، وأمر مدير المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية بتسجيل هذا التشطيب بمجرد تبليغه بالحكم، والحكم على المدعى عليه بالتوقف فورا عن استعمال تلك العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية، وبحجز ومصادرة جميع المنتجات الحاملة لها وتسليمها للمدعية لتحطيمها ونشر الحكم في جريدتين، فصدر الحكم بالتشطيب على التسجيل عدد 873.55 ‏المؤرخ في 11/07/2003 ‏، مع الإذن لمدير مكتب الملكية الصناعية بتسجيل هذا التشطيب، وبمنع المدعى عليه من استعمال علامة Is.eal في ترويج المنتجات الشبيهة والمماثلة للمنتجات التي تقوم بترويجها المدعية تحت علامة Is.eal تحت طائلة غرامة تهديدية، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليه، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه. في شان الوسيلة الفريدة . ‏حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن المطلوبة اختلط عليها الأمر فهى تدفع تارة بالمنافسة غير المشروعة وأخرى بالتقليد والتزييف، غير أن المحكمة وجدت للدعوى سندا قانونيا هو المادة 161 من القانون رقم 97/17، معتبرة وعن غير صواب كون ذلك يدخل في صميم اختصاصها تطبيقا لمقتضيات الفصل 3  ‏من ق م م، وأنه يكفي عرض الوقائع لتلبسه المحكمة النصوص القانونية الواجبة التطبيق . ‏كما ان المحكمة ذهبت إلى "أن الطالب قلد علامة المطلوبة في جزء كبير منها، وأن إضافة عبارة La mamia لم يضف على علامته شكلا مغايرا لعلامة المدعية idial "، في حين سجل الطالب علامة La mamia وليس Is.eal وتشير المطلوبة في علامتها لعبارة un regal sans egal، وهو ما لا يشكل أى لبس في ذهن المستهلك بين العلامتين . ‏كذلك أجابت عن الدفع بإجراء خبرة والاطلاع على محضر الحجز الوصفي بقولها" إنه لا حاجه للقول بوجود التشابه من عدمه إعمالا لسلطتها التقديرية " دون اعتداد بما أثير أمامها . ‏لكن، حيث إن ما قامت به المحكمة من إنزال للنصوص القانونية على الوقائع المعروضة عليها يدخل في صميم مهامها إعمالا لمقتضيات الفصل الثالث من ق م م، ولا ينال من ذلك تمسك أطراف الدعوى بتطبيق نصوص قانونية أخرى او تغييرهم السند القانوني المعتمد . لذلك كانت (المحكمة) على صواب لما اعتمدت مجمل ما ذكر معتبرة " أنه يكفي عرض الوقائع لتلبسها النصوص القانونية الواجبة التطبيق " وبخصوص التأكد من وجود التشابه من عدمه بن علامتي الطرفين،فهو مسألة واقع تستقل بنظره محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى متى كان تعليلها مبررا، وهي بقولها " أنه بمراجعتها لعلامة الطاعنة وعلامة المستأنف عليها، تبين لها أن الأولى قلدت علامة ‏المستأنف عليها فى جزء كبير منها وهو الممثل في الشكل البيضاوي وعليه قبعة الطباخ واستبدلت حرف G بحرف S  ‏بخصوص كلمة Idial، وأن إضافه La mamia لم تجعل من علامتها شكلا مغايرا لعلامة الطاعنة على اعتبار ان الانطباع بعد مقارنتها يبقى هو " تكون قد أبرزت بشكل سليم أوجه التشابه الجامعة بين العلامتين التي من شأنها خلق الشويش واللبس في ذهن المستهلك العادي، ولم يسبق للطالب ان تمسك بكونه سجل علامة La mamia وليس Iseal وكانت المحكمة على صواب فيما ‏ذهبت إليه من أنها لم تكن في حاجه لإجراء خبرة او اطلاع على محضر الحجز الوصفي للقول بوجود التشابه من عدمه بن العلامتين، لكون معاينتها لهما وما خلصت إليه أغنتها عن ذلك، فلم تغفل ما أثير أمامها، وأتى قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما اثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول . ‏‏ لهذه الأسبــاب  قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. ‏وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمسشارين  السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا فاطمة بنسي و السعيد شوكيب ومحمد عطاف أعضاء وبمحضر المحامي العام السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle