CCass,20/02/2008,187

Réf : 20436

Identification

Réf

20436

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

187

Date de décision

20/02/2008

N° de dossier

482/5/1/2007

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 399 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Si la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur il appartient au salarié de rapporter la preuve du montant du salaire perçu si celui ci est en deça du SMIG.

Résumé en arabe

أجرة - عبء إثبات الأداء - المنازعة في المبلغ. إذا كان إثبات أداء الأجر يقع على عاتق المشغل فإن المنازعة في مبلغه بما يتجاوز الحد الأدنى للأجور يقع على عاتق الأجير.  

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) القرار عدد : 187 بتاريخ 2008/02/20 الملف عدد : 482/5/1/2007 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 7/6/2006 في الملف 05-5-1671 تحت رقم 514 أن الطالب تقدم بمقال أمام ابتدائية ابن جرير عرض فيه أنه كان يعمل بمقهى الفلاح كنادل منذ 1/8/01 إلى غاية 24/5/04 حيث تعرض للطرد بدون مبرر والتمس الحكم له بتعويضات فقضت له المحكمة بأداء المدعى عليه له التعويضات التالية : عن الطرد التعسفي 3000 درهم وعن مهلة الأخطار 456,66 درهم وعن الأقدمية 827,80 درهم وعن العطلة السنوية 4003,68 درهم وعن تكملة الأجرة 47880 درهم وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ فاستأنفه الطرفان وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا وذلك فيما قضى به من تعويض عن تكملة الأجرة وغرامة تهديدية والحكم برفض الطلب بهذا الشأن وبتأييده في باقي مقتضياته وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بها للنقض : حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 370 و371 من مدونة الشغل باعتبار أنه علل بكون شهود الطالب لم يحددوا مستند علمهم بكون أجرة الطالب هي 100 درهم أسبوعيا ، مع أن مقتضيات المادتين 370 و371 تقرر على أنه يجب على كل مشغل أن يسلم إجراءه عند أداء أجورهم ورقة الأداء ويجب أن يمسك دفتر الأداء لإثبات واقعة الوفاء والأجر ، وأن المطلوب لم يدل نهائيا بما يفيد إثبات مبلغ الأجر وكذا تاريخ الوفاء به إلا أن القرار بالرغم من ذلك قد ساير المطلوب في ادعائه بكون شهود الطالب لم يبينوا مند علمهم ، ودون أن يعير للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه أي اعتبار محملا الطالب عبء إثبات أداء الأجر بالرغم من أن إثبات واقعة الأجر تقع على عاتق المشغل طبقا للمادتين المذكورتين التي تعتبر مقتضياتهما آمرة ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها لحماية حق العامل. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل باعتبار أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا سليما طبقا لمقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية ، إلا أن القرار الاستئنافي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يخص تكملة الأجر معللا ذلك بأن شهود الطالب لم يحددوا سند علمهم بكون أجرة الطالب 80 درهم أسبوعيا ، مع أن شهود الطالب المستمع إليهم في جلسة البحث ابتدائيا قد أكدوا على أن أجرة الطالب طيلة السنوات التي قضاها في خدمة المطلوب هي 80 درهم إلا أن القرار قد تجاهل ذلك مستندا على شهود المطلوب والأكثر من ذلك فإن عبء إثبات الأجر طبقا لمقتضيات مدونة الشغل يقع على عاتق المشغل. لكن لئن كانت المادتان 370 و371 من مدونة الشغل قد ألزمت المشغل بأن يسلم لإجرائه عند أداء أجورهم ورقة الأداء وبأن يمسك دفتر الأداء فإن هذين الوثيقتين يمكن اعتمادهما في إثبات أداء الأجر طبقا للفصل 400 من ق ل ع إما في حالة منازعة المشغل في مبلغ الأجر فإن إثباته يقع على عاتق الأجير طبقا للفصل 399 من نفس القانون وهو ما لم يتم في النازلة باعتبار أن الشاهدين المستمع إليهما من طرف المحكمة ابتدائيا قد استندا فيما صرحا به حول مبلغ الأجر على ما سمعاه فقط وهو مستند ضعيف مما حذا بالمحكمة إلى استبعاد شهادتهما في هذا الجانب وعن صواب ويبقى ما بالوسيلتين الأولى والثانية لا سند له. في شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها للنقض : كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 41 و51 و52 53 و350 من قانون مدونة الشغل باعتبار أنه بالرجوع إلى هذه المقتضيات يتضح أن القرار الاستينافي كان مقصرا ومجحفا في مبلغ التعويضات المحكوم بها عن الضرر وعن الفصل وعن مهلة الإخطار وعن الأقدمية وعن العطلة السنوية بالإضافة إلى تغاضيه عن باقي التعويضات ، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي ولم يأخذ في الاعتبار السنوات الطويلة التي قضاها الطالب في خدمة المطلوب ولا مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل ، ذلك أن التعويض عن الضرر يحسب على أساس أجرة شهر ونصف عن العمل عن كل سنة عمل على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا وهو ما لم يعتمده القرار الاستينافي ، وبالتالي فإن التعويضات المحكوم بها كانت جد هزيلة ولا تتناسب والأضرار اللاحقة بالطالب ، كما أنه تغاضى عن التعويضات عن الساعات الإضافية والأعياد ولم يجب لا سلبا ولا إيجابا على الاستئناف الفرعي. لكن وخلافا لما ورد بالوسيلة أعلاه وباستثناء التعويض عن الطرد التي تقيدت فيه المحكمة بالحكم في حدود ما طلب طبقا للفصل 3 من ق م م ، قضت بنفس المبلغ المطلوب ، فإن التعويضات المحكوم بها كانت مطابقة للمعايير التي كانت مطبقة قبل صدور مدونة الشغل ودخولها حيز التنفيذ بتاريخ 8/6/2004 والتي لا موجب لتطبيق مقتضياتها في هذه النازلة مادام تاريخ تعرض الطالب للطرد كان قبل تاريخ بدء سريان تطبيق المدونة ، كما أن المحكمة المطعون في قرارها بعدم جوابها على رفض التعويضات التي لم يحكم بها تكون قد تبنت علل وأسباب الحكم الابتدائي في هذا الجانب ، مما كان معه القرار معللا ويبقى ما بالوسيلة لا سند له. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب الأطراف الهيئة الحاكمة السيد الحبيب بلقصير ورئيسا والسادة المستشارين : محمد سعد جرندي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

Quelques décisions du même thème : Travail