Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,17/06/1986,4636

Réf : 20824

Identification

Réf

20824

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4636

Date de décision

17/06/1986

N° de dossier

15681

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 64

Résumé en français

Encourt la cassation, la décision de la Cour d’appel qui ne statue pas sur la possibilité d’application de circonstances atténuantes, qui, en cas de pluralité des accusés, doit être vérifiée pour chaque accusé pris individuellement, en raison de la particularité de la situation de chacun d’eux.

Résumé en arabe

عندما يكون الاتهام موجها لأكثر من شخص واحد فانه يتعين أن يقع الاقتراع بشان ظروف التخفيف فيما يخص كل متهم تقررت إدانته وذلك لاختلاف كل شخص عن ظروف الآخر .
إن التصريح بعدم تمتع المتهمين بظروف التخفيف والذي يتعلق بأكثر من متهم واحد لا تقوم معه الحجة، على انه وقع الاقتراع بشان ظروف التخفيف فيما يخص كل متهم على حدة مما يعرض القرار للنقض والإبطال .

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار رقم: 4636 – بتاريخ 17/06/1986- ملف عدد: 15681
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى عقيد مصطفى بمقتضى تصريح أدلى به بواسطة الأستاذ الوالي سلام بتاريخ 26 مارس 1985لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بها بتاريخ 25 مارس 1985 في القضية ذات الرقم 364-84 والقاضي عليه من اجل المساهمة في السرقة الموصوفة والاغتصاب وهتك العرض باثني عشرة سنة سجنا.
بعد أن تلا السيد المستشار محمد عبد الكبير التزنيتي التقرير المكلف به في القضية .
وبعد الانصات إلى السيد محمد العزوزي المحامي العام في طلباته .
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفي بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل .
وحيث انه أدلى بمذكرة بإمضاء الأستاذ محمد الزرهوني المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها أوجه الطعن .
وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون .
فانه مقبول شكلا .
وفي الموضوع :
في شان الوسيلة الأولى المتخذة من خرق المقتضيات الجوهرية المتعلقة بحقوق الدفاع والفصل 486 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المحكمة تداولت بشان تمتيع أو عدم تمتيع المتهم بظروف التخفيف غير أنها لم تحدد العارض بالضبط خصوصا وان ملف النازلة يضم أربعة متهمين وظروف كل واحد منهم تختلف عن الآخر وكان يجب عليها أن تتداول في كل واحد من المتهمين على حدة فيما يخص ظروف التخفيف وانه بعدم قيامها بهذا تكون قد خرقت القانون وحقا من حقوق الدفاع مما يؤدي إلى النقض والإبطال .
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث انه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة والفصل 352 في فقرته الثانية من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه .
بناء على الفصل 486 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث انه بمقتضى الفصل المذكور يجب على رئيس المحكمة أن يطلب منها كلما قررت إدانة المتهم أن تبت في وجود ظروف مخففة أو عدم وجودها وعلاوة على ذلك تنظر المحكمة عند الاقتضاء في منح المحكوم عليه تأجيل تنفيذ العقوبة وفي وجوب تطبيق العقوبات الإضافية أو اتخاذ تدابير للأمن، ويتخذ القرار في جميع الأحوال بالأغلبية حول كل نقطة إن دعت الضرورة إلى ذلك .
وعليه فعندما يكون الاتهام موجها إلى أكثر من شخص واحد فانه يتعين أن يقترع بشان ظروف التخفيف فيما يخص كل متهم تقررت إدانته وذلك لاختلاف ظروف شخص عن آخر .
وحيث أن الاتهام في هذه القضية كان شاملا لعدة متهمين وان المحكمة ارتأت عدم تمتيعهم بظروف مخففة .
وحيث إن مثل هذا التصريح الجامع لأكثر من متهم واحد لا تقوم معه الحجة على انه وقع الاقتراع بشان ظروف التخفيف فيما يخص كل منهم على حدة، فضلا عن عدم الإشارة إلى وقوع التداول بشان التدبير الوقائي ضد العارض وان من شان هذا تكون المحكمة قد عرضت قرارها للنقض والإبطال .
لهذه الأسباب:
ومن غير حاجة لدراسة باقي الوسائل المستدل بها على النقض .
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 25 مارس 1985 فيما يخص طالب النقض وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متشكلة من هيأة أخرى.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء اثر القرار المطعون أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط.
وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة، محمد عباس البردعي رئيس غرفة والمستشارين : محمد عبد الكبير التزنيتي، واحمد الحضري، وعبد الصمد الرايس الطاهر السميرس بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي .
المحامي الأستاذ محمد الزرهوني .