Résumé en français
L'Administration fiscale ne peut recourir à l'imposition d'office qu'après avoir adressé au contribuable les notifications exigées par la loi dans le but de respecter les droits de la défense.
La lettre retournée avec la mention "non réclamée" ne vaut pas notification de sorte que l'imposition est irrégulière.
Texte intégral
قرار عدد 74، الصادر بتاريخ 17/01/2002، في الملف الإداري عدد 1043/4/1/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: ان استئناف وزير الاقتصاد و المالية للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 18 يناير 2001 في الملف 47/2000 مقبول شكلا لتوفره على سائر الشروط الشكلية.
و في الجوهر: حيث يؤخذ من أوراق الملف و من بينها الحكم المستانف، انه بمقال قدم من طرف العلمي بوبكر، مريم بنونة هبة الله بتاريخ 31/1/2000 التمسوا فيه إبطال الضريبة على الأرباح العقارية موضوع الأمر بالاستخلاص عدد 26900060 كناش 6 المؤرخ في 31/12/98 موضحين في طعنهم انهم بمقتضى عقد توثيقي قاموا ببيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 14114 حرف الراء، المسمى بلاد عبد العزيز بندريس العلمي و أدوا عن هذا التفويت مبلغ الضريبة على الأرباح العقارية غير انهم توصلوا بإشعار بأداء مبلغ 167.995.00 درهم و هو الإشعار المطعون فيه، ذلك ان عملية التصحيح تمت مخالفة لنفس الفصل الخامس البند 8 من قانون المالية لسنة 78 الممثل في الفرض التلقائي دون اتباع مسطرة الفصل لمذكور.
و بعد مناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب.
حيث يؤسس المستأنف وزير المالية استئنافه على كون الحكم المطعون فيه تبنى نصا قانونيا لا ينطبق على النازلة،ذلك ان البند الثامن من الفصل الخامس قبل التعديل الذي لحقه بموجب قانون المالية لسنة 96 لم يكن ينص على ضرورة عرض الأمر على أنظار اللجنة الإدارية الاستشارية، عندما تضطر الإدارة الى إدخال تعديلات او تقرير ثمن التملك بل كان ينص على انه إذا لاحظ مفتش الضرائب بعد الاطلاع على الإقرار الخاضع للضريبة ما يستوجب تصحيح الإقرار، و جب عليه ان يبلغ المعني بالأمر في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أسباب التصحيح المزمع القيام به و تفاصيل مبلغه،
و للخاضع اجل 30 يوما من تاريخ تسلم التبليغ لتقديم جوابه و الإدلاء ان اقتضى الحال، بما لديه من إثباتات و ان الإدارة احترمت النص المذكور و أرسلت المستأنف عليهم في العنوان المطابق لعنوان سكناهم، و بذلك فالإدارة لم تخرق الفصل المذكور.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان جوهر النزاع يتمثل في معرفة ما إذا كانت إدارة الضرائب محقة في الفرض التلقائي لضريبة الأرباح العقارية، بعد وراجعتها لعقد التفويت الذي أدى عنه المدعون الأصليون المبلغ المثبت في إقرارهم، و ذلك بمجرد توجيه رسالة مضمونة أرجعت الى مرسلها بملاحظة غير مطلوب.
و حيث ان الاجتهاد القضائي استقر على ان عبارة غير مطلوب لا تفيد حيازة المرسل إليه للطي او الرسالة الموجهة إليه.
حيث انه كان على الإدارة، قبل ان تلجا الى الفرض التلقائي عملا بالبند الخامس من القانون المنشئ لضريبة الأرباح العقارية، ان تعمل على تبليغ الرسالة المشار إليها بجميع الطرق القانونية احتراما لحق الملزم في الدفاع عن نفسه، و أنها بعدم توفرها على ما يثبت توصل المعني بالرسالة المضمونة المشار إليها، تكون مسطرة الفرض المذكور غير مشروعة، و يكون الحكم المستأنف عندما قضى بالاستجابة للطلب في محله، و يتعين تأييده لعدم إدلاء الطرف المستأنف بما من شانه ان يغير وجهة نظر قاضي الدرجة الأولى.لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى بتأييد الحكم المستأنف.
و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي و المستشارين السادة: محمد بورمضان، احمد دينية، عبد الحميد سبيلا، و حميدو اكري، بمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي
و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.