CCass,15/03/2000,422

Réf : 20139

Identification

Réf

20139

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

422

Date de décision

15/03/2000

N° de dossier

1495/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 du Décret Royal du 22/10/1966, ne sauraient trouver application et l'action est recevable, lorsque l'appelant verse le complément de taxe judiciaire sans avoir été sommé par le greffe de régulariser.

Résumé en arabe

مسطرة مدنية : رسوم قضائية – مبلغ غير كافي – عدم القبول (لا) – أجل لتكملة الرسوم (نعم)

Texte intégral

المجلس الأعلى ( الغرفة التجارية ) قرار عدد 422  ملف عدد 1495/99 صادر بتاريخ 15/03/2000 البنك المغربي للتجارة و الصناعة / ضد مؤسسة الهاشمي و أبناؤه . التعليل: في شأن الوسيلة الثانية : حيث يستفاد من محتويات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن إستئنافية البيضاء بتاريخ : 22/10/99 تحت عدد :  3030 في الملف عدد :1873/98  أن " مؤسسة الهاشمي و أبناؤه" تقدمت بمقال لدى إبتدائية الفداء درب السلطان بالبيضاء بتاريخ : 16 يونيو 1995 تعرض فيه أنها أبرمت مع البنك المغربي للتجارة و الصناعة وكالة لاجيروند الكائنة بالفداء درب السلطان عقود كفالة قدمت من أجلها بتاريخ 1980/8/20 عقد رهن لملك فندق فرنسا رسم عقاري عدد6101 قصد منح قرض مبلغه 450.000 درهما و بتاريخ 1984/9/24 عقد رهن للملك سان شارل 3 رسم عقاري 6734 س قصد منح قرض مبلغه 880.000 درهما و بتاريخ 1986/2/19 عقد رهن للملك سان شارل 3 قصد منح قرض مبلغه 800.000 درهم و بتاريخ 87/1/29 عقد رهن للسلع الموجودة بالمخزن بعين السبع و بمقتضى تلك العقود فإن البنك يكون قد منحها تسهيلات تصل في مجموعها لمبلغ 3.650.000 درهم إلا أن المدعى عليه خلال سنة 92 - 91 غير معاملته و تنصل من الإلتزامات الملقاة على عاتقه بمقتضى الرهون و المتمثلة في منحها القروض المتفق عليها بحيث إمتنع من أداء الشيكات التي سلمتها العارضة لزبنائها و أرجعها دون أداء مما حدا بها للبحث عن موارد أخرى و أدائها لأصحابها كما قام بإرجاع الكبيالات المقدمة له من طرف زبنائها و تلك التصرفات المخلة بالعقد تؤدي لمسؤولية المدعى عليه العقدية إذ أن ذلك كان سببا في إلغاء عدة عقود سبق للعارضة أن أبرمتها مع زبناء داخل المغرب و خارجه و فوت عليها فرصا للربح قدرت سنة 92 في مبلغ 126.300 درهما إظافة إلى أن المدعى عليه خرق القانون الجاري به العمل في الميدان البنكي من حيث الفوائد القانونية إذ معدل الفائدة لا يتجاوز % 8 بالنسبة لتجارة الحبوب في حين أن المدعى عليه و كما يتجلى من الكشوف البنكية أحتسب الفوائد على أساس % 14 و نص في بعض العقود على ذلك صراحة كما أخذ يتلاعب في حساب العارضة فيضمنه عمليات لاوجود لها و خصم مبالغ بدون مبرر ملتمسة التصريح بأن البنك المدعى عليه أخل بإلتزاماته بمقتضى عقود الرهن و الحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها عن الأضرار الجسيمة المرتكبة من طرف المدعى عليه . فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة ثم قضت بالحكم على المصادقة على تقرير خبرة السيد محمد بنسعيد و أداء البنك المدعى عليه للمدعية 5.275.752,97 درهما فإستأنف البنك الحكمين التمهيدي و القطعي و قضت محكمة الإستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بعدم قبول الإستئناف بعلة أن الإستئناف أدى مبلغ 3375 درهم بتاريخ الإستئناف و لم يقم بتأدية تكملة الوجيبة القضائية إلا بتاريخ 1999/2/18 أي بعد إنصرام أجل الطعن بنحو سنة. و حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 345 و 528 من قانون المسطرة المدنية و خرق قاعدة مسطرية أضر به و الشطط في إستعمال السلطة و خرق حق الدفاع وفساد التعليل الموازي لإنعدامه و عدم الإرتكاز على أساس ذلك أن محكمة الإئستناف عللت قرارها بعم قبول الإستئناف بإعتمادها على الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية مع أن ذلك النص لا ينطبق على النازلة لكون الأمر لا يتعلق بعدم أداء أية رسوم عن الطعن بالإستئناف و إنما بعدم كفاية رسوم قضائية مستخلصة و المحددة من طرف عون الصندوق و ثم تداركها من طرف الطاعن من تلقاء نفسه دون أن تتبع في حقه الإجراءات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 9 من المرسوم بمثابة قانون المؤرخ في 22/10/1966 المعدل بظهير 27/4/1984 المتعلق بإستخلاص الرسوم القضائية و أن الفصل 528 ق.م. له صبغة خاصة و طابع أمر و يطبق على سبيل الحصر و لايجوز التوسع في تأويله و تطبيقه بدون موجب على حالة عدم كفاية الرسوم القضائية مما يشكل خرقا لقواعد مسطرية ولحق الدفاع كما أن التعليل المعتمد من طرف محكمة الإستئناف على أداء الرسوم القضائية بعد إنقضاء أجل الطعن بالإستئناف و الحال أن المحكمة لم تطبق الإجراءات الإلزامية المنصوص عليها بصيغة الوجوب في الفقرة التانية من الفصل 9 المذكور يشكل فسادا للتعليل يوازي إنعدامه و خرقا للفصل 3456 من قانون المسطرة المدنية و كل ذلك يعرض القرار للنقض . حيث يستفاد من المقال الإستئنافي للطالب أنه أدى مبلغ 3375 درهما كرسوم قضائية بتاريخ تقديم الطعن بالإستئناف في 16/2/1998 كما أدى بتاريخ182/19999 مبلغ 54987 درهما كرسوم تكميلية إلا أن محكمة الإستئناف قضت بمقتضى قرارها المطعون بعدم قبول الطعن بالإستئناف لكون الرسوم التكميلية ثم أداؤها بعد إنصرام الأجل بنحو سنة إخلالا بالفصل 528 من قانون المسطرة المدنية في حين أن الفصل المذكور يتعلق بالحالة التي لا يتم فيها أداء الرسوم القضائية بصفة نهائية عند تقديم الطعن . و أن الفصل 9 من المرسوم الملكي المؤرخ في 1966/10/22 في فقرته التانية يقضي بأنه " إذا ظهر للمحكمة عدم كفاية الرسوم القضائية المستخلصة فإنها تتخد قرارا بتأجيل الحكم فيها خلال أجل معين و إذا إنقضى الأجل و لم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من طرف كتابة الضبط المبلغ التكميلي يؤمر بشطب الدعوى بإهمال الطلب نهائيا و أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الطلب قد أنذر بأداء تكملة الرسوم خلال أجل معين و أنه تأخر عن ذلك بل إن البنك أدى تكملة الرسوم تلقائيا و دون إنذار مما يكون معه القرار معللا تتعليلا فاسدا فيما ذهب له وعرضه للنقض . حيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيما نقضه . لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد و هي متركبة من هيئة أخرى و على المطلوب في النقض الصائر . كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile