Texte intégral
قرار عدد: 115، المؤرخ في : 13/2/2009، ملف إداري القسم الثاني عدد: 3396/4/2/2007
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث ان الاستئناف المقدم من طرف بدر الدين الغريب بتاريخ 19/12/2005 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 21/10/2005 في الملف عدد 397/2005 جاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
في الجوهر:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف ان المستأنف تقدم بتاريخ 14/9/2005 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه انه توصل بأمر باستخلاص الضريبة العامة على الدخل وضرائب أخرى برسم سنوات 92 إلى سنة 2004 مع ان هذه الضرائب قد طالها التقادم ملتمسا الحكم بإلغائها، وبعد مناقشة القضية انتهت بصدور حكم يقضي بقبول الطلب في شقه المتعلق بالمنازعة في تحصيل الضرائب الصادرة عن سنوات 2002 إلى 2004 وبعدم قبوله في الشق الخاص بالمنازعة في تحصيل الضرائب عن سنوات 92 إلى 2001 وفي التقادم برفض الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب ذلك ان المحكمة قضت بعدم قبول دعواه مع انه لا علم له بمحضر الحجز، كما انه لم يسبق له ان حضر إنجاز المسطرة المتعلقة به، أو بلغ بكونه حارسا على المنقولات المزعومة، بالإضافة إلى ان اجل استخلاص تلك الضرائب قد حل منذ سنة 1992 وبالتالي يكون قد مر عليها أكثر من 14 سنة، وان الإجراء المذكور مورس بعد انتهاء الأجل القانوني ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق الطلب.
لكن من جهة حيث ان المنازعة في التحصيل للتقادم لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية لذا فهي لا تستوجب لقبولها احترام ما تعرضه المادة 120 من نفس المدونة مما تكون معه دعواه مقبولة.
من جهة ثانية حيث يتبين من مستخرج الجداول ان الضريبة الحضرية وضريبة النظافة والضريبة على القيمة المضافة عن سنوات 92 إلى سنة 2001 موضوع النزاع شرع في استخلاصها بتاريخ 30/6/1992 و 30/9/1993 و 30/4/19947 و 30/7/1995 و 29/2/1996 وان القابض لم يقم بإيقاع الحجز بشأنها إلا بتاريخ 26/10/2000 مما تكون معه الضرائب المذكورة قد طالها التقادم الرباعي، وفي نفس الوقت بغير الحجز المذكور إجراء قاطعا للتقادم بالنسبة لسنوات 97 إلى 2001 طبقا لمقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود وداخل الأجل المنصوص عليه في المادة 123 من المدونة المذكورة مما تكون معه هذه الضرائب قائمة على أساس وان الحكم المستأنف لما قضى بغير ذلك كان مجانبا للصواب وواجب الإلغاء.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بقبول الدعوى.
وفي سقوط حق الخزينة العامة في استيفاء الضرائب عن سنوات 1992 إلى سنة 1996 وبرفض الطلب في باقي السنوات في 97 إلى 2001.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : الحسن بو مريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر ، محمد منقار بنيس بمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زهرة الحفاري.