CCass,13/01/2010,57

Réf : 19641

Identification

Réf

19641

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

57

Date de décision

13/01/2010

N° de dossier

1414/08

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون | Année : مجلة القضاء والقانون، العدد 158

Résumé en français

Une société anonyme n'est valablement constituée qu'après avoir accomplie les formalités d'inscription au registre de commerce, de publicité dans le bulletin officiel, et dans un journal d'annonces légales.  Est irrecevable l'appel déposé par cette société avant sa mise en conformité en application de la loi 17/95 sur les sociétés anonymes puisque celle ci ne dispose ni de la personnalité morale ni de la qualité pour agir.      

Résumé en arabe

لا تعد شركة المساهمة شركة إلا بعد القيام بإجراءات الشهر عن طريق النشر و الإيداع و القيد في السجل التجاري بواسطة إشعار في الجريدة الرسمية و في صحيفة الإعلانات القانونية، و أن الطعن بالاستئناف المقدم من طرفها قبل قيامها بملائمة قانونها للقانون رقم 95/17 المتعلق بشركات المساهمة وفق ما ذكر يكون غير مقبول لأنها و بهذه الوضعية لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا تملك أهلية التقاضي.

Texte intégral

القرار عدد : 57، المؤرخ في: 13/1/2010، الملف التجاري عدد: 1414/08 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى و بعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 24/4/08 في الملف التجاري تحت رقم 2310/06/15 أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالبيضاء في إطار الفصل 32 من ظهير 24/5/55 مفاده أنه توصل بإنذار من أجل الأداء و الإفراغ و بلغ بقرار عدم نجاح الصلح بتاريخ 10/6/03 و أنه ظل يحتفظ بواجبات الكراء لأن باعثة الإنذار الشركة المدنية العقارية ( مافي) انعدمت صفتها منذ سنوات و رفض ممثلها قبض الكراء، و أن ملكية العقار للغير الذي لم يطالب بالكراء، و من تم فلا صفة للشركة في المطالبة بالكراء و التمس الحكم بعدم قبول الإنذار أساس و احتياطيا التصريح بإبطال الإنذار و احتياطيا بتعيين خبير لتحديد التعويضات المستحقة له وفق الفصل 10 من ظهير 24/5/55، كما تقدمت الشركة العقارية ( مافي) بمقال مضاد التمست من خلاله الحكم على المدعي بأداء مبلغ ( 51.2501 درهم ) كراء 41 شهرا من شتنبر 98 إلى يناير 02 حسب سومة (1250 درهم) و مبلغ ( 3000 درهم) عن التماطل و الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعي بتاريخ 6/3/02 و القول بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي 69 شارع لاكورنيش تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير، كما تقدمت بمقال إضافي من أجل أداء مبلغ 27850 درهم عن المدة من فبراير 02 إلى متم دجنبر 03 و أدلت كذلك بمذكرة مفادها أنها توصلت بعد رفع الدعوى بثلاث شيكات من المدعي المكتري و أكدت على أن واقعة التماطل قائمة لأن الأداء جاء بعد ما يقارب من سنتين على التوصل بالإنذار، و أدلت أيضا بمقال إضافي ثالث التمست من خلاله الحكم عليه بأداء مبلغ 2500 درهم عن كراء شهري غشت و شتنبر 05 و بعدها أصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء حكما قضى بعدم قبول مقال الإدخال و عدم قبول المقالات الافتتاحية و الإضافية المقدمة من طرف الشركة العقارية ( مافي) و في الموضع الحكم ببطلان الإنذار و الإفراغ المبلغ للمدعي أمين في 16/3/02 استأنفته الطالبة أصليا و المطلوب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف الأصلي و الفرعي و هو القرار المطلوب نقضه بعلة أن الطالبة شركة مافي لا تتوفر على الشخصية المعنوية و أن الاستئناف الفرعي تابع للأصلي. حيث تنعى الطاعنة على القرار في وسائل نقضها الخطأ في التعليل خرق القانون، خرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع، و الفصل1 من ظهير 24/5/55 و خرق عقد الكراء بدعوى أن محكمة الاستئناف مصدرته غيرت موضوع الدعوى تلقائيا بعلة " أن شركات المساهمة لا تتمتع بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ تقييدها بالسجل التجاري حسب ما نص عليه الفصل 7 من القانون المشار إليه. و أن المستأنف رغم ما دفع به المستأنف عليه لم تدل بما يفيد تقييدها بالسجل التجاري و أنها بذلك لا تتمتع بالشخصية المعنوية و ليست لها أهلية التقاضي..." خارقا بذلك مقتضيات الفصل 3 من ق م م، و الحال أن العلاقة الكرائية قائمة بين طرفي النزاع باعتبارها مكترية و باعتبار المطلوب مكتر لمحلها التجاري و كان عليها احترام العقد لأنه شريعة المتعاقدين و يقوم مقام القانون و أبرم في إطار ظهير 24/5/55 و البت في صحة الإنذار من ثبوت التماطل من عدمه إلا أنها عمدت رغم التأكيد على ذلك في مذكرتها على إلغاء عقد الكراء خارقة بذلك الفصل 230 من ق ل ع، الذي يحمي العقد و تكون قد عرضت القرار للنقض. لكن و طبقا لمقتضيات المادة 17 من القانون المنظم لشركات المساهمة فإن الشركة لا تعد مؤسسة إلا بعد القيام بإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة (33) عن طريق النشر و الإيداع و القيد في السجل التجاري ( المادة 23 ) وفق كيفية نص عليها القانون و يجب بعد ذلك شهر تأسيسها بواسطة إشعار في الجريدة الرسمية و في صحيفة فللإعلانات القانونية في أجل لا يتعدى 30 يوما ( م 33) و تعتبر الشركة مؤسسة من تاريخ قيدها في ذلك السجل إذ من هذا التاريخ تبتدئ شخصيتها المعنوية ( م 7) و يبتدئ متتم حساب المدة التي أنشئت من أجلها ( م 3)، و المطلوب أثار في دعواه المقدمة في إطار الفصل 32 من ظهير 24/5/4/55 أن الطالبة شركة مساهمة حسب عقد الكراء إلا أنه لا وجود لها كشركة في سجلات الضرائب و السجلات التجارية، و أكد استئنافيا أنها لم تدل بما يفيد قيامها بإجراءات التسجيل و الشهر و الإيداع في السجل التجاري و أنها منحلة بقوة القانون بمقتضى قانون شركات المساهمة فاعتبرتها محكمة الاستئناف المطعون في قرارها و عن صواب..." أنها و في تاريخ تقديم طعنها بالاستئناف لم تكن بعد قد لاءمت قانونها للقانون رقم 17.5 المتعلق بشركات المساهمة و لم تبادر إلى ذلك إلا بعده ورغم ما دفع به المستأنف عليه لم تدل بما يفيد أنه تم تقيدها بالسجل التجاري و أنها بذلك لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليست لها أهلية التقاضي..." و هي بهذا المنحى سايرت ما نص عليه الفصل 1 من ق م م، و لم تخرق أي مقتضى من المقتضيات المحتج بها و اقتصرت على مناقشته و لم تتجاوزه للموضع مما يبقى معه الاحتجاج بخرق الفصل 230 من ق ل ع، و الفصل 3 من ق م م، غير مقبول.لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ألاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين السادة: نزهة مرشد مقررة و مليكة بنديان و لطيفة رضا و حليمة ابن مالك أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية و بمساعدة كاتب السيد خديجة شهام.

Quelques décisions du même thème : Sociétés