CCass,12/10/2005,1015

Réf : 15873

Identification

Réf

15873

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1015

Date de décision

12/10/2005

N° de dossier

833/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Ouvrage : Les arrêts de la chambre commerciale - 50 ans -

Résumé en français

Nul ne peut se prévaloir de faits ayant eu lieu postérieurement à l’arrêt attaqué et alléguer que celui-ci est rendu en violation aux dispositions de l’article 359 CPC.  

Résumé en arabe

لا يجوز الدفع و القول بأن القرار المطعون فيه  جاء خارقا لمقتضيات الفصل 359 من ق م م ذلك أن الوقائع المتمسك بها  أمام محكمة النقض حصلت بعد صدور القرار المطعون فيه.

Texte intégral

القرار رقم1015  ، الصادر بتاريخ 12/10/2005، في الملف التجاري رقم 833/3/2/2005 باسم جلالة الملك بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21/06/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ اسنام سعيد والرامي إلى نقض القرار رقم351 الصادر بتاريخ1906/03 في الملف رقم118/03 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م . وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 14/09/2005 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/10/2005. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا. والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 19/06/03 في الملف 118/03 تحت رقم 351 أن المطلوب في النقض باعلي حماد استصدر في مواجهة الطاعن المروني محمد أمرا بأداء مبلغ 19100,00 درهم بما فيه أصل الدين والصائر دين ناتج عن كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 31/10/02 استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطعن على المحكمة خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقه ذلك أنه اتفق مع المطلوب في النقض بعد صدور القرار المطعون فيه على أداء المبلغ المحكوم به على ثلاثة أقساط وقد أدى تنفيذا للاتفاق المذكور مبلغ 7000 درهم ثم أدى 6000 درهم ولم يبق بذمته سوى مبلغ 6000 درهم مع الصائر وقد طالب المطلوب في النقض بالتنازل عن المبلغ الذي تضمنته الكمبيالة مقابل تمكينه من المبلغ المتبقى إلا أنه امتنع وتمسك بحصوله من جديد على مبلغ 9000 درهم مما لم يبق معه أمام الطاعن إلا أن يتقدم بمقاله لتوضيح أن ذمته عامرة بمبلغ 3000 درهم فقط. لكن حيث إن الوسيلة الوحيدة المتخذ من الخرق المسطري حصرها الطاعن في وقائع يدعي حصولها بعد صدور القرار المطعون فيه مما تكون معه الوسيلة غير مستمدة من إحدى الأسباب القانونية البحثة الواردة في الفصل 359 من ق م م فهي بذلك غير مقبولة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وبنمالك حليمة أعضاء  وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile