Réf
16087
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
919/11
Date de décision
08/06/2005
N° de dossier
6508/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Mots clés
Victime au comas, Salaire, Qualité du père de la victime pour contracter (Oui), Preuve, Dépenses médicales, Accident de la circulation
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Bien que l’article 6 du dahir du 2 octobre 1984 a imposé à la victime de fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels, ce dernier n’a pas précisé les conditions de forme relatives à cette preuve. C’est à celui qui se prévaut d’une chose d’en rapporter la preuve.
Est mal fondée la décision de la Cour qui a répondu à la demande de la victime et qui lui a ordonné le paiement des frais médicaux à nouveaux, dès lors que le père de la victime qui dans un état d’urgence extrême a contracté un contrat authentique avec une société d’assurance pour le paiement des frais de soins en dehors du royaume, et ce sans qu’il n’est besoin d’obtenir une procuration de sa fille qui s’est retrouvée dans le comas et qui se trouve dans l’impossibilité d’agir à la suite de l’accident de la circulation.
حادثة سير ـ الأجر ـ إثباته ـ مصاريف طبية ـ مجود الضحية في غيبوبة رسمي ـ أهلية والد الضحية لإبرام العقد (نعم).
لئن أوجب الفصل السادس من ظهير 2 أكتوبر 1984 على المصاب إثبات مبلغ أجرته أو كسبه المهني فإنه لم يحدد شكلا معنيا لذلك. وعلى من يدعي خلاف الحجة أن يدلي بما يدحضها.
يجوز للأب في حالة الاستعجال القصوى إبرام عقد رسمي مع شركة التأمين لتسديد مصاريف العلاج خارج الوطن دون حاجة إلى توكيل من طرف ابنته، إذا كانت في غيبوبة تامة من جراء حادثة سير يستحيل معها إبرام هذا التصرف، والمحكمة لما استجابت لطلب الضحية وقضت لها بالمصاريف الطبية من جديد لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون.
القرار عدد: 919/11، المؤرخ في:08/06/2005، الملف الجنحي عدد: 14 ـ 6508/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى من لدن الطاعنين.
في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود والمادة السادسة من ظهير 02/10/1984 انعدام التأمين وانعدام السند القانوني ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت على شهادة أجر صادرة عن شركة يجهل كل شيء عنها دون أن تكون معززة بأية بيانات رسمية، ووقع الطعن فيها من طرف العارضين لعدة أسباب من جملتها أنها صادرة عن أب الضحية بنفسه.
لكن المحكمة اعتبرت أن العطن العارضين غير كاف إذا لم يكن بالزور مع أن طلب استبعاد شهادة لا تتوفر فيها الشروط القانونية المعروضة لا تحتاج إلى شكاية جنائية من أجل الزور وأنه لو كانت الضحية الراشدي تتقاضى مبلغ 6500 درهم شهريا فإن هذا يعني أن تكون قد وقع التصريح بها لإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
لكن امتناع الضحية من الإدلاء بمثل هذه الحجج برهان على كون الأمر يتعلق بشاهدة مجاملة فقط وبالتالي فإن المحكمة لما اعتمدت شهادة الأجر المذكورة في تحديد التعويض رغم أنها ليست رسمية ومجردة من كل قوة إثباتية لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض.
حيث إن الفصل السادس من ظهير 02/10/1984 وإن أوجب على المصاب إثبات مبلغ أجرته أو كسبه المهني فإنه لم يحدد شكلا معنيا لذلك. ومادامت المطلوبة في النقض أدلت للمحكمة بشاهدة موقعة من المؤسسة التي تعمل بها تفيد أنها تتقاضى أجرا شهريا مبلغه 6500 درهم ولم تدل الطاعنة بما يدحضها فإن المحكمة لما اتخذتها كأساس في تحديد التعويض المستحق لها تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم. مما تكون معه الوسيلة عديمة الأساس.
وفي شأن الوسيلتين الأولى والرابعة مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق الفصول 347، 352 و410 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 451 من قانون العقود والالتزامات، انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن محكمة الاستئناف حملت أحد المتهمين المحكوم بإدانتهما في المرحلة الابتدائية كامل المسؤولية معتمدة في ذلك على مقتضيات الفصل 410 من قانون المسطرة الجنائية مع أن الملف لم يكن يتضمن مطلبا واحدا بالحق المدني بل مطالبين آخرين وهما رضا بنكيران وعبد الفتاح بنكيران وكان يتعين على المحكمة اعتبار وضعيتهما القانونية المترتبة عن عدم استئناف المتهم الراشدي مصطفى ومؤمنته شركة التأمين النهضة وأنه بالنسبة لهذين المطالبين بالحق المدني فإن الحكم الابتدائي يكون قد اكتسب قوة الشيء المقضي به والناتجة عن الفصل 451 من قانون العقود والالتزامات ولم تبق أية صلاحية لمحكمة الاستئناف لإلغائه ضد مصالحهما، وبالتالي لما حملت المتهم رضا بنكيران كامل المسؤولية تكون قد تعدت حدود سلطتها ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قراراها للنقض.
والمتخذة ثانيهما من خرق الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 18 من ظهير 02/10/1984 والفصلان 879 وما يليه 404 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن العارضة هي التي أدت المصاريف الطبية ولا يمكن الحكم عليها بأدائها مرتين لأن الضحية الراشدي كريمة كانت في حالة غيبوبة كاملة ووالدها هو الذي كان يتولى تسديد مصاريف العلاج لذلك اتصل بالعارضة لمساعدته على ذلك تؤكد ذلك شهادته أمام الموثق فؤاد الحمدوني بكون الطاعنة هي من دفعت مصاريف العلاج وكذلك رسالة رئيس الصندوق الوطني للوقاية الاجتماعية لمستشفى فرنسا بتاريخ 07/10/1992 يخبره فيها بأن أبوي الضحية مستعدين لتسديد كل المصاريف الطبية. وأنه كان على المحكمة إلزام المطالبة بالحق المدن بي بالإدلاء بما يفيد أنها هي من قامت بتسديد مصاريف علاجها ليتبين لها أن هذه الحجة مستحيلة لأن العارضة هي التي تتوفر على أوصل الفاتورات وأن الأداء لا تعتبر حجة على تسديدها من طرف من أدلى بها وبالتالي فإن المحكمة لما قضت على العارضة بأداء مصاريف العلاج واعتبرت أن سديد شركة التأمين للمصاريف المذكورة غير قابلة للاحتجاج به على الضحية مادام الأب لم تكن له الصلاحية للنيابة عنها جاء قرارها فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس سليم مما يعرضه للنقض.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث يستفاد من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أن الحكمين الابتدائيين بتاريخ 16/03/1998 و 26/04/99 وقع استئنافهما من طرف المسؤول المدني عبد الفتاح وشركة التأمين الأمان ومن طرف المطالبين بالحق المدني رضا بنكيران عبد الفتاح بنكيران ورشيدي كريمة وأنه لم يثبت الطعن فيهما من طرف المتهم المسؤول المدني الرشيدي مصطفى ومؤمنه القانوني شركة التأمين النهضة وبذلك يكون قد اكتسب قوة الشيء المقتضي به بالنسبة لهما.
وحيث إن المطالبة بالحق المدني الرشيدي كريمة وإن استأنفت الحكم الابتدائي البات في المسؤولية والتعويض فإنها كانت مجرد منقولة على السيارة رونو 21 ولم تحملها المحكمة أي نصيب من المسؤولية وأنها ركزت استئنافها على المطالبة بعدم إخضاع التعويض المستحق لها لنسبة المسؤولية باعتبارها كانت مجرد منقولة فقط لذلك فإن نظر محكمة الاستئناف يجب أن يبقى محصورا في حدود مصالح المستأنفين رضا بنكيران، عبد الفتاح بنكيران وشركة التأمين الأمان وأنها لما أعادت مناقشة المسؤولية وجعلتها كاملة على المتهم رضا بنكيران تكون قد أضرت بمصالح المستأنفين المذكورين وأساءت تطبيق الفصل 410 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.
ومن جهة أخرى بالنسبة للمصاريف الطبية فإن الثابت من وثائق الملف الطبي للضحية كريمة الراشيدي أنها بعد الحادثة كانت في غيبوبة تامة وأن الأضرار التي لحقت بها أفقدتها الحركة وبالتالي أصبحت عاجزة عن القيام بدفع مصاريف علاجها أو القيام بالإجراءات اللازمة لذلك، وأن والدها ونظرا لحالتها الصحية واستخلص من شركة التأمين مبالغ لمواجهة تكاليف علاج ابنته خصوصا وأن حالتها كانت تستلزم التدخل لمتابعة العلاج خارج الوطن وذلك مقابل توقيع عقود أمام الموثق فؤاد الحمدوني.
وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف احتسبت المصاريف الطبية والصيدلية والنقل والإقامة بالمستشفيات فكان الناتج هو 260308,7 درهم مجموع المصاريف التي ثبت لها أنه تم أداؤها فعلا بناء على وثائق المدرجة بالملف.
وحيث إن الثابت كذلك أن شركة التامين الأمان هي التي أدلت مصاريف العلاج المذكورة على اعتبار أن والد الضحية كان دوره يتجلى في تسليم المبالغ المالية من شركة التأمين ودفعها لتسديد تكاليف العلاج تم تزويد الشركة المذكورة بوصولات الأداء وهذا ما تؤكده شركة التأمين عندما تدفع بأنها هي التي تتوفر على أصول فواتير الأداء وهو دفع لم يثبت ما يخالفه أو يدحضه.
وحيث إن مطالبة الضحية الرشيدي كريمة بمصاريف العلاج يعني أنها ترغب في استرجاع هذه المصاريف مع أن الثابت مما ذكر أعلاه أنها لم تقم بأي أداء بهذا الخصوص وأن المصاريف الطبية التي حددتها المحكمة في المبالغ المشار إليها أعلاه أدتها شركة التأمين بواسطة والد الضحية كريمة عندما كان يستحيل على هذه الأخيرة القيام بذلك وكان والدها هو المؤهل للقيام بهذا الدور ولم يكن في حاجة إلى توكيل نظرا لحالة الاستعجال القصوى التي تقتضي القيام بالتصرف المذكور أعلاه لإنقاذ حياة ابنته من جهة ونظرا لكون المبالغ التي تسلمها من شركة التأمين لم تبق في ذمته بل سددت بها مصاريف العلاج بصفة فعلية مقابل وصولات، وبالتالي فإن المحكمة لما استجابت لطلب الضحية وقضت لها بالمصاريف الطبية لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص.
من أجله
وبصرف النظر عن الوسيلة الثانية المستدل بها في النقض؛
قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20 شتنبر 2000 بخصوص المسؤولية وما ترتب عنها والمصاريف الطبية المحكوم بها والرفض في الباقي وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى ويرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عنتر فاطمة رئيسة غرفة والمستشارين: القرشي خديجة مقررة والشياظمي وبوخريس فاطمة وبصفيحة عتيقة وبمحضر المحامي العام السيد عامر المصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط المجداوي محمد.
34980
Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
24/02/2022
Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Annulation, Appel, Base légale de la poursuite, Cassation, Conditions sanitaires, Défaut de base légale, Erreur de droit, Acquittement, Hygiène alimentaire, Insuffisance de motivation, Manquement aux conditions d'hygiène, Motivation des décisions judiciaires, Protection du consommateur, Renvoi après cassation, Sanction pénale, Incrimination, Absence de texte pénal
34972
Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
12/05/2022
Sanction du non-respect des délais, Analyse d'échantillons, Délais procéduraux, Écartement du rapport d'expertise, Fiabilité de l'analyse, Finalité des délais, Force probante, Acquittement, Fraude sur les marchandises, Non-respect des délais, Pourvoi en cassation, Prélèvement d'échantillons, Rapport d'expertise, Recevabilité de la preuve, Répression des fraudes, Garantie de l'état réel de l'échantillon, Absence de force probante
34976
Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé
31663
Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024)
Tribunal de première instance
Marrakech
01/10/2024
نظام الإدخال المؤقّت, مخالفة جمركية, لوحات ترقيم مُزوَّرة, خيانة الأمانة, جنحة السرقة, القبول المؤقت, التهرب من الرسوم والضرائب, الإكراه البدني, Plaques d'immatriculation falsifiées, Infraction douanière, Fraude aux droits et taxes, Délit de vol, Contrainte par corps, Admission temporaire, Abus du régime d'admission temporaire, Abus de confiance
30668
Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2022
وقف سريان التقادم, جنحة جمارك, تنفيذ العقوبة, انقطاع سريان التقادم, النظام العام, الطعن بالنقض, الأمن القانوني, Suspension de la prescription, Sécurité juridique, Prescription de la peine, Pourvoi en cassation, Ordre public, Interruption de la prescription, Infraction douanière, Exécution de la peine
16178
Dépossession immobilière et contrat de gérance libre (Cour Suprême Rabat 2008)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2008
16186
Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2008