CCass,08/02/2001,606/2001

Réf : 16770

Résumé en français

La Cour suprême confirme l’irrecevabilité d’une action intentée par des bénéficiaires d’un habous, au motif que leur défaut de qualité pour agir est caractérisé. Elle rappelle que la gestion et le contrôle des biens habous relèvent de la compétence exclusive du ministère de tutelle. Par conséquent, dès lors qu’une cour d’appel confirme un jugement d’irrecevabilité, elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de fond, son examen étant arrêté par l’exception procédurale.

Sur le fond, la Cour réaffirme le principe selon lequel les conditions édictées par le constituant du habous ont force de loi, tant qu’elles sont licites. La demande des bénéficiaires visant à obtenir une distribution pécuniaire individuelle des revenus a été jugée contraire à la volonté du fondateur. Ce dernier avait en effet expressément prévu que les revenus devaient être dépensés collectivement à une date précise, et non répartis individuellement.

Enfin, la Cour rappelle que le recours à une mesure d’instruction, telle qu’une enquête sur l’existence d’un usage local, relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Ces derniers peuvent légitimement l’écarter lorsque la clarté des documents versés au dossier, notamment les actes de habous, est suffisante pour trancher le litige.

Résumé en arabe

الفاظ المحبس كالفاظ المشرع ما لم يكن الهدف منها غير مشروع فلا يجوز تحميلها ما لا تتحمل عملا بقول ابن عاصم:
وكل ما يشترط المحبس من سائغ شرعا عليه الحبس.

Texte intégral

القرار عدد : 606/2001 – المؤرخ في 8/2/2001 – ملف مدني عدد : 2590/1/9/97
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص الوسيلة الأولى
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن  محكمة الاستئناف بتطوان في الملف المدني رقم 1014/95 تحت عدد 2255 بتاريخ 19 دجنبر1996 ان الحسن  بن محمد المغاربي أصالة  عن  نفسه، ونيابة عن موكليه محمد محمد المغربي  ومن معه بالمقال تقدموا بمقالهم هذا  بواسطة محاميهم عبد  الغفور  شعبان أمام المحكمة الابتدائية بتطوان مركز الفنيدق يعرضون فيه ان مدشر المغاربة  يتوفر على ثماني  قطع  ارضية  محبسة على اهله وسكانه ستة منها حبست لصرف انتاجها على ال المدشر وتوزيعه  عليهم كل ليلة سادس وعشرين من شهر رمضان كل عام واثنتان منها خصصت لصرف المستفاد منها على شرط الفقهاء  والثلاثة لمساجد المدشر  وذكر اسماء القطع ومكانها وحدودها، ويكون باجراء سمسرة كراء القطع الأرضية وتوزيع  مجموع  ما يتحصل من  ذلك من مالية على افراد المدشر وان المدعى عليهم عبد السلام محمد حجاج ومن  معه  بالمقال  استحوذوا  على  تلك  القطع وصاروا يسلمونها لمن ارادوا ويحتفظون بمبالغ مردودها لانفسهم دون باقي سكان المدشر منذ سنة1977 للقطعتين 7 و8 ومنذ سنة 79 بالنسبة لباقي القطع والتمسوا إجراء خبرة لتقييم مردود كل قطعة على حدة  والزام  المدعى عليهم متضامنين بعدم الاستحواذ على القطع الأرضية الثمانية والتصرف فيها وحدهم وذلك بكرائها بالمزاد العلني وتمكين كل فرد من السكان وكل إمام من ائمة المساجد الثلاثة من واجبه والزامهم متضامنين بادائهم للمدعين حصة الثلثين فيما يجتمع من مستفاد القطع الثمانية من سنة1977 بالنسبة للقطعتين 7 و8 ومن سنة1981 بالنسبة لباقي  القطع  إلى تاريخ تنفيذ الحكم، وتوزيع القطع الثمانية على الحومات الثلاث للمدشر بجعل كل حومة تختص بقطعة أو اكثر بعد مراعاة حجم وقيمة القطع ومنتوجها وحفظ حقهم في الادلاء بمطالبهم النهائية بعد الخبرة وارفقوا مقالهم بصورة مطابقة للاصل من رسم الحبس عدد477/63 ورسم حبس عدد 396/1968 وصورة طبق الأصل  لرسم  اثبات  حبس عدد 596/92 وصورة مطابقة للاصل لرسم توكيل عدد 109/80 ونسخة حكم حاكم الجماعة عدد53/81 ونسخة حكم الإحالة عدد 62/81 وصورة مطابقة للاصل لكتاب ناظر اوقاف تطوان عدد438 سنة79، وتقدمت نظارة  اوقاف تطوان بمقال تدخل في الدعوى اثارت فيه انعدام صفة المدعين للتقاضي في شان اراضي حبسية، مدعية بانها هي الجهة المسؤولة والمسيرة لهذه الاراضي والتمست رفض دعواهم واجاب المدعى عليهم بعدم احقية المدعين  في  المطالبة باستحقاق املاك حبسية لان الاختصاص في ذلك لناظر الاحباس والتمسوا الحكم  بعدم  قبول  الدعوى  وبعد  تبادل المذكرات وادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بناء على أن وزارة الاحباس  هي الوحيدة التي لها الصفة في مراقبة وادارة الأملاك الحبسية ايا كان شكلها ونوعها وبذلك فان الدعوى  قدمت  من  غير  ذي صفة واستانفه المدعون متمسكين بما اثاروه ابتدائيا وانعدام صفة ناظر الاوقاف بتطوان وبعد جواب ناظر الاوقاف بتطوان والمستانف عليهم حكمت المحكمة بتاييد الحكم المستانف بناء على ان ناظر الاوقاف يمثل وزارته بمقتضى الانتداب الصادر إليه من وزارته وتعارض طلب المستانفين مع الغرض الذي خصص له الحبس لكون الحبس خصص لاهل مدشر المغاربة كبيرهم وصغيرهم ذكورهم واناثهم ليصرفوا غلته كل ليلة ستة  وعشرين  في  رمضان، وان الفاظ المحبس كالفاظ المشرع ما لم يكن الهدف منها غير مشروع وهو ما نص عليه ابن عاصم بقوله.
وكل ما يشترط المحبس من سائغ شرعا عليه الحبس.
وان الفاظ المحبس تفيذ ان غلته يصرفها ال المدشر في كل ليلة ستة وعشرين من رمضان، وان هدف المحبس هو وجه الله بقسمة الريع في الليلة المباركة وهذا هو القرار المطعون فيه.
وحيث يعيب الطاعنون على القرار المذكور خرق قاعدة مسطرية اضربهم ذلك انهم طلبوا في مقالهم الزام المدعى عليهم بعدم الاستحواذ على القطع الثمانية والتصرف فيها لوحدهم يجعل سمسرتها بالمزاد العلني في كرائها وتمكين كل فرد من السكان وكل إمام من ائمة المساجد الثلاثة بحظه وواجبه فيما يتحصل متضامنين وبادائهم لهم حصة الثلثين فيما يجتمع من القطع الثمانية من سنة77 بالنسبة للقطعتين ومن سنة 81 بالنسبة لباقي القطع إلى تاريخ التنفيذ وتوزيع القطع الثمانية على الاحياء الثلاثة للمدشر، واغفل القرار البت في كل الطلبات المذكورة واكتفى في تعليل عدم قبول الدعوى على طلب توزيع مستفاد القطع الثمانية على سكان المدشر معتبرا اياه منافيا للغرض الذي خصص الحبس من اجله ولم يبت في باقي الطلبات المذكورة أعلاه مما يكون معه قد خرق الفصل3 من قانون المسطرة المدنية.
لكن حيث يتضح من الاطلاع على القرار المطعون فيه انه قضى بتاييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى وبذلك فهو لم يبت في الموضوع حتى يؤخذ عليه اغفال البت في باقي الطلبات مما يكون معه ما بالوسيلة غير مؤسس.
وفيما يرجع للوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك انه علل عدم قبول الدعوى على ان المطالبة بتوزيع مستفاد القطع المحبسة على سكان المدشر مخالفا لارادة المحبسين ولما جرى عليه العرف في صرف هذا المستفاد مع ان تخصيص الحبس لاهل مدشر المغاربة كبيرهم وصغيرهم ذكورهم ونسائهم لصرف غلته في ليلة ستة وعشرين من رمضان لا يفيد ضرورة اجتماع افراد القرية في المساجد واعداد الولائم بالمناسبة المباركة وليس في رسوم التحبيس ما يلزمهم بذلك والحال ان المساجد لا يعمرها غالبا الا الكبار الذكور الامر الذي يجعل صرف غلة الحبس في الليلة المذكورة في الاجتماع بالمساجد واعداد الولائم لا سند له واقعا، ويبقى للمحبس عليه ارجاء صرف ذلك في نفس الليلة بالطريقة التي يرونها مناسبة وملائمة لواقع حال سكان المدشر، وباعتماد القرار تعليله الموما إليه يكون حمل الفاظ المحبس اكثر مما تتحمل وفرض عليها عرفا لم يثبت له، وكان على المحكمة ان تقوم باجراء بحث لمعرفة العرف الذي جرى عليه سكان القرية في صرف مستفاد القطع المحبسة، وان الطاعنين محرومون من حقهم في مستفاد القطع الأرضية المحبسة منذ عدة سنوات وان دعواهم ترمي إلى الفصل بالعدل وتمكين ذي كل حق حقه.
لكن حيث من جهة فان دعوى الطاعنين ترمي إلى الحكم على المطلوبين بتمكين كل فرد من سكان المدشر وكل امام من ائمة المساجد بحظه وواجبه فيما يتحمل من كراء القطع الأرضية المحبسة مع الزامهم متضامنين بادائهم للطاعنين حصة الثلثين فيما يجتمع من مستفاد القطع الارضية المذكورة عن المدة المحددة والمفصلة بالمقال اعلاه وقد ثبت للمحكمة بان رسمي الحبس ينصان على كون القطع الارضية المحبسة المذكورة خصص لاهل مدشر المغاربة كبيرهم وصغيرهم ذكورهم واناثهم ليصرفوا غلته كل ليلة ستة وعشرين من رمضان وبذلك فان تعليل القرار لم يحمل الفاظ المحبس اكثر مما تتحمل كما جاء في الوسيلة.
ومن جهة اخرى فان إجراء بحث في النازلة او عدم اجرائه يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي تبين لها من خلال اطلاعها على وثائق الملف عدم ضرورة إجراء بحت في النازلة مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا بما أشير إليه أعلاه وما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام اسماعيلي- والمستشارين السادة : احمد العلوي اليوسفي مقررا – احمد القسطيط – حسن الورياغلي – فؤاد هلالي  بمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
رئيس الغرفة                   المستشار المقرر                       كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Baux