Réf
16770
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
606/2001
Date de décision
08/02/2001
N° de dossier
2590/1/9/97
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
نظارة اوقاف, Bénéficiaires du habous, Compétence exclusive du ministère des habous, Dépenses collectives des revenus, Force obligatoire de la volonté du constituant, Habous, Interprétation des conditions du habous, Irrecevabilité, Nazir des habous, Pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond, Action en distribution des revenus, Qualité pour agir, Rejet de la demande en distribution individuelle, اراضي حبسية, انعدام صفة المدعين, توزيع مستفاد, رفض الطلب, سلطة تقديرية للمحكمة, شرط المحبس, غرض الحبس, Refus d'ordonner une mesure d'instruction, Absence d'obligation de statuer sur le fond en cas d'irrecevabilité
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 128
La Cour suprême confirme l’irrecevabilité d’une action intentée par des bénéficiaires d’un habous, au motif que leur défaut de qualité pour agir est caractérisé. Elle rappelle que la gestion et le contrôle des biens habous relèvent de la compétence exclusive du ministère de tutelle. Par conséquent, dès lors qu’une cour d’appel confirme un jugement d’irrecevabilité, elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de fond, son examen étant arrêté par l’exception procédurale.
Sur le fond, la Cour réaffirme le principe selon lequel les conditions édictées par le constituant du habous ont force de loi, tant qu’elles sont licites. La demande des bénéficiaires visant à obtenir une distribution pécuniaire individuelle des revenus a été jugée contraire à la volonté du fondateur. Ce dernier avait en effet expressément prévu que les revenus devaient être dépensés collectivement à une date précise, et non répartis individuellement.
Enfin, la Cour rappelle que le recours à une mesure d’instruction, telle qu’une enquête sur l’existence d’un usage local, relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Ces derniers peuvent légitimement l’écarter lorsque la clarté des documents versés au dossier, notamment les actes de habous, est suffisante pour trancher le litige.
الفاظ المحبس كالفاظ المشرع ما لم يكن الهدف منها غير مشروع فلا يجوز تحميلها ما لا تتحمل عملا بقول ابن عاصم:
وكل ما يشترط المحبس من سائغ شرعا عليه الحبس.
القرار عدد : 606/2001 – المؤرخ في 8/2/2001 – ملف مدني عدد : 2590/1/9/97
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص الوسيلة الأولى
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملف المدني رقم 1014/95 تحت عدد 2255 بتاريخ 19 دجنبر1996 ان الحسن بن محمد المغاربي أصالة عن نفسه، ونيابة عن موكليه محمد محمد المغربي ومن معه بالمقال تقدموا بمقالهم هذا بواسطة محاميهم عبد الغفور شعبان أمام المحكمة الابتدائية بتطوان مركز الفنيدق يعرضون فيه ان مدشر المغاربة يتوفر على ثماني قطع ارضية محبسة على اهله وسكانه ستة منها حبست لصرف انتاجها على ال المدشر وتوزيعه عليهم كل ليلة سادس وعشرين من شهر رمضان كل عام واثنتان منها خصصت لصرف المستفاد منها على شرط الفقهاء والثلاثة لمساجد المدشر وذكر اسماء القطع ومكانها وحدودها، ويكون باجراء سمسرة كراء القطع الأرضية وتوزيع مجموع ما يتحصل من ذلك من مالية على افراد المدشر وان المدعى عليهم عبد السلام محمد حجاج ومن معه بالمقال استحوذوا على تلك القطع وصاروا يسلمونها لمن ارادوا ويحتفظون بمبالغ مردودها لانفسهم دون باقي سكان المدشر منذ سنة1977 للقطعتين 7 و8 ومنذ سنة 79 بالنسبة لباقي القطع والتمسوا إجراء خبرة لتقييم مردود كل قطعة على حدة والزام المدعى عليهم متضامنين بعدم الاستحواذ على القطع الأرضية الثمانية والتصرف فيها وحدهم وذلك بكرائها بالمزاد العلني وتمكين كل فرد من السكان وكل إمام من ائمة المساجد الثلاثة من واجبه والزامهم متضامنين بادائهم للمدعين حصة الثلثين فيما يجتمع من مستفاد القطع الثمانية من سنة1977 بالنسبة للقطعتين 7 و8 ومن سنة1981 بالنسبة لباقي القطع إلى تاريخ تنفيذ الحكم، وتوزيع القطع الثمانية على الحومات الثلاث للمدشر بجعل كل حومة تختص بقطعة أو اكثر بعد مراعاة حجم وقيمة القطع ومنتوجها وحفظ حقهم في الادلاء بمطالبهم النهائية بعد الخبرة وارفقوا مقالهم بصورة مطابقة للاصل من رسم الحبس عدد477/63 ورسم حبس عدد 396/1968 وصورة طبق الأصل لرسم اثبات حبس عدد 596/92 وصورة مطابقة للاصل لرسم توكيل عدد 109/80 ونسخة حكم حاكم الجماعة عدد53/81 ونسخة حكم الإحالة عدد 62/81 وصورة مطابقة للاصل لكتاب ناظر اوقاف تطوان عدد438 سنة79، وتقدمت نظارة اوقاف تطوان بمقال تدخل في الدعوى اثارت فيه انعدام صفة المدعين للتقاضي في شان اراضي حبسية، مدعية بانها هي الجهة المسؤولة والمسيرة لهذه الاراضي والتمست رفض دعواهم واجاب المدعى عليهم بعدم احقية المدعين في المطالبة باستحقاق املاك حبسية لان الاختصاص في ذلك لناظر الاحباس والتمسوا الحكم بعدم قبول الدعوى وبعد تبادل المذكرات وادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بناء على أن وزارة الاحباس هي الوحيدة التي لها الصفة في مراقبة وادارة الأملاك الحبسية ايا كان شكلها ونوعها وبذلك فان الدعوى قدمت من غير ذي صفة واستانفه المدعون متمسكين بما اثاروه ابتدائيا وانعدام صفة ناظر الاوقاف بتطوان وبعد جواب ناظر الاوقاف بتطوان والمستانف عليهم حكمت المحكمة بتاييد الحكم المستانف بناء على ان ناظر الاوقاف يمثل وزارته بمقتضى الانتداب الصادر إليه من وزارته وتعارض طلب المستانفين مع الغرض الذي خصص له الحبس لكون الحبس خصص لاهل مدشر المغاربة كبيرهم وصغيرهم ذكورهم واناثهم ليصرفوا غلته كل ليلة ستة وعشرين في رمضان، وان الفاظ المحبس كالفاظ المشرع ما لم يكن الهدف منها غير مشروع وهو ما نص عليه ابن عاصم بقوله.
وكل ما يشترط المحبس من سائغ شرعا عليه الحبس.
وان الفاظ المحبس تفيذ ان غلته يصرفها ال المدشر في كل ليلة ستة وعشرين من رمضان، وان هدف المحبس هو وجه الله بقسمة الريع في الليلة المباركة وهذا هو القرار المطعون فيه.
وحيث يعيب الطاعنون على القرار المذكور خرق قاعدة مسطرية اضربهم ذلك انهم طلبوا في مقالهم الزام المدعى عليهم بعدم الاستحواذ على القطع الثمانية والتصرف فيها لوحدهم يجعل سمسرتها بالمزاد العلني في كرائها وتمكين كل فرد من السكان وكل إمام من ائمة المساجد الثلاثة بحظه وواجبه فيما يتحصل متضامنين وبادائهم لهم حصة الثلثين فيما يجتمع من القطع الثمانية من سنة77 بالنسبة للقطعتين ومن سنة 81 بالنسبة لباقي القطع إلى تاريخ التنفيذ وتوزيع القطع الثمانية على الاحياء الثلاثة للمدشر، واغفل القرار البت في كل الطلبات المذكورة واكتفى في تعليل عدم قبول الدعوى على طلب توزيع مستفاد القطع الثمانية على سكان المدشر معتبرا اياه منافيا للغرض الذي خصص الحبس من اجله ولم يبت في باقي الطلبات المذكورة أعلاه مما يكون معه قد خرق الفصل3 من قانون المسطرة المدنية.
لكن حيث يتضح من الاطلاع على القرار المطعون فيه انه قضى بتاييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى وبذلك فهو لم يبت في الموضوع حتى يؤخذ عليه اغفال البت في باقي الطلبات مما يكون معه ما بالوسيلة غير مؤسس.
وفيما يرجع للوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك انه علل عدم قبول الدعوى على ان المطالبة بتوزيع مستفاد القطع المحبسة على سكان المدشر مخالفا لارادة المحبسين ولما جرى عليه العرف في صرف هذا المستفاد مع ان تخصيص الحبس لاهل مدشر المغاربة كبيرهم وصغيرهم ذكورهم ونسائهم لصرف غلته في ليلة ستة وعشرين من رمضان لا يفيد ضرورة اجتماع افراد القرية في المساجد واعداد الولائم بالمناسبة المباركة وليس في رسوم التحبيس ما يلزمهم بذلك والحال ان المساجد لا يعمرها غالبا الا الكبار الذكور الامر الذي يجعل صرف غلة الحبس في الليلة المذكورة في الاجتماع بالمساجد واعداد الولائم لا سند له واقعا، ويبقى للمحبس عليه ارجاء صرف ذلك في نفس الليلة بالطريقة التي يرونها مناسبة وملائمة لواقع حال سكان المدشر، وباعتماد القرار تعليله الموما إليه يكون حمل الفاظ المحبس اكثر مما تتحمل وفرض عليها عرفا لم يثبت له، وكان على المحكمة ان تقوم باجراء بحث لمعرفة العرف الذي جرى عليه سكان القرية في صرف مستفاد القطع المحبسة، وان الطاعنين محرومون من حقهم في مستفاد القطع الأرضية المحبسة منذ عدة سنوات وان دعواهم ترمي إلى الفصل بالعدل وتمكين ذي كل حق حقه.
لكن حيث من جهة فان دعوى الطاعنين ترمي إلى الحكم على المطلوبين بتمكين كل فرد من سكان المدشر وكل امام من ائمة المساجد بحظه وواجبه فيما يتحمل من كراء القطع الأرضية المحبسة مع الزامهم متضامنين بادائهم للطاعنين حصة الثلثين فيما يجتمع من مستفاد القطع الارضية المذكورة عن المدة المحددة والمفصلة بالمقال اعلاه وقد ثبت للمحكمة بان رسمي الحبس ينصان على كون القطع الارضية المحبسة المذكورة خصص لاهل مدشر المغاربة كبيرهم وصغيرهم ذكورهم واناثهم ليصرفوا غلته كل ليلة ستة وعشرين من رمضان وبذلك فان تعليل القرار لم يحمل الفاظ المحبس اكثر مما تتحمل كما جاء في الوسيلة.
ومن جهة اخرى فان إجراء بحث في النازلة او عدم اجرائه يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي تبين لها من خلال اطلاعها على وثائق الملف عدم ضرورة إجراء بحت في النازلة مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا بما أشير إليه أعلاه وما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام اسماعيلي- والمستشارين السادة : احمد العلوي اليوسفي مقررا – احمد القسطيط – حسن الورياغلي – فؤاد هلالي بمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
39936
Bail d’habitation : une clause de résiliation à la discrétion du bailleur constitue un motif légitime de congé (Cass. civ. 2016)
Cour de cassation
Rabat
27/10/2016
على سبيل المثال وليس على وجه الحصر, عقود كراء المحلات السكنية, عقد كراء المحل السكني, شرط مخالف, الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون, إشعار بالإفراغ, أسباب جدية ومشروعة, أسباب الإفراغ, Résiliation du bail, Motifs d'éviction, Motif sérieux et légitime, Force obligatoire du contrat, Congé, Clause contractuelle de résiliation, Caractère non limitatif de la liste des motifs, Bail d'habitation
33803
Bail professionnel : force probante de l’état de compte non contesté pour établir les arriérés locatifs (Trib. com. Casablanca, 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
Résiliation du bail, Parties Communes, Paiement partiel des loyers, Occupation prolongée après résiliation, Occupation privative des parties communes, Location des parties communes, Libération tardive des lieux, Force probante des documents comptables, État de compte non contesté, Déduction des versements effectués, Créance locative établie, Copropriété, Bail professionnel, Arriérés locatifs
33805
Bail commercial et réparations locatives : responsabilité du bailleur engagée pour les dégradations structurelles affectant le local loué (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
24/09/2024
Responsabilité du bailleur engagée, Réparations structurelles, Réparations locatives, Obligations du bailleur, Mise en demeure, Irrecevabilité de la demande autonome d'expertise, Expertise judiciaire préalable, Étanchéité du plafond, Dommages matériels, Dégradations du local commercial, Constat d'huissier, Clause contractuelle de responsabilité, Bail commercial
32876
Travaux de réhabilitation structurelle et évacuation d’un locataire : légalité de la rupture du bail pour péril imminent (Cass. civ. 2025)
Cour de cassation
Rabat
Vétusté de l’immeuble, Urgence sécuritaire et sanitaire, Travaux impérieux, Risque sanitaire et sécuritaire, Réparations indispensables, Obligation de sécurité du bailleur, Maintien dans les lieux, Expulsion, Expertise judiciaire contradictoire, Baux, Autorisation de rénovation structurelle
15504
Bail commercial et vente de l’immeuble loué : L’acquéreur est substitué de plein droit dans la qualité de bailleur sans être tenu à la notification formelle exigée pour la cession de créance (CA. com. Casablanca 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/09/2016
مصادقة على الإنذار, Connaissance de la vente par le locataire, Défaut de paiement, Expulsion, Inapplicabilité des règles de la cession de créance, Motif grave et légitime, Paiement des loyers à l'ancien propriétaire, Qualité d'ayant cause à titre particulier de l'acquéreur, Résiliation du bail, Substitution de plein droit dans la qualité de bailleur, Caractère non libératoire du paiement, Vente de l'immeuble loué, إفراغ, انتقال صفة المكري, تماطل المكتري, حوالة الحق, خلف خاص, سبب خطير ومشروع, سوء النية, شراء العقار, علم المكتري بانتقال الملكية, أداء الكراء للمالك السابق, Absence d'obligation de notification formelle de la vente
15553
CCass,12/01/2016,15
Cour de cassation
Rabat
12/01/2016
15579
Continuation du bail d’habitation : La notion de « prise en charge » (kafala) s’entend de la seule cohabitation effective avec le locataire (Cass. civ. 2016)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2016
نقض, Cassation, Condition de cohabitation effective, Continuation du bail d'habitation, Décès du locataire, Descendants majeurs, Droit au maintien dans les lieux, Autonomie financière des ayants droit, Motivation viciée, استمرار عقد الكراء, انفاق المكتري, تعليل فاسد, فرع بالغ, كفالة, معايشة فعلية, Notion de prise en charge (Kafala), Absence d'exigence d'une obligation alimentaire
15601
CAC,20/06/2017,36/98
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/06/2017
15607
CCass,21/12/2005,3379
Cour de cassation
Rabat
21/12/2005