Réf
33803
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
11177
Date de décision
23/10/2024
N° de dossier
7041/8207/2024
Type de décision
Jugement
Mots clés
Résiliation du bail, Parties Communes, Paiement partiel des loyers, Occupation prolongée après résiliation, Occupation privative des parties communes, Location des parties communes, Libération tardive des lieux, Force probante des documents comptables, État de compte non contesté, Déduction des versements effectués, Créance locative établie, Copropriété, Bail professionnel, Arriérés locatifs
Source
Non publiée
Un bailleur a réclamé à une société locataire des loyers impayés pour la période de janvier à septembre 2022, relatifs à la location de parties communes pour une station de télécommunication. Pour prouver la créance, il a produit un état de compte. La locataire a fait valoir une résiliation antérieure et une libération tardive des lieux, ainsi qu’un paiement partiel, mais n’a pas contesté l’état de compte lui-même.
La juridiction a considéré la créance locative comme établie. Elle a basé sa décision sur l’état de compte produit, relevant l’absence de contestation de ce document par la locataire. La cour a également noté que le paiement partiel invoqué par la défenderesse y avait déjà été déduit. Les intérêts légaux ont été accordés à compter de la demande, la juridiction rappelant que leur finalité est de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du retard de paiement du débiteur.
En revanche, la demande d’une indemnité distincte pour retard a été rejetée. La juridiction a estimé que le préjudice lié au retard était déjà couvert par les intérêts légaux et ne pouvait donner lieu à une double indemnisation. L’exécution provisoire a été ordonnée concernant les loyers, en raison du caractère établi de la dette et de sa nature périodique.
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/06/07، والذي يعرض من خلاله بأنه أكرى المدعى عليها 150 متر مربع من الأجزاء المشتركة الإقامة ذات الرسمين العقاريين الأصليين x وx من أجل استغلالها لإنشاء محطة للاتصال، وتم تحديد واجب الكراء في مبلغ 6000,00 درهم شاملة للرسوم عن كل شهر، وأن المدعى عليها كانت تماطل في أداء واجبات الكراء حيث تخلد بذمتها ما قدره 36.995.83 درهم عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى متم سبتمبر من نفس السنة أي التاريخ الفعلي للفسخ، وأنه قام بإخطارها من أجل فسخ العقد الرابط بينهما وإزالة تجهيزات محطة الاتصال، ورغم فسخ العقد لم تف بالتزاماتها وامتنعت عن أداء المبلغ أعلاه، لأجل ذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 36.995.83 درهم باعتباره أصل الدين، وتعويض عن التماطل بمبلغ 15.000 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر. وأدلى بصورة من عقد الكراء مؤرخ في 2012/09/12، وكشف الحساب، وصورة من إشعار بفسخ عقد الكراء، وصورة من إشعار بإزالة تجهيزات المحطة.
وبناء على مذكرة جوابية تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائيها لجلسة 2024/09/18 جاء فيها بأن عقد الكراء تم فسخه بتاريخ 2022/03/11 بطلب من المدعي، وأنها قامت بتفكيك أجزاء المحطة المتعلقة بالاتصال وإخلاء عقار المدعي حسب محضر المؤرخ في 2023/04/11، كما أنها قامت بتسوية الأداءات المتعلقة بالشطر الثاني من سنة 2022 من 11 شتنبر 2022 إلى 31 دجنبر 2022 بتحويل مبلغ 46.971,83 درهم لفائدة المدعي، مما يتعين رفض الطلب. وأدلت بصورة المحضر مؤرخ في 2023/04/11، صور لتفكيك المحطة، شهادة بنكية.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعي تقدم بها بواسطة نائبه لجلسة 2024/10/16 جاء فيها أن كشف الحساب تضمن المبلغ موضوع الوصل المدلى به من طرف المدعى عليها، وأن المبالغ المطالب بها تتعلق بالفترة اللاحقة على الأداء المذكور، وأن محطة الاتصال لم يتم تفكيكها إلا بعد مرور أكثر من ستة أشهر من التاريخ الفعلي للفسخ وأدلى بصورة لكشف الحساب.
وبناء على مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية تقدم به المدعي بواسطة نائبه لجلسة 2024/10/16 جاء فيه بأنه تسرب خطأ مادي لاسم المدعى عليها، وأن اسمها هو (M)ملتمسا الحكم عليها بأدائها للمدعي مبلغ 36.000.00 درهم باعتباره أصل الدين، وتعويض عن التماطل بمبلغ 15.000 درهم، مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 2024/10/16، حضرت نائب المدعي، أدلى بمذكرة تعقيب وألفي له بمقال إصلاحي، وتخلف نائب المدعى عليها رغم سابق الإعلام، اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة2024/10/23
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الطلبين الأصلي والإصلاحي:
في الشكل:
حيث قدم الطلبين الأصلي والإصلاحي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبولها من هذه الناحية.
في الموضوع:
حيث يهدف الطلبين الأصلي والإصلاحي إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 36.955.83 درهم باعتباره أصل الدين، وتعويض عن التماطل بمبلغ 15.000 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث أسس المدعي طلبه على عقد كراء أجزاء مشتركة لإقامة حدائق المحيط 2 للمدعى عليها من أجل استغلالها لإنشاء محطة للاتصال وتخلد بذمتها المبلغ المطالب به عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى متم سبتمبر 2022 وهو التاريخ الفعلي للفسخ.
وحيث دفعت المدعى عليها بأنه عقد الكراء تم فسخه بتاريخ 2022/03/11 بطلب من المدعي، وأنها قامت بتفكيك أجزاء المحطة المتعلقة بالاتصال وإخلاء العقار المدعي وأنها قامت بتسوية الأداءات المتعلقة بالشطر الثاني من سنة 2022 من 11 شتنبر 2022 إلى 31 دجنبر 2022 بتحويل مبلغ 46.971,83 درهم لفائدة المدعي مدلية بوصل تحويل بنكي.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعى عليها لئن كانت قد توصلت من المدعي بإشعار بفسخ العقد الرابط بينهما بتاريخ 2022/03/11 وبإخطار بتفكيك المحطة وإزالتها بتاريخ 2022/11/30 فإن عملية التفكيك لم تتم إلا بتاريخ 2023/04/11 حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى بها من طرف المدعى عليها، كما أن ما تمسكت به هذه الأخيرة من أنها قامت بتحويل مبلغ 46.971,83 درهم لفائدة المدعي فإن الثابت من كشف الحساب المدلى به من طرف هذا الأخير أنه تضمن مبلغ التحويل وتم خصمه من مجموع المديونية الشيء الذي يكون معه مبلغ الدين المطالب به ثابتا بمقتضى الكشف المذكور في غياب أي منازعة فيه من طرف هذه المدعى عليها ويتعين معه الاستجابة للطلب.
وحيث إن مديونية المدعى عليها أصبحت ثابتة في الملف بمقتضى كشف الحساب المرفق، ولما كانت الغاية من إقرار الفائدة القانونية هي جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن جراء تأخر المدين في الوفاء بالتزامه، فإنه يتعين معه الاستجابة لطلب الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب لغاية يوم التنفيذ.
وحيث إنه لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن، وأمام الاستجابة لطلب الفوائد القانونية، فإن الضرر المترتب عن التأخير واحد ولا يمكن جبره إلا مرة واحدة. مما يتعين معه عدم الاستجابة لطلب التعويض.
وحيث يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص أداء واجبات الكراء بالنظر لثبوت الدين ولتعلق الأمر بأداءات
دورية.
وحيث إن الصائر يجب قانونا على عاتق من خسر الدعوى إعمالا لمقتضيات الفصل 124 من ق.م.م.
وتطبيقا للفصول 1 32 34 37 38 39 50، 124 من ق.م.م والقانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، ومقتضيات قانون الالتزامات والعقود.
لهذه الأسباب .
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :
في الطلبين الأصلي والإصلاحي:
في الشكل بقبول الدعوى.
في الموضوع:
بأداء المدعى عليها شركة (M) شركة المساهمة في شخص ممثلها القانوني لفائدة (T) في شخص ممثلها القانوني واجبات الكراء عن المدة من 2022/01/01 إلى 2022/09/30 بمبلغ 36.955,83 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.
33805
Bail commercial et réparations locatives : responsabilité du bailleur engagée pour les dégradations structurelles affectant le local loué (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
24/09/2024
Responsabilité du bailleur engagée, Réparations structurelles, Réparations locatives, Obligations du bailleur, Mise en demeure, Irrecevabilité de la demande autonome d'expertise, Expertise judiciaire préalable, Étanchéité du plafond, Dommages matériels, Dégradations du local commercial, Constat d'huissier, Clause contractuelle de responsabilité, Bail commercial
32876
Travaux de réhabilitation structurelle et évacuation d’un locataire : légalité de la rupture du bail pour péril imminent (Cass. civ. 2025)
Cour de cassation
Rabat
Vétusté de l’immeuble, Urgence sécuritaire et sanitaire, Travaux impérieux, Risque sanitaire et sécuritaire, Réparations indispensables, Obligation de sécurité du bailleur, Maintien dans les lieux, Expulsion, Expertise judiciaire contradictoire, Baux, Autorisation de rénovation structurelle
15493
CAC,28/09/2016,5186
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/09/2016
15504
CAC,28/09/2016,5174
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/09/2016
15553
CCass,12/01/2016,15
Cour de cassation
Rabat
12/01/2016
15579
CCass,05/01/2016,16
Cour de cassation
Rabat
05/01/2016
15601
CAC,20/06/2017,36/98
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/06/2017
15607
CCass,21/12/2005,3379
Cour de cassation
Rabat
21/12/2005
15630
CCass,14/12/2005,3304
Cour de cassation
Rabat
14/12/2005