Texte intégral
باسم جلالة الملك وطبقا للقانو
في شأن الوسيلة الفريدة:
لما كان موضوع النزاع يتعلق بعقد كراء رخصة سيارة أجرة لا عقد نقل ، فإن اختصاص النظر فيه ينعقد للقضاء العادي وليس للمحاكم التجارية.
رفض الطلب
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مكناس عدد 4267 بتاريخ 14/12/04 ملف مدني رقم 13/2848 أن المطلوب في النقض ادعى كونه كانت تربطه بالمدعى عليه — الطاعن — عقد كراء مأذونيه خاصة بسيارة النقل عدد (...) بمشاهرة 1600 درهم انتهت في متم 2012 وأنه وجه للمدعى عليه إنذارا قصد تمكينه منها لانتهاء العلاقة التعاقدية، دون جدوى طالبا أمره بتمكينه من المأذونية المذكورة أعلاه تحت طائلة غرامة تهديديه. أجاب المدعى عليه بما يهدف لعدم الاختصاص لعدم توفر عنصر الاستعجال. فأصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمرا وفق الطلب. استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف: "لعلة أن استمرار استغلال المستأنف الرخصة رغم انتهاء مدة العقد الرابط بين الطرفين ورغم إعلامه من طرف المستأنف عليه - المطلوب في النقض - بعدم رغبته في تجديد العقد ومطالبته باسترجاع الرخصة يجعله في حكم الغاصب، وتكون حالة الاستعجال قائمة ، وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 6 من مدونة التجارة التي تجعل الاختصاص للبت في النازلة ينعقد للمحكمة التجارية بدل المحكمة العادية الابتدائية، ومحكمة الاستئناف بفصلها في نزاع يتعلق بالنقل تكون قد مست اختصاص المحكمة التجارية.
لكن، فإن موضوع النازلة هو عقد كراء رخصة سيارة أجرة لا عقد نقل، و هو ما لا تخص بالنظر فيه المحاكم التجارية بل ينعقد حق النظر فيه للقضاء العادي، مما لم يتم معه خرق المقتضى المحتج به و الوسيلة لذلك على غير أساس.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئه الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيده سعيدة بنموسى رئيسة. و المستشارين السادة: حسن بوشامة مقررا، سعيد الروداني، عبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدر يسي.