CCass,06/05/1998,2915

Réf : 19912

Identification

Réf

19912

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2915

Date de décision

06/05/1998

N° de dossier

2255/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 106

Résumé en français

Les produits chimiques qui ne figurent pas parmi les catégories visées à l'alinéa 3 de l'article 15 du Cahier des charges de l'Office d'Exploitation des Ports, lorsqu'ils sont étalés sur des plates-formes, ou entreposés en magasins, doivent être bâchés par l'ODEP qui à défaut engage sa responsabilité.  

Résumé en arabe

المخازن - ايداع مواد كيماوية بالمخازن - احاطتها بعناية - مسؤولية مكتب استغلال الموانئ . يجب تغطية البضاعة المودعة بالسطوح المكونة من مواد كيماوية تلقائيا من طرف مكتب استغلال الموانئ ولو بدون طلب، والمحكمة لم تخرق احكام الفصل 15 من دفتر تحملات مكتب استغلال الموانئ. وتبعا لذلك تبقى قيام مسؤولية عن الضرر الناتج عن تلطيخ البضاعة قائمة.

Texte intégral

القرار عدد 2915 - بتاريخ 6/5/98 - الملف المدني عدد 2255/97 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. في شان وسيلتي النقض مجمعتين . حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، الصادر بتاريخ 28/5/85 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 1473/83، ان شركات التامين الوفاق والشمال الافريقي وفيما بين القارات والسعادة والتامين الملكي المغربي، تقدمن بمقال يعرضن فيه انهن امن جميعا بضاعة من المواد الكيماوية، تم نقلها على ظهر الباخرة ريجين، واضطر ان لاداء مبلغ 1729840 درهم عن  الضرر الحاصل لها بالميناء،  وانهن  يلتمسن الحكم على المدعى عليهم الشركة المغربية للملاحة وربان الباخرة ريجين ومكتب  الشحن  والافراغ  باداء المبلغ  المذكور  فاصدرت  المحكمة  حكما  قضى باخراج مكتب الشحن والافراغ من الدعوى والحكم على باقي المدعى عليهم باداء المبلغ المطلوب الغته  محكمة  الاستئناف فيما يخص  اخراج  مكتب الشحن والافراغ، والحكم من جديد عليه بادائه لفائدة المدعيات مبلغ 5940 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب،  وبتعديله  في  مواجهة الناقل البحري بحصر المبلغ المحكوم به في 11.549.50 درهم. حيث يعيب الطاعن القرار المذكور بخرق القانون وبعدم الارتكاز على اساس قانوني بدعوى ان الفصل 15 من  دفتر  التحملات  ينص  على  ان  تغطية البضائع لا يقوم به مكتب استغلال الموانئ الا بناء على طلب مكتوب من طرف اصحاب البضاعة، غير ان المحكمة حرفت النص المذكور عندما  حملت الطاعن مسؤولية تغطية البضاعة ولو لم يطلب منه ذلك، كما انها اعتبرت الضرر الناتج عن تلطيخ 1500 كلغ من البضاعة وقع بعد الافراغ، متجاهلة تحفظات الطاعنة التي اشارت الى افراغ 22 بليطة على شكل شتات نظرا لتفككها، وانه لم يسجل على 18 بليطة اعيد  جمعها  من  الشتات  أية خسائر، باستثناء 4 بليطات بها عواريات كانت محل معاينة، وان المحكمة تجاهلت اوراق التنقيط الممضى عليها من  ممثل  الناقل  البحري،  ولم  تناقش  ما هو مسجل بها، مما يكون معه قرارها خرقا للفصل 15 من دفتر التحملات ومنعدم التعليل وغير مرتكز على اساس، ومعرضا للنقض . لكن، حيث ان المواد الكيماوية ليست من الاصناف المذكورة في الفقرة الثالثة من الفصل 15 من دفتر تحملات  المكتب  التي  تودع  في  السطوح بدون تغطية الا بطلب كتابي من المعنيين. وانه اذا اقتضى الحال ايداعها بالسطوح فانه يتعين احاطتها بعناية التغطية كما لو اودعت بالمخازن مكانها الطبيعي، والقرار المطعون فيه اوضح ان البضاعة عبارة عن مواد كيماوية فكان على المكتب تغطيتها  ولو  لم  يطلب  منه  ذلك  يكون  غير  خارق  للفصل 15 المذكور، وبخصوص حجم الضرر فان محكمة الموضوع التي ثبت لها استنادا الى  تقرير  الخبير  ان  الضرر  الناتج  عن  تلطيخ 1550 كلغ  حصل بعد الافراغ وتبلغ قيمته 5940 درهم المسؤول عنه مكتب استغلال الموانئ الذي لم يبين في الوسيلة حجمها وقيمتها  يكون  معللا  ومرتكزا  على  اساس، والوسيلتان على غير اساس . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وبتحميل الصائر للطاعن . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى  بالرباط  وكانت  الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : محمد جفير مقررا وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي ومحمد الحارثي، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب

Quelques décisions du même thème : Civil