CCass,04/02/2009,52

Réf : 18887

Identification

Réf

18887

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

408/2/1/2008

Date de décision

04/02/2009

N° de dossier

52

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 168 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Ouvrage : Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille | Auteur : Abderahim Choukri | Edition : IDGL | Page : 127

Résumé en français

Doit être cassé l'arrêt qui ne distingue pas dans la détermination du montant de la pension alimentaire les frais d'entretien et les frais de logement.       

Résumé en arabe

حيث أن  تكاليف السكنى من مشمولات النفقة ويتعين تقديرها بصفة مستقلة والمحكمة لما رأت غير ذلك تكون قد خالفت القانون، وعرضت قرارها للنقض.

Texte intégral

قرار عدد 52 صادر بتاريخ 04/02/2009 في الملف عدد 408/2/1/2008 المبدأ: صدور حكم سابق بتحديد نفقة شاملة لجميع عناصرها لا يحول دون تقدير تكاليف سكن المحضون استقلالا عند مراجعة النفقة. "... حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أن تكاليف السكن مستقلة في تقديرها عن النفقة طبقا لمقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة الواجبة التطبيق في النازلة، لأن الأحكام بفرض النفقة لها حجية مؤقتة يجوز لكل طرف فيها المطالبة بمراجعتها بعد مضي سنة من فرضها، ولا يحول دون ذلك صدور حكم سابق في ظل مدونة الأحوال الشخصية بتحديد نفقة شاملة، الأمر الذي يجعل الطلب المقدم من طرف الطالبة بعد دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ والذي يرمي إلى مراجعة النفقة المحكوم بها سابقا إضافة إلى واجب السكنى له ما يبرزه بمقتضى المادة 168 المذكورة، خاصة وأن تكاليف السكنى من مشمولات النفقة ويتعين تقديرها بصفة مستقلة وتستمر بالنسبة للبنت إلى أن تجب على زوجها، والمحكمة لما رأت غير ذلك تكون قد خالفت القانون، وعرضت قرارها للنقض". المراجع : أهم قرارات المجلس الاعلى في تطبيق الكتاب الثالث من مدونة الاسرة      

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral