CCASS, 30/04/2008, 466

Réf : 19000

Identification

Réf

19000

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

466

Date de décision

30/04/2008

N° de dossier

1388-5-1-2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

La preuve de la reprise du travail à l'issue d'un congé de maladie incombe au salarié, celui ci doit rapporter la preuve qu'il a été empéché de reprendre ses fonctions sous peine de le considérer démissionnaire. La procédure de conciliation est une procédure essentielle mais qui ne peut etre invoquée pour la première fois devant la cour de cassation Le principe de la graduation des sanctions disciplinaires ne s'applique pas en cas de démission du salarié.    

Résumé en arabe

-  يقع على الأجير الذي كان في إجازة مرضية  أن يتبث  التحاقه بعمله، أو انه منع من ذلك بعد استئنافه له تحث طائلة اعتباره في حكم المستقيل. - إن مسطرة الصلح إجراء مسطري جوهري لكن عدم إثارته أمام محكمة الموضوع مانع للتمسك به لاول مرة امام المجلس الاعلى. - ان  مسطرة تدرج العقوبات التأديبة لا يعمل بها الا إذا اقدم المشغل على الطرد، ولا يعمل بها في حالة المغادرة التلقائية.

Texte intégral

  ملف إجتماعي  عدد: 1388-5-1-2007، القرار عدد :466، بتاريخ : 30/4/2008    وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان الطالب تقدم بمقال بتاريخ 1/7/2004 يعرض فيه انه اشتغل مع المطلوبة منذ 5/8/1990 إلى ان ألم به مرض بتاريخ 13/5/2002 الزمه التوقف عن العمل مدة عشرة أيام، وانه بعد انتهاء رخصة الم رض منه من الالتحاق بعمله وهو ما اعتبره طردا طالب على إثره بعدة تعويضات، كما تقدمت المشغلة بطلب مضاد من اجل الحكم لها بتعويض عن الإشعار فصدر حكم قضى  في الطلب الأصلي على المدعى عليها بأدائها له عن عطلة سنة 2002 مبلغ 3626,70 درهم وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبالغ المقضى بها وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 75.435,48 درهم والإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلب تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه .   في شأن الوسائل الثلاث المستدل بها في النقض مجتمعة : حيث يعيب الطاعن على القرار خرقه للفصلين 345  و359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 298 من القانون البحري وفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك انه ظل متمسكا بكونه طرد من عمله بتاريخ 23/5/2002 بعد قضاء رخصة المرض  وان المشغلة تقر بفسخ العقد من جانب واحد وتزعم انه غادر عمله تلقائيا إلا ان المحكمة بدل البحث في هذين العنصرين اعتبرته هو من رفض العمل لتوصله برسائل - تليكسات- تدعوه فيها للالتحاق بعمله ظل متمسكا بعدم التوصل بها فضلا عن أنها جاءت لاحقة لتاريخ الطرد مما يجعلها غير مجدية في النزاع، والقرار  بما ذهب إليه يكون قد حرف الوقائع وجاء معل لا تعليلا فاسدا وخرق المقتضيات القانونية اعلاه فكان عرضة للنقض.   كما يعيب عليه خرقه الفصلين 345 و359 من ق م م م لانعدام تعليله اذ انه أوضح ان المشغلة انتهجت سياسة التخلص من إجرائها وانها طردته من عمله رغم إدلائه بشهادة تثبت استعداده لاستيفائه بعد المرض، وزانه بسبب طرده اضطر إلى العمل لدى مشغل اضر باحد اقل مما كان يتقاضاه الا ان محكمة الاستئناف لم تبحث في هاته النقط ولم تجب عنها مما يجعل قرارها منعدم التعليل الموجب لنقضه.   ثم يعيب عليه خرقه الفصلين 345 و359 من ق م م والفصلين 8 و28 من الاتفاقية الجماعية لضباط الملاحة التجارية وخرق قاعدة جوهرية أضرت به بسبب انعدام التعليل وخرق القانون ذلك ان محكمة الاستئناف لم تتطرق لمضامين مقاله الاستئنافي ولا لمذكراته الكتابية المرفقة بوثائق ولم تجب عنها خصوصا وقد تضمنت ظروف النزاع مع المطلوبة وظروف التحاقه بعمله البديل ولم تجر أي بحث ولا محاولة صلح بين الطرفين كما لم تجب عن دفعه بضرورة حصول المشغلة قبل إقدامها على اية عقوبة على إذن من مندوب الملاحة التجارية عملا بمقتضيات الفصلين 8 و28 المشار اليهما أعلاه، وأنها قضت للمطلوبة بتعويض عن الإشعار لمدة ستة اشهر خلافا لما ينص عليه الفصل 8 المذكور والذي يحدده في ثلاثة اشهر وهو ما يعرض قرارها للنقض.   لكن، من جهة أولى، وخلافا لما نعته الوسائل على القرار  فقد ثبت لقضاة الموضـوع عدم التحاق الطـاعن بعمله بعد قضاء فترة رخصـة المرض ورغم دعوته للالتحاق بثلاث دعوات - تليكسات - وتوصله بها كما تؤكد ذلك شهادة المكتب الوطني للبريد والمواصلات خلافا لما يدعيه الطاعن الذي كان عليه الاستجابة رغم مرور المدة بين التاريخ المفترض لاستئناف العمل وتاريخ التوصل بالمراسلات، وهو الملزم بإثبات استئناف العمل أوضعه منه لكون توقفه عنه كان بسبب المرض، ومحكمة الاستئناف لما ثبت لديها مغادرة الطاعن لعمله  تلقائيا بل والتحاقه بمشغل آخر لم تكن في حاجة لإجراء بحث لإثبات محاولة تخلص المطلوبة في النقض من  إجرائها كما طالب  بذلك الطاعن ما دامت المشغلة لا يد لها في إنهاء عقد العمل . ومن جهة ثانية، فان ما اثاره الطاعن من عدم إجراء صلح في النازلة لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا وجه للاحتجاج به لأول مرة أمام المجلس.   ومن جهة ثالثة، فان عدم حصول المطلوبة على إذن من طرف مندوب الملاحة التجارية قبل إقدامها على أية عقوبة تأديبية لا مبرر للتمسك  به ما لم تعمد المشغلة إلى طرد الأجير من عمله وهو ما لم يثبت في النازلة  لمغادرة الطاعن عمله تلقائيا.   ومن جهة رابعة، فان الدفع بعدم أحقية المطلوبة في تعويض عن الإشعار على أساس أجرة ستة اشهر لان الفصل 8 من الاتفاقية الجماعية لضباط الملاحة التجارية يحدده في ثلاثة اشهر فقط لم تسبق إثارته أيضا أمام قضاة الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام المجلس  الأعلى، والقرار على هذا الأساس جاء سليما ومعللا بما فيه الكفاية ولم يخرق أيا من المقتضيات  المستدل بها من طرف الطاعن والوسائل لا سند لها.   لهذه الأسبـاب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الحبيب بلقصير رئيسا والمستشارين  السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا - يوسف الإدريسي - مليكة بنزاهير -  الزهرة الطاهري وبمحضر المحامي  العام السيد محمد  بنعلي  وبمساعدة كاتب  الضبط السيد سعيد احماموش.          

Quelques décisions du même thème : Travail