Cautionnement : la caution personnelle ne peut exiger la subrogation d’un fonds de garantie dont la convention bénéficie exclusivement au créancier (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58607

Identification

Réf

58607

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5521

Date de décision

12/11/2024

N° de dossier

2024/8202/1644

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la substitution d'un organisme de garantie aux cautions personnelles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la portée d'une telle garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des cautions tendant à voir le fonds de garantie les relever de leur engagement de paiement. L'organisme garant soutenait en appel n'être engagé qu'envers l'établissement prêteur et non envers le débiteur ou ses cautions, faute d'avoir signé le protocole d'accord principal. La cour fait droit à ce moyen et retient que la garantie est consentie au seul profit de l'établissement bancaire, dans le cadre d'une convention de coopération distincte à laquelle les cautions sont tierces. Elle souligne que l'organisme garant, n'étant pas signataire du protocole d'accord conclu entre le créancier, le débiteur et les cautions, ne peut se voir opposer les termes de cet acte. Il en résulte que les cautions ne disposent d'aucune action directe contre le fonds pour le contraindre à exécuter sa garantie à leur décharge. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale des cautions rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12774 الصادر بتاريخ 25/12/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 11355/8202/2023 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بعدم قبول الطلب بالنسبة لشركة ل.م.ج.أ.م. وبقبول باقي الطلبات. في الموضوع: بإحلال المدعى عليها الشركة و.ض.ت.م. بصفته ضامن قرض التوطيد في حدود 50% محل الكفيلين المدعيين في أداء مبلغ 1.101.518,21 درهم المحكوم به في مواجهتهما بمقتضى القرار عدد 4470 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مع تحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 07/02/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 21/02/2024 اي داخل الاجل القانوني.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان كريمة (ع.) وهشام (ع.) تقدما بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2023 والذي جاء فيه أن المدينة الاصلية شركة ل.م.ج.أ.م. ابرمت مع الدائنة الأصلية الشركة (ع.) بروتوكول اتفاق بتاريخ 2013.10.31 لإعادة جدولة ديونها وأن الشركة (ع.) بموجب هذا البروتوكول قدمت لفائدة المدينة الاصلية قرض توطيد بمبلغ 6.251.674.00 درهم يؤدى في 60 شهرا بنسبة فائدة قدرها 8% كما هو مبين في الفقرة الثالثة من بروتوكول الاتفاق المذكور ونتيجة لوقوع اختلاف حاد بين المدينة الاصلية والشركة (ع.) حول عدم احترام هذه الأخيرة لبروتوكول الاتفاق وتسببها في اختلال الموازنة المالية للمدينة الاصلية، عرضت هذه الأخيرة النازلة على أنظار المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 5494/8220/2017 لكن الدائنة الأصلية لم تستسغ الأمر وتحاشت اقتطاع المبالغ التي حولتها مديرية ص. لحساب المدينة الاصلية بوكالة المسيرة بالدار البيضاء لأداء استحقاقات قرض التوطيد فأرجعت خمسة استحقاقات بدون وفاء ثم تقدمت بطلب رام الى الأداء لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة المدينة الاصلية فتح له ملف تحت عدد 6083/8210/2018 وأن المدعى عليها الثانية رفضت اقتطاعها لأداء استحقاقات قرض التوطيد كما هو مفصل في الجدول المرفق بالمقال فصدر بعدها حكم تحت عدد 7716 قضى بأداء شركة ل.م.ج.أ.م. بصفتها مدينة أصلية والكفيلين بصفة تضامنية مبلغ 721.595.38 درهم لفائدة الشركة (ع.) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في حق العارضين في الأدنى وتحميلهما الصائر فاستأنفت المدينة الأصلية الحكم المذكور ففتح له ملف تحت عدد 4325/8221/2019 لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الا أنها أغفلت ادخال المدعى عليه صندوق ض.م. في الدعوى بينما تجنبت الشركة (ع.) ادخال هذا الأخير في الدعوى بالرغم من كونه ضمن قرض التوطيد في حدود %50 وحولت لفائدته مبلغ الضمان بنسبة %2 بمبلغ 137.720.00 درهم بتاريخ 2014.01.22 عبر حساب المدينة الاصلية رفقته فصدر بتاريخ 27/09/2021 قرارا تحت عدد 4470 قضى باعتبار الفرعي جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 1.101.51821 درهم درهم وجعل الصائر بالنسبة ويرد الأصلي وابقاء العصائر على رافعهن رفقته صورة من القرار عدد (4470) ثم استأنف الكفيلين بدورهما نفس الحكم عند 7716 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة المدينة الاصلية والتمسا ادخال المدعى عليه صندوق ض.م. في الدعوى مع احلاله محل المدينة الأصلية والكفيلين في الاداء فتح له ملف لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عند 325282212022 الا أن المحكمة لم تستجب لطلب العارضين فأصدرت قرارا تحت عدد 2709 قضى في بعدم قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي وبتحميل رافعهما الصائر. وحيث يحق للعارضين تفعيل لنود عقد ضمان قرض التوطيد الذي أبرمته المدينة الأصلية مع صندوق ض.م. ثم حولت لصالحه مبلغ الضمان بنسبة 2% بمبلغ 137.720.00 درهم بتاريخ 2014.01.22 لذا يحق لهما طلب احلاله محل المدينة الأصلية والعارضين في أداء المبالغ المحكوم بها في مواجهتهم. وحيث أن المدينة الاصلية شركة ل.م.ج.أ.م. خاضعة لنظام انقاد المقاولة بموجب الحكم عند 137 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022.08.04 في الملف عدد 143/8315/2022، ملتمسان الحكم بإحلال صندوق ض.م. بصفته ضامن قرض التوطيد في حدود 50% محل الكفيلين كريمة (ع.) وهشام (ع.) والمدينة الأصلية شركة ل.م.ج.أ.م. في أداء مبلغ 1.101.518,21 درهم المحكوم به في مواجهتهم بمقتضى القرار عدد 4470 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مع النفاذ المعجل والصائر.

وعزز الطرف المدعي طلبه بنسخ كل من بروتوكول وحكم وقرار وكشوف حساب وجداول ووثائق أخرى.

وبناء على المقال الإصلاحي لنائب المدعيين بجلسة 2023/11/27 التمسا فيه الإشهاد لهما بإصلاح المسطرة وذلك بإحلال صندوق ض.م. الذي أصبح يحم اسم الشركة و.ض.ت.م. بصفته ضامن قرض التوطيد محل المدعيين في أداء مبلغ 1.101.518,21 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفق مقاله بصورة من مقال.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها الثانية الشركة ع.م.أ. بجلسة 2023/12/18 جاء فيها من حيث الشكل أن الطلب مقدم من طرف كل من كريمة (ع.) وهشام (ع.) بحضور مكفولتهما شركة ل.م.ج.أ.م. وأنه ما دام أن الطلب مقدم من طرف الكفلاء حسب ما جاء في ديباجة المقال ، فإن ملتمس الشركة يبقى غير مقبول لعدم تقدمها بأي طلب. وفي الموضوع فإن الطلب يرمي إلى الحكم بإحلال الشركة و.ض.ت.م. محل الكفلاء بأدائها لفائدة العارضة المبالغ المحكوم بها لفائدة هذه الأخيرة ويتبين أن الطلب في مجمله مقدم ضد الشركة و.ض.ت.م. وان العارضة تجيب في الموضوع في الشق الشق المتعلق ببقية الادعاءات التي جاءت في مقال الدعوى بخصوص ما يزعمه الطرف المدعي من عدم تقيد العارضة بتنفيذ بروتوكول الاتفاق وفي هذا الإطار فإنه وجب التأكيد أن كل الادعاءات التي جاءت في مقال الدعوى قد تم الحسم فيها قضائيا وأنه صدرت عدة قرارات فيها قد استبعدت كل ما تمسك به الطرف المدعي وان العارضة تدلي بقرار استئنافي يرد كل مزاعم الطرف المدعي وبذلك فإن العارضة تتقدم بجوابها ردا على بعض مزاعم الطرف المدعي أما بخصوص باقي طلبات المدعيين فإن العارضة تحتفظ بحقها في الجواب عنها بعد جواب الشركة و.ض.ت.م. باعتبارها المعنية بالدعوى.

وارفقت مذكرتها بصورة من قرار استئنافي.

وبناء على احالة الملف على النيابة العامة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة الابتدائية جانبت الصواب ذلك انه يتضح من وثائق الملف عدم وجود عقد ضمان مبرم بين المدينة الاصلية والعارضة وأنه بالرجوع الى بروتوكول الاتفاق المعتمد في الحكم سيتبين ان العارضة لم تكن طرفا فيه وان ذكرها في العقد باعتبارها ضامن للقرض في حدود 50% لا ينهض حجة على انها طرف فيه مادام أنه لم يتم التوقيع عليه من طرفها وان الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا في العقد حسب الفصل 228 من ق.ل.ع وانه ليس للكفيلين المستانف عليهما اي حق في المطالبة باحلال العارضة محلهما في أداء الدين كما انه ليست لهم الصفة لتقديم هذه الدعوى وان ضمان العارضة هي كفالة تقررت لفائدة الدائنة الشركة (ع.) وليس لفادة المستانف عليهما الكفيلين والمدينة الاصلية وأن خطاب الضمان موجه للشركة الدائنة الشركة (ع.) وبالتالي فهي التي لها الحق في المطالبة باحلال العارضة في الاداء وذلك بعد تحقيق الشروط المنصوص عليها في اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين وبذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه والبت في الصائر وفق القانون.

وارفق المقال بنسخة حكم، وطي التبليغ، وصورة من قرار.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهما كريمة (ع.) وهشام (ع.) بواسطة نائبهما بجلسة 02/04/2024 جاء فيها ان الدفوعات الواردة في المقال الاستئنافي متناقضة ولا تستقيم على أي أساس قانوني ذلك انه يتبين من ديباجة عقد الضمان ان المستانف وافق على ضمان قرض التوطيد بمبلغ 6.260.000 درهم في حدود 50% لفائدة المدينة الاصلية شركة ل.م.ج.أ.م. لذا تكون مسؤوليته ثابتة بموجب عقد الضمان المذكور ولا تحتاج إلى أي تأويل وان المدينة الاصلية شركة ل.م.ج.أ.م. اتفقت مع الدائنة الاصلية الشركة (ع.) في الفقرة 4-2 ضمانات تكميلية garanties complementaires من بروتوكول الاتفاق على اضافة كفالة صندوق ض.م. وبناء عليه فان استخلاص المستأنف واجب الضمان بمبلغ 137.720,00 درهم بتاريخ 22/01/2014 وامضائه عقد ضمان قرض التوطيد بمبلغ 6.260.000 درهم في حدود 50% تنهض معها مسؤوليته في أداء المبلغ المحكوم به في مواجهة المدينة الاصلية والكفيلين وفق المادة 228 من ق.ل.ع لذا يكون الدفاع الذي جاء به المستأنف في هذا الباب عديم الاساس كما ان المستانف يتناقض مع نفسه حين اسس مقاله الاستئنافي على انه ليس طرفا في هذه النازلة ثم دفع ان خطاب الضمان وجه للبنك وليس للمدينة الاصلية والكفيلين ومادام المستانف قد وقع على عقد ضمان قرض التوطيد التي استفادت منه المدينة الاصلية ووجه خطاب الضمان الى الدائنة الاصلية الشركة (ع.) كما انه يقر بان العارضين كفيلين فان لهما الصفة لتقديم هذه الدعوى بقوة القانون لذلك يلتمسان تاييد الحكم المستانف في كل ما قضى به مع تحميل المستانف الصائر.

وبناء على مذكرة اضافية مدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 02/04/2024 يلتمسان من خلالها استدراك السهو الذي تسرب الى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 11355/8202/2023 حين قضى بصدور الحكم المستانف غيابيا في حق المدعى عليه الثاني والتصريح بصدور الحكم حضوريا في مواجهة جميع الاطراف مع تأييده في باقي ما قضى به مع تحميل المستأنف الصائر.

وارفقت المذكرة بصورة من لائحة الجرد.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/04/2024 جاء فيها أن ما اثاره المستأنف عليهما من كون الضمان ذكر في ديباجة قرض التوطيد لا يفيد ان العارضة طرف فيه ذلك انه يتبين من العقد انها ليست طرفا فيه ولم يتم التوقيع من طرفها عليه وبالتالي فانه لا يلزمها وان الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا فيه ومن جهة ثانية ان الدائنة الشركة (ع.) هي التي لها الحق في المطالبة باحلال العارضة في الاداء وذلك بعد تحقق الشروط المنصوص عليها في اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين وان المستانف عليهما يؤكدان ان الاتفاق تم بين المدينة الاصلية شركة ل.م.ج.أ.م. مع الدائنة الاصلية الشركة العارضة على ضمانات تكميلية وبناء على ذلك العقد موقع من طرفهما والعارضة ليست طرفا فيه ولم توقع عليه لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق استئنافها.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 07/05/2024 جاء فيها ان المستانف ضمن قرض التوطيد بمبلغ 6.260.000 درهم في حدود 50% لفائدة المدينة الاصلية شركة ل.م.ج.أ.م. ومن جهة اخرى استخلص واجب الضمان بمبلغ 137.720,00 درهم بتاريخ 22/01/2014 وضمن القرض في حدود 50% لذا فان مسؤوليته في اداء المبلغ المحكوم به في مواجهة المدينة الاصلي والكفيلية ثابتة بقوة القانون كما ان المستانفة تعمد الا يفصح عن طبيعة العقد الذي لم يوقع عليه وهو بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 31/10/2013 والذي انبثق عنه قرض التوطيد بمبلغ 6.260.000,00 درهم وضمان المستانف في حدود 50% من قيمة القرض وان العارضين يتشبثان بعقد الضمان الصادر عن المستانف وبما ان المبلغ المحكوم به في مواجهة المدينة الاصلية والكفيلين قدره 1.101.518,21 درهم وان هذا المبلغ لا يتجاوز نسبة 50% من مبل قرض التوطيد فان مسؤوليته ثابتة في ان يحل محل المدينة الاصلية والكفيلين في الاداء لذلك يلتمسان تاييد الحكم المستانف فيما قضى به مع تحميل المستانف الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الشركة ع.م.أ. بواسطة نائبها بجلسة 07/05/2024 جاء فيها انها اجابت على موضوع الطلب ابتدائيا في الشق الموجه ضدها مستدلة بقرار استئنافي الذي حسم في مزاعم المستأنف عليهما وفيما يتعلق بما جاء في الاسباب المضمنة في الاستئناف المقدم من طرف المستانفة فخطاب الضمان المتمسك به من طرف المستانف عليهما لا يخصها وانما هو ممنوح للعارضة التي لها الصلاحية في المطالبة بتحقيقه وبذلك فهي تؤكد كل ما جاء في اسباب الاستئناف المقدمة من طرف المستأنفة ملتمسة الحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من المستانة بتاريخ 21/5/2024 والتي يلتمس من خلالها رد ما جاء في مذكرة المستانف عليهما والقول والحكم وفق استئناف العارضة وارفقت المذكرة بصورة من الاتفاقية مؤرخة في 24/2/2009

وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 29/10/2024 حضر نواب الاطراف فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الحكم الابتدائي جاء غير مصادف للصواب لكون العلة التي ارتكز عليها من اجل اعتبار الطاعن ضامنا لقرض التوطيد هو وجود شروط الضمان والاحلال، في حين ان الملف لا يتوفر على أي عقد ضمان مبرم بينها وبين المدينة الاصلية، فانه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 31/10/2013 (المدلى بترجمته في الملف المنجزة من طرف الترجمان شركة L.T.) يتبين ان البنك "الشركة (ع.)" منح تسهيلات بنكية لشركة ل.م.ج.أ.م. بصفتها مقترضة وان كريمة (ع.) وهشام (ع.) كفيلين للشركة المقترضة، وان الاتفاقية المذكورة وان اشارت في الفقرة 2-4 ان الضمانات التكميلية المقدمة للبنك، تتمثل في ضمان صندوق م.ض. (CCG) والتي أصبحت حاليا الشركة و.ض.ت.م. في حدود 50% من قرض التدعيم، فان العقد المذكور غير موقع من طرف المستانفة ولا يلزمها، فضلا عن ذلك فان البند المذكور يعني ان البنك هو المقرض وان CCG الشركة و.ض.ت.م. هو مجرد ضامن او كفيل لجزء من الدين، وان طبيعة التزامه تتمثل في تدخله كمشارك في تحمل مخاطر فقدان البنك للقروض المضمونة عند سقوط الأجل، (حسب اتفاقية التعاون الرابطة بين البنك وCCG الشركة و.ض.ت.م. المؤرخة في 24/2/2009) وان البنك يمارس الدعاوى في مواجهة المقترضين المدينين لإسترجاع مجموع الدين موضوع العقد المضمون، وبذلك فان وجود الضمان الممنوح من طرف CCG الشركة و.ض.ت.م. لا يمنع البنك من مطالبة المقترضين بكامل مبلغ القرض بما في ذلك الجزء المضمون بضمانة CCG الشركة و.ض.ت.م. لان الضمان المذكور شرع في اطار ضمان استغلال وتطوير النشاط الائتماني في السوق لفائدة المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا وذلك من اجل تلبية الاحتياجات التشغيلية لهاته المقاولات في تنفيذ مشاريعها علاوة على ان خطاب الضمان المتمسك به هو موجه الى البنك وليس للمدينة الاصلية والكفيلين وبذلك يبقى طلب الحكم باحلال المستانف صندوق ض.م. (الشركة و.ض.ت.م. حاليا) وفي حدود 50% محل الكفيلين كريمة (ع.) وهشام (ع.) في أداء مبلغ 1.101.518,21 درهم المحكوم به في مواجهتهما بمقتضى القرار عدد 4470 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء غير مرتكز على أساس.

وحيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Surêtés