Réf
58377
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5376
Date de décision
05/11/2024
N° de dossier
2024/8202/4630
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Statuts et règlement intérieur, Radiation de l'adhérent, Obligation de notification, Licenciement des salariés, Indemnité de radiation, Force obligatoire du contrat, Contrat d'adhésion, Cessation de paiement des cotisations, Cessation d'activité de l'entreprise, Caisse de retraite professionnelle
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une indemnité de radiation due par un adhérent à un fonds de pension, suite à sa cessation de paiement des cotisations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné l'adhérent au paiement de ladite indemnité. L'appelant soutenait que son obligation de cotiser était devenue sans cause du fait du licenciement de l'ensemble de son personnel, rendant ainsi l'indemnité de radiation infondée. La cour retient que les statuts et le règlement intérieur du fonds, qui ont force de loi entre les parties, prévoient expressément qu'un défaut de paiement des cotisations entraîne la radiation de l'adhérent et l'exigibilité d'une indemnité. Elle relève que l'adhérent, bien qu'ayant licencié ses salariés, n'a pas notifié le fonds de cette situation en temps utile. Dès lors, le manquement à l'obligation de déclaration et de paiement des cotisations justifiait la procédure de radiation et le calcul de l'indemnité sur la base des cinq années comptables antérieures, conformément aux stipulations contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3544 بتاريخ 25/03/2024 في الملف عدد 11824/8202/2023 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع:بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 1.186.157,54 درهم، مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
بناء على القرار الاستئنافي عدد5172 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ27/09/2023 في الملف عدد 3921/8227/2023 القاضي والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب مع إرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/01/2020،يعرض من خلاله أنه المدعى عليها وقعت على بيان الانخراط عدد 6334 الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للمدعي وعليه تخلد بذمتها دين إجمالي قدره 1.186.157,54 درهم والذي يمثل مبلغ التعويض عن التشطيب. وعليه فإنه بموجب انخراط المدعي تكون قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي، اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للطرفين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيهاوأنه النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق ينصان على أنه :
يجب على كل منخرط ثانيا اداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية. إن أجل أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء، المحددة نسبهم في المادة 17 من للقانون الداخلي، تحل في آخر يوم من كل فصل مدني، وتحتسب هذه المساهماتوالاشتراكات على أساس الأجور المؤداة خلال الفصل المنصرم،
يجب أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء خلال 45 يوما من تاريخ حلولأجلها
في حالة عدم الأداء خلال مدة 45 يوما تضاف فائدة نسبتها 1 % عن كل شهرتأخير وذلك ابتداء من أول يوم يلي انتهاء مدة الأجال. إن المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين تخصص لتغطية الديون المستحقة حسب أقدميتها بالنسبة للمساهمات وفوائد التأخير.
كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات الأجراء، يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق
إن التشطيب يؤدي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة السالفة الذكر إلى التسديد المعجل من طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب كما هو مشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع عن النظام الأساسي للصندوق والتي تشير إلى أنه يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب.
وبخصوص هذه النازلة فإن المدعى عليها كانت قد توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء منذ الفصل المدني الرابع من سنة 2014 الذي يوازي إرسال آخر اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين. وبالتالي فقد تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق المدعي بحيث تم إشعارها بواسطة رسالة مضمونة بتاريخ 2015/06/30 توصلت بها بتاريخ 2015/08/24. ومن تم وجب على المدعى عليها، أداء مستحقات التعويض عن التشطيب المشار إليها أعلاه طبقا لمقتضيات المادة الرابعة في الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي يعتبر بمثابة قانون ملزم للطرفين.وعليه فإن مبلغ الدين كما تم بيانه، يبلغ ما قدره 1.186.157,54 درهما المتعلق بالتعويض عن التشطيب والذي يحتسب على أساس مجموع مساهمات أرباب العمل واشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب، وأضاف أن الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون الداخلي المدعي تخول له الصفة القانونية من أجل تحصيل هذا الدين. والتمس من حيث الشكل، التصريح بقبول الطلب لنظاميته. ومن حيث الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ الدين وقدره 1.186.157,54 درهم والذي يمثل مبلغ التعويض عن التشطيب وبأدائها التعويض عن التماطل الثابت في حق المدعى عليها وقدره 100.000,00 درهم، شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من ق.م م،وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت مقالها ب:نسخة مطابقة للأصل لبيان انخراط شركة ص.، بيان احتساب التعويض عن التشطيب، نسخة من رسالة التشطيب مع نسخة الإشعار بالتوصل، اللوائح الفصلية للأجور، نسخة القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق المدعي، نسخة رسالة إنذارية مع المحضر المنجز بصددها، نسخ أحكام عدد 4600-4093-886.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 2024/01/12 والتي جاء فيها، من حيث الشكل أن المدعي تسند النظر للمحكمة للتأكد من مدى استيفاء المقال لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. ومن حيث الموضوع أن طلب المدعي غير مستند على أي أساس قانوني سليم، وذلك أولا لعدم جدية طلب التعويض عن التشطيب فالمدعي يزعم أن المدعى عليها مدينة له بمبلغ 1.186.157،54 درهم الذي يمثل مجموع التعويض عن التشطيب نتيجة توقفها عن دفع المستحقات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجورهم. لكن المدعي قام بتوجيه إشعار مؤرخ في 30/06/2015 توصلت به المدعى عليها بتاريخ 24/08/2015 يخبرها من خلاله أنه تقرر التشطيب عليها من الصندوق المذكور بناء على المادة 4 من القانون الأساسي الخاص به وذلك نتيجة توقفها عن دفع المستحقات المتعلقة بتقاعد مستخدميها والاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجورهم وأنه دائن لها بمبلغ 1.186.157،54 درهم. وبناءا على الإشعار الذي توصلت به المدعى عليها وجهت للمدعي كتاب توصل به هذا الأخير بتاريخ 25/10/2015 تخبره من خلاله أنها قد أنهت كل العلاقات الشغلية التي تربطها بعمالها الذين كانت تؤدي بشأنهم تلك المستحقات، على إثر تسريح 103 أجير تحت اشراف مندوبية التشغيل بالبرنوصي وذلك منذ تاريخ14/10/2012. وأنه مع تسريحها لكل عمالها الذين كان يبلغ عددهم 103 عامل والذين كانت تؤدي عليهم بانتظام كل المستحقات منذ انخراطها مع الصندوق بتاريخ 01/10/2005 انخراط عدد 6334 إلى حين إنهاء العلاقة الشغلية معهم بتاريخ 14/10/2012، وتوصل المدعى عليها برسالة التشطيب بتاريخ24/08/2015فإنها تكون قد أصبحت غير خاضعة لنظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد منذ اليوم الموالي لأخرتصريح لربع السنة تم إيداعه وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 4 من النظام الأساسي الصندوقالمهني المغربي للتقاعد المطبق آنذاك. وأن التعويضات تم حسابها بناء على السنوات المحاسبية الخمس السابقة لتاريخ التشطيب الذي تم بتاريخ 2014/12/30، واعتبر المدعي أن المدعى عليها توقفت عن الدفع منذ سنة 2010 والحال أنها كانت تؤدي بانتظام تلك المستحقات المدعى استحقاقها منذ انخراطها بالصندوق الى حين تسريح كل أجرائها تحت اشراف مندوبية التشغيل بالبرنوصي ووضع حد لنشاطها. وانه مع تسريحها لعمالها وإنهاء العلاقات الشغلية معهم بتاريخ 2012/10/14 تكون قد أصبحت غير خاضعة لنظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 4 من النظام الأساسي للصندوق المهني المغربي للتقاعد المطبق آنذاك و يكون معه الصندوق غير مستحق لأي تعويض عن التوقف عن الدفع على أن أساس التوقف عن الدفع كان نتيجة انتهاء العلاقة الشغلية بين المدعى عليها و الأجراء باعتبارهم المستفيدين من الانخراط في الصندوق مما ينعدم معه سبب التزام المدعى عليها لدفع تلك المستحقات كما أنها وضعت حد لنشاطها ولم تعد تمارس أي نشاط. وأنه بالرجوع إلى مقتضيات النظام الأساسي للصندوق المهني المغربي للتقاعد فأنها لا تتضمن أي أداء أو تعويض عن التشطيب أو عن التوقف عن الممارسة المنخرط لنشاطه أو تسريح عمالها. كما أن مقتضيات المادة 4 التي يتشبت بها الطرف المدعي تخص أداء التعويضات في حالة إيداع تصريحات خاطئة أو استعمال أساليب تدليسية من اجل الاستفادة من خدمات الصندوق، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب. وبخصوص طلب التعويض عن التماطل، فإنه أنه لا يمكن المطالبة بالتعويض الا في حالة قيام عناصر المسؤولية وحصول ضرر موجب للمطالبةبالتعويض. وفي نازلة الحال لم يصدر في عن المدعى عليها أي خطأ الحق ضرر بالمدعي، وأن على اثبات أركان المسؤولية ملقى على عاتق المدعي وهو الذي لم يقم به.كما أن المدعى عليها ومنذ إنهاء العلاقات الشغلية مع أجرائها والذين كان يبلغ عددهم 103 أجير منذ تاريخ 2012/10/14 أمام مفتش الشغل التي كانت تدفع لفائدتهم بانتظام مع بقاء أجير واحد المسمى "حمادو (ع.)" الذي تم إنهاء عقده خلال شهر ابريل ،2014 لم تعد خاضعة لنظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد وغير ملزمة بأداء واجبات الانخراط. مما يتعين معه التصريح برفضطلب التعويض. والتمست في الشكل، التصريح بما وجب قانونا. وفي الموضوعالحكم برفض طلبات المدعي وتحميله الصائر. وأرفقت مقالها بصورة شمسة من إشعار المدعي، صورة شمية من رسالة المدعى عليها على إشعار المدعي، صورة شمسية من اشهاد مندوبية التشغيل بالبرنوصي.
بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بتاريخ 02/05/2024 والتي أكد فيها وما سبق وعقب من خلالها على دفوع المدعى عليها بكون هذه الأخيرة عندما اعتبرت أن توجيهكتاب للمدعي تخبره من خلاله بأنها انهت كل العلاقات الشغلية التي تربطها بعمالها الذين كانت تؤدي بشأنهم تلك المستحقات، على إثر تسريح 103 أجيرا تحت إشراف مندوبية التشغيل بالبرنوصي هو حجة على أنها لم تعد خاضعة لنظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد أكون مخطئة، لأن الأساس القانوني لمطالبة المدعي الصندوق المهني المغربي للتقاعد بمبلغ التعويضعن التشطيب هو القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق الذي صادقت عليه المستأنفة وهوالفصل 05 من القانون الأساسي والفصل 06 من النظام الداخلي للصندوق. وأن التعويض عن التشطيب المتخذ في حق المدعى عليها هو من ضمن الحالات المشار إليها في الفصل 05 من القانون الأساسي في فقرته الثانية المشار إليها CESSATION DE PAIEMENT أي توقف الشركة عن التصريح باللوائح الفصلية للأجور وأداء المساهماتوالاشتراكات الموازية لها منذ الفصل المدني الرابع لسنة 2014. كما أن مسألة تسريح الأجراء الذين كانوا يشتغلون مع المدعى عليها ليست له علاقة بالتعويض عن التشطيب المطالب به، وكذا ليس له أي تأثير في احتساب التعويض عن التشطيب، وذلك بصريح المادة 06 من القانون الداخلي والتي لا تشير من قريب ولا من بعيد أن طريقة احتساب مبلغ التعويض عن التشطيب تتأثر بمغادرة أحد المستفيدينأو جلهم لأن احتسابه يتوقف على التصريحات باللوائح الفصلية للأجور التي تتم خلال 5 سنواتقبل التشطيب. ومن حيث التعويض عن التماطل، أنه و على وعلى خلاف ما أثير في صلب مذكرة المدعى عليها، فطلب المدعي وجيه ومؤسس قانونا، على اعتبار أن المدعى عليها توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء منذ الفصل المدني الرابع من سنة 2014، فثم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق المدعي.وبذلك يكون طلب المدعي الرامي إلى الحكم بالتعويض كذلك عن التماطل وجيه. والتمست الحكم برد كل دفوع ومزاعم المدعى عليها لعدم جديتها والحكم بتمتيع المدعي بأقصى ما جاء في ملتمساته المسطرة في مقاله الافتتاحي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 12/02/2024، والتي أكدت من خلالها ما دفوعها السابقة.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعي بتاريخ 15/03/2024 والتي أكد من خلالها ما سبق والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن قاضي الدرجة الأولى على الحكم موضوع الاستئناف تعليلا ناقصا و مخالفا للقانون كما ستتولى العارضة تبيانه من خلال ما يلي حول العلة المتعلقة من عدم مناقشة الوسائل من طرف العارضة تنص المادة 50 من قانون المسطرة المدنية على ان يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل وسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المثلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة وأن الحكم المستأنف لم يشر في تعليله الى الوسائل المثارة من قبل العارضة بخصوص تسريح العارضة لعمالها بتاريخ 2014/10/14 و انه لم يعد هنالك ما تصرح به لدى الصندوق ولم يعد هنالك أي أجراء تأدي بشأنهم تلك المستحقات المتعلقة بتقاعد مستخدميها والاقتطاعات الواقعة على اجورهم لفائدة الصندوق وان قاضي الدرجة الأولى لم يناقش الوثائق المدلى بها من طرف العارضة وتجاهل جميع الوسائل الموضوعية المثارة من قبلها كما انه لم يتطرق لما اثارته من كون أن التعويضات تخلذها بذمتها تم احتسابه بناء على السنوات المحاسبية الخمس السابقة لتاريخ التشطيب الذي تم بتاريخ 2014/12/30 والحال أن العارضة كانت تؤدي تلك المستحقات المتعلقة بأجرائها بانتظام وذلك منذ انخراطها سنة 2005 إلى ان تم تسريح العمال بلغ عددهم 103 عامل بتاريخ 2014/12/30 تحت اشراف مندوبية التشغيل بالبرنوصي كما تمسكت العارضة بان مقتضيات النظام الأساسي للصندوق المهني المغربي للتقاعد فانه لا يتضمن أي أداء او تعويض عن التشطيب او عن توقف المنخرط عن ممارسة نشاطه او في حالة تسريح عماله انما بان التعويض عن التشطيب يتم في حالة التوقف عن الدفع وأن عدم مناقشة محكمة الدرجة الأولى للوسائل الموضوعية الجوهرية المثارة من قبل العارضة يجعل من الحكم المستأنف مخالفا لمقتضيات قانونية صريحة و امرة ومعرضا للالغاء وحول نقصان التعليل الموازى لانعدامه جاء في تعليل محكمة الدرجة الأولى ما يلي '' ان مبلغ المديونية في ذمة المدعى عليها المثمتل في مبلغ 54 ، 1.186.157 درهم ثابت بمقتضى وثائق حاسمة تتمثل في بيان الوضعية المحددة لمستحقات الصندوق ولا يوجد ما يفيد أداء المدعى عليها الملبغ المذكور، مما يكون معه دفع المدعى عليها غير مؤسس ويتعين رفعه" لكن حيث سبق للعارضة ان تمسكت بانها كانت تؤدي بانتظام المستحقات المتعلقة بكل أجرائها المصرح بهم لدى الصندوق منذ انخراطها سنة 2005 الى حين أن قررت وضع حد لنشاط الشركة وحلها بصفة قانونية و على اثر ذلك قامت بتسريح عمالها بتاريخ 2014/10/14 تحت اشراف منذوبية التشغيل بالبرنوصي الذين كانت تؤدي لفائدتهم تلك المستحقات بلغ عددهم 103 أجير وأنه مع تسريح العارضة لعمالها بتاريخ 2014/10/14 لم يعد هنالك ما تصرح به لدى الصندوق ولم يعد هنالك أي أجراء تأدي بشأنهم تلك المستحقات المتعلقة بتقاعد مستخدميها والاقتطاعات الواقعة على اجورهم لفائدة الصندوق وان العارضة لما توصلت من لدن الصندوق بتاريخ 2015/06/30 باشعار يخبرها من خلاله انه تقرر التشطيب عليها من الصندوق المذكور بناء على المادة 4 من القانون الأساسي الخاص به وذلك نتيجة توقفها عن دفع المستحقات المتعلقة بمستخدميها والاقتطاعات الشخصية الواقعة على اجورهم باشرت هي كذلك الى توجيه كتاب الي الصندوق تخبره من خلاله أن العمال الذين كانت تأدي بشأنهم تلك المستحقات والاقتطاعات تم تسريحهم منذ تاريخ 2014/10/14 وهو سبب توقفها عن الدفع وأن التعويضات المدعى تخلذها بذمة العارضة تم احتسابه بناء على السنوات المحاسبية الخمس السابقة لتاريخ التشطيب الذي تم بتاريخ 2014/12/30 واعتبر المدعي أن العارضة توقفت عن الدفع منذ سنة 2010 والحال أن العارضة كانت تؤدي تلك المستحقات المتعلقة بأجرائها بانتظام وذلك منذ انخراطها سنة 2005 الى تم تسريح العمال بلغ عددهم 103 عامل بتاريخ 2014/12/30 تحت اشراف مندوبية التشغيل بالبرنوصي كما هو مبين في الاشهاد الخاص بهذه الأخيرة المدلى به رفقة المقال الفتتاحي للدعوى وأنه بالرجوع الى مقتضيات النظام الأساسي للصندوق المهني المغربي للتقاعد فانه لا يتضمن أي أداء او تعويض عن التشطيب او عن توقف المنخرط عن ممارسة نشاطه او في حالة تسريح عماله انما اکتفی بان التعويض عن التشطيب يتم في حالة التوقف عن الدفع وأن توقف العارضة عن الدفع لم يكن تماطلا منها لكن كان نتيجة تسريح العمال الذين كانت تؤدي من أجلهم و لفائدتهم تلك المستحقات قصد استفادتهم من التقاعد عند حلول سن التقاعد وهذا الذي قامت باخباره للصندوق بوسطة كتاب وجهته له بتاريخ 2015/10/25 بمجرد توصلها بقرار التشطيب عليها من الصندوق وأنه مع غياب السبب وهم الاجرء الذين سيستفيدون من التقاعد عند حلول أجله لم يعد هنالك أي دافع للاستمرار في أداء تلك المستحقات وانعدم معها سبب التزام العارضة وينص الفصل 62 من قانون الالتزامات و العقود في فقرته على ما يلي:"الالتزام الذي لا سبب له او المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن '' ، ملتمسة بقبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 2210/2024 التي جاء فيها أن المستأنفة شركة ص. لازالت تتشبث بموقفها الذي تؤكد فيه بانها قامت بإنهاء عقود الشغل التي كانت تربطها بأجرائها البالغ عددهم 103 أجير أمام مفتشية الشغل بالبرنوصي معتبرة بأنه ابتداء من تاريخ 2012/10/14 تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية لم يعد هنالك أي سبب بدفعها للاستمرار في دفع تلك المستحقات لكن التعويض الذي يطالب به العارض هو التعويض عن التشطيب ، وذلك من جراء التشطيب على المستأنفة من لائحة المنخرطين ، وهو ما يجد سنده في الفصلين 05 و 06 من القانون الأساسي والنظام الداخلي للعارض وأن الصندوق المهني المغربي للتقاعد ارتكز في التشطيب على المستأنفة من خلال بلورته للفقرة الثانية من الفصل 05 من القانون الأساسي وهو توقفها عن التصريح باللوائح الفصلية للأجور منذ الفصل المدني الرابع لسنة 2014 وأن مبلغ التعويض عن التشطيب يتم احتسابه وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة 06 من النظام الداخلي للصندوق وهو على أساس التصريحات الفصلية للأجور المصرح بها من طرف المستأنفة خلال خمس سنوات الأخيرة التي تسبق عملية التشطيب وأن الصندوق المهني المغربي للتقاعد اطلع على الدفوعات الواهية للمستأنفة المش إليها في صلب مقالها الاستئنافي تحاول من خلالها إيهام المحكمة كون مبلغ التعويض عن التشطيب ليس له أي أساس وأن طريقة احتسابه ضمن الوثائق المدلى بها غير مستندة على أساس من القانون ، وبالتالي تبقى دفوعها على حالتها وعلاتها مردودة لا سيما أنها لم تشعر العارض بتسريح أجراءها قبل اتخاذ ذلك القرار في حين وعلى خلاف ما أثير في صلب نقال المستأنفة، فطلب العارض وجيه ومؤسس قانونا وهو ما عاينه عن صواب الحكم الابتدائي وأنه على اعتبار أن المستأنفة توقفت عن اداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء من الفصل المدني الرابع من سنة 2014 ، فتم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق العارض وأنه بغض النظر باقي الدفوع والمزاعم فإن العارض فعل مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين الذي يعتبر قانونا بين عاقديه طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود لذلك يتعين رد الاستئناف على حالته وتأييد الحكم الابتدائي المتخذ لمصادفته الصواب ، ملتمسا بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح برد الاستئناف على حالته وتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب وتحميل المستانفة الصائر.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 22/10/2024 حضر لها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث و خلافا لما اثارته المستانفة في طعنها ، فإن كل منخرط بالصندوق المهني المغربي للتقاعد لا يدفع في الاجال المحددة مجموع مساهمات ارباب العمل وكذا اشتراكات الاجراء يشطب عليه نهائيا، وان هذا التشطيب يؤدي الى دفع تعويض يحتسب على اساس مساهمات ارباب العمل وكذا اشتراكات الماجورين التامة او الواجبة الدفع اثناء السنوات المحاسبتية الخمس الاخيرة السابقة لتاريخ التشطيب من طرف الصندوق من لائحة المنخرطين، وانه اذا كانت السنوات التي سبقت التشطيب تقل عن خمس سنوات فان التعويض يكون خمس اضعاف المعدل السنوي للمساهمات والاشتراكات اعلاه وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الاساسي للصندوق المهني المغربي للتقاعد .
وحيث ان الثابت ان الطاعنة و لئن تمسكت بتسريح عمالها و توقف نشاطها و ادلت بشهادة مندوبية التشغيل بسيدي البرنوصي تفيد بانهاء علاقات الشغل مع اجرائها بتاريخ 14/10/2012 فانه و حسب الثابت من المراسلة الصادرة عنها و المؤرخة في 01/10/2015 و المؤشر عليها من قبل المستانف عليه انها لم تشعر هذا الأخير الا بمقتضى هذه الرسالة ، في حين ان المبالغ المطالب بها تتعلق بالتعويض عن التشطيب على المستانفة من لائحة المنخرطين بعد أن توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها و كذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على اجورهم منذ الفصل المدني الرابع لسنة 2014 الذي يوازي ارسال اخر اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين.
و حيث إنه و بالرجوع الى بيان احتساب التعويض عن التشطيب فانه يتعلق بالسنوات الخمس لتاريخ التشطيب ابتداء من 2009 الى غاية 2012 و بالتالي يكون مبلغ 1.186.157،54 درهم قد تم احتسابه عن السنوات الخمس الاخيرة السابقة لتاريخ التشطيب على المستانفة من طرف الصندوق من لائحة المنخرطين نتيجة توقفها عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها و كذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على اجورهم منذ الفصل المدني الرابع لسنة 2014 طالما انها لم تشعر المستانف عليه بتسريح عمالها و انتهاء عقود الشغل معهم و لا يغنيها عن هذا الالتزام ما ورد في رسالتها المؤرخة في 01/10/2015 المشار اليها أعلاه كونها لم تكن على علم بالقانون الأساسي و النظام الداخلي للمستانف عليه ، و عليه فمن التزم بشئ لزمه و يتعين على أساسه رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55787
Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024