Résumé en français
La dissolution de la société ne peut être prononcée qu'en cas de perte de plus de trois quart de son capital social.
A défaut de tenue de l'assemblée générale extraordinaire destinée à statuer sur le sort de la société, la dissolution peut être sollicité judiciairement par tout tiers intéressé.
Texte intégral
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس 198 بتاريخ 15/2/2001 في الملف عدد 1229/2000.
رقم القرار : 198صدر بتاريخ : 21 ذو القعدة 1421موافق : 15/2/2001 *** رقم الملف بالمحكمة التجارية 3956/98/4 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1229/2000
إن محكمة الاستئناف التجارية بفاس وهي مؤلفة من السادة : السيدة : ليلى بنجلون ، رئيســـــــــاالسيد : عبد الرحيم حميد ، مستشارا مقـــرراالسيد : العزيز تريد ، مستشــــــــارا وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة وبمساعدة السيد : عبد الرحيم حياك كاتب الضبط
أصدرت بتاريخ 15/2/2001
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :بين السيد :
1 – روكاسا مسو دفيد جنسيته إسبانية
الساكن بإكوادور 4 ات كرانوليرس ب/ج برشلونة إسبانيا
2 – بارنيلس بسنت خوسي جنسيته إسبانيةعنوانه : ب ارب شارع اسمونديا 102 كانوفيس برشلونة إسبانيا.نائبهما : الأستاذان العمراني وعزاوي المحاميان بالحسيمةبوصفهما مستأنفين من جهة
وبين : شركة فما بلاست (ش.م) في شخص ممثلها القانوني وأعضاء مجلسها الإداري.عنوانها : ب 18 شارع مولاي إدريس الأكبر الحسيمة.نائبه : الأستاذ محمد الغلبزوري المحامي بالحسيمةبوصفها مستأنف عليها من جهة أخرى
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بالجلسة بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
حيث إنه بتاريخ 8/12/2000 تقدم المستأنفان أعلاه بمقال استئنافي بواسطة محاميهما مؤدى عنه يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 1110 الصادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 13/7/2000 في الملف عدد 983956/4 والقاضي تصفية للحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 21/10/99 بتسجيل قيام الخبير بالمأمورية المسندة إليه وفق مقتضيات الحكم التمهيدي وبعدم قبول طلب حل وتصفية الشركة وبجعل الصائر مناصفة بين الطرفين ورفض باقي الطلبات.في الشكـل :
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفين بصفة قانونية ، مما يجعل الاستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 18/12/98 تقدم المدعيان بمقال افتتاحي بواسطة دفاعهما يعرضان فيه أنه نظرا لعلاقتهما بالسيد عبد الرزاق الناضر وبتشجيع منه أسسا معه شركة لصنع الأنابيب البلاستيكية تسمى فيما بلاست على قطعة أرضية بأكادير جماعة أيت يوسف وعلي تعود ملكيتها للسيدة شدى التيجانية ، وبعد الانتهاء من بناء المعمل شرعت الشركة في تزويده بكافة الآلات والمعدات اللازمة للشروع في العمل ، وأضاف المدعيان بأنهما قاما بتحويل مبالغ مالية مهمة لفائدة الشركة وأنه بحكم هذه التحويلات ارتفع رأسمال الشركة من 100.000 درهم إلى 130.000 درهم بقيمة 1000 درهم للسهم وأصبح عدد الأسهم المكتتبة من طرفهما 650 سهما مناصفة بينهما والباقي 550 سهما موزعة بين السيد عبد الرزاق الناضر وزوجته وأبنائه ، وأنه إلى جانب الحساب البنكي للشركة بالحسيمة تم فتح حساب آخر غير قابل للتصرف في اسم الشركة وأنه اعتبارا لكون المسمى خوان برنيلس غارسا ابن المدعي الثاني يعمل كتقني بصفة قارة بالشركة المذكورة ، فقد أبلغ والده بأن مدير الشركة السيد عبد الرزاق ناضر ومساعده محمد ناضر يسيء استعمال الصلاحيات المخولة له بصفته مديرا منفردا ، وأنه تقدم بشكاية بالهجوم والسرقة ضد العون التقني خوان برنيس الشيء الذي دفع بالمدعين إلى الانتقال لمدينة الحسيمة ، إلا أنهما لم يتمكنا من الاطلاع على كيفية إدارة شؤون الشركة وحالة أموالها لأن المعمل مغلف ، فاستصدر أمرا بإثبات حال تم إنجازه بتاريخ 20/11/98 لذلك وتطبيقا للفصول 1006 و 1028 و 1033 و 1056 من ق.ل.ع و 361 و 362 وما بعده من القانون رقم 95/17 المتعلق بشركة المساهمة التمس المدعيان انتداب خبير حيسوبي أو أكثر لتحديد الوضعية المالية للشركة بعد اطلاعه على جميع القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية والحسابات البنكية بحضور المدعيين وكذا الممثل القانوني للشركة أو بعد استدعائهم طبقا للقانون وحفظ حقهما في تقديم طلباتهما على ضوء تقرير الخبرة مع الحكم بحل الشركة وتصفيتها طبقا للفصل 361 وما يليه من قانون الشركات المساهمة وأحكام ق.ل.ع غير المتعارضة عن طريق بيع أصلها وملحقاتها بالمزاد العلني وتمكينهما من حصتهما بحسب نسبة اكتتابهما في الشركة وتحميل المدعى عليهما الصائر وبالنفاذ المعجل وأرفقا مقالهما بالنظام الأساسي للشركة ومحضر الجمع العام بتاريخ 16/1/95 ومحضر التصريح بالاكتتاب والدفع بتاريخ 17/6/95 ومحضر إثبات حال بتاريخ 20/11/98 وشهادة التسجيل بالسجل التجاري.
وبتاريخ 11/2/99 أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بانتداب الخبير السيد أبو عبد الله شكيب لتدقيق حسابات الشركة الذي أودع تقريره بملف النازلة المؤرخ في 30/5/99 خلص فيه إلى أنه يصعب إجراء محاسبة من حيث الأرباح أو الخسارة بالشركة مما يتعين معه الاكتفاء بالمحاسبة في شأن دفعات الشركاء حيث يمكن تقسيم الرصيد الدائن لهذا الحساب كالتالي :
· 125.000,00 درهم دفعت لصالح الشركة خلال سنة 95 لم يعرف مصدرها.
· 10.500,00 درهم تم دفعها من طرف أحد الشركاء بحساب مصرف المغرب المفتوح باسم الشركة خلال سنة 97 ولم يعرف الطرف الدافع.
· 218.985,22 درهم ثم الإدلاء بالحجة المتعلقة بدفع مبلغ 150.000 درهم من طرف المدعي لصالح الشركة بتاريخ 12/2/98 مؤكدا بأنه تعذر الجمع بين الطرفين قصد معرفة كل ما من شأنه تسهيل المأمورية نتيجة الخصومة القائمة بينهما.
وعقب المدعيان على تقرير الخبرة بمذكرة أوضحا فيها بأن حضور طرفي النزاع معا بمكتب الخبير له أهميته القصوى في تحديد نقط الخلاف وتقريب وجهة نظرهما على ضوء ما هو ممكن ، وبما أنه تعذر الجمع بين طرفي الخصومة بمكتب الخبير وبالتالي لم يتم الصلح ، لذلك التمسا إجراء خبرة ثانية لاسيما وأنه لم يتم الإدلاء بجميع الوثائق كما أنه لم يتم استدعاء محاسب الشركة والحال أنه يمسك الدفاتر التجارية ويحتفظ بجميع الوثائق المعتمد عليها في المحاسبة إضافة إلى أن الخبير لم يبين كيفية وأين تم صرف مبلغ القرض وأنه تحدث عن الدفاتر التجارية دون أن يطلع عليها ولا قدمت إليه ولا وقف عليها ثم إنه من الخطأ اعتماد تصريح سنة 95 المصادق عليه كنقطة انطلاق لمراجعة التصريحات المالية لسنوات 96-97 و 98 ثم أضاف أن حساب الشركة لدى مصرف المغرب لا علم لهما به إطلاقا وأنه لم يتم عرض الفاتورات المتعلقة بالبناء والتجهيز من عتاد ومكتب وحسابات بنكية وهي وثائق محتكرة من طرف الإدارة مما تعذر معه الاطلاع عليها وبالتالي لا يمكن التسليم بها إلا إذا وردت طبقا للقانون وتم احتسابها وإدراجها داخل السنة المالية لإنجازها ومن تم فإن الخبرة غير تامة لذلك يلتمسان إجراء خبرة ثانية على يد خبير محاسب آخر لتنفيذ قرار المحكمة المؤرخ في 11/1999.
وأجابت المدعى عليها على مقال الدعوى وتقرير الخبرة بمذكرة لاحظت فيها أن محكمة طنجة هي المختصة عملا بمقتضيات القانون الأساسي للشركة مما يستوجب التصريح بعدم الاختصاص المحلي ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع لمحضر الجمع العام المنجز بتاريخ 31/10/96 يتضح أن جميع الشركاء المساهمين اتفقوا على تغيير طريقة تسيير الشركة من مسير واحد هو حسن الناضر إلى طريقة المجلس الإداري المتكون من شخصين هما السيد عبد الرزاق الناضر وبارنيلتس بيست خوسي ، ومن تم فإن هذا الأخير لما جعل نفسه في مركز المدعي رغم أنه يعتبر مسؤولا تجاه الشركاء يكون قد خالف المقتضيات المسطرية وهو ما يجعل دعواه غير مسموعة ، وفيما يخص الموضوع أوضحت المدعى عليها أن الأمر بالنسبة لشركات المساهمة يتعلق بقانون خاص هو ظهير 95/17 وبالتالي فإن الأساس الذي يتمسك به المدعيان للمطالبة بحل الشركة وتصفيتها هو مجرد خلاف مع الشركة لا مجال لتطبيقه في هيكل ضخم كشركة المساهمة مما يجعل طلبهما غير مؤسس.
وبخصوص الخبرة المنجزة في الملف ، فإن ما ذهب إليه الخبير من كون ممثل الشركة لم يدل بالفاتورات المتعلقة بالاستثمارات ومصاريف الاستغلال أمر غير صحيح ، ذلك أن أحد أعضاء مجلس الإدارة وهو السيد عبد الرزاق مكن الخبير من التصريح المالي لسنة 98 وأخبره بأنه يتعذر عليه إحضار الفاتورات لوجودها عند المحاسب الخاص للشركة ، كما أن ما جاء في تقرير الخبرة من كون مبلغ 150.000 درهم دفع للشركة غير صحيح لأنه دفع للمؤسسة البنكية التي تقوم بتمويل الشركة تحقيقا لما يعرف بالتمويل الذاتي من طرف الشركاء لجزء من احتياجات الشركة كما تثبت ذلك الشهادة البنكية المرفقة بالمذكرة وأن الخبير أوضح في بداية تقريره أن المبالغ التي يحاول المدعيان معرفة مصيرها وهي 627.500 درهم و 750.000 درهم تتعلق برهن المعدات وعتاد الشركة وكفالة رهن عقاري وأن باقي المبالغ المدفوعة للشركة تم دفعها بواسطة السيد عبد الرزاق الشيء الذي يجعل الدعوى غير مسموعة وأرفقت مذكرتها بنسخة مطابقة لطلب حجز تحفظي وأمر بالموافقة على الطلب وشهادة بنكية وإعلان بعملية مصرفية.
وبتاريخ 21/10/99 صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية جديدة عهد بإنجازها للسيد الحسين جعالي الخبير بوجدة مع تحديد مهمته في محاولة التوفيق بين الأطراف واطلاع على موجودات شركة فما بلاست وحساباتها البنكية والتحقق من القيم ومن بيانات الدفاتر والأوراق والوثائق المحاسبية للشركة ومدى مطابقتها للقواعد المعمول بها ومن صحة البيانات الواردة وانطلاقا من ذلك تحديد الوضعية المالية للشركة فأودع الخبير تقريره المؤرخ في 12/6/2000 بملف النازلة الذي أوضح فيه أن طرفي النزاع حضرا إلى مكتب الخبير بتاريخ 28/1/2000 وأن الطرف المدعي طلب الاطلاع على حسابات سنوات 95 و96 و97 و98 ودراسة العمليات الحسابية كل واحدة على حدة وأوضح الخبير أنه يصعب التأكد من صحة حسابات الشركة لعدم التوفر على دفاتر وميزان الحسابات لسنوات 95 و96 و97 الممسوكة وفق القواعد التي ينص عليها القانون ، لذلك فقد تمت مراقبة الحسابات انطلاقا من ميزان الحسابات واعتمادا على نسخ المستندات ، فبالنسبة لسنة 95 لاحظ أن مصاريف التأسيس بمبلغ 20.000 درهم غير مبررة وأن قيمة وتفاصيل المباني المقدرة في 14.338,30 درهم غير مبررة كذلك وأنه لم يتم تسجيل قيمة العتاد المستورد المقدر في 37949,54 درهم في الحسابات كما أوضح أن الفاتورة المتعلقة باقتناء الحاسوب بثمن 36.500 درهم لا تتوفر على البيانات المنصوص عليها قانونا وأن التفصيل عن الحساب الجاري المفتوح باسم المساهمين غير موجود كما أنه لم يتم إدراج بعض العمليات البنكية والمصاريف النقدية ضمن الحسابات وكذلك مصاريف الهاتف عن سنة 95 ، وبالنسبة لسنة 1996 لاحظ الخبير أن مصاريف الحراسة التي سددت نقدا لفائدة السيد سعيد الغير غير مسجلة في الحسابات وحددها في مبلغ 1.700 درهم شهريا أي ما مجموعه 20.400 درهم وبخصوص حسابات سنة 1997 أوضح أن تفاصيل مصاريف التأسيس المتضمنة لمبلغ 98.455,15 درهم المسجلة خلال هذه السنة غير مفصلة وأنه لم يتم إدراج مبلغ 9.988,20 درهم المقابل لمصاريف الاستيراد ضمن حسابات الشركة وحدد الخبير رصيد الصندوق في آخر السنة في مبلغ 24.700 درهم كما أوضح أنه لم يتم تسجيل أية مصاريف نقدية في الحسابات وبخصوص سنة 1998 أوضح الخبير أن مصاريف التأسيس وصلت إلى 727.430,62 درهم وأن بعض التجهيزات التي تم إدخالها من طرف الشركاء الخارجين لم يتم تسجيلها في الحسابات وأن الاقتناء تم تسديده بواسطة شيكين الأول البنك الشعبي بتاريخ 4/3/98 بمبلغ 10.000 درهم والثاني بتاريخ 23/3/98 بمبلغ 22.945,30 درهم في حين أنه كان يجب أن يتم عن طريق الاسترداد وأضاف الخبير أن بعض الرواتب المبررة بواسطة "الصندوق" لم يتم تسجيلها إلا في دفتر الاستخلاص ولم يتم التصريح بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنه لم يتم تقديم المحضر المتعلق برصيد الصندوق الموجود في آخر السنة ، وأشار الخبير إلى أن الشركة توصلت بإنذار من طرف البنك الشعبي للحسيمة من أجل استخلاص مبلغ 1.905.046,79 درهم وكذا إنذارات من طرف إدارة الضرائب من أجل أداء مبلغ 13.366,90 درهم وحدد الخبير مصاريف الاستغلال خلال فترة التجربة (5 نونبر 98) في مبلغ 124.501,19 درهم وأضاف الخبير فيما يتعلق بحسابات سنة 1998 ما يلي منتوجات الاستغلال بمبلغ 85.249,50 درهم تمثل قيمة المدخرات للمنتوجات التامة المحصل عليها عن طريق التجارة نتيجة الاستغلال (خسارة) تقدر بمبلغ 39.071,69 درهم منها مبلغ 36.018,84 درهم كله استخماد (Amortissement) والنتيجة الحالية تقدر بمبلغ 2.899,31 درهم بسبب الخسارة في الصرف خلال شراء المواد الأولية المستوردة النتيجة غير الجارية تقدر في مبلغ 1.358,46 درهم عن عقوبات ضريبية وقضائية.
وبعد انتهاء الإجراءات المتخذة في الملف صدر الحكم المذكور طليعته بعلة أن محكمة المقر الاجتماعي للشركة هي المختصة وأنه تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي للشركة التي هي غير مخالفة للمقتضيات القانونية العامة يكون السبب المعتمد غير موجب لحل الشركة مما يستوجب عدم قبول الطلب وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
وحيث أوضح المستأنفان في عريضة طعنهما أن الحكم المتخذ خرق حقوق الدفاع لأن تقرير الخبير السيد جعالي الحسين بلغ إلى ذ. الشاذ المحامي بفاس باعتباره محل مخابرة دفاع العارضين ومنح له أجل للإدلاء بمستنتجاته إلى غاية 2/6/2000 وهي مدة لم تكن كافية للدفاع لتقديم مستنتجاته نظرا لبعد المسافة بين فاس والحسيمة وأن طلب إخراج القضية من المداولة كان مبررا ومؤسسا ، ولكن المحكمة لم تستجب له مما يعد خرقا لحقوق الدفاع وأضاف أن الحكم جانب الصواب في تعليله بأن حل شركات المساهمة حسبما ينص عليه الفصل 356 من قانون رقم 95/17 يتم بقرار للجمعية العامة في حالة ما إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها وأن الفصلين 47 و 48 من القانون الأساسي للشركة تبين أن حلها يتم في حالة فقدان ثلاثة أرباع رأسمالها بعد عقد جمع عام استثنائي وبطلب ممن له مصلحة والحال أن الخبير أوضح بأن الشركة لا تمسك دفاتر الحسابات وأن مجموعة من المصاريف غير مسجلة وأنها توصلت بإنذار من البنك الشعبي لأداء مبلغ 1.905.045,79 درهم وإنذارات أخرى لأداء الضرائب المستحقة ، ومع ذلك فإن الخبير لم يبين الوضعية الصافية لرأسمال الشركة حتى يتبين ما إذا كانت تقل عن الربع أو تتجاوزه وأنه كان يتعين على المحكمة إما إرجاع الخبرة إلى الخبير جعالي لتوضيح ذلك أو الأمر بإجراء خبرة أخرى تتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي وأنه يتعذر لذلك البت في النازلة مادام أن حل الشركة متوقف على معرفة قيمة رأسمالها الحالي تطبيقا للفصل 357 من قانون شركات المساهمة والذي يعطي للأطراف حق طلب حل الشركة في حالة ما إذا أصبحت وضعيتها الصافية تقل عن ربع رأسمالها التأسيسي ، وأن طلب حل الشركة لا يتوقف على عقد جمع عام استثنائي في حالة ما إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة يقل عن ربع رأسمالها وذلك في حالة عدم انعقاد الجمعية العامة فالعارضان من حقهما المطالبة بحل الشركة مادام أن الجمع العام لم ينعقد استنادا إلى الفصل 353 من قانون رقم 95/17 لذلك يلتمسان إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم وفق المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث أجابت المستأنف عليها أنه طبقا للمادة 357 من قانون شركات المساهمة فإن الملف خال من أية وثيقة تثبت أن الوضع الصافي للشركة تقلص إلى حدود الربع من الرأسمال وأن ما فهمه الطرف المستأنف من خلال خبرة السيد الجعالي من كون الشركة تلقت إنذارا بأداء مبلغ 1.905.045,79 درهم من طرف البنك الشعبي يعتبر تقلصا في رأسمال الشركة فهم خاطئ لما هو مضمن في تقرير الخبرة ، ذلك أنه بالتدقيق في الخبرتين المنجزتين يتضح جليا أن رأسمال الشركة لم يطرأ عليه أي تغيير وأن مبلغ الدين ناتج عن قرض حصلت عليه العارضة من أجل البدء في مباشرة عملها وهو ما لم يتحقق بفعل مساطر الحجز التي باشرها الطرف المستأنف ومن تم فإن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب لهذا السبب ، ولسبب ثان يتمثل في أن الجهة المختصة لحل الشركة هي الجمعية العامة غير العادية ولا يمكن اللجوء إلى القضاء إلا في حالة واحدة وهي تعذر انعقاد الجمعية العامة وهي الحالة التي لم يثبت قيامها الشركاء المنازعون الذين لجأوا إلى القضاء مباشرة نتيجة سبب شخصي متمثل في قيام مجلس الإدارة بتقديم شكاية ضد أحد الأشخاص الذين أبرموا عقد عمل معها وأن ما تشبت به الفريق المستأنف في مقاله من مقتضيات واردة في النظام الأساسي للقول بأنه يكفي لحل الشركة أن يتقلص رأسمالها إلى حدود الثلث أمر غير مؤسس ومخالف للمادة 444 من ظهير 30/8/96 لذلك يلتمسان رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.
وحيث اعتبرت القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة.
محكمة الاستئنــاف :
حيث ركز الطاعنان أوجه استئنافهما في أن طلب حل الشركة لا يتوقف على عقد جمع عام استثنائي في حالة ما إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها وذلك في حالة عدم انعقاد الجمعية العامة وأن من حق المستأنفين المطالبة بحل الشركة مادام أن الجمع العام لم ينعقد استنادا إلى المادة 357 من قانون شركات المساهمة الجديد.
لكن وحيث إنه بموجب المادة 357 من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فإنه '' إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية كان لزاما على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل الثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر توجيه الدعوى لعقد الجمعية العامة غير العادية لأجل تقرير ما إذا كان الوضع يستدعي حل الشركة قبل الأوان.
وفي حالة عدم انعقاد الجمعية العامة كما هو الحال عندما لا تتيسر للجمعية المداولة بصورة صحيحة بعد آخر دعوة للانعقاد أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء حل الشركة ''.
وحيث يتبين من مضمون هذه المادة أن اجتماع الجمعية العامة أمر ضروري في حين أن أمر حل الشركة من عدمه أمر اختياري يتوقف على إرادة المساهمين أي أنه يحق لهم أن يقرروا استمرار الشركة بالأغلبية العادية لأن هذا الإجراء لا يعد تعديلا لنظام الشركة.
وحيث إن المستأنفين لم يدليا بأية وثيقة حاسمة وقاطعة تثبت أن الوضع الصافي للشركة تقلص إلى حدود الربع من الرأسمال وأنه بالاطلاع على تقرير الخبرتين المأمور بهما يتضح جليا أن رأسمال الشركة لم يطرأ عليه أي تغيير وأن مبلغ الدين المضمن بالإنذار بأداء مبلغ 1.905.046,79 درهم الموجه من طرف البنك الشعبي ناتج عن قرض حصلت عليه الشركة المستأنف عليها من أجل البدء في نشاط عملها وهو ما لم يتحقق بفعل مساطر الحجز التي باشرها الطاعنان من ناحية وأن الجهة المختصة لحل الشركة هي الجمعية العامة غير العادية ولا يمكن اللجوء إلى القضاء من طرف ذي المصلحة إلا في حالة واحدة وهي تعذر انعقاد الجمعية العامة وهي الحالة التي لم يثبت قيامها المستأنفان في نازلة الحال وأن النزاع الشخصي الذي أورداه في مقالهما الافتتاحي والمتمثل في تقديم شكاية بالهجوم والسرقة ضد العون التقني للشركة خوان برئيس أو السبب الشخصي المتمثل في قيام مجلس الإدارة بتقديم شكاية ضد أحد الأشخاص الذين أبرموا عقد عمل معها حسب دفوعات المستأنف عليها والذي لا شأن له بنشاط الشركة ولا يؤثر على متابعة هذا النشاط فلا يمكن اعتباره سببا للحل بل إن الفقه والقضاء يشترط أيضا أن يكون النزاع قائما على سبب مشروع فليس لمن كان السبب في قيام النزاع أن يحتج به للقضاء بحل الشركة ، وإلا لضاعت الحكمة من النص على أن الشركة لا تنقضي إلا بانقضاء مدتها أو بتراضي الشركاء من ناحية ثانية.
وحيث إنه لا حاجة هناك لأن يحتج المستأنفان بمقتضيات النظام الأساسي للشركة للقول بأنه يكفي لحل الشركة أن يتقلص رأسمالها إلى حدود ثلاث أرباع رأسمالها لأن ذلك مخالف لمقتضيات المادة 444 من ظهير 30/8/1996 المعدلة بقانون رقم 81.99 وتاريخ 30/12/1999 التي تنص على أنه تصبح الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون خاضعة لأحكامه ''.
وحيث إنه تبعا لذلك يكون حكم الدرجة الأولى على صواب حينما صرح بعدم قبول طلب حل الشركة مما يتعين معه رد جميع الوسائل المتمسك بها من طرف الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
لهـذه الأسبــاب :وبعد المداولة طبقا للقانــون :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف.
في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
كما تقرر إرجاع تنفيذ هذا القرار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعـلاه.
الرئيـس المستشار المقرر كاتب الجلسة