Réf
21045
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
155
Date de décision
18/01/2002
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Base légale
Article(s) : 714 - Code de Commerce
Source
Non publiée
Le tribunal peut prononcer la déchéance commerciale de tout dirigeant d’entreprise, qui a, entre autres, omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l’état de cessation de paiements.
Constitue un motif pour le retard, le fait d’essayer de maintenir le fonctionnement de l’entreprise par l’époux, malgré la maladie et le décès de son épouse qui était la gérante de l’entreprise.
Le tribunal est donc tenu de prendre en considération les causes qui ont empêché l’entrepreneur de ne pas déclarer dans les délais impartis.
إن المشرع و أن كان قد أعطى للمحكمة الحق في الحكم بسقوط الأهلية التجارية في إحدى حالات الفصل 714 من م.ت و منها عدم التصريح بالتوقف عن الدفع داخل اجل 15 يوما من تاريخ ذلك التوقف فان المحكمة يلزم أن تراعي فيه الظروف التي جعلت المقاول لا يحترم ذلك الأجل .
إن الثابت من أوراق الملف و التصريحات أن الوضعية التي كان فيها هذا الأخير بسبب مرض زوجته ثم وفاتها من جهة و محاولاته الإبقاء على السير العادي للمقاولة بغية إنقاذها كلها أسباب تبرر عدم مواجهته بذلك الأجل.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 155 صدر بتاريخ 2002/01/18
السيد بن جلون عبد الرحيم / ضد من له الحق
التعليل:
في الشكل:حيث أن الاستئناف سبق أن نوقش شكلا في الحكم التمهيدي صدره و قبل.
في الموضوع :حيث أن المستأنف يلتمس في استئنافه إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به في مواجهة رئيس المقاولة بشان سقوط الأهلية التجارية.
و حيث أن المستأنف اعتمد في ذلك على الظروف العائلية و الاجتماعية التي شرحها في كتاباته و أبرزها في البحث الذي أنجزته المحكمة و استمعت فيه إلى تصريحاته.
و حيث أن المشرع و أن كان قد أعطى للمحكمة الحق في الحكم بسقوط الأهلية التجارية في إحدى حالات الفصل 714 من م.ت و منها عدم التصريح بالتوقف عن الدفع داخل اجل 15 يوما من تاريخ ذلك التوقف فان المحكمة يلزم أن تراعي فيه الظروف التي جعلت المقاول لا يحترم ذلك الأجل .
و حيث أن الثابت من أوراق الملف و تصريحات السيد ينجلون في جلسة البحث أن الوضعية التي كان فيها هذا الأخير بسبب مرض زوجته ثم وفاتها من جهة و محاولاته الإبقاء على السير العادي للمقاولة بغية إنقاذها كلها أسباب تبرر عدم مواجهته بذلك الأجل و تطبيق الفصل 714من م.ت في حقه.
و حيث إن المحكمة تلاحظ أن الحكم المستأنف يتعين إلغاؤه جزئيا فيما قضى به بشان سقوط الأهلية في مواجهة السيد عبد الرحيم بنجلون و بتأييده في الباقي لعدم المنازعة فيه.
و حيث إن الصائر يلزم أن يبقى امتيازيا.
لهذه الأسباب :
و طبقا للفصول 32 وما يليه و 55 و ما يليه و 225 و 141 و ما يليه م.م و 619 و ما يليه م.م فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائنا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول.
في الجوهر : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ12/2/2001 في الملف عدد45/2001 فيما قضى به من سقوط الأهلية التجارية عن المستأنف عبد الرحيم بنجلون و بتأييده في الباقي و جعل الصائر امتيازيا.