Réf
20461
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2661/2000
Date de décision
15/12/2000
N° de dossier
1139/2000/11
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Base légale
Article(s) : 690 - Dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) relatif à la compensation des accidents du travail
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم : 2661/2000 بتاريخ 2000/12/15 ملف رقم : 1139/2000/11
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أصدرت بتاريخ 15/12/2000 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بين : البنك (م.إ.ش) شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقره الاجتماعي بالدار البيضاء.
النائبات عنه الأستاذات أسماء العراقي وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني المحاميات بهيئة الدار البيضاء.
بوصفه مستأنفا من جهة.
وبين : 1- شركة (و.م.ت) شركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني عنوانها بسلا.
النائب عنها الأستاذان محمد المجدوبي وسعيد ضو المحاميان بهيئة الرباط.
2- السيد إدريس رواح بوصفه سنديكا للتسوية القضائية لشركة (و.م.ت) القاطن بسلا.
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.
واستدعاء الطرفين لجلسة 1/12/2000.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 2 مايو 2000 استأنف (م.إ.ش) بواسطة محامياته الأستاذات أسماء العراقي الحسيني وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني الأمر الصادر عن القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالرباط في ملف التسوية القضائية لشركة (و.م.ت) بتاريخ 10/4/2000 في ملف التسوية القضائية عدد 5/15/99 القاضي برفض الطلب.
في الشكل :
حيث أنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للطاعن مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.وفي الموضوع :
حيث أنه بتاريخ 4 أبريل 2000 تقدم البنك (م.إ.ش) بواسطة محامياته الأستاذات أسماء العراقي وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني بطلب لدى القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط في ملف التسوية القضائية لشركة (و.م.ت) يعرض فيه أن المحكمة التجارية بالرباط أصدرت بتاريخ 23/6/99 حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (و.م.ت) مع تعيين السيد إدريس رواح سنديكا لمباشرة إجراءات التسوية.
وحيث أنه سبق للعارض أن استصدر حكما قضى على شركة (و.م.ت) بأدائها له مبلغ 2.737.470,38 درهم مع الفوائد البنكية من يوم 3/2/1998 ، وأنه علاوة على ذلك فإن شركة (و.م.ت) أبرمت مع العارض عقد رهن على أصلها التجاري مصادق على توقيعه بتاريخ 14/1/93 قبلت بمقتضاه منح العارض رهنا من الدرجة الأولى على أصلها التجاري وذلك ضمانا لأداء مبلغ 2.500.000,00 درهم تضاف إليه الفوائد الاتفاقية بسعر 14,14% إلا أن سنديك التسوية القضائية بالرغم من كون العارض دائن مرتهن لم يقم بإشعاره عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة.
وحيث أنه مادام لم يتم إشعاره من طرف سنديك التسوية القضائية ولم يكن على علم بذلك فإنه لا يسقط حقه في الإدلاء بدينه عملا بالفصل 690 من مدونة التجارة ملتمسا بالتالي إعطاء الأمر للسنديك بتسجيل دينه بصفة امتيازية.
وحيث أنه بتاريخ 10/4/2000 أصدر السيد القاضي المنتدب الأمر المشار إليه أعلاه بعلة أن العارض لم يدل بأية وثيقة لإثبات دينه التي هي موضوع طلب قبولها كدين امتيازي بصفة متأخرة ثم إن المسطرة المفتوحة في حق شركة (و.م.ت) هي مسطرة التسوية القضائية وليست مسطرة التصفية القضائية كما هو مشار إليه في الطلب.
وحيث أن العارض لم يثبت أن سبب السقوط لا يعود إليه طبقا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.
وحيث أنه بتاريخ 2 مايو 2000 استأنف (م.إ.ش) بواسطة محامياته الأستاذات أسماء العراقي الحسيني وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني الأمر المذكور مبينا أوجه استئنافه في كونه استصدر حكما في مواجهة شركة (و.م.ت) قضى لفائدته بمبلغ 2.737.470,38 درهم وأن هذا الحكم أصبح نهائيا.
وحيث أنه بالرغم من كونه دائنا مرتهنا لم يتم إشعاره من طرف السنديك طبقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة حتى يتأتى له التصريح بدينه الامتيازي ملتمسا بالتالي إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول دينه بصفة امتيازية في نطاق ملف التسوية القضائية عدد 20 المفتوح لدى المحكمة التجارية بالرباط وأمر السيد السنديك بتسجيل هذا الدين بصفة امتيازية.
وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 6/6/2000.وحيث أنه بجلسة 27/6/2000 أدلت المستأنف ضدها شركة (و.م.ت) بواسطة محاميها الأستاذ سعيد ضو بمذكرة جوابية تعرض فيها بأنه لا يجوز اللجوء إلى دعوى رفع السقوط إلا بعد فوات الأجل ثم إنه لا يجوز اللجوء إلى دعوى رفع السقوط إلا إذا كان هناك قرار صادر عن السنديك يقضي برفض قبول التصريح والحال أن الطاعنة لم تتقدم من أجل التصريح بدينها لدى السنديك مما يجعل رفع هذه الدعوى في غير إبانها ملتمسة بالتالي رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
وحيث أنه بأجل 27/7/2000 أدلى الطاعن بواسطة محامياته بمذكرة تعقيبية يعرض فيها بأنه مادام لم يتم إشعاره فإنه محق في طلبه ثم إنه من جهة أخرى فإن السنديك ليس من اختصاصه اتخاذ أي قرار بل إن السيد القاضي المنتدب هو المخول له قانونا باتخاذ أي قرار بخصوص مسطرة التسوية القضائية ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وحيث أنه بأجل 6/9/2000 أدلت شركة (و.م.ت) بواسطة محاميها الأستاذ سعيد ضو بمذكرة تعقيبية أكدت بمقتضاها مذكرتها السابقة.وحيث أنه بجلسة 17/11/2000 أدلت نفس الشركة بواسطة محاميها الأستاذ محمد المجدوبي بمذكرة أكدت فيها بأن الطعن وجه إلى جهة غير مختصة على اعتبار أن القرارات الصادرة عن القاضي المنتدب تكون قابلة للطعن أمام المحكمة التي أصدرت الأمر القاضي بفتح مسطرة التسوية ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص.
وحيث أنه بجلسة 20/10/2000 أدلى السنديك السيد إدريس رواح بمذكرة أكد فيها بأنه لم يتوصل بأي تصريح وأن طلب رفع السقوط يبقى من اختصاص السيد القاضي المنتدب كما أن الطلب المقدم إلى السيد القاضي المنتدب كان يتعلق بمسطرة التصفية القضائية ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا تأييد الأمر المستأنف.
وحيث أنه بجلسة 1/12/2000 أدلى الطاعن بواسطة محامياته بمذكرة مرفقة بنسخة من عقد الرهن وبنسخة من شهادة تقييد الرهن وبنسخة من شهادة تجديد تقييد الرهن ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وحيث وضعت النيابة العامة ملتمسا كتابيا بالملف التمست بمقتضاه تطبيق القانون في النازلة.
وحيث أنه بجلسة 1/12/2000 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 8/12/2000 ومددت لجلسة 15/12/2000.
التعليل :
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكونه دائن امتيازي ويبقى من حقه تسجيل دينه بصفة متأخرة طبقا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة طالما أن السنديك لم يشعره بوجود مسطرة التسوية القضائية ، كما أن القاضي المنتدب اعتبر أن العارض لم يدل بما يثبت دينه والحال أنه أدلى بحكم نهائي يثبت المديونية كما أدلى بما يفيد صفة الدين الامتيازي ومن جهة أخرى فإن القاضي المنتدب اعتبر بأن العارض لم يثبت كون سبب السقوط لا يرجع إليه والحال أنه لم يتم إشعاره طبقا للمادة 686 من مدونة التجارة ملتمسا الحكم بقبول دينه المحدد في مبلغ 3.535.375,37 درهم ضمن ديون التسوية القضائية لشركة (و.م.ت) وذلك بصفة امتيازية وأمر السيد السنديك بتسجيل ذلك.وحيث أنه يتعين الإشارة أولا بأن دعوى رفع السقوط يتعين رفعها في جميع الأحوال داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة وهو الشيء المتوفر في النازلة على اعتبار أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة صدر بتاريخ 23/6/99 وأن دعوى رفع السقوط قدمت بتاريخ 4/4/2000.
وحيث أن الثابت كذلك من وثائق الملف أن الطاعن هو دائن امتيازي على اعتبار أنه أدلى بنسخة من عقد الرهن وبنسخة من شهادة تقييد الرهن وبنسخة من شهادة تجديد تقييد الرهن.
وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة للدائنين القاطنين داخل المملكة المغربية.
وحيث أنه طبقا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة فحينما لا يتم القيام بالتصريح داخل الأجل المذكور لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم إلا أنه لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة.
وحيث أنه باعتبار أن الطاعن هو دائن امتيازي وباعتبار أنه لم يتم إشعاره من طرف السنديك وباعتبار أنه لم يقم بالتصريح بدينه داخل أجل الشهرين فإنه يبقى من حقه التقدم بهذه الدعوى إلى القاضي المنتدب بقصد رفع السقوط عنه والإذن له بالتصريح بدينه وأنه لا يمكن مواجهته بالسقوط عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 690 من مدونة التجارة المذكورة أعلاه.
وحيث أنه استنادا لما ذكر فإن الاستئناف يبقى مبررا مما يتعين اعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالإذن للطاعن بتسجيل دينه ضمن ديون التسوية القضائية لشركة (و.م.ت) لدى السنديك بصفته مرتهنا للأصل التجاري للشركة المذكورة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح :
في الشكل :
بقبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/4/2000 في الملف رقم 5/15/99 والحكم من جديد بالإذن للبنك (م.إ.ش) بتسجيل دينه ضمن ديون التسوية القضائية لشركة (و.م.ت) بصفته مرتهنا للأصل التجاري للشركة المذكورة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وترك الصائر على المستأنف.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة وهي مؤلفة من السادة :
الأطراف
بين : البنك (م.إ.ش).
وبين : شركة (و.م.ت).
الهيئة الحاكمة
محمد حدية رئيسا.
محمد قرطوم مستشارا مقررا.
نجاة مساعد مستشارة.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـدة خديجة الحايني كاتبة الضبط.
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65696
La compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande d’arrêt des poursuites individuelles n’est pas affectée par l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65595
Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65611
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
Procédure de sauvegarde, Principe de l'inopposabilité des exceptions, Paiement partiel, Lettre de change, Injonction de payer, Fixation du montant de la créance, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, Constatation de la créance, Clause de conciliation préalable, Arrêt des poursuites individuelles
66292
La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66306
Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66248
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
71121
La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/05/2026