Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,05/10/200,1989

Réf : 20980

Identification

Réf

20980

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1989

Date de décision

05/10/2001

N° de dossier

1095/2001/11

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le défaut de publication du jugement prononçant le changement du syndic ne peut justifier le relevé de forclusion du créancier ayant omis de déclarer sa créance dans le délai légal,

Résumé en arabe

عدم احترام اجل النشر بالجريدة الرسمية، آثاره.
عدم نشر الحكم القاضي باستبدال السنديك لا ينهضان سببا لرفع السقوط عن الدين الذي لم يتم التصريح به داخل الأجل القانوني.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم 1989بتاريخ2001/10/05
التعليل:
حيث انه بالنسبة للسبب الأول المتمسك به بمقتضى المقال الاستئنافي والمتعلق بكون الحكم القاضي بفتح المسطرة لم يخضع لإجراءات النشر داخل الأجل القانوني ولم يتم نشره بجريدة أخرى غير الجريدة الرسمية فانه يتعين الرد بان المشرع في المادة 687 من مدونة التجارة حدد انطلاق آجال التصريح بالديون من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية ولم يشترط أي إجراء أو نشر آخر الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب.
وحيث انه بالنسبة للسبب الثاني والمتعلق بكون الإعلان في الجريدة الرسمية تضمن خطأ في الاسم المختصر للمقاولة التي فتحت المسطرة في مواجهتها فانه بالرجوع إلى الجريدة الرسمية المدلى بها في الملف يتبين بان الإعلان أشار إلى الاسم الكامل للمقاولة وهو شركة الإدارة التجارية والصناعية من جهة ومن جهة ثانية فان الاسم المختصر الوارد بالجريدة الرسمية هو نفس الاسم المختصر الوارد بحكم فتح المسطرة ومن تم فانه بغض النظر عن كون الاسم المختصر للمقاولة صحيح أم لا فانه لا يعتد به مادام الإعلان أشار إلى الاسم الكامل وبالتالي يتعين رد هذا السبب كذلك.
وحيث انه بالنسبة للسبب الثالث والمتعلق بعدم إخضاع الحكم القاضي باستبدال السنديك والقاضي المنتدب لإجراءات الشهر الخاصة بحكم فتح المسطرة من جهة ومن جهة ثانية لم يتم إشعارها الشيء الذي فوت عليها فرصة الدفاع عن حقوقها فانه بالنسبة للنقطة الأولى فان المشرع لم يشترط نشر الحكم القاضي باستبدال السنديك والقاضي المنتدب لتنطلق آجال جديدة للتصريح بالديون وإنما هذه الآجال تنطلق فقط من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة كما أن استبدال السنديك لم ينهض سببا في النازلة يجعل تصريح الطاعنة بدينها في الآجال القانونية غير ممكن على اعتبار أنها لم تدل بما يفيد أنها حاولت التصريح بدينها لدى السنديك الأول أو راسلته في الموضوع إما مباشرة أو عن طريق جهة معينة كالبريد أو المحكمة.
وحيث انه بالنسبة للنقطة الثانية والمتعلقة بخرق الحكم القاضي باستبدال السنديك والقاضي المنتدب لحقوق الدفاع فانه كان يتعين على الطاعنة الطعن في هذا الحكم بخصوص ذلك وليس لها أن تثير ذلك كسبب من أسباب استئناف أمر القاضي المنتدب المتعلق بدعوى رفع السقوط الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب.
وحيث انه بالنسبة للسبب الرابع والأخير والمتعلق بكون السنديك لم يقم بإشعارها رغم كونه يعلم بأنها دائنة فانه يتعين الرد بان الدائنين الذين يتم إشعارهم من طرف السنديك عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة هم الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما في حين أن الطاعنة لا تتوفر على هذا الامتياز وبالتالي فان السنديك ليس ملزما بإشعارها وان آجال التصريح بالدين بالنسبة إليها تبتدئ من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية.
وحيث انه استنادا لما ذكر أعلاه فان أسباب الاستئناف تبقى غير مبررة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الآمر المستأنف.
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 2001/4/11في ملف التصفية القضائية رقم 70 تحت عدد 2001/70/12/وبتحميل الطاعنة الصائر.