CA,Casablanca,30/05/1997,1997

Réf : 19766

Identification

Réf

19766

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1997

Date de décision

30/05/1997

N° de dossier

1192/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Les nullités et irrégularités de forme ne peuvent justifier l'irrecevabilité de la demande que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 1997 صادر بتاريخ 30/05/1997 ملف تجاري رقم 97/1192 التعليل: في الشكل : قبول الاستئناف لوقوعه على الصفة والأجل القانونيين. وفي الموضوع : حيث إن الدفوع الشكلية المتعلقة بالإسم الشخصي لصاحب المؤسسة المستأنفة وكذا اسمها الحرفي لا أساس لها لأنه لم يلحق المستأنفة أي ضرر ومن المعلوم أنه لا دفع بدون ضرر. وحيث إن المستأنفة عكست بالتقادم طبقا للفصل 189 من القانون التجاري كما تمسكت بعدم ضبط المستأنف عليه لكشف الحساب الذي يصدر عنه وعلى أن هناك دعوى في الموضوع تتعلق بإجراء محاسبة بين الطرفين مدلية بنسخة من مقال طلب المحاسبة وصور لكشف حساب. وحيث يظهر من وثائق الملف أن هناك نزاعا جديا حول الدين مما لا مجال معه لتطبيق مسطرة الأمر بالأداء. وحيث إن الأمر المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب وإحالة الطرفين على قضاء الموضوع للتقاضي بشأنه وفق الإجراءات العادية. لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، انتهائيا : شكلا: · قبول الاستئناف. وموضوعا : · باعتباره وإلغاء الأمر بالأداء المتخذ والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب وإحالة الطالب على قضاء الموضوع للتقاضي بشأنه تبعا للإجراءات العادية وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile