CA,26/02/2024,235

Réf : 28897

Identification

Réf

28897

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

235

Date de décision

26/02/2024

N° de dossier

165/1404/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 13 - Loi n° 39-08 relative au code des droits réels. (22 novembre 2011)
Article(s) : 22 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 1241 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 1137 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 575 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Texte intégral

 

حيث انه بالنسبة لخرق مقتضيات المادة 13 من مدونة الحقوق العينية، فان هذا المقتضى القانوني الذي يخول للدائن اجراء تقييد احتياطي على الحقوق العينية التي تعود ملكيتها للمدين هو اجراء مقرر المصلحة الدائن وليس المدين ويهدف الى محافظة الدائن

على الرتبة في التقييد على العقار موضوع طلب البطلان ولا تمس بمركز المدين الذي لا مصلحة له في التمسك بخرق مقتضيات هذه المادة لذا تكون هذه الوسيلة مخالفة للقانون ويتعين ردها.

حيث أنه يتبين من وثائق الملف ولا سيما من كشف الحساب السلبي ان المدينة الأصلية شركة العالمية للأشغال المغرب سينطرام ترتب بذمتها بمبالغ مالية لغائدة المستأنف عليها، كما أنه الثابت من الحكم عدد 104 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار

البيضاء بتاريخ 2021/07/15 ملف عدد 2021/8302/107 أن تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة العالمية للأشغال المغرب سينظرام لثبوت توقفا عن دفع ديونها المستحقة المطالب أدائها بسبب عدم كفاية اصولها المتوفرة، طبقا للمادة 575 من مدونة التجارة، وبتاريخ 2022/04/18 صدر حكم رقم 58 عن المحكمة التجارية بالدار

البيضاء ملف رقم 2022/8306/57 قضى بحصر مخطط الاستمرارية.

وحيث ان المستأنف المولودي حمان اقدم على التصدق بالعقار المسمى « أرض الدخيرة »ذي الرسم العقاري عدد 63/20776 لفائدة زوجته السيدة نزهة الحاجي وأبنائه بن حمان ولمياء عصام بن حمان سناء بنحمان بمقتضى عقد الصدقة منجز بتاريخ 23-01-2020

وحيث ان الثابت فقها وقضاء ان الغير الذي يتضرر من الاتفاقات المبرمة من طرف مدينه قصد تغويت أمواله للإضرار بحقوق الدائن يكون من حقه الطعن عن طريق القضاء في تلك الاتفاقيات الصورية طبقا لأحكام المادة 22 من قانون الالتزامات والعقود، والتي فسرتها محكمة النقض في قرارها عدد 4629 الصادر بتاريخ 2000/11/29 ملف عدد 19/120″بان صورية العقد تكون بتفويت محل النزاع في وقت كان فيه الدائن على وشك القيام بإجراءات قضائية ضد مدينه وكغيله لاستخلاص ديونه ويكون التغويت تم لفائدة الأبناء الصغار والزوجة ».

وحيث ان الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود وان كان ينص صراحة على بطلان التصرفات المؤدية لإفقار الذمة المالية للمدين تجاه دائنيه فانه لما اعتبر ان جميع أموال المدين ضمان عام لدائنيه فانه وبصفة غير مباشرة فسح المجال للمستفيد من الضمان في التصدي لمنع كل ما من شانه ان يخل بهذا الضمان او ينقص منه والمطالبة بإبطال التصرفات الماسة بهذا الضمان حالة ثبوت صوريتها (قرار محكمة النقض عدد 330/9 بتاريخ 02/07/2020 في الملف عدد 7709/1/9/2017.

وحيث انه مادامت الصورية هي الاتفاق بين إرادتين على إخفاء ما اتفق عليه سرا تحت عقد ظاهر لا يرضيان حكمه فإن ما قام به المستأنف لا يعد إلا صورة من صور صورية العقود، ودليله إبرامه لعقد الصدقة في وقت كانت مكفولته متوقفة عن أداء ديونها، على اعتبار ان هذا التاريخ يرجع الى ثمانية عشرة شهرا سابقا عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية، فضلا على انه الثابت من وثائق الملف ان المتصدق الكفيل هو رئيس المقاولة المكفولة وبالتالي هو عالم بوضعيتها المالية المتعثرة وان أصولها غير كافية لأداء ديونها، علاوة على ان الصدقة تمت لغائدة ابنه، مما يكتسي معه تصرف المستأنف عليه طابع الصورية لغرض إفراغ ذمته والتهرب من كفالته لدين كفيلته، مما يجعل التصرف مخالفا لما يوجبه القانون من حفظ عناصر الذمة المالية تنفيذا للالتزام بالكفالة والذي يجعل الكفيل في محل المدين خاصة وانه تنازل عن الدفع بالتجريد، طبقا للفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث انه تبعا للحيثيات أعلاه، يتبين أن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب فيما فضى به ويتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Civil