Réf
15813
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
284
Date de décision
16/03/2010
N° de dossier
104/10/10
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Protection, Portée, OMPIC, Nom commercial, Enregistrement antérieur
L’enregistrement par l’appelante de son nom commercial à l’OMPIC ne lui confére pas de protection juridique, dés lors que cet enregistrement du nom commercial est intervenu postérieurement à celui de l’intimé, lui conférant ainsi la propriété de ce nom selon l’art. 70 du Code de commerce.
ان تسجيل المستانفة لاسمها الجاري لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية لا يكسبها اية حماية قانونية طالما ان هذا التسجيل جاء لاحقا لتاريخ تسجيل المستانف عليها لنفس الاسم التجاري، حيث تعتبر هذه الاخيرة وحدها المختصة به طبقا للمادة 70 من مدونة التجارة.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
قرار رقم : 284
صدر بتاريخ : 16/03/2010
رقم الملف بالمحكمة التجارية : 717/17/09
رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية : 104/10/10
باسم جلالة الملك
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي مؤلفة من السادة :
فاطمة الصفار رئيسا ومقررا
عبد الكريم الزمالك مستشارا
محمد الدومالي مستشارا
وبحضور السيد ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد ابو سفيان آيت الهاشمي كاتب الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بناء على المقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر
وبناء على عرض القضية بجلسة 2/3/10 واستدعاء الطرفين لهذه الجلسة
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328
وما يله و 429 من قانون المسطرة المدنية . وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة .
بعد المداولة طبقا للقانون
شكلا :
حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/12/09 استانفت شركة إغطية العروس بواسطة محاميها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بآكادير بتاريخ 16/11/09 في الملف عدد 717-17-09 .
حيث الاستئناف على الشكل والصفة وداخل الاجل القانوني إذ أن الحكم المطعون فيه لم يبلغ للمستأنف إلا بتاريخ 15/12/09 حسبما يدل عليه ظرف التبليغ المرفق به لذا وجب قبوله
موضوعا :
حيث يستفاد من اوراق الملف انه وبتاريخ 12/5/09 تقدمت المدعية المستانف عليها بمقال عرضت فيه أنها تملك حقا من حقوق الملكية الصناعية ، يتجلى في اسمها التجاري SOPIDAM الذي يعتبر تسمية مميزة تستغل به نشاطها التجاري منذ تاريخ تأسيسها الذي هو 01/08/1957 ما تشهد بذلك شهادة التسجيل المرفقة وأنه تبعا لذلك يكون اسمها التجاري SOPIDAMمحميا بقوة القانون تمشيا مع مقتضيات الفصل 179 من القانون رقم 17/97 وأن المدعية معروفة على الصعيد الوطني ، وعلى نطاق واسع ، نظرا لنشاطها التجاري المكثف ، إذ أن رقم معاملاتها التجارية بلغ سنة 2006 ما قدره 64.236.860.00 درهم وسنة 2007 مبلغ 73.813.897.00 درهم وسنة 2008 مبلغ 81.200.000.00 درهم ، وتشغيل ما يناهز 230 عاملا باستمرار ، ونظرا كذلك لتوفرها على الشبكة هائلة من الزبناء ، ومن جملتهم المدعى عليها نفسها وأنه فضلا عن الاسم التجاري SOPIDAM ، فإن العارضة سبق لها أن سجلت علامتها التجارية SOPIDAM بتاريخ 22/12/1986 تحت رقم 38266 ، وأن هذه العلامة لصيقة باسمها التجاري الذي يحمل نفس التسمية وتعتبر تبعا لذلك جزءا لا يتجزأ من اسمها التجاري المحمي بقوة القانون وأن العارضة فوجئت بكون شركة » أغطية العروس Artiat Al Arouss » قامت بتسجيل بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية نفس العلامة التجارية SOPIDAM بتاريخ 01/08/2008 تحت رقم 118751 وأن قيام المدعى عليها بدون أي ترخيص مسبق من العارضة بتسجيل علامة SOPIDAM لفائدتها ، يعتبر اعتداء صارخا على الحقوق العارضة على اسمها التجاري وان علامة المدعى عليها تشكل نسخا صارخا لاسم العارضة التجاري وعلامتها التجارية ، سيما وأنها تعتبر نقلا حرفيا وكليا لاسمها التجاري وأن العلامة المتنازع بشأنها لا تتوفر على أي عنصر من شأنه ان يزيل اللبس الحاصل بينها وبين علامة العارضة واسمها التجاري ، وبالتالي فهي لا تحظى بصيغة العلامة المميزة المفروض توفرها في كل علامة تجارية من أجل الاستفادة من الحماية المنصوص عليها في القانون 17/97 وأن سوء نية المدعى عليها واضحة خصوصا وأنها من ضمن الزبناء الذين يتعاملون مع العارضة ، وتربطهم بها علاقة ومعاملات تجارية ، إذ أن المدعى عليها كانت تعلم جيدا مدى السمعة الطيبة والشهرة التي يمتاز بها اسم العارضة التجاري وكذا علامتها وأن تسجيل المدعى عليها لا يعتد به ، وذلك اعتمادا على ما ورد في الفصلين 135 و 137 من القانون رقم 17/97 ، ذلك أن المدعى عليها بتبيينها علامة مماثلة لاسم العارضة ، تكون قد أكدت عزمها على جر الجمهور إلى الغلط فيما يخص جودة منتوجها علما بان منتوجات العارضة الحاملة لعلامتها واسمها التجاري تمتاز بجودة عالية ، وهي الوضيعة بالذات التي تسعى المدعى عليها إلى الاستفادة منها ، وأن ذلك يعرض علامة المدعى عليها للبطلان حسب مقتضيات الفصل 161 من نفس القانون وأن المنسوب إلى المدعى عليها يشكل كذلك فعل منافسة غير مشروعة ويقع بالتالي تحت طائلة مقتضيات الفصل 184 من القانون رقم 17/97 ، علما بأن أي ترويج لعلامتها من شأنه أن يلحق أضرارا مادية ومعنوية بالغة بالعارضة ، ويبرهن على نيتها في الاستفادة من سمعتها وشهرتها العريقة واستغلالها في مزاولة نشاطها لذلك تلتمس :
التصريح بأن التسجيل الذي قامت به المدعى عليها لعلامة SOPIDAM يشكل مساسا بحقوق العارضة السابقة على اسمها التجاري SOPIDAM .
التصريح تبعا لذلك بأن التسجيل المذكور يشكل منافسة غير مشروعة لاسمها التجاري SOPIDAM والحكم بالتالي ببطلانه .
الأمر بالتشطيب على العلامة SOPIDAM المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 01/08/2008 تحت رقم 118751 .
أمر السيد مدير المكتب المذكور بتسجيل هذا التشطيب في السجلات الرسمية بمجرد تبليغه بالحكم المنتظر .
الحكم على المدعى عليها بتوقفها حالا وبمجرد صدور الحكم المنتظر عن استعمال العلامة المذكور في المغرب بأي شكل من الأشكال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكم.
الأمر بمصادرة لفائدة العارضة جميع المنتوجات الحاملة للعلامة المذكورة وتسليمها لها علامة بمقتضيات الفصل 224 من القانون رقم 17/97 .
الأمر بنشر الحكم الذي سيصدر تطبيقا للفصل 209 من نفس القانون ، وذلك في جريدة باللغة العربية وجريدة باللغة الفرنسية ، باختيار العارضة وعلى نفقة المدعى عليها .
حفظ حق العارضة في المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدتها من جراء تصرف المدعى عليها .
شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
المرفقات :
شهادة تسجيل صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 22/04/2009.
مستخرج من السجل الوطني للعلامات تحت رقم 38266 .
مستخرج من السجل الوطني للعلامات تحت رقم 118751 .
وبناء على استدعاء الطرفين بصفة قانونية .
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمقتضى مذكرة جاء فيها أنه مر على تاريخ تسجيل المدعية للعلامة التجارية SOPIDAM أكثر من 23 سنة ، وأن القانون رقم 17.97 اعتمد نظام التسجيل لاكتساب الحق في الملكية العلامة وحدد العمر الافتراضي للحفاض على حق ملكية العلامة التجارية في 10 سنوات قابلة للتجديد فضلا على أن القانون المذكور فور دخوله حيز التنفيذ ، منح بمقتضى المادة 238 مهلة لأصحاب العلامات السابقة لاعتماد النظام الجديد وتسوية وضعيتهم تحت طائلة فقدان حقوقهم على علاماتهم وحدد تلك المهلة في أجل 6 أشهر والتي انتهت بتاريخ 18/06/2005 وأن المدعية والحال ما ذكر لم تعمد إلى تسجيل العلامة التجارية SOPIDAM رغم دخول القانون رقم 17.97 حيز التنفيذ وانتهاء فترة 6 أشهر الانتقالية في 18/05/2005 وأنه مادام المشروع استلزم ضرورة التسجيل للاستمرار في الحماية العلامة التجارية كما تنص على ذلك المادة 152 من القانون 17.97 فإن المدعية ورغم انتهاء مدة عشر سنوات والفترة الانتقالية المحددة في 6 أشهر لم تعمد إلى تجديد تسجيل العلامة ، وأن ذلك يفيد فقدانها لها ما دام المشروع تخلى عن نظام الأولوية في الاستعمال لصالح نظام التسجيل . وأن مدة صلاحية العلامة التجارية هي عشر سنوات قابلة للتجديد وأن تجديد التسجيل هو السبيل الوحيد لضمان تمديد فترة حماية الصلاحية وهو ما لم تفعل المدعية ، وان الثابت مما ذكر أن المدعية فقدت علامتها ما دام أن آلية التسجيل هي التي تنشئ الحق في الملكية العلامة لا غير وأن المدعية تحاول الخلط بين الاسم التجاري و العلامة التجارية لإيقاع المحكمة في خلط بين الأمرين ليس إلا وأن الحقيقة خلاف ذلك كما هو ثابت من خلال شهادة التسجيل المرفقة بمقال دعوى المدعية أن أسمها التجاري هو الشركة إنتاج واستيراد المواد المصنعة وأن الشارة أو العلامة التجارية هي سوبيدام ، وأنه من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها وأن ملكية العلامة التجارية SOPIDAM خالصة للعارضة دون سواها ما دامت أن مدة عشر سنوات المتطلبة قانونا لم تنته بعد . ملتمسة الحكم برفض الطلب
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 06/07/2009 والقاضي بإجراء بحث مع الأطراف بحضور دفاعهم قصد بيان طبيعة المعاملات السابقة الرابطة بين الطرفين والتأكد من المدى المكاني للحماية المقررة للاسم التجاري للمدعية .
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بمكتب القاضي المقرر بتاريخ 16/09/2009 حضرها ممثل المدعية السيد عبد اللطيف الحبابي وحضرها دفاعها الأستاذ محسن سقاط وتخلفت المدعى عليها التي أن رجعت شهادة التسليم المتعلقة بها بملاحظة انها غادرت هذا العنوان ورغم إمهال دفاعها بإحضار موكلته وحضر عنها الأستاذ الأزرق عن الأستاذ نور الدين عبد الرحمان ، فتم الاستماع إلى ممثل المدعية في غياب المدعى عليها .
وأدلت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة بعد البحث جاء فيها أن البحث أكد مدى مشروعية مطالب المدعية وأبرز سوء نية وهشاشة موقف المدعى عليها التي تخلف عن الحضور تفاديا لكل مواجهة مع المدعية . وأن السيد عبد اللطيف الحبابي صاحب الشركة المدعية ، أكد أثناء الاستماع إليه في البحث ، أن المدعية تم تأسيسها منذ سنة 1957 وأنها مقيدة تحت تسميتها SOPIDAM منذ ذلك التاريخ بالسجل التجاري كما يتجلى ذلك من نسخة النموذج « ج » وأكد أنها تختص في الصناعة النسيج وما يصطلح عليه « لاواط » » والفوطر » وصناعة الأفرشة وحاجيات غرف النوم بصفة عامة ، وأنها تقوم بتزويد الشركات الأخرى عبر الأسواق المغربية بهذه المنتوجات وذلك منذ تاريخ إنشائها . وأشار إلى أنه منذ سنة 2001 شرعت المدعية في التسويق منتوجاتها تحت إسمها SOPIDAM ملحا على أن هذه التسمية (إسمها التجاري ) تستفيد من حماية مطلقة نظرا لكونها مسجلة بالسجل التجاري وأضاف أن الممثل التجاري للمدعية في الجنوب كان يقوم بتزويد صاحب الشركة المدعى عليها بالمنتوجات المذكورة أعلاه ، الذي قام فيما بعد بتأسيس هذه الأخيرة تحت إسم شركة أغطية العروس . وأن المدعى عليها في إطار تعاملها مع المدعية سلمت بهذه الأخيرة مجموعة من الكمبيلات تعذر استخلاصها لعدم وجود مؤونة ، والتي بلغت ما يفوق 1.500.000.00 درهم وأضاف أنه خلال شهر شتنبر من سنة 2008 أشعر من طرف أحد المكاتب التجارية بأكادير بان المدعى عليها قامت بتسجيل علامتها واسمها التجاري بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، وأنه تم إشعار المدعى عليها بضرورة التشطيب على هذا التسجيل غير القانوني ، التي قبلت الاقتراح ودخلت في مساومات مع المدعية قصد التماطل وربح الوقت إلى أن فات أجل التعرض على تسجيل علامتها المقلدة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، وذلك بالضبط هو الذي كانت المدعى عليها تسعى إليه . وأنه عن سؤال أجاب ممثل المدعية بأن المدعى عليها لم يسبق لها أن قامت بإنتاج أي منتوج يحمل علامة SOPIDAM وذلك راجع لكونها لا تتوفر على القدرة والإمكانيات اللازمة لهذا الإنتاج مضيفا بأنها قامت بحجز وصفي لمنتوجات المدعية دون أن تتقدم بدعوى في الموضوع ، وأن المدعية قامت باستصدار أمر بإلغاء ورفع هذا الحجز الوصفي . وأنه اعتمدا على البينات الواردة أعلاه لم يبق هناك أي شك في كون تسجيل المدعى عليها لعلامة SOPIDAM المقلدة يشكل اعتداء صارخا على حقوق المدعية على ملكيتها الصناعية لعلامتها واسمها الذي يحمل نفس التسمية SOPIDAM ويبقي الهدف منه هو جر الجمهور إلى الغلط حول مصدر وجودة العلامة ، وإيهامه بأن لها علاقة مباشرة مع المدعية وبالتالي ، الاستفادة من سمعتها في سبيل تحقيق أرباح على حساب المدعية . وأنه بالتالي ، من حق المدعية المطالبة بالبطلان والتشطيب على تسجيل المدعى عليها لعلامتها المماثلة والتي تمس بحقوق المدعية ، وذلك بناء على مقتضياتها الفصول 135 و 137 و 161 و 178 و 179 من القانون رقم 17/97.
وأثناء المداولة أدلى دفاع المدعى عليها بمذكرة مستنتجات أورد فيها أن المادة 72 من ق م م تلزم المحكمة باستدعاء الأطراف لجلسة البحث وتبليغهم بالقرار التمهيدي القاضي بإجراء البحث مع ضرورة تبيان الوقائع التي سيجري فيها البحث حتى يكونوا على علم بها مسبقا . وأن الملف خال مما يفيد استدعاء ممثل المدعى عليها لجلسة البحث وتبليغه بالحكم التمهيدي القاضي بإجراء البحث . وأن البحث المجري في النازلة اعتبرا لما ذكر قد أجري خرقا للمادة 72 المذكورة وضدا على إرادة المشروع فضلا على أن التزام الدفاع بإحضار موكله للمحكمة لم يرد به أي نص ما دام أن أطراف الدعوى لا يتم إحضارها وإنما يستدعون من طرف المحكمة على معنى المواد 37 ، 38 ، و 39 من القانون المسطرة المدنية وأن القول بخلاف ذلك لا يترتب أي آثار قانونية ولا يصلح أساسا لبناء الحكم عليه فضلا على ان المجلس الأعلى دأب على هذا الاتجاه كما هو ثابت من قراره عدد 287 الصادر بتاريخ 15/03/2006 في الملف التجاري عدد 626/3/1/2002 والقاضي بأنه لا يمكن للمحكمة أن تكلف الدفاع بإحضار الشهود فما بالك بأطراف الدعوى . واحتياطيا في الموضوع ، فإن المدعية صرح بجلسة البحث أنه أغفل تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى في الأجل المحدد لذلك وتماشيا مع روح القانون الجديد رقم 17.97 وأنه يؤكد بهذا الخصوص مضمون مذكرات الجوابية المؤرخة في 22/06/2009 . لذلك يلتمس الحكم بإعادة الملف لجلسة البحث ، مع استدعاء ممثل المدعى وتبليغه بالحكم التمهيدي القاضي بإجراء البحث ، والحكم تبعا لذلك برفض الدعوى .
وبعد إدراج الملف بجلسة 02/11/2009 وتخلف دفاع الطرفين رغم سابق الإعلام وحجز القضية للمداولة أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والقاضي :
في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : بطلان تسجيل علامة » SOPIDAM » المودعة من طرف المدعى عليها بتاريخ 01/08/2008 تحت عدد 118751 وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على هذه العلامة من السجل الوطني للعلامات وتقييد هذا الحكم في نفس السجل بعد صيرورته نهائيا .
بالحكم على المدعى عليها بالتوقف عن استعمال علامة » SOPIDAM » تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ،
بنشر ملخص منطوق هذا الحكم صيرورته نهائيا في جريدة وطنية ناطقة باللغة العربية وذلك باختيار المدعية وبتحميل المدعى عليها مصاريف النشر في حدود مبلغ 2.000.00 درهم ،
بتحميل المدعى الصائر وبرفض باقي الطلبات .
فاستأنفته المحكوم عليها مؤسسة استئنافها على كون المحكمة التجارية أجرت البحث في غيابها ومن غير أن تقوم باستدعائها مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وعلى كون الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس باعتبار أنها استعملت الاسم التجاري سو بدام كعلامة تجارية لها بناء على قيامها بتسجيله طبقا للقانون لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ولم تستعمله بسوء نية وذلك بعد دخول قانون 97-17 حيز التطبيق ومرور الفترة الانتقالية المحددة في ستة أشهر وبالتالى تكون هي السباقة إلى ملكية العلامة التجارية المذكورة وأن الحماية القانونية التي كانت للمستأنف عليها قد زالت وانتقلت للعارضة وأن الحكم الابتدائي طبق القانون بأثر رجعي ملتمسة في الأخير إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث .
وبعد جواب المستأنف عليها وملاحظتها بواسطة محاميها بأن المحكمة استدعت المستأنفة بعنوانها فرجع بملاحظة أنها غادرت العنوان فالتمس دفاعها أجلا لإحضار موكلته الشئ الذي استجاب له المحكمة غير أنه لم يفعل بالإضافة إلى أن المحكمة لم تعتمد نتيجة البحث وفيما يخص تسجيل المستأنفة فإنه لا يعتد به لأنه يمس بحقوق سابقة تم اكتسابها من طرف الغير بقوة القانون طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 135 و 137 من القانون 97-17 إذ أن استعمال العارض لتلك العلامة يرجع إلى 1/8/1957 وأن المحكمة لم تطبق بأثر رجعي لكون الدعوى قدمت رقم 97-17 حيز التنفيذ ملتمسة في الأخير تأييد الحكم المستأنف
وبعد استدعاء نائب المستأنفة لجلسة 2/3/10 وتخلفه رغم توصله بالاستدعاء اعتبرت المحكمة أن، القضية جاهزة فحجزتها للمداولة ثم أصدرت بعد ذلك وبنفس هيأتها التي ناقشت القضية القرار الآتي نصه
التعليل
حيث إن الدفع المنصب على خرق حقوق الدفاع لا يرتكز على أساس وأن الحكم الابتدائي قد أجاب عن هذه الوسيلة بما فيه الكفاية واعتبرت عن صواب أن المستشار المقرر غير ملزم بإعادة استدعاء المستأنفة بعنوانها طالما أن إجراءات الملف لا زالت سارية وأن مكتب المحامي يعتبر محلا للمخابرة مع موكلته بالإضافة إلى التزام دفاعها بإحضار ممثلها القانوني .
وحيث إنه خلافا لما أوردته المستأنفة فإن تسجيلها لهذا الإسم التجاري لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لا يسكبها أية حماية قانونية طالما أنه جاء لا حقا لتاريخ تسجيل المستأنف عليها لنفس الإسم التجاري الذي تعتبر هي المختصة به وحدها دون غيرها طبقا للماة 70 من مدونة التجارة .
وحيث إنه عكس ما تمسكت به المستأنفة في الوسيلة الأخيرة فإن المحكمة لم تطبق القانون بأثر رجعي باعتبار أن المقضيات المنصوص عليها في المادة 238 من تطبيق القانون 17.97 تطبق على القضايا المتعلقة بالعلامة التجارية أما بالنسبة للإسم التجاري فتطبق عليه المقتضيات المنصوص عليها في المادة 179 من نفس القانون والتي أحالت على الحماية المقررة في القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة .
وحيث ترى المحكمة بناء عليه أن الحكم الابتدائي معلل تعليلا سليما مما يتعين معه التصريح بتأييده .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الجوهر : بتأييد المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
34871
Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
33973
Nom commercial et concurrence déloyale : Protection sans condition d’enregistrement ou d’usage préalable (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
05/09/2019
حماية الملكية الصناعية, تسجيل في السجل التجاري, اسم تجاري, Usage du nom commercial, Territorialité du droit, Protection internationale, Protection du nom commercial, Protection de la propriété industrielle, Propriété industrielle, Enregistrement du nom commercial, Enregistrement au registre du commerce, Droit des marques, Dénomination commerciale, Convention de Paris, Concurrence déloyale
34603
Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
Violation des tours de garde, Rejet de la demande indemnitaire, Pharmacie, Non-respect des horaires réglementaires, Irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale, Faute disciplinaire professionnelle, Distinction faute disciplinaire et concurrence déloyale, Défaut de preuve du préjudice, Concurrence déloyale, Compétence exclusive des instances ordinales
34293
Usage d’un nom de domaine similaire à une marque antérieure : caractérisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
25/10/2021
Usage sans autorisation, Cessation d’usage, Classe de Nice 35-36, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Détournement de clientèle, Domaine d’activité similaire, Droit exclusif d’usage, Inexistence de différence significative, Nom de domaine, Notoriété de la marque, Astreinte, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale), Pouvoir souverain d'appréciation, Protection de la propriété industrielle, Protection du signe distinctif, Publication judiciaire, Ressemblance visuelle et phonétique, Retrait du site internet, Risque de confusion, Suppression d’un site web, OMPIC, Absence d’exécution provisoire
34295
Monopole du Loto national : interdiction en référé d’une loterie en ligne exploitée sans autorisation (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
19/12/2022
34340
Contrefaçon de marque : nullité d’un enregistrement national pour imitation d’une marque internationale antérieure protégée au Maroc (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
17/10/2022
Tribunal de commerce, Risque de confusion, Radiation du registre, Propriété industrielle, Nullité d’enregistrement, Marque postérieure, Marque internationale, Marque antérieure, Marketplace, Droits antérieurs, Dommages-intérêts, Déchéance de marque, Contrefaçon, Astreinte, Absence de responsabilité de la plateforme intermédiaire
34335
Contrefaçon de modèle industriel sur Internet : responsabilité retenue à l’encontre de la plateforme commercialisant les produits litigieux (Trib. com. Casablanca 2023)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/11/2023
Vente de produits contrefaits en ligne, Autorisation préalable, Contrefaçon, Contrefaçon de modèle industriel, Dessin ou modèle industriel, Droit exclusif, Marketplace, Atteinte au droit protégé, Marque figurative, Propriété industrielle, Responsabilité de la plateforme de commerce électronique, Responsabilité du non-fabricant, Risque de confusion entre produits, Saisie descriptive, Usage sans autorisation d’un droit de propriété industrielle, Monopole d’exploitation, Astreinte
34337
Droit à l’image et diffusion sur Internet : condamnation solidaire des exploitants pour publication sans consentement préalable (Trib. com. 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
26/10/2021
Responsabilité civile solidaire, Responsabilité civile, Réparation du Préjudice, Publication sans autorisation, Préjudice moral, Inversion de la charge de la preuve, Indemnisation du préjudice, Exploitation commerciale, Enrichissement sans cause, Droit à l'image, Dommage moral, Diffusion non autorisée, Consentement préalable, Atteinte à la vie privée, Astreinte financière
33908
Contrefaçon de dessins et modèles industriels : rejet en l’absence de similitude et d’enregistrement international opposable au Maroc (CA. com. Casablanca 2015)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/04/2015
عدم وجود تشابه, شروط الاحتجاج بالمغرب, تقليد الرسوم والنماذج الصناعية, Titularité des droits, Rejet de l'intervention volontaire, Rejet de l'action principale, Priorité d'enregistrement, Principe de territorialité des lois, Enregistrement international des dessins et modèles, Convention de Paris, Convention de La Haye, Contrefaçon de dessins et modèles industriels, Conditions d'opposabilité au Maroc, Action en contrefaçon, Absence de similitude