CCass,07/02/1996,834

Réf : 15623

Identification

Réf

15623

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

834

Date de décision

07/02/1996

N° de dossier

4472/86

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 84 -

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Les ressemblances partielles entre deux marques commerciales qui ne sont pas de nature à créer une confusion dans l’esprit du public par la différence qui existe entre les formes, les couleurs, les noms ne peuvent constituer une concurrence déloyale.

Résumé en arabe

إن التشابه الجزئي بين علامتين تجاريتين والذي ليس من  شأنه  أن  يوقع الجمهور في الخطأ للاختلاف في للون والشكل والإسم لا يشكل منافسة غير مشروعة

Texte intégral

قرار رقم  834 –  بتاريخ 07/02/1996 -ملف عدد : 86/4472
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار عدد 717 الصادر عن استئنافية أكادير بتاريخ 9/4/84 إدعاء الطاعنة الشركة الصناعية لأفريقيا الشمالية  [سيدانا]  أنها تملك العلامة التجارية والصناعية المعروفة بسيدي  بليوط  وانها  أودعـت هذه  العلامة في المكتب  الدولي  للملكية  الصناعية  بسويسرا بتاريخ 15/5/1952 وجددت هذا الإيداع  في 15/5/1972 كما أودعت هذه العلامة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية  بتاريخ  28/2/1952  وجددته في 26/2/1972، غير أن المطلوبة في النقض شركة  « شمس سوس » قلدت هذه العلامة وأصبحت تضعها على منتوجاتها من الشمع المسمى بشمع سيدي بوقنادل وتضررت المدعية من جراء ذلك طالبة الحكم عليها بوقف استعمالها لهذه العلامة على شكلها الحالي مع أداء تعويض رمزي قدره درهم واحد ـ  وبعد جواب المدعى عليها استجابت المحكمة الابتدائية لطلب المدعية بحكم أيدته محكمة الاستئناف مستندة  في ذلك على خبرة أجرتها  في الموضوع  وبتاريخ 3/11/1983  قضى المجلس الأعلى بنقض هذا القرا ر بعلة  أنه قرر مسؤولية  شركة « شمس سوس » على منافسة غير  المشروعة بدون  أن  يتعرض  لجانب  تحقق  الضرر  خارقا بذلك مقتضيات الفصلين77 و89 من قانون الالتزامات والعقود،  وبعد عرض القضية من جديد أمام محكمة  الاستئناف  أصدرت هذه الأخيرة قرارها المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وبعـد التصدي رفض الطلب بعلة  أن  العلامة  التجارية  التي تستعملها المدعية حاليا  تختلف  عن  العلامة  بسويسرا  والمكتب  المغربي للملكية الصناعية وبالتالي فالعلامة المستعملة غير محمية وليس من حق المدعين مقاضاة المدعى عليها بالمنافسة الغير المشروعة،  ومن جهة أخرى  فالتشابه بين العلامتين ليس من شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ .
أسباب النقض  :
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في وسيلتها الأولى انعدام الأساس القانوني والإفراط في السلطة ذلك أنها صرحت اختلاف العلامة التجارية التي تستعملها حاليا عن العلامة المسجلة وهي بذلك لم تأخذ بعين الاعتبار وجود البطاقة المرفقة بالبطاقة الوحيدة موضوع التسجيل  والبطاقة الثانية تشمل المطابقة  والألوان التي تم تقليدها من طرف المطلوبة .
ومن جهة ثانية فالمطلوبة لم تنازع في ذلك جميع مراحل الدعوى وإثارة ذلك من طرف  المحكمة  يشكل شططا في السلطة،  ومن جهة فالحجج المدلى بها تبين أن  الطاعنة  وضعت  وسجلت  علامتها  بالمكتب  المغربي للملكية الصناعية وبذلك فبإمكانها استرداد الحماية القانونية بسبب المنافسة الغير المشروعة، والمحكمة  بمخالفتها لما ذكر تعرض قرارها للنقض .
لكن  بالرجوع الى تعليلات القرار يتبين أن ما ناقـشته الطاعنة في وسيلتها يتعلق بعلة زائدة يستقيم  القرار  بدونها  فكان ما بها غير جدير بالاعتبار،  وتعيب عليها في وسيلتها الثانية انعدام التعليل ذلك أن المحكمة حينما صرحت بأن التشابه بين العلامتين ليس من شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ لم تراع في ذلك  حقوق المستهلك  لمادة  الشمع  والذي في غالب الأحيان يكون من سكان البادية ومن الطبقة الأمية التي لا يميز بين المواد لا بالألوان وشكل العلب  التي تلف المنتوج المعروض  للاستهلاك وبذلك  يكون قرارها ناقص العليل وعرضته للنقض لكن حيث أن المحكمة بما لها من سلطة قدرت بطاقتي العلامتين واتضح لها من خلال ذلك أن التشابه الجزئي بينهما ليس  من  شأنه  أن يوقع الجمهوري الخطـأ نظـرا للاختلافات في اللون والشكل والاسم،  وعللت ما انتهت اليه بما فيه  الكفاية  فكان  ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار  .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر  .
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :  رئيس الغرفة السيد محمد الأجراوي رئيسا والمستشارين مليكة بنديان مقررة وبديعة ونيش والمدور جميلة وأبو بكر  بودي أعضاء وفايدي عبد الغني محاميا عاما  ونعيمة الادرسي كاتبة للضبط   .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle