Réf
21717
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
892
Date de décision
25/10/2017
N° de dossier
59/5/2/2017
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
Rupture abusive (Non), Impossibilité d'execution, Contrat de travail, Absence de production par le salarié des documents exigés
Base légale
Article(s) : 108-230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37
Dès lors que le salarié n’a pas produit à l’employeur le justificatif qu’il dispose de trois années d’expérience dans le domaine de l’enseignement privé afin de diriger le poste convenu de dirigeant d’un établissement d’enseignement, l’employeur ne peut être tenu de régler les salaires jusqu’à la fin du contrat dès lors que l’exécution de ce contrat est devenue impossible.
ما دام أن الأجير هو الذي لم يدل للمشغل بما يفيد توفره على أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التعليم الخصوصي كشرط لتولي منصب مسير لمؤسسة تربوية المتفق عليه في العقد ، فانه لا مجال لالتزام المشغل بأدائه للأجير الأجور المتعلقة بالمدة المتبقية من العقد ، طالما أصح تنفيذه مستحيلا بسب مخالفته للقانون
في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه : خرق الفصل الأول من ق.م.م، ذلك أن صفة إقامة الدعوى من النظام العام يحق لكل طرف أن يبين انعدامها في سائر مراحل التقاضي وحتى أمام محكمة النقض ، وبالرجوع إلى انعدامها في سائر مراحل التقاضي وحتى أمام محكمة النقض ، وبالرجوع إلى وثائق الملف و وقائع القضية فإن العلاقة الشغلية كانت بين شركة كتاب السلام ش.م.م وبين المطلوب في النقض وليس بين هذا الأخير وطالب النقض باعتبار أن هذا الأخير هو مجرد متصرف لهذه الشركة وفق قوانينها والقانون 5.56 المتعلق بالشركات المحدودة المسؤولية ، والمحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي الذي قضى في مواجهة الطاعن تكون قد قضت على شخص ليست له لا الصفة ولا المصلحة في هذا التراع باعتبار أن الذمة المالية للمتصرف مستقلة عن الذمة المالية للشركة وبالتالي فإن الدعوى كان يجب أن توجه ضد من له الصفة في تلقيها صاحبة الحق المطلوب حمايته والمحكمة لما قبلت هذه الدعوى على هذه الحالة تكون قد خرقت الفصل الأول من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض.
لكن ، حيث إن الثابت من عقد الشغل المؤرخ في 2013/12/09 والذي يستند إليه المطلوب في النقض في مقاضاة الطالب ، أن طرفيه هما على (ا) الطالب بصفته مشغلا ، وعمر (د) المطلوب في النقض بصفته أجيرا ، ولا إشارة في بنود هذا العقد إلى كون الطاعن تعاقد بصفته ممثلا أو نائبا عن أي شخص ذاتي أو اعتباري ، مما يجعل النعي أعلاه على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه ، انعدام التعليل ، ذلك أنه بالرجوع إلى عقد العمل يتبين أن تنفيذ مقتضياته مشروط باحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها وجميع المذكرات الصادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان ، بالإضافة إلى باقي الشروط الواردة بالعقد ، وأن هذا الأخير كان من جملة الوثائق المقدمة للحصول على الرخصة بفتح المؤسسة التي سيعمل الأجير لفائدتها شركة (…)، والمطلوب لم يكن يتوفر على الشروط المطلوبة مما استحال عليه ملؤها ورفضت قبوله في المنصب الذي رشح له بمقتضى العقد المبرم معه ، مما أصبح معه العقد باطلا ولا يمكن أن يرتب آثاره القانونية طبقا للفصل 108 من ق.ل.ع وبالتالي فإنه لا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 230 من القانون المذكور لأن العقد كان مخالفا للقانون. وأن المحكمة رغم ثبوت عدم توفر المطلوب من خلال البحث على الشروط الوارده بدفتر التحملات المفروض على قطاع التعليم الخاص كما هو ثابت من كتاب مدير الأكادمية إلى المؤاجرة مما حذا منه الأخيرة إلى ترشيح شخص آخر تتوفر فيه الشروط المطلوبة — اعتبرت المحكمة أن العقد مستوف لكافة أركانه وشروطه تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد وناقص وعرضته للنقض.
حيث تبين صحة ما أثير بالوسيلة أعلاه ، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنه يشترط لزوما في من يريد أن يشغل منصب مسير مؤسسة تربوية في مجال التعليم الخصوصي توفره على بعض الشروط أهمها توفره على أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة مهنة التعليم بالحال المذكور ، وفق ما جاء في الكتاب الصادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الموجه إلى الطاعن بتاريخ 2014/4/02 والذي ينص أحد بنوده على شرط إدلاء السيد عمر (د) — المطلوب في النقض بما يفيد أنه يتوفر على أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية للتعليم إعمالا للمادة 12 من القانون رقم 06.00 مصادق عليه من طرف المصالح بالنيابة تنفيذا لمقتضيات
الباب الرابع من المذكرة الوزارية رقم: 139 بتاريخ 2011/10/04، والثابت في نازلة الحال أن المطلوب في النقض لم يدل بما أشير إليه أعلاه وأنه وإن كان قد تعاقد مع الطاعن بتاريخ 2013/12/09 على أساس الاضطلاع بمهمة مكلف بتسيير مؤسسة تربوية ، إلا أنه لم يكن يتوفر آنذاك على الأقدمية المتطلبه لشغل المنصب المذكور وفي غياب إثبات الشرط المشار إليه أعلاه فإن عقد العمل الذي أبرمه المطلوب في النقض مع الطاعن كان قد أبرم خلافا لمقتضيات القانونية والضوابط الجاري بها العمل في مجال التعليم الخصوصي والمرتبطة بتولي منصب مسير لمؤسسة تربوية ، ومن ثم فإن تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين بالنسبة للمدة المتبقية من المدة المتفق عليها أصبح مستحيلا لمخالفته للقانون ، وعلى هذا الأساس فإن إلهاءه لم يكن للطاعن أي دور فيه ما دام أن المطلوب هو الذي لم يدل بما يفيد توفره على الشروط التي تؤهله لتولي المنصب المتفق عليه في ذلك العقد وفق ما أشير إليه أعلاه والتي بدونها لا يمكنه شغل ذاك المنصب وما دام الأمر كذلك فإنه لا مجال لالتزام الطاعن بأدائه للمطلوب الأجور المتعلقة بالمدة المتبقية من العقد ، ومحكمة الاستئناف لما لم تأخذ ما ذكر بعين الاعتبار و لم تلتفت لما أثاره الطاعن بهذا الخصوص ، فإنها تكون قد ردت دفوع الطاعن بتعليل فاسد مما يعرض قرارها للنقض في هذا الجانب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
34505
Maladie professionnelle et pluralité d’assureurs : obligation de répartition proportionnelle de la charge indemnitaire (Cass. soc. 2022)
Cour de cassation
Rabat
04/01/2023
34461
Qualification de l’absence post-grève : présomption d’abandon volontaire en l’absence de preuve contraire (Cass. soc. 2022)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
Recevabilité stricte des demandes en appel, Preuve de l'empêchement, Irrecevabilité des moyens nouveaux en cassation, Grève légitime, Demande nouvelle devant la cour d'appel, Constat d’huissier postérieur aux faits, Conciliation obligatoire en matière sociale, Charge de la preuve sur l'employeur, Appréciation souveraine des juges du fond, Abandon volontaire du poste, Abandon de poste
34157
Licenciement pour faute grave : le respect du délai légal d’audition prévaut rendant sans conséquence l’omission des motifs dans la convocation d’audition préalable (Cass. soc. 2022)
Cour de cassation
Rabat
18/05/2022
33364
Lien de subordination et autonomie de gestion : la jurisprudence face aux mandats d’administrateurs (Cac. soc. 2025)
Cour d'appel
Casablanca
11/02/2025
33056
Licenciement et spécificité des missions contractuelles : Exigence de la preuve du lien exclusif avec le chantier (Cass. soc. 2021)
Cour de cassation
Rabat
28/09/2021
32784
Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
حجية التقارير الطبية, Expertise médicale contradictoire, Force probante des documents officiels, Licenciement pour abandon de poste, Notification légale, Obligation de coopération du salarié, Respect des procédures disciplinaires, Rupture abusive du contrat de travail, Validité des motifs de licenciement, Contre-examen médical, إثبات حالة العجز الصحي, إنذار بالرجوع إلى العمل, الإجراءات القانونية للفصل, الإخلال بالتزامات العقد, التزام الموظف بالتعاون, التوقف غير المبرر عن العمل, الفحص الطبي المضاد, تعليل القرار القضائي., إشهار عقد الشغل, Charge de la preuve
32704
Les contrats à durée déterminés successifs conclus avec une société d’intermédiation conservent leur caractère temporaire : conformité aux articles 475 et suivants du Code du travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
نزاع شغل, Contrat de travail temporaire, Inaptitude médicale, Intermédiation en emploi, Licenciement abusif, Obligation de l’employeur, Preuve de l’offre d’emploi, أثرها, إثبات توفر العمل, Charge de la preuve, الوساطة في التشغيل, تقديم عمل ملائم, تكييف العمل, طرد تعسفي, عبء الإثبات, عجز طبي, عقد شغل مؤقت, مدونة الشغل, بطلان العقود, Adaptation du post
32608
Licenciement abusif et agence d’intermédiation en recrutement – Distinction entre relation de travail temporaire et permanente (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
32604
Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
نزاع شغل, Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), CNSS, Conditions de la démission, Délai d'appel, Démission, Départ volontaire, Droits légaux du salarié, Identité du destinataire, Indemnités compensatoires, Indemnités pour rupture abusive, Licenciement abusif, Notification irrégulière, Abandon de poste volontaire, Régularisation de la situation, Rupture abusive, Validité de la notification, أثرها, أجل الاستئناف, الإخطار غير الصحيح, الإنهاء التعسفي للعقد, التخلي عن الوظيفة, تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, تسوية الوضعية الاجتماعية, تعويضات عن الإنهاء التعسفي, رفض التسلم عن المستخدم, مغادرة تلقائية للعمل, Régularisation des droits sociaux, Abandon de poste