Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.Cass, 21/06/2017, 594

Réf : 21711

Identification

Réf

21711

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

594

Date de décision

21/06/2017

N° de dossier

1455/5/2/2011

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Thème

Travail

Base légale

Article(s) : 140 - Code du Travail

Source

Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37

Résumé en français

Dès lors que le salarié a été empêché par son employeur de réintégrer son poste de travail et que cela a été établi par un procès-verbal d’huissier de justice, le témoignage produit par l’employeur doit être écarté eu égard à l’existence d’un procès-verbal établi par un agent assermenté qui peut être contesté que dans les conditions prévues par la loi.

Résumé en arabe

مادام أن واقعة التحاق الأجير بعمله ومنعه من طرف المشغلة ثابتة بمقتضى محضر مفوض قضائي ، فإنه لا موجب للأخذ شهادة شاهد المشغلة مع وجود حجة منجزة من طرف جهة محلفة لا يمكن استبعادها إلا بالطعن فيها بما يقتضيه القانون.

Texte intégral

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع ، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن المطلوب في النقض عرض خدماته عليها بعد استفادته من رخصته المرضية بتاريخ 2009/10/4 مؤكدة أن المفوض القضائي أفاد بأن المدير منعه من ولوج مقر العمل وخلصت إلى أن واقعة منع عرض العمل ثابتة.بمقتضى حجة رسمية لا تقبل الطعن إلا بالزور وليس بالملف ما يفيد سلوكه وأن توجيه إشعار بالرجوع إلى العمل  بتاريخ لاحق للمنع لا يقوم حجة لإثبات خلاف المنع ، وأن تقديم دعوى بإبطال محضر المعاينة لا ينال من حجيته الرسمية ما لم يصدر حكم نهائي بإبطاله. إلا أن ما استنتجته المحكمة يعد خاطئا لكونها لم تأخذ بعين الاعتبار التوقيت الزمني الذي عرض فيه المطلوب عمله عليها وهو يوم الأحد على الساعة 20.30 دقيقة ليلا والحال أنها أشارت بمذكرتها المدلى بها استئنافيا بجلسة 2013/11/15 إلى انه استفاد من رخصة مرضية وقد كان عليه الالتحاق بعمله يوم 2009/10/4 على الساعة 16 زوالا وليس على الساعة 20.30 مساء مضيفة أنها أثناء عرضه العمل لم تمنعه من الالتحاق بصفة نهائية بل إنها منعته من الدخول في ذلك التوقيت لعلة وجود خليتين من العمال الأولى تبدأ عملها في الساعة 16 وتنهيه على الساعة 22 فيما الثانية تبدأ على الساعة 22 إلى غاية الساعة 6 صباحا وأنه من ضمن الزمرة الأولى وهو ما تعذر معه إدخاله في ذلك التوقيت وقد طالبته بضرورة العودة في الغد إلا أنه لم يستحب وإن شاهدها المدعو فيلي (ب) الذي يعمل الى جانبه أوضح بأن الإدارة لم ترغب في إنهاء عقد عمله وأنها طالبته بضرورة العودة في الغد. وأن أكبر دليل على أنها تريد الاحتفاظ به هو الإنذار الذي بعثته إليه لاحقا بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2009/10/12. ومعلوم أن حضور الأجير إلى عمله في وقت غير وقته المعتاد للدخول يشكل غيابا غير مبرر وهو ما كرسته محكمة النقض في مجموعة من القرارات إلا أن القرار المطعون فيه تجنب ذكر الخلية التي يعمل بها المطلوب ,و كذا التوقيت اللازم عليه احترامه واكتفى بالاعتماد على محضر المعاينة الذي اعتبره حجة رسمية متجاهلا النظام الداخلي للمؤسسة والذي يجب على الأجراء احترامه طبقا لما تنص عليه الماده 140 من مدونة الشغل مع أن المحضر المذكور ، وكما سبق لها التأكيد على ذلك ، صادف تاريخ تحريره يوم أحد وهو يوم عطلة وأن التوقيت الذي انتقل فيه المفوض القضائي إلى مقر الشركة رفقة طالب المعاينة لعرض عمله بان على الساعة 20.30 ليلا أي خارج الأوقات العادية للعمل اليومي للمفوضين القضائيين وهو ما دفعها إلى الطعن فيه بموجب مقال مدني إلا أن القرار اعتبر أن تقديم دعوى إبطال المحضر لا ينال من حجيته ما لم يصدر حكم نهائي واعتمده دون مناقشة باقي حججها خاصة شهادة شاهدها المذكور الذي أكد مغادرة المطلوب عمله .ثم إن القرار التمهيدي القاضي بإجراء بحث يوحي بكون المحكمة لم تقتنع بالبحث المنجز ابتدائيا وهو ما كان من اللازم معه استدعاء شهودها المستمع إليهم ابتدائيا مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد إلا أنها اكتفت بالاستماع إلى ممثلها القانوني والاحتفاظ بتخلف المطلوب دون عذر قانوني. وأن تقدير شهادة الشهود إن كان يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن استبعادها لا يتحقق إلا بتعليل سليم. وهو ما افتقد إليه القرار الذي جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه والموجب لنقضه.

لكن ، حيث إن المطلوب في النقض (الأجير) إثباتا لاستئناف عمله في اليوم المحدد (2009/10/4) بعد انقضاء رخصته المرضية أدلى بمحضر أنجزه مفوض قضائي أكد التحاقه بالعمل في التاريخ المذكور وهو ما لم تنازع فيه الطاعنة. وإذا كان الالتحاق قد تم على الساعة 20.30 وهو ما حدا بها إلى رفض استئنافه العمل بدعوى أن الوقت المحدد للدخول هو الساعة 16 فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الطاعنة بمنعها المطلوب من الالتحاق بالعمل للسبب المذكور وأنها تبقى المسئولة عن إنهاء العلاقة الشغلية دون الرد على ما دفعت به من أن أجراءها ينقسمون إلى فئتين تشتغل أولاهما من الساعة 16 إلى غاية الساعة 20 والثانية من الساعة 20 إلى 6 صباحا وأن المطلوب في النقض ينتمي إلى الفئة الأولى وأنه لم يتقيد بالوقت المحدد للدخول تكون قد ردت الدفع ضمنيا لعدم الإثبات. ومادام استئناف العمل ثابتا بمقتضى المحضر المذكور الذي لا يكفي للدفع باستبعاده بحجة إنجازه خارج أوقات العمل الاعتيادية تقديم دعوى من أجل إبطاله مادامت الطاعنة لم تدل بما يثبت مآل دعواها التي لم تكن المحكمة ملزمة بإنذارها بالإدلاء بمصيرها خلافا لما جاء بالوسيلة فإنه لا موجب للأخذ بشهادة شاهد الطاعنة مع وجود حجة منجزة من طرف جهة محلفة لا يمكن استبعادها إلا بالطعن فيها .مما يقتضيه القانون ولما كان منع المطلوب في النقض من استئناف عمله ثابتا فلا يجدي الطاعنة الدفع بكونها لم تعمد إلى فصله وألها دعته للعودة في اليوم الموالي كما لا يلتفت إلى الإنذار الموجه إليه لاحقا من أجل الرجوع فتكون المحكمة قد صادقت الصواب فيما انتهت إليه وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلتين لا سند لهما.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.