Réf
21728
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
397
Date de décision
16/05/2018
N° de dossier
1507/5/2/2017
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
Mutation du salarié dans une autre ville, Impossibilité de recourir au juge des référé, Contestation devant les juges du fond
Base légale
Article(s) : 457-458-459 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37
Si le salarié a le droit de contester la mesure disciplinaire de mutation dans une autre ville ou dans le cadre de l’organisation de l’entreprise, il doit saisir les juges du fond.
Il ne peut saisir le juge des référés pour suspendre l’exécution de cette décision puisque cela conduira le juge à vérifier la validité de la décision de mutation et partant à statuer sur le fond du droit.
إذا كان للأجير حق الطعن في مقرر مشغله القاضي بنقله من مدينة إلى أخرى الصادر كعقوبة تأديبية ، أو في إطار تسيير مقاولته ، متى كان ينازع في هذا المقرر ، وهو ما لا يتأتى إلا باللجوء إلى الجهة القضائية المختصة بالبت في نزاعات الشغل ، فإن من شأن الاستجابة لطلبه الرامي إلى إيقاف تنفيذ المقرر المذكور تعطيل تنفيذه ، وهو الأمر الذي يقتضي البحث في أسباب اتخاذه ، والذي يبقى أمر النظر فيها موكولا إلى الجهة القضائية المطعون أمامها في المقرر ، ولا يحق له بالتالي اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للمطالبة بإيقاف تنفيذ المقرر المذكور.
في شأن الوسيلة الفريدة في النقض:
يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل ، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قضاءها بحيثية غريبة ومرتبكة تنطوي على تناقضات وعلى تحريف للوقائع إذ أقحمت مسطرة الطرد التعسفي التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى. فالعمل القضائي استقر على قاعدة أن سلطة وقف التنفيذ مستمدة من سلطة الإلغاء وتمارس متى تبين ترجيح احتمال إلغاء القرار المطلوب تنفيذه ، والمشرع المغربي في جوابه عن هل من حق المشغل تنقيل مندوب المستخدمين إبان فترة انتدابه أجاب بالنقض القاطع لما نص في المواد 457 و458 و459 من مدونة الشغل على منع ذلك ولو كان النقل من مصلحة إلى أخرى داخل نفس الوحدة الإنتاجية بل ولو في حالة ارتكاب الأجير لخطأ يستوجب التأديب إلا بقرار معلل من مفتش الشغل وذلك انسجاما مع التزامات المملكة الدولية المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من الاتفاقية الدولية رقم 351 لسنة 9711 المتعلقة بمندوبي المستخدمين التي تلزم الدول المصادقة عليها ومن بينها المملكة المغربية والتي تقضي بتوفير الحماية اللازمة لمندوبي المستخدمين من أي إجراء من شأنه التضييق أو الحيلولة دون ممارسة مهامهم. وقد لجأ إلى قضاء وقف التنفيذ تفعيلا للاتفاقية المذكورة وعملا بمقتضيات المادة 457 وما بعدها من المدونة التي لا معنى لها إذا لم تطبق على أرض الواقع. وأن تأويل المطلوب في النقض للمقتضيات المذكورة من المدونة بكونها تتعلق بحالات التنقيل التأديبي ضرب من العبث وتحريض لمندوبي المستخدمين على ارتكاب أخطاء جسيمة لكي يتمتعوا بالحماية المنصوص عليها في تلك المواد ، وقد أدلى بما يثبت عنصر الاستعجال في طلبه من خلال كشوفات حسابه المفتوح لدى مشغله تبين وضعية مديونيته التي لا تسمح بنقله ولو لمدينة مجاورة ، إلا أن المحكمة لما نحت خلاف ذلك تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا يبرر نقض القرار – لكن ، إذا كان للأجير حق الطعن في مقرر مشغله القاضي بنقله من مدينة إلى أخرى الصادر كعقوبة تأديبية أو في إطار تسيير مقاولته متى كان ينازع في المقرر وهو ما لا يتأتى إلا باللجوء إلى الجهة القضائية المختصة بالبت في نزاعات الشغل فإن من شأن الاستجابة لطلبه الرامي إلى إيقاف تنفيذ المقرر المذكور تعطيل تنفيذه وهو الأمر الذي يقتضي البحث في أسالب اتخاذه والتي يبقى أمر النظر فيها موكولا إلى الجهة القضائية المطعون أمامها في المقرر. ولما كان الطاعن قد تقدم بدعوى أمام قضاء الموضوع للمنازعة في مقرر نقله من مدينة وجدة إلى الدار البيضاء فلا يحق له اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للمطالبة بإيقاف تنفيذ المقرر إذ لا يسعفه ما تذرع به من ظروف بدعوى أنها لا تسمح بنقله ولا ما دفع به من احتمال إلغاء المقرر لارتباط ذلك بالبت في دواعي وظروف اتخاذه وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة في النازلة يتمم تعليل القرار الذي اعتبر ، وعن صواب ، إن ادعاء النقل التعسفي وخرق المادتين 457 و459 من مدونة الشغل لا يبرر إيقاف تنفيذ مبرر النقل مما يجعل القرار سليما فيما انتهى إليه والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60371
Désignation d’un curateur : la demande est infondée si la formalité d’affichage de l’avis de passage prévue par l’article 39 du CPC n’a pas été accomplie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/02/2024
60369
Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024