Réf
21728
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
397
Date de décision
16/05/2018
N° de dossier
1507/5/2/2017
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
Mutation du salarié dans une autre ville, Impossibilité de recourir au juge des référé, Contestation devant les juges du fond
Base légale
Article(s) : 457-458-459 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37
Si le salarié a le droit de contester la mesure disciplinaire de mutation dans une autre ville ou dans le cadre de l’organisation de l’entreprise, il doit saisir les juges du fond.
Il ne peut saisir le juge des référés pour suspendre l’exécution de cette décision puisque cela conduira le juge à vérifier la validité de la décision de mutation et partant à statuer sur le fond du droit.
إذا كان للأجير حق الطعن في مقرر مشغله القاضي بنقله من مدينة إلى أخرى الصادر كعقوبة تأديبية ، أو في إطار تسيير مقاولته ، متى كان ينازع في هذا المقرر ، وهو ما لا يتأتى إلا باللجوء إلى الجهة القضائية المختصة بالبت في نزاعات الشغل ، فإن من شأن الاستجابة لطلبه الرامي إلى إيقاف تنفيذ المقرر المذكور تعطيل تنفيذه ، وهو الأمر الذي يقتضي البحث في أسباب اتخاذه ، والذي يبقى أمر النظر فيها موكولا إلى الجهة القضائية المطعون أمامها في المقرر ، ولا يحق له بالتالي اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للمطالبة بإيقاف تنفيذ المقرر المذكور.
في شأن الوسيلة الفريدة في النقض:
يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل ، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قضاءها بحيثية غريبة ومرتبكة تنطوي على تناقضات وعلى تحريف للوقائع إذ أقحمت مسطرة الطرد التعسفي التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى. فالعمل القضائي استقر على قاعدة أن سلطة وقف التنفيذ مستمدة من سلطة الإلغاء وتمارس متى تبين ترجيح احتمال إلغاء القرار المطلوب تنفيذه ، والمشرع المغربي في جوابه عن هل من حق المشغل تنقيل مندوب المستخدمين إبان فترة انتدابه أجاب بالنقض القاطع لما نص في المواد 457 و458 و459 من مدونة الشغل على منع ذلك ولو كان النقل من مصلحة إلى أخرى داخل نفس الوحدة الإنتاجية بل ولو في حالة ارتكاب الأجير لخطأ يستوجب التأديب إلا بقرار معلل من مفتش الشغل وذلك انسجاما مع التزامات المملكة الدولية المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من الاتفاقية الدولية رقم 351 لسنة 9711 المتعلقة بمندوبي المستخدمين التي تلزم الدول المصادقة عليها ومن بينها المملكة المغربية والتي تقضي بتوفير الحماية اللازمة لمندوبي المستخدمين من أي إجراء من شأنه التضييق أو الحيلولة دون ممارسة مهامهم. وقد لجأ إلى قضاء وقف التنفيذ تفعيلا للاتفاقية المذكورة وعملا بمقتضيات المادة 457 وما بعدها من المدونة التي لا معنى لها إذا لم تطبق على أرض الواقع. وأن تأويل المطلوب في النقض للمقتضيات المذكورة من المدونة بكونها تتعلق بحالات التنقيل التأديبي ضرب من العبث وتحريض لمندوبي المستخدمين على ارتكاب أخطاء جسيمة لكي يتمتعوا بالحماية المنصوص عليها في تلك المواد ، وقد أدلى بما يثبت عنصر الاستعجال في طلبه من خلال كشوفات حسابه المفتوح لدى مشغله تبين وضعية مديونيته التي لا تسمح بنقله ولو لمدينة مجاورة ، إلا أن المحكمة لما نحت خلاف ذلك تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا يبرر نقض القرار – لكن ، إذا كان للأجير حق الطعن في مقرر مشغله القاضي بنقله من مدينة إلى أخرى الصادر كعقوبة تأديبية أو في إطار تسيير مقاولته متى كان ينازع في المقرر وهو ما لا يتأتى إلا باللجوء إلى الجهة القضائية المختصة بالبت في نزاعات الشغل فإن من شأن الاستجابة لطلبه الرامي إلى إيقاف تنفيذ المقرر المذكور تعطيل تنفيذه وهو الأمر الذي يقتضي البحث في أسالب اتخاذه والتي يبقى أمر النظر فيها موكولا إلى الجهة القضائية المطعون أمامها في المقرر. ولما كان الطاعن قد تقدم بدعوى أمام قضاء الموضوع للمنازعة في مقرر نقله من مدينة وجدة إلى الدار البيضاء فلا يحق له اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للمطالبة بإيقاف تنفيذ المقرر إذ لا يسعفه ما تذرع به من ظروف بدعوى أنها لا تسمح بنقله ولا ما دفع به من احتمال إلغاء المقرر لارتباط ذلك بالبت في دواعي وظروف اتخاذه وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة في النازلة يتمم تعليل القرار الذي اعتبر ، وعن صواب ، إن ادعاء النقل التعسفي وخرق المادتين 457 و459 من مدونة الشغل لا يبرر إيقاف تنفيذ مبرر النقل مما يجعل القرار سليما فيما انتهى إليه والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
65349
La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65348
La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65347
Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en l’absence de contestation fondée du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65346
Action en responsabilité contre une banque : La prescription quinquennale est interrompue par les réclamations non judiciaires du client ayant date certaine (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65345
Le litige entre colocataires est inopposable au bailleur qui demande la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65344
Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : la mise en demeure retournée avec la mention ‘adresse incomplète’ est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
65343
Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65342
Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65341
Contrefaçon de marque : La commercialisation sans autorisation de produits importés, même authentiques, portant une marque enregistrée au Maroc constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025