Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.Cass, 16/05/2018, 397

Réf : 21728

Identification

Réf

21728

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

397

Date de décision

16/05/2018

N° de dossier

1507/5/2/2017

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 457-458-459 - Code du Travail

Source

Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37

Résumé en français

Si le salarié a le droit de contester la mesure disciplinaire de mutation dans une autre ville ou dans le cadre de l’organisation de l’entreprise, il doit saisir les juges du fond.

Il ne peut saisir le juge des référés pour suspendre l’exécution de cette décision puisque cela conduira le juge à vérifier la validité de la décision de mutation et partant à statuer sur le fond du droit.

Résumé en arabe

إذا كان للأجير حق الطعن في مقرر مشغله القاضي بنقله من مدينة إلى أخرى الصادر كعقوبة تأديبية ، أو في إطار تسيير مقاولته ، متى كان ينازع في هذا المقرر ، وهو ما لا يتأتى إلا باللجوء إلى الجهة القضائية المختصة بالبت في نزاعات الشغل ، فإن من شأن الاستجابة لطلبه الرامي إلى إيقاف تنفيذ المقرر المذكور تعطيل تنفيذه ، وهو الأمر الذي يقتضي البحث في أسباب اتخاذه ، والذي يبقى أمر النظر فيها موكولا إلى الجهة القضائية المطعون أمامها في المقرر ، ولا يحق له بالتالي اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للمطالبة بإيقاف تنفيذ المقرر المذكور.

Texte intégral

في شأن الوسيلة الفريدة في النقض:

يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل ، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قضاءها بحيثية غريبة ومرتبكة تنطوي على تناقضات وعلى تحريف للوقائع إذ أقحمت مسطرة الطرد التعسفي التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى. فالعمل القضائي استقر على قاعدة أن سلطة وقف التنفيذ مستمدة من سلطة الإلغاء وتمارس متى تبين ترجيح احتمال إلغاء القرار المطلوب تنفيذه ، والمشرع المغربي في جوابه عن هل من حق المشغل تنقيل مندوب المستخدمين إبان فترة انتدابه أجاب بالنقض القاطع لما  نص في المواد 457 و458 و459 من مدونة الشغل على منع ذلك ولو كان النقل من مصلحة إلى أخرى داخل نفس الوحدة الإنتاجية بل ولو في حالة ارتكاب الأجير لخطأ يستوجب التأديب إلا بقرار معلل من مفتش الشغل وذلك انسجاما مع التزامات المملكة الدولية المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من الاتفاقية الدولية رقم 351 لسنة 9711 المتعلقة بمندوبي المستخدمين التي تلزم الدول المصادقة عليها ومن بينها المملكة المغربية والتي تقضي بتوفير الحماية اللازمة لمندوبي المستخدمين من أي إجراء من شأنه التضييق أو الحيلولة دون ممارسة مهامهم. وقد لجأ إلى قضاء وقف التنفيذ تفعيلا للاتفاقية المذكورة وعملا بمقتضيات المادة 457 وما بعدها من المدونة التي لا معنى لها إذا لم تطبق على أرض الواقع. وأن تأويل المطلوب في النقض للمقتضيات المذكورة من المدونة بكونها تتعلق بحالات التنقيل التأديبي ضرب من العبث وتحريض لمندوبي المستخدمين على ارتكاب أخطاء جسيمة لكي يتمتعوا بالحماية المنصوص عليها في تلك المواد ، وقد أدلى بما يثبت عنصر الاستعجال في طلبه من خلال كشوفات حسابه المفتوح لدى مشغله تبين وضعية مديونيته التي لا تسمح بنقله ولو لمدينة مجاورة ، إلا أن المحكمة لما نحت خلاف ذلك تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا يبرر نقض القرار – لكن ، إذا كان للأجير حق الطعن في مقرر مشغله القاضي بنقله من مدينة إلى أخرى الصادر كعقوبة تأديبية أو في إطار تسيير مقاولته متى كان ينازع في المقرر وهو ما لا يتأتى إلا باللجوء إلى الجهة القضائية المختصة بالبت في نزاعات الشغل فإن من شأن الاستجابة لطلبه الرامي إلى إيقاف تنفيذ المقرر المذكور تعطيل تنفيذه وهو الأمر الذي يقتضي البحث في أسالب اتخاذه والتي يبقى أمر النظر فيها موكولا إلى الجهة القضائية المطعون أمامها في المقرر. ولما كان الطاعن قد تقدم بدعوى أمام قضاء الموضوع للمنازعة في مقرر نقله من مدينة وجدة إلى الدار البيضاء فلا يحق له اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للمطالبة بإيقاف تنفيذ المقرر إذ لا يسعفه ما تذرع به من ظروف بدعوى أنها لا تسمح بنقله ولا ما دفع به من احتمال إلغاء المقرر لارتباط ذلك بالبت في دواعي وظروف اتخاذه وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة في النازلة يتمم تعليل القرار الذي اعتبر ، وعن صواب ، إن ادعاء النقل التعسفي وخرق المادتين 457 و459 من مدونة الشغل لا يبرر إيقاف تنفيذ مبرر النقل مما يجعل القرار سليما فيما انتهى إليه والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.