Réf
52618
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
229
Date de décision
11/04/2013
N° de dossier
2013/2/3/127
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Travaux non autorisés, Résiliation du bail, Rejet, Procès-verbal de constat, Obligations du preneur, Motif grave, Modification des lieux loués, Expulsion, Congé, Bail commercial, Absence de consentement du bailleur
Le preneur qui, sans l'autorisation du bailleur, procède à des modifications substantielles des lieux loués en démolissant des murs, en en construisant de nouveaux et en élargissant des ouvertures, manque gravement à ses obligations contractuelles. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, fondant sa conviction sur un procès-verbal de constat d'huissier, valide le congé délivré pour ce motif et prononce la résiliation du bail commercial aux torts du preneur, sans être tenue de s'expliquer sur un rapport d'expertise dès lors que les éléments de preuve retenus sont suffisants pour justifier sa décision.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب قدم بتاريخ 2009/4/30 مقالا أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه بانه يكتري من المطلوبة المحل التجاري الكائن بعنوانه توصل منها بتاريخ 2008/7/7 بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل إفراغه بدعوى إحداث تغييرات داخله وخارجه وتوسيع الباب وإحداث جدار يسار الباب الخارجي بحوالي مترين وإقفال نافذة المطبخ ... وأن دعوى الصلح انتهت بفشله ملتمسا إبطال الانذار لعدم جدية أسبابه ولكون الأمر يتعلق بمحلين أحدهما تجاري والآمر للسكنى ودفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية واحتياطيا إجراء خبرة لتقدير التعويض عن الإفراغ وحفظ حقه، وبعد جواب المدعى عليهما وتقديم طلب مضاد من أجل المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري من محل النزاع وإجراء خبرة لتحديد التغييرات المحدثة بالمحل ونوعها وطبيعتها ومدى مطابقتها للتصميم العقاري ومدى قيام المكتري بهدم الجدار الفاصل بين المحل التجاري والمحل السكني وإيداع الخبير المعين لتقريره بالملف انتهت القضية بصدور حكم قضى برفض الطلب الاصلي وفي المضاد بالمصادقة على الانذار الموجه للطالب وإفراغه من محل النزاع ومن يقوم مقامه ورفض الباقي ايدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى للنقض بمخالفة القانون خصوصا الفصل 5 من ظهير 1955/5/24 الذي يحدد المدة الزمنية التيمر ينبغي توفرها لتطبيق مقتضيات الظهير على المحل المكري وأنه ليس من بين وثائق الملف بها يؤكد أن المدة اللازمة لذلك قد توفرت إذ لا يكفي اختيار المالكة توجيه الإنذار بالإفراغ وفق مقتضيات ظهير 1955/5/24 للقول بتطبيق مقتضياته وأن عدم.
لكن حيث إن الطاعن لم يسبق له إثارة مضمون الوسيلة أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وبالتالي لا يمكنه التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض فضلا عن أن مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1995/5/24 مقررة لفائدة المكترين والمتخلى لهم عن عقد الكراء أو ذوي حقوقهم والذين يحق لهم طلب تحديد عقد الكراء، مما يجعل الوسيلة غير مقبولة.
ويعيبه في الوسيلة الثانية للنقض بعدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح وسوء التعليل وانعدامه لأنه وبمقال الاستئناف تمسك بأنه لم يقم بأي تغيير جوهري على هندسة المحل وإنما قام بتهيبته لاستغلاله في التجارة التي ارتآها مناسبة ووافقت عليها المكرية بواسطة وكيلها وهو زوجها حسب الالتزام الكتابي المدلى به، وان محضر المعاينة رغم طعنه فيه فإنه يشير الى بناء منضدة بالأسمنت المسلح عند المدخل وتوسيع هذا الأخير وإضافة جدار يسار الباب الخارجي وإقفال نافذة المطبخ وأن هذه الأشغال هي من قبيل الاصلاح وتجهيز المحل للنشاط التجاري الذي سيزاول به وليس بها أي تغيير في معالم المحل وتدخل في اعمال الزينة لإعداد المحل للممارسة التجارة المرغوب فيها وأن القول بأنها تغييرات للبناء، فإن ذلك غير ثابت كما أن الطالب تمسك بعد الخبرة بكون الخبير لم يتأكد من موافقة البناء الحالي للتصميم المرخص به والاشغال التي قام بها لم تحدث أي تغيير، وأن القرار المطعون فيه علل ما قضى به أن محضر المعاينة المدلى بها والمحرر في 2008/8/6 تتضمن أن الطالب هو من يقوم بالإصلاحات بناء على إذن من زوج المطلوبة واعتبر القرار هذا التصريح بمثابة اعتراف بتغيير بناء المحل في حين أن التصريح تضمن قيامه بالاصلاحات وليس ما انتهى اليه القرار المطعون فيه الذي اعتبر التغييرات في المحل وان القول بالتغيير رغم انتفاء الإثبات يجعل القرار قد غير من أقوال الطالب بشكل أضر بمصالحه.
لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع خصوصا الانذار الموجه للطاعن من قبل المطلوبة أنه تضمن طلب إفراغه من محل النزاع بسبب قيامه بتغييرات داخله وخارجه دون مواقفة المكرية وإزالة الحائط الفاصل بين المحل التجاري والمحل السكنى وتوسيع الباب المؤدي الى السكنى وإحداث جدار بالأجور يسار الباب الخارجي وهدم جزء من جدار الغرفة الموجودة خلف المحل التجاري لتوسيع هذا الأخير. ومحكمة الاستئناف التجارية التي تبت لها من محضر المعاينة المدلى به من المطلوبة والمنجز بتاريخ 2008/8/6 من قبل المفوض القضائي عبد الله (غ.) ان المحل به أشغال هدم وإصلاح جارية تتمثل في بناء منضدة بالاسمنت وتوسيع الباب المؤدي لمحل السكني وإضافة جدار بالأجور يسار الباب الخارجي وإقفال نافذة المطبخ بالأجور وإضافة جدار بعلو ثلاثة أمتار وهدم جزء من جدار الغرفة التي توجد خلف المحل التجاري ، وان هذه الاشغال تتعلق بتجهيز المحلين للنشاط التجاري الذي سيزاول بهما وهو عبارة عن سناك. وان ما يستند اليه الطاعن من موافقة من طرف
يستلزمها النشاط الذي سيمارس بالمحل التجاري المكرى به " بأن المستانف عليها وزوجها لم يوافقا الطاعن بإجراء تغييرات بالمحل التجاري" وأنه هو من قام بذلك حسب ما جاء بمحضري المعاينة المنجزين يوم 2008/6/27 و2008/8/6، واعتبرته عن حق مخلا بالتزاماته التعاقدية خصوصا الالتزام الموقع من طرفه بتاريخ 2008/5/21 والذي تعهد فيه بعدم إحداث أي تغيير أو هدم بالعقار الذي يكتريه بسفلي الدار" وكان ذلك كافيا لتبرير ما انتهت إليه، ولم تستند الى الخبرة المجراة ابتدائيا بتعليلها " لا مجال لمناقشة الخبرة المنجزة في مرحلة البداية" مادام قد كونت قناعتها من محضر المعاينة المستدل به من قبل المكرية الذي استخلصت منه وعن صواب أنه " من قام بإحداث التغيرات بمحل النزاع دون موافقتها ولم تكن ملزمة بالتأكد مما إذا كان ما أحدث موافق للتصميم المرخص به، فجاء قرارها على النحو المذكور مرتكز على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سليما وقانونيا وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025