Bail commercial – Taxe de propreté – Le locataire est tenu au paiement des taxes mises à sa charge par une clause expresse du bail (Cass. com. 2015)

Réf : 53117

Identification

Réf

53117

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

285/2

Date de décision

23/04/2015

N° de dossier

2015/2/3/190

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté, par une appréciation des contrats de bail liant les parties, que la taxe de propreté était mise à la charge du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel le condamne au paiement des arriérés correspondants. Le moyen du pourvoi qui ne critique pas cette motivation tirée de la force obligatoire de la convention est inopérant et doit être rejeté.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبين اسماعيل (ع.) وفوزية (ب.) قدما بتاريخ 2010/10/3 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه بأن الطالب يكتري منهما المحل الكائن بعنوانه بمبلغ 4000 درهم شهريا توصل منهما بانذار من أجل أداء واجبات الكراء من دجنبر 2010 الى متم غشت 2011 بمبلغ 40.000 درهم وواجبات ضريبة النظافة ابتداء من غشت 2006 الى شتنبر 2011 بمبلغ 24800 درهم، والتمسا لذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما مبلغ 64800 درهم نظرا لما ذكر ومبلغ 10.000 درهم تعويضا عن المطل وافراغه ومن يقوم مقامه من محل النزاع، ولما لم يدل المدعى عليه بالجواب أصدرت المحكمة حكما قضى على الطالب بأداء مبلغ 40.000 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2010 الى متم شتنبر 2011 ومبلغ 24800 درهم عن ضريبة النظافة ورفض الباقي موضوع الدعوى وأدائه لهما تعويضا عن التماطل قدره 3000 درهم الذي لدى استئنافه من لدن الطالب ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من أداء واجبات الكراء والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بها وعدلته بخصوص التعويض بتخفيضه الى مبلغ 2000 درهم وأيدته في الباقي وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل. ذلك أن تاريخ رفع الدعوى هو 2011/10/3 وطلب ضريبة النظافة ابتداء من غشت 2006 فيكون الطلب قد طاله التقادم، وأن محكمة الاستئناف حين قضت بواجبات النظافة تكون قد عرضت قرارها للنقض بل الأكثر من ذلك أن السومة الكرائية شاملة لضريبة النظافة وأن المطلوب استصدر الحكم بالزيادة في الكراء واتفق معه على ان يشمل السومة الجديدة ضريبة النظافة اضافة الى أن محكمة الاستئناف سبق وأن قضت على الطالب بأدائه للمطلوب تعويضاً مدنيا بعد تخفيضه الى 2000 درهم وأنه يتبين أن الطالب غير مدين المطلوب بل أنه أدى ما بذمته مما يكون معه القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا كافيا.

يجعل ما أثير بهذا الشأن غير مقبول. وبخصوص الدفع بكون السومة الكرائية شاملة لضريبة النظافة فإن المحكمة عللته عن صواب بما مضمنه << أن الطاعن ينازع في استحقاق واجبات ضريبة النظافة المحكوم بها ويتحمل الواجبات المذكورة الطاعن حسب الثابت من عقدي الكراء المدلى بنسختهما بالملف المؤرخين في 1990/7/23 و 1990/11/7 >> وهو تعليل لم ينتقده الطاعن فجاء قرارها على النحو المذكور معللا بما يكفي لتبريره وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux