Réf
69425
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1973
Date de décision
23/09/2020
N° de dossier
2020/8206/696
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Réception personnelle de l'acte, Paiement tardif, Notification, Non-paiement des loyers, Expulsion du preneur, Bail commercial, Aveu judiciaire, Adresse d'exploitation effective, Adresse administrative
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée à une adresse contestée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'adresse mentionnée dans la sommation ne correspondait pas à l'adresse administrative du local.
La cour retient que la réception personnelle et non contestée de la mise en demeure par le preneur à l'adresse litigieuse vaut reconnaissance judiciaire de l'occupation effective des lieux à cette adresse, peu important les discordances avec l'adresse administrative. Elle énonce à ce titre que la validité d'une sommation s'apprécie au regard de l'adresse réelle d'exploitation par le preneur, et non de la seule adresse officielle.
Dès lors, le paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation, bien que libératoire, ne saurait purger le preneur de son état de défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/01/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ14/05/2019 في الملف عدد 4509/8206/2019 والقاضي:
في الشكل: بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم قاموا بكراء المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 700.00درهم للمدعى عليه والذي تخلف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2016 إلى غاية فبراير 2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 11/03/2019.
ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 224000.00درهم عن المدة المذكورة والمصادقة على الإنذار بإفراغه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه.
وأرفقوا مقالهم بمحضر تبليغ إنذار.
وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون هذا الأخير لم يصادف الصواب بتصريحه بعدم قبول الطلب بعلة أن عنوان المحل موضوع الدعوى يتواجد بالرقمين [العنوان]، وهو يختلف عن العنوان المضمن بالإنذار والمقال الإفتتاحي، والحال أن المحل التجاري موضوع الدعوى له ثلاث واجهات، واجهة مطلة على شارع [العنوان] وواجهة تعتبر كزاوية بين زنقة [العنوان] وشارع [العنوان] وواجهة ثانية مطلة على زنقة [العنوان]، وأن المستأنف عليه عطل الواجهة المطلة على شارع [العنوان] بواسطة قضيب حديدي على البابين بالرقم [العنوان]، وظل يستغل المحل التجاري من جهة زنقة [العنوان] والواجهة المطلة على زاوية شارع [العنوان] بإعتبارها المدخل الرئيسي للمحل، وهو الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد الحسين (ب.) بتاريخ 16/12/2019 والذي عاين أن المحل له واجهة بزنقة [العنوان] وواجهة بزاوية شارع [العنوان] درب الكبير وواجهة على شارع [العنوان]، وأن الواجهة ذات الرقمين [العنوان] يتواجد بها قضيب حديدي مسنن على طول البابين بالجهة السفلية لهما، وأنه لاحظ حينه أنه لايلج عبرهما أي زبون لوجود زجاج ذو إطار حديدي. وبذلك فإن المستأنف عليه يستغل المحل التجاري بالعنوان الذي بلغ فيه بالإنذار موضوع الأداء مع الإفراغ، وأن التماطل يبقى ثابتا في حقه.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من محضر معاينة.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن المحل موضوع النزاع يحمل إداريا وواقعيا الرقم [العنوان]، وأن جميع الإنذارات الموجهة من طرف المستأنفين أنجزت بالعنوان المذكور وكذا تم التزود فيه بمادتي الماء والكهرباء، مضيفا أنه لايمكن للمذكورين أخيرا التذرع بأن المحل له ثلاث واجهات إذ أن العناوين الإدارية لاتغير إلا بقرار من السلطة المحلية وليس بقرار العارض أو المستأنفين ، وأن المحضر المستدل به يزكي الواقع الثابت إداريا لأن الصورة التي تطل على زنقة [العنوان] تثبت أن باب المحل بها مغلقا وأن باب المحل المتواجد بعنوانه مفتوحا وغير مقفل حسب زعم الطرف الطاعن، فضلا على أن المحضر معيب شكلا لأن محرره أشار إلى أنه عاين المحل على الساعة11h30 ولم يبين إلى متى ظل ماكتا هناك للتأكد من واقعة إغلاق الواجهة ذات الرقم [العنوان] كما أنه استعمل عبارة لاحظت ولم يستعمل عبارة عاينت وعبارة "حيث" أي أنه أقحم نفسه في وظيفة ليست من حقه، وخلص في نهاية المحضر إلى أن الواجهات الثلاث لاتحمل أي رقم مما يزكي أن المستأنفين ملزمين بالعنوان الإداري الذي تم على أساسه إبرام العقد، مضيفا أنه يدلي بصور تثبت أن الباب بزنقة [العنوان] مغلقا بالإسمنت وأن الباب بالرقم [العنوان] مفتوحا.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وأرفق مقاله بصورة من رخصة، فاتورة شركة (ل.)، إنذار وصور فوطوغرافية.
وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف بمذكرة تعقيبية أوضح الطرف العارض من خلالها أن موضوع النزاع يتعلق بمحل واحد، وأن عقد الصدقة يثبت أن عنوانه هو درب [العنوان].
وأرفق مذكرته بصورة من عقد صدقة.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2020حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب الطرف المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي وإحتياطيا إجراء بحث في موضوع الدعوى، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2020.
محكمة الإستئناف.
حيث إرتكز الطرف الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.
وحيث إن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليه توصل بصفة شخصية بالإنذار بأداء واجبات كراء المحل الكائن بدرب [العنوان] وذلك عن المدة من فاتح يوليوز2016 إلى متم فبراير 2019 بمشاهرة 700.00درهم وجب فيها عن المدة المذكورة مبلغ 22400.00درهم، وهو التوصل الذي لم يكن محل منازعة من طرفه خلال سائر مراحل الدعوى وهو ما يفيد إقراره قضائيا بكونه يعتمر المحل المذكور بالإنذار المشار إليه مادام أن التوصل من طرفه تم شخصيا بنفس العنوان، وأن إدعاءه بكونه لاعلاقة له بالمحل المذكور وأن المحل موضوع العلاقة الكرائية هو الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء سنده في ذلك الإنذارات وتواصيل الكراء المستدل بها وأنه لاعلاقة له بالمحل الوارد بالإنذار يبقى مردودا عليه من جهة أمام توصله شخصيا بالإنذار بالمحل الوارد بالإنذار حسب ما سلف بيانه، ومن جهة أخرى عدم إثباته للمحكمة تواجد علاقة كرائية مع المستأنفين منصبة على المحل المضمن في الإنذار في معزل عن المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، إذ أن الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد الحسين (ب.) بتاريخ 16/12/2019 أن المحل موضوع النزاع له واجهة بزنقة [العنوان] وواجهة أخرى بزاوية شارع [العنوان] وواجهة مطلة على شارع [العنوان]، وهو ما يثبت أن الأمر يتعلق في حقيقته بمحل واحد له واجهتين إحداهما مطلة على شارع [العنوان] والأخرى مطلة على زنقة [العنوان]، وهو ما أقر به المستأنف عليه بمقتضى أولا مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 07/05/2019 إبان نظر ملف الدعوى من طرف محكمة الدرجة الأولى والتي إلتمس من خلالها رفض الدعوى لوقوع الأداء بناء على محضر الرفض العيني والإيداع المنجز بمناسبة الملف التنفيذي عدد 227/6304/2019 إخ، وكذا مذكرته المستدل بها بتاريخ 04/03/2020 والتي ورد فيها " وحيث إن المحضر المحتج به والصور المرفقة به لايمكنها أن تغير من الواقع الثابت إداريا بل إن تزكيه لأن الصورة التي تطل على زنقة [العنوان] تثبت أن المحل بها مغلقا وأن المحل المتواجد بابه بعنوان المحل مفتوحا وغير مقفل" إذ يستشف من التصريح أعلاه أن المحل يتوفر على ثلاث واجهات وهي الواقعة التي يؤكدها المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد الحسين (ب.) والذي يعتبر حجة رسمية لايمكن إستبعادها إلا عن طريق الطعن فيها بالزور الفرعي وهو المنتفي في نازلة الحال.
وحيث إنه وبخلاف مادفع به المستأنف عليه فإن العبرة في التوصل بالإنذار ليست بالعنوان الإداري للمحل وإنما بالعنوان الحقيقي المعتمر من طرف المكتري، وأنه وحسب ماتم بيانه فإن توصل الطاعن بالإنذار بأداء واجبات الكراء بالعنوان المضمن بالإنذار سند الطاعنين في مباشرة دعواهم وتوصله به شخصيا بتاريخ 11/03/2019، يعتبر حجة عليه تثبت توصله بالإنذار بأداء واجبات الكراءومنتجة لآثارها القانونية في مواجهتها سيما المطل في أداء تلك الواجبات.
وحيث إن محضر رفض العرض العيني والإيداع المستدل به من طرف المستأنف عليه إبراء لذمته من واجبات الكراء المطالب بها بموجب الإنذار المتوصل به من طرف بتاريخ 11/03/2019 إن كان يبرئ ذمته من تلك الواجبات فإنه لاينفي مطله في أدائها مادام أن الإنذار الموجه إليه منحه أجل15 يوما من تاريخ التوصل قصد أداء ما بذمته والحال أن واقعة العرض لتلك الواجبات على الطرف المستأنف لم تتم إلا بتاريخ 25/04/2019 والإيداع لم يباشر إلا بتاريخ 30/04/2019 حسب الثابت من صورة الوصل عدد [المرجع الإداري] أي بعد إنصرام الأجل المضروب له في الإنذار.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى ورفض طلب الأداء.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا .
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وبرفض باقي الطلب مع تحميله الصائر.
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025