Réf
57771
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5007
Date de décision
22/10/2024
N° de dossier
2024/8219/2716
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Refus du bailleur, Paiement du loyer, Offre réelle de paiement, Obligations du preneur, Mise en demeure, Expulsion, Consignation, Bail commercial, Absence de défaut de paiement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire de l'offre réelle de paiement des loyers face à une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, estimant que l'offre du preneur n'était pas purgatoire.
Devant la cour, le preneur faisait valoir que son offre, présentée par commissaire de justice dans le délai imparti par la sommation et pour un montant supérieur à la dette réclamée, suffisait à écarter la qualification de défaillance. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, que l'offre réelle fait cesser l'état de demeure du débiteur.
Elle rappelle à ce titre que c'est l'offre elle-même, et non le dépôt ultérieur consécutif au refus du créancier, qui neutralise le manquement contractuel. Le refus du bailleur de recevoir le paiement étant dès lors inopérant pour caractériser la faute du preneur, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes en paiement, résiliation et expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد توفيق (خ.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/04/2024يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 697 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/02/2024 في الملف عدد 4041/8207/2023 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه توفيق (خ.) لفائدة المدعي عبد الكبير (ح.) مبلغ 7500,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 2023/06/01 الى متم أكتوبر 2023 مع النفاذ المعجل، وتعويض عن التماطل قدره 1000,00 درهم، وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامهأو بإذنه من المحل التجاري الكائن حي النهضة 2 رقم 1195 تمارة، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد عبد الكبير (ح.)تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري حي تمارة، والذي يشغله على وجه الكراء بمشاهرة 1500 درهم وانه امتنع عن أداء واجبات الكراء رغم انذاره بتاريخ 2023/10/23، ملتمسا في ذلك، الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه وبأدائه لفائدة المدعي مبلغ 7500 درهم عن واجبات الكراء الحالة منذ 2023/06/01 الى متم أكتوبر 2023 ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل مع الحكم بفسخ عقد الكراء والقول بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري حي 2 رقم 1195 تمارة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم يوم تأخير مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة وثائق بجلسة 2023/12/18، ترمي الى الإدلاء بنسخة طبق الأصل عقد كراء مؤرخ في 2018/10/29 ونص انذار واصل محضر تبليغه في 2023/10/23.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 2024/01/15، جاء فيها أنه بتاريخ 2023/11/01 تقدم العارض بمقال الى المحكمة الابتدائية بتمارة الى عرض مبلغ 8250 درهم كواجبات كراء عن المدة المطالب بها فصدر عن رئيس المحكمة أمر ة أمر عدد 3978 بتاريخ 2023/11/01 في ملف رقم 2023/1109/3978 قضى بالإذن للعارض بعرض المبلغ المذكور على السيد عبد الكبير (ح.)، وانه بادر الى تنفيذ الأمر القضائي المذكور وفتح له ملف تنفيذي عدد 2023/6151/6072، وبتاريخ 2023/11/02 انتقل المفوض القضائي الى عنوان المدعي وعرض عليه مبلغ 8250 درهم فرفض التوصل بدعوى انه ينقصه واجب كراء شهر، وان الثابت من المحضر المدلى به أعلاه، أن العارض بادر الى أداء واجبات الكراء المطالب بها في الإنذار داخل الأجل القانوني، الا ان المدعي رفض التوصل بها ، مما تنتفي معه واقعة التماطل عن الأداء، ملتمسا في ذلك، الحكم برفض الطلب. وارفقت المذكرة بصورة محضر رفض قبول عرض عيني مؤرخ في 2023/11/02.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك الطاعن أنه الحكم المطعون فيه لما قضى بالحكم على العارض بأدائه مبلغ 7500.00 درهم عن واجبات الكراء ومبلغ 1000.00 درهم عن التماطل وبفسخ عقد الكراء وإفراغ العارض من العين المكتراة، معللا ذلك كون العرض العيني المذكور جاء ناقصا إذ العبرة بالعرض الحقيقي الصحيح والتام داخل الأجل الممنوح بالإنذار لنفي التماطل والمكمل بالإيداع بصندوق حكمة أجل إبراء ذمتها منها ، مما يكون معه تعليل المحكمة لم يصادف الصواب وأنه بمقتضى عقد الكراء الرابط بين الطرفين، توصل العارض بتاريخ 2023/10/23 بإنذار من أجل أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من تاريخ 2023/06/01 إلى متم أكتوبر بحسب مبلغ 7500.00 درهم على أساس سومة كرائية شهرية قدرها1500.00 درهم وأنه بعد تعذر تسلم المستأنف عليه واجبات الكراء حبيا، تقدم العارض بتاريخ 2023/11/01 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتمارة يرمي إلى عرض مبلغ 8250.00 درهم كواجبات كرائية عن المدة المطالب بها ، فصدر عن رئيس المحكمة أمر عدد 3978 بتاريخ 2023/11/01 في ملف رقم 2023/1109/3978 قضى بالإذن للعارض بعرض المبلغ المذكور على السيد عبد الكبير (ح.) وأن العارض بادر إلى تنفيذ الأمر القضائي المذكور وفتح له ملف تنفيذي عدد 2023/6151/6072، وبتاريخ 2023/11/02 انتقل المفوض القضائي إلى عنون المستأنف عليه وعرض عليه مبلغ 8250.00 درهم فرفض التوصل بدعوى أنه واجب كراء شهر ، كل ذلك داخل الأجل القانوني وأنه بعد رفض المستأنف عليه للعرض العيني لواجبات الكراء، قام العارض بإيداع مبلغ 8250.00 درهم بصندوق المحكمة الابتدائية بتمارة وأن الثابت من الوثائق المدلى بها أعلاه، فإن العارض بادر إلى أداء واجبات الكراء المطالب بها في الإنذار داخل الأجل القانوني، إلا أن المستأنف عليه رفض التوصلبها وأنه خلافا لما ورد في تعليل الحكم المستأنف فإن التماطل عن الأداء غير ثابت نازلة الحال، وذلك لقيام العارض بعرض واجبات الكراء بمبلغ أكثر مما طلب منه على اعتبار أن المستأنف عليه طالب بأداء مبلغ 7500 درهم بواسطة الإنذار، في أن العارض عرض عليه مبلغ 8250 درهم مما تنتفي معه واقعة التماطل عن الأداء وأنه أمام ثبوت عرض واجبات الكراء على المستأنف عليه داخل الأجل القانوني، وأمام خلوا الملف مما يثبت تماطل العارض عن الأداء، فإن الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار بالأداء وإفراغ العارض من العين المكتراة غير ذي أساس قانوني ويتعين إلغائه، ملتمسا حول الطلب الأصلي قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إصدار قراركم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
أرفق المقال ب: وصل وصل إيداع ونسخة من الحكم الابتدائي.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 08/10/2024 ألفي بالملف مذكرة مرفقة بأصل شهادة التسليم للأستاذ مزدي تبين أن المستأنف عليه توصل ولم يحضر لجلسة يومه، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث صح ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف متمسكا بأداء جميع الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته عن المدة من فاتح يونيو إلى متم أكتوبر الكل من سنة 2023، فبالرجوع إلى محضر رفض قبول عرض عيني المنجز من المفوض القضائي عزيز العرابي المؤرخ في 02/11/2023 أن المستأنف عرض على الطرف المستأنف عليه مبلغ 8.250,00 درهم عن واجبات الكراء المطلوبة فرفض التوصل، كما أدلى خلال المرحلة الاستئنافية بما يفيد إيداع المبلغ أعلاه بتاريخ 22/11/2023 بوصل رقم 20332123003261 حساب رقم 22726 موضوع ملف رقم 6072/6151/2023 المحدد في8.250 درهم، وبالنظر للمبلغ المطلوب المحدد في 7.500 درهم عن المدة أعلاه، يكون المبلغ المودع قد استغرق المبلغ المطلوب ولو تم بسومة أكثر من السومة المطالب بها، وإذا تم الأخذ بعين الاعتبار أنه توصل بالإنذار بتاريخ 23/10/2023 فإن جميع المبالغ المودعة قد تم عرضها داخل الأجل في 02/11/2023وإيداعها داخل أجل معقول بتاريخ 22/11/2023. وبما أن المدة المطالب بها هي مجموع مبالغ كراء خمسة أشهر حسب نص الإنذار والعرض والإيداع قد هم أكثر من مجموع المبلغ المطلوب، فإن التماطل غير ثابت في حقه وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في أحد قراراتها رقم 140 الصادر بتاريخ 23/02/2023 موضوع ملف تجاري رقم 317/3/2/2020 الذي جاء فيه " لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 275 من ق ل ع فإنه : إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا. فإذا رفض الدائن قبضه كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات التي تعينه المحكمة. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطاعن الذي توصل بالإنذار الرامي إلى أداء واجبات كراء الشهور غشت وشتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2017 بتاريخ 12/02/2018 الذي رفض المطلوب حيازته واعتبرت مع ذلك أن الطاعن متماطلا لعدم قيامه بإيداع مقابل الشهر المذكور بصندوق المحكمة داخل أجل الإنذار مع أن الذي ينفي التماطل هو العرض الحقيقي وليس الإيداع الذي حسب الفصل 275 من ق ل ع يبرئ الذمة وهي بنهجها تكون قد خرقت المقتضى المحتج بخرقه وعرضت قرارها للنقض." ويكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين التصريح بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل الصائر للطرف المستأنف عليه اعتبارا لما آل إليه الطعن بالاستئناف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025