Bail commercial – L’indemnité d’éviction due pour un congé pour démolir et reconstruire ne peut être que provisionnelle, la seule intention de vendre du bailleur ne pouvant suffire à caractériser sa mauvaise foi (Cass. com. 2014)

Réf : 52690

Identification

Réf

52690

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

204/2

Date de décision

03/04/2014

N° de dossier

1494-3-2-2011

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour allouer au preneur d'un bail commercial une indemnité d'éviction définitive, se fonde sur la simple intention de vendre du bailleur, déduite de l'apposition d'une pancarte sur l'immeuble. En effet, le congé fondé sur la démolition et la reconstruction, prévu à l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, n'ouvre droit qu'à une indemnité provisionnelle et à un droit de priorité au profit du preneur.

La sanction de la fraude du bailleur, visée à l'article 20 du même dahir, ne peut intervenir qu'après l'éviction et en cas de non-réalisation du motif du congé, une simple intention ne pouvant suffire à caractériser la mauvaise foi et à priver le congé de ses effets légaux.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية نعيمة (أ.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها توصلت بإنذار من المدعى عليهم محمد (خ.) ومن معه، من أجل الافراغ معللا بالرغبة في الهدم واعادة البناء وان دعوى الصلح انتهت بالفشل وانها تنازع في اسباب الانذار لكون هدم المحل يستوجب أن يصبح وجوده خطرا مع اثبات ذلك بشهادة ادارية وهو امر غير متوفر في النازلة وان هدفهم هو حرمانها من أصلها التجاري. والتمست الحكم ببطلان الانذار و احتياطيا اجراء خبرة للتأكد ادا ما كان المحل يستوجب الهدم وإجراء خبرة لتقويم التعويض المستحق لها جراء الافراغ طبقا للفصل 10 من ظهير 1955-5-24.

واجاب المدعى عليهم بمقال مضاد افادوا فيه أن الانذار وجه في اطار الفصل 12 من ظ 55 وانهم يتوفرون على الرخصة والتصميم لبناء عمارة مما يستلزم افراغ المكترية من المحل، و انهم اشعروا البنك باعتباره دائنا مرتهنا في اطار المادة 112 من مدونة التجارة. والتمسوا ادخال (ب. ش.) في الدعوى و رفض الطلب الاصلي والمصادقة على الانذار وافراغ المكترية من المحل .. و بعد جواب البنك المدخل في الدعوى و اجراء خبرة وتعقيب الطرفين عليها ؛ قضت المحكمة التجارية بقبول الطلبين الأصلي و المضاد وعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى وفي الموضوع برفض طلب بطلان الانذار والحكم بالمصادقة عليه وافراغ المكترية هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع مقابل اداء الطرف المكري لها تعويضا يساوي ثمن كراء ثلاث سنوات على اساس المقدار المعمول به وقت الافراغ مع تحديد التعويض الاحتمالي في مبلغ 1.289.000,00 درهم وتحميل الطرفين الصائر مناصفة. بحكم استأنفه المدعى عليهم استئنافا اصليا و المدعية استئنافا فرعيا و بعد اجراء خبرة أولى ثم خبرة ثانية و بعد تعقيب الطرفين وتبادل درهم و بتأييده في الباقي بقرارها المطلوب نقضه.

- حيث يعيب الطالبون القرار في وسائلهم الثلاثة مجتمعة للارتباط بخرق مقتضيات الفصل 3 ق م م وبعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وبخرق الفصل 20 من ظهير 24-5-1955 وبانعدام التعليل وفساده : ذلك أن طلب الطاعنين بموجب مقالهم المضاد هو تصحيح الاشعار المبلغ للمكترية وافراغها من المحل للهدم واعادة البناء، المعزز بتصميم هندسي و رخصة البناء. واذا كان حكم أول درجة اعتبر جدية سبب الانذار وقضى بالمصادقة عليه وافراغ المكترية من المحل موضوع النزاع مقابل تعويض كراء ثلاث سنوات مع تحديد التعويض الاحتمالي في مبلغ 1.289.000,00 درهم ؛ الا ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ارتأت تغيير التعويض الاحتمالي بتعويض كامل و نهائي؛ مستبعدة الآثار المترتبة قانونا في حالة الاشعار بالإفراغ للهدم واعادة البناء وهو " حق الأسبقية " وغيرت بذلك موضوع الدعوى وسببها دون مبرر قانوني مقبول باستثناء ما دفعت به المطلوبة من تبريرات هشة اعتمدتها المحكمة في قرارها مستنتجة من ذلك "إن سبب الانذار الذي هو الهدم غير قائم وبان رغبة باعثي الانذار انصرفت إلى بيع العقار وليس تحقيق السبب الوارد فيه لتخلص الى ان التعويض لن يكون احتماليا بل سيكون نهائيا وبأنه لا مجال للحديث عن رجوع المكترية الى محلها التجاري بعد بنائه او ممارستها لحق الأسبقية " ؛ وزاغت عن تطبيق القانون الواجب التطبيق (الفصل 12 من ظ 55).

كما انها لم تبرز في تعليلها السند القانوني الذي استندت عليه للحكم بتعويض نهائي كامل بدل التعويض الاحتمالي، مكتفية بالإشارة الى كتاب ذ/ احمد (ع.) (الحماية القانونية للكراء التجاري) الذي بالرجوع اليه يتضح انها لم تطبق القانون موضوع الشرح التطبيق السليم لتناول الكتاب بالشرح مقتضيات الفصل 20 من ظ55 الذي تنص مقتضياته على انه للقول بمسؤولية المكري يجب ان يكون قد عمد بعد حصوله على الافراغ المحل الى اكرائه أو اعادة بيعه. وهذا امر غير ثابت في النازلة ... ؛ لأنه مادام المحل لم يتم افراغه و لا تسليمه للمكربين فلا اضرار قائمة حتى يمكن الحكم بالتعويض عنها نهائيا. والقرار عندما اعتبر مجرد الاعلان عن الرغبة في البيع دون أن يتبعها أي فعل مادي أو قانوني من طرف الطاعنين .. يكون قد أساء تطبيق الفصل 20 من الظهير المذكور. فالطالبون تمسكوا ايضا بكون السبب الذي بني عليه الانذار بالإفراغ ثابت بالوثائق المدلى بها و التمسوا عدم محاكمة النوايا، وهي دفوع مستمدة من الفصلين 12 و 20 من الظهير و محكمة الاستئناف التجارية كان عليها الرد على هذين الدفعين الا انها لم تفعل ولم تناقش حجج الطاعنين مما يجعل تعليلها ناقصا موازيا لانعدامه. كما انها باستبعادها التعويض الجزئي الذي لا يتعدى كراء ثلاث سنوات وما ساقته من تعليل لتبرير مبلغ التعويض الذي استعملت فيه اسلوب القياس ... جعل تعليلها فاسدا موازيا لانعدامه مبررا لنقضه.

ولما كان المقرر ان الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على التخمين و لما كانت العبرة لترتيب الاثر القانوني ليس لمجرد النوايا ما لم تترجم حقيقة الى تصرفات مادية ذات تأثير على المركز القانوني لصاحبها ؛ فان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت من محضر المعاينة المستدل به من طرف المكترية و الذي يفيد وضع المكرين لافتة على واجهة العقار المتواجد به المحل موضوع النزاع، تحمل عبارة للبيع مع رقم هاتفي، ان رغبة هؤلاء الاخيرين انصرفت الى بيع العقار وليس تحقيق السبب الوارد في الانذار و استنتجت أنه سبب غير حقيقي ومجرد واجهة صورية للتهرب من اداء التعويض الكامل للمكترية، تكون قد بنت قضائها على مجرد واقعة احتمالية، بشكل يتعارض مع ما يقرره الفصل 20 من ظ 55 ... خاصة وان الطالبين استدلوا بتصميم ورخصة بناء تعتبر كافية للدلالة على صحة سبب الانذار المؤسس على استرجاع المحل للهدم واعادة البناء. وان ما يستحقه الطرف المكتري في هذه الحالة هو تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات طبقا للفصل 12 من ظ 55 ؛ وهي في ما انتهجته لم تركز قضائها على أساس قانوني سليم وتعليلها في هذا الشأن جاء فاسدا ينزل منزلة انعدامه فكان ما استدل به واردا على القرار يوجب نقضه.

وحيث انه لحسن سير العدالة ولمصلحة الطرفين يتعين احالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون و بهيئة أخرى و تحميل المطلوبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux