Réf
53109
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
244/2
Date de décision
09/04/2015
N° de dossier
2013/2/3/1639
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet, Paiement du loyer, Obligations du preneur, Obligations du bailleur, Obligation de délivrance, Licence d'exploitation, Jouissance paisible, Destination des lieux, Bail commercial, Autorisation administrative
Ayant relevé qu'un contrat de bail commercial, stipulant une destination commerciale des lieux, ne mettait pas à la charge du bailleur l'obtention de la licence d'exploitation, une cour d'appel en déduit exactement que cette autorisation administrative, qui revêt un caractère personnel, incombe au seul preneur. Par conséquent, l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir ladite licence ne caractérise pas un manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme et ne le dispense pas de son obligation de payer les loyers.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 13/2625 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/05/09 في الملف عدد 12/5302 ادعاء الطاعنة السيدة زهرة (ح.) أنها بلغت بالأمر الصادر بعدم نجاح الصلح بتاريخ 12/2/15 على إثر الإنذار الذي توصلت به في إطار الفصل السادس من ظهير 55/5/24 وأنها تتقدم بمقالها من اجل المنازعة في أسباب الإنذار على اعتبار أنها تعاقدت مع المطلوبة في النقض السيدة بدر الزين (ح.) من أجل ممارسة نشاطها التجاري المتمثل في إعداد المأكولات الخفيفة، ولما أرادت تحويل الرخصة في اسمها فوجئت بكون المحل لا يدخل ضمن المحلات التجارية المسموح لها بممارسة هذا النشاط فتعذر عليها بذلك استغلال المحل فيما أعد له، والتمست الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق في حالة إفراغها، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقال مضاد موضحة امتناع المكترية عن أداء واجبات الكراء مند ماي 2011 وواجبات النظافة مند 10/02/24 ، والتمست الحكم عليها بأداء مبلغ 94.200 درهم كراء المدة الى غاية ماي 2012 واجب النظافة عن المدة من 10/2/24 الى متم ماي 2012 مع تعويض عن التماطل في مبلغ 10.000 درهم ويفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المحل المكترى ، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم على المكترية بآداء مبلغ 78000 درهم كراء المدة المطالب بها من حساب 6000 درهم في الشهر ومبلغ 16.200 درهم نظافة نفس المدة ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغ المحل المكترى الكائن ب(...)، استأنفته المحكوم عليها وتقدمت بمذكرة مع الطعن بالزور الفرعي في المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (أ.) المحرر بتاريخ 12/6/21، وبعد جواب المستأنف عليها وتقديمها لمقال إضافي قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي وأيدت الحكم المستأنف وحكمت وفق الطلب الإضافي ، وذلك بقرارها المطلوب نقضه.
جهة أخرى ان المكري ملزم بتسليم الشيء المكترى وضمان الانتفاع به وحيازته بلا معارض عملا بمقتضيات الفصول 635 و 643 و 644 من ق ل ع وأن الطاعنة أكدت أنها لم تستغل المحل فيما أعد له إذ ووجهت بعدم إمكانية استغلال المحل تجاريا ومادام أنها قد أرجعت المفاتيح لصاحبه فإن هذا الأخير يبقى غير مستحق للواجبات الكرائية التي تؤدى مقابل الانتفاع من الشيء المكترى، وبناء على ذلك فإن القرار الذي لم يناقش مدى قيام حالة التدليس من عدمها صدر مجانبا للصواب لذا يتعين نقضه.
لكن حيث إن المحكمة عللت قرارها بما يلي << أنه بالرجوع الى عقد الكراء يتبين أنه تم تعيين العين المكراة التي هي عبارة عن شقة ومخصصة لنشاط تجاري، وليست به أية إشارة إلى أن المكرية هي من تتحمل مسؤولية الحصول على رخصة لاستغلال النشاط التجاري فضلا على أن هذه الرخصة هي لصيقة بالشخص الذي سيمارس النشاط، والسلطات المحلية هي المؤهلة لمنح مثل هذه الرخص بدليل الرخصة المدلى بها من طرف المستأنفة نفسها إذ بالرجوع الى مضمونها يتبين أنها تتعلق بالمكتري السابق وتضمنت في بندها الثالث << أن هذه الرخصة لا تتعلق إلا بالمحل وأنها ذات صبغة شخصية ويمكن سحبها في حالة مخالفة النظم والقوانين الجاري بها العمل >> الشيء الذي يؤكد على أنه ليس هناك أي تدليس تدعيه الطاعنة بما أن المحل كان معدا قبل تاريخ ابرام عقد الكراء معها في نشاط تجاري وهو عبارة عن محلبة ومأكولات خفيفة وهو ما لا يتعارض مع ما جاء في مضمون الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف المكترية والتي يستفاد منها أن المحل كان يستغل ( كصناك ) وأنه مغلق مند ماي 2012 بمعنى أن المكترية كانت تستغل المحل بما ان عقد الكراء مؤرخ في 11/9/24 وأن الشهادة الإدارية المؤرخة في 12/7/18 أثبتت أن الإغلاق تم بهذا التاريخ أي بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر عن تاريخ إبرام عقد الكراء والوثيقتين المشار اليهما أعلاه صادرتين عن مؤسستين تابعتين للدولة أي أنهما وثائق رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور بالإضافة الى أن الطاعنة تقر في مقالها الاستئنافي بأنها أغلقت المحل بعد أن تعذر عليها الحصول على الرخصة وبذلك تكون حالة الإغلاق قائمة بسبب المكترية وليس المستأنف عليها، كما أن الطاعنة أدلت بمحضر عرض مفاتيح المحل موضوع النزاع مؤرخ في 13/2/5 جاء فيه أن المكترية تسلمت المفاتيح بهذا التاريخ أي بعد مرور أكثر من سنة ونصف تقريبا عن تاريخ ابرام عقد الكراء وبذلك تكون ملزمة بآداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها >> وهي بهذه العلل غير المنتقدة تكون قد ردت دفوع الطاعنة بما يعتبر جوابا كافيا ومبررا لما انتهت اليه بصرف النظر عن العلة المنتقدة والتي جاء فيها أن الطاعنة لم تتقدم بطلب ابطال عقد الكراء والتي يستقيم القرار بدونها ويكون ما استدلت به في الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
44726
Bail commercial : l’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré de loyers d’au moins trois mois (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/07/2020
44849
Preuve du loyer : les juges du fond ne peuvent écarter sans motivation les virements bancaires réguliers d’un montant supérieur au loyer allégué (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45207
Bail commercial – Droit de reprise pour habitation – La validité du congé est subordonnée à une durée de propriété du bailleur d’au moins trois ans (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/07/2020
45748
Bail commercial : l’omission dans le congé de la mention du délai légal de six mois n’entraîne pas sa nullité (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
45819
Bail commercial – Congé pour modifications des lieux – Le caractère substantiel des travaux relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
04/07/2019
45927
Le caractère déclaratif du jugement reconnaissant l’existence d’un bail ne reporte pas le point de départ de la prescription de l’action en paiement des loyers (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
45998
Preuve testimoniale du paiement du loyer : Le juge du fond doit examiner la recevabilité de la preuve lorsque la créance est inférieure au seuil légal (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
46087
Bail commercial et conflit de lois dans le temps : la validité de la mise en demeure de payer s’apprécie à la date de sa délivrance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
10/10/2019
44733
Bail commercial : Le locataire évincé en vertu d’un titre d’expulsion ultérieurement annulé a droit à la réintégration dans les lieux, le nouveau bail conclu entre-temps par le bailleur lui étant inopposable (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/07/2020