Bail commercial : les virements bancaires du preneur au nouveau montant prouvent l’accord sur la révision du loyer (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60137

Identification

Réf

60137

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6556

Date de décision

26/12/2024

N° de dossier

2024/8219/5170

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la preuve de la révision du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en retenant le montant du loyer initialement stipulé au contrat.

L'appelant soulevait la prématurité de l'action et l'irrégularité de la mise en demeure qui, selon lui, aurait dû être suivie d'un second acte visant spécifiquement la résiliation. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer accordant un délai de quinze jours sous peine d'expulsion suffit à fonder l'action, sans qu'un second acte soit nécessaire.

Sur le fond, la cour retient que les virements bancaires effectués par le preneur à un montant supérieur au loyer contractuel pendant plusieurs mois consécutifs établissent l'existence d'un accord des parties sur la révision du loyer. Elle fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des condamnations.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7816 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/2024 في الملف عدد 5034/8219/2024 والذي قضى في الشكل قبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي واجبات كراء الشقة الكائنة بالطابق الأول من العمارة رقم 30 زنقة عمر الريفي حي الألزاس اللورين الدار البيضاء مبلغ 27.200,00 درهم عن المدة من دجنبر 2023 إلى متم مارس 2024 بوجيبة شهرية قدرها 6.800,00 درهم، وبتعويض عن التماطل قدره 2.000,00 درهم، وبالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 15/03/2024 وبإفراغها من المحل أعلاه هي ومن يقوم مقامها، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية المحكوم بها، وبتحميلها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 26/09/2024 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 14/10/2024 أي داخل الأجل القانوني مادام أن آخر أجل صادف يوم عطلة.

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .

في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد حسن (أ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/2024 عرض من خلاله أنه يملك الشقة الكائنة بالطابق الأول من العمارة رقم 30 زنقة عمر الريفي الشقة رقم 1 ذات الرسم العقاري عدد01/114062 حي الألزاساللورين الدار البيضاءوأنه أكرى هذه الشقة لشركة م.أ.و. في شخص ممثلها القانوني وذلك بسومة كرائية شهرية قدرها 6800,00 درهم شاملة لواجبات السنديك بمقتضى عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 19 فبراير 2020 ، والتي تمت مراجعتها اتفاقيا لتصبح محددةفي مبلغ 7450,00 شاملة لواجبات السنديك وأن المكترية تتماطل باستمرار في أداء الواجبات الكرائية للشقة المكتراة لها في وقتها المحدد في البند الثالث من عقد الكراء وهو اليوم الأول من كل شهر، مما يجعل ذمتها عامرة بالواجبات الكرائية التي حل أجلها بصفة مستمرة ولا تؤديها كاملة رغم إشعارها كما هو ثابت من خلال الإنذارات المتعددة التي كان يضطر إلى توجهيها لها ،وأن المكترية لم تؤد الواجبات الكرائية التي حل أجلها عن شهور دجنبر 2023 ، يناير ، فبراير ومارس 2024 مما اضطر معه إلى أن يوجه لها إنذار غير قضائي من أجل أداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها توصلت به بتاريخ 15/03/2024 كما هو ثابت من خلال محضر التبليغ وأن المدعى عليها لم تعمل على أداء ما بذمتها من واجبات كرائية داخل الأجل الممنوح لها في الإنذار، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي له الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها عن المدة من فاتح دجنبر2023 إلى متم مارس 2024 والبالغة 29.800,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم والتصريح والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 15/03/2024 والحكم عليها بإفراغ الشقة موضوع الدعوى والكائنة بالطابق الأول من العمارة رقم 30 زنقة عمر الريفي الشقة رقم 1 الدار البيضاء ذات الرسم العقاري عدد 01/114062 الملك المسمى " ميلان 3"، وذلك بجميع مرافقها وملحقاتها هي ومن يقوم مقامها شخصا ومتاعا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن، وبتحميل المدعى عليها الصائر، وأرفق المقال بنسخة من شهادة الملكية وبنسخة من عقد الكراء ونسخ من إنذارات مع محاضر تبليغها وبنسخة من الإنذار موضوع الدعوى الحالية مع محضر تبليغه.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب عندما قضى بإفراغها إذ بخصوص مخالفة مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 بشأن أجل تقديم الدعوى فإن المادة 26 من القانون رقم 49.16 تنص على أن '' يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه إنذارا ،يتضمن السبب الذي يعتمده ، و أن يمنح أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل "، كما ينص على أنه في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه، يحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداءا من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه ....، وأنه بالرجوع إلى الإنذار بالأداء والإفراغ الموجه لها من المستأنف عليه أنها توصلت به بتاريخ 15/03/2024 وان تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإنذار هو 01/05/2024 والذي صادف عطلة عيد الشغل، وبالتالي فإن تاريخ انتهاء الأجل المذكور هو 02/05/2024أخذا بعين الاعتبار أن الأجل المحدد في الإنذار قصد الأداء هو خمسة عشر يوما، وهو أجل كامل ، وأن تاريخ تقديم الدعوى يبتدئ من 02/05/2024 وأن المستأنف عليه تقدم بمقاله الافتتاحي بتاريخ 30/04/2024 وذلك قبل تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه، وهذا ما هو واضح من خلال الاطلاع على الإنذار و المقال الافتتاحي ، وأن كلا من الإنذار المذكور وكذا المقال جاءا مخالفين لمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16، مما يجعلهم باطلين قانونا، ويكون مناسبا التصريح ببطلانها والحكم بعدم قبول الدعوى ، وبخصوص مخالفة المادة 26 من القانون رقم 49.16 لعدم توجيه إنذار تاني للمطالبة بفسخ العقد والإفراغ "حيث جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس 130 " إن المشرع بمقتضى هذا القانون أوجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية لأي سبب كان بما في ذلك الأسباب المبررة للإعفاء الكلي أو الجزئي من التعويض أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل الكل وفق ما هو مفصل في المادة 26 من القانون المذكور، وبالتالي فإنه بالرجوع إلى الإنذار المعتمد يتضح أن المكرية المستأنف عليها طالبت المكتري بأداء واجبات الكراء أعلاه ومنحته اجل 15 من تاريخ التوصل به تحت طائلة اللجوء إلى المحكمة من اجل المطالبة بفسخ العقد مع الأداء والتعويض عن التماطل دون أن تعرب له عن رغبتها في وضع حد لعقد الكراء الرابط بينهما وتطالبه بالإفراغ مع اجل 15 يوما للإفراغ امتثالا للمقتضى القانوني المذكور أو في إنذار أخر مادام ان الإنذار المبلغ له يثبت فقط التماطل في أداء الكراء وفق مقتضيات المادة 8 من القانون المذكور حسبما انتهت اليه محكمة الدرجة الأولى على صواب مما يجعل الإنذار المعتمد غير مستوفي لمقتضيات المادة 26 المذكورة وبالتالي غير مرتب لآثاره القانونية وطلب الإفراغ تبعا لذلك في غير محله ومآله عدم القبول ليس إلا" وبخصوص طلب الأداء فإن الحكم الابتدائي اعتبر عن حق أن السومة الكرائية المطالب بها غير ثابتة ضمن وثائق الملف ان الثابت من خلال عقد الكراء أنها محددة في مبلغ 6800.00 درهم ، وانه ليس بالملف ما يفيد وجود أي إتفاق على تعديل السومة ، وأن المستأنف عليه طالبها من خلال إنذاره بأداء واجبات الكراء حسب سومة محددة في مبلغ 7450.00 درهم شاملة لواجب السنديك، و ان هذا الأمر كان محل منازعة مع المكري ، ليتم دفعها لأدائه رغم ارتفاع مبلغ السومة الكرائية وتهديدها بالإفراغ ، وبخصوص التعويض عن التماطل فإن المبلغ المحدد من طرف المحكمة الابتدائية وهو 2000.00 درهم، من أجل التعويض عن التماطل المزعوم يكون غير مستحق باعتبار أن واجبات الكراء المطالب بها تتعلق فقط بثلاثة أشهر ، وأن الخلاف كان بينها وبين المستأنف عليه بخصوص مبلغ السومة الكرائية والتي كان يصر على أنها محددة في 7450.00 درهم في حين أن السومة الحقيقية هي 6800.00 درهم، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي ومن جديد الحكم بعدم قبول الطلب ، وأرفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي وطي التبليغ.

وبناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي وطلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح في المذكرة الجوابية أن المستأنفة تم تبليغها بالحكم الابتدائي المستأنف بتاريخ 26/09/2024 و أن آخر أجل لتقديم الاستئناف هو يوم 11/10/2024 ، وأن المستأنفة لم تتقدم باستئنافها إلا بتاريخ 14/10/2024 أي بعد مرور الأجل القانوني المحدد في خمسة عشر يوما وفقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 53-95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية ، وأن الاستئناف على أساس ذلك يبقى غير مقبول شكلا لتقديمه خارج الأجل المقرر قانونا مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا ، وأن المستأنفة ضمنت مقالها الاستئنافي مجموعة من الأسباب التي يتولى الرد عليها فيما يلي أنها تدفع في مقالها الاستئنافي بأن الحكم الابتدائي يكون جانب الصواب حينما قضى بإفراغها معتبرة أنه يكون تقدم بدعواه قبل انتهاء الأجل المحدد في الإنذار المبلغ لها بتاريخ 15/03/2024 وأن الدعوى تكون مخالفة لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49-16 وأن ما تزعمه المستأنفة من هذه الناحية غير صحيح ولا أساس له لا واقعا ولا قانونا ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنفة بلغت بالإنذار موضوع الدعوى الحالية بتاريخ 15/03/2024 كما هو ثابت من خلال محضر تبليغه في حين أن الدعوى الحالية لم يتم تقديمها إلا بتاريخ 30/04/2024 أي بعد مرور أزيد من سنة وأربعون يوما على تاريخ تبليغ الإنذار ، فكيف يمكن للمستأنفة إذن أن تدفع يكون الدعوى قدمت قبل انتهاء الأجل المحدد لها في الإنذار، وأنه خلافا لما تزعمه المستأنفة فإن الإنذار المبلغ لها تضمن مطالبتها بأداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها داخل أجل خمسة عشر يوما ، كما تم إشعارها بضرورة إفراغ الشقة بسبب الإخلال بأهم التزام في عقد الكراء وهو عدم أداء الواجبات الكرائية عن مدة تجاوزت ثلاثة أشهر والذي هو من الأسباب الموجبة للإفراغ بدون تعويض، وأن المستأنفة لم تبادر إلى إبراء ذمتها من الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها عن المدة المطلوبة في الإنذار داخل الأجل المحدد لها في الإنذار ولا حتى بعد مرور ذاك الأجل ، كما أنها لم تؤد الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة على الإنذار ، وبذلك ارتفعت الواجبات الكرائية المتخلذة بذمة المستأنفة إلى أزيد من عشرة أشهر، وأنه ما دام قد وجه للمستأنفة إنذارا من أجل أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها ومنحها أجلا للأداء ولم تؤد ما بذمتها داخل الأجل الممنوح لها ويقيت معتمرة للشقة ، ولم يتقدم بدعواه الحالية إلا بعد مرور أزيد من سنة وأربعين يوما على توصلها بالإنذار بالأداء والإفراغ فإن ما تتمسك به المستأنفة من مخالفة الدعوى لمقتضيات المادة 26 من القانون 49-16 المذكور لا يستقيم مع القانون ، خاصة وأن المادة 8 من نفس القانون تنص على حق المكري في مطالبة المكتري بالإفراغ دون أي تعويض إذا لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء ، والحال أن المستأنفة تخلذت بذمتها إلى حدود الآن الواجبات الكرائية عن مدة تزيد عن عشرة أشهر، وتدفع المستأنفة في استئنافها بأن السومة الكرائية هي تلك المحددة في العقد في مبلغ 6800,00 درهم وأنه يستغرب لدفع المستأنف عليها في هذا الجانب خاصة وأنها تعلم جيدا أن السومة الكرائية للشقة كانت موضوع مراجعة حبية بين الطرفين وتم رفعها إلى مبلغ 7450,00 درهم ، وأنه ومنذ بداية سنة 2023 أصبحت المستأنفة تؤدي الوجيبة الكرائية للشقة بحسب السومة الجديدة كما هو ثابت من خلال كشوف الحساب البنكية والتي تبين أنها كانت تؤدي السومة الكرائية بحسب مبلغ 6800,00 درهم ، ثم بعد مراجعتها أصبحت تؤديها بحسب مبلغ 7450,00 درهم ، وان الأداء كان يتم عن طريق التحويلات البنكية من حساب المستأنفة أصليا نحو حسابه البنكي ، ولا يمكن لها أن تنكر ذلك وأن ما تعيبه على الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض يبقى في غير محله كذلك ما دام التعويض المحكوم به لا يعدو أن يكون سوى مبلغ بسيط لا يمكنه حتى جبر الضرر الناتج عن إصرارها على حرمانه من استيفاء الواجبات الكرائية للشقة التي تكتريها منه ، خاصة وأن كراء الشقة هو مورد عيشه الوحيد وأنه شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة (ضرير ) عاجز عن العمل وعلى أساس كل ذلك يتبين أن ما تستند عليه المستأنفة أصليا من أسباب في استئنافها تبقى غير منتجة وغير جدية ولا تقوم على أساس من القانون أو الواقع الشيء الذي تكون معه جديرة بردها والتصريح و الحكم تبعا لذلك برد الاستئناف الأصلي والحكم وفق الاستئناف الفرعي أدناه ، وفي الاستئناف الفرعي أن الحكم الابتدائي المستأنف وإن كان قد صادف الصواب فيما قضى به من حيث الشكل بقبول الطلب و من حيث الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 15/3/2024 وبالحكم على المستأنفة أصليا بالأداء والتعويض وبالإفراغ ، فإنه يبقى مخالفا للصواب بخصوص اعتماده السومة الكرائية المحددة في مبلغ 6800,00 درهم بدل السومة الكرائية الحالية للمحل والمحددة في مبلغ 00, 7450 درهم ، بعلة أنه ليس بالملف ما يفيد وجود أي اتفاق على تعديل السومة الكرائية ، كما أنه لم يصادف الصواب فيما قضى به من رفض طلب الغرامة التهديدية، وفيما يتعلق بالسومة الكرائية للمحل فإن الحكم الابتدائي المستأنف اعتمد في احتسابه للواجبات الكرائية المحكوم بها لفائدته في مواجهة المستأنف عليها فرعيا على السومة الكرائية المحددة في مبلغ 6800,00 درهم بدل السومة الكرائية الحالية للمحل والمحددة في مبلغ 7450,00 درهم ، بعلة أنه ليس بالملف ما يفيد وجود أي اتفاق على تعديل السومة الكرائية ، وأنه أكد في مقاله الافتتاحي للدعوى أن السومة الكرائية المحددة في عقد الكراء في مبلغ 6800,00 در هم تمت مراجعتها وديا بين الطرفين وأصبحت محددة في مبلغ 7450,00 درهم ، وأن المستأنف عليها فرعيا كانت تؤدي السومة الكرائية للشقة موضوع الدعوى بحسب السومة الكرائية الجديدة منذ الاتفاق الذي تم بين الطرفين في شأن رفع السومة الكرائية رضائيا من مبلغ 6800,00 درهم إلى مبلغ 7450,00 درهم ، حيث كانت تؤدي السومة الجديدة منذ بداية سنة 2023 بحسب السومة الجديدة ، و ذلك عن طريق التحويل البنكي من حسابها نحو حسابه البنكي كما هو ثابت من خلال كشوفات حسابه البنكية والتي يتبين من خلالها أن المستأنف عليها فرعيا تؤدي السومة الكرائية للمحل بحسب السومة الكرائية الجديدة والمحددة في مبلغ 7450,00 درهم، وعلى أساس ذلك يتبين أن محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت أن السومة الكرائية للشقة محددة في عقد الكراء في مبلغ 6800,00 درهم دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما ضمنه في الإنذار و في مقاله الافتتاحي من كون السومة الكرائية كانت موضوع مراجعة وأصبحت محددة في مبلغ 7450,00 درهم يكون حكمها مخالفا للصواب فيما قضى به من هذه الناحية مما يكون معه جديرا بتعديله باحتساب الواجبات الكرائية المطلوبة بحسب السومة الكرائية الجديدة والمحددة في مبلغ 7450,00 درهم ، وبرفع مبلغ الواجبات الكرائية المحكوم به من مبلغ 27.200,00 درهم إلى مبلغ 29,800,00 درهم المطلوب بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، وفيما يتعلق بطلب الغرامة التهديدية فإن محكمة الدرجة الأولى قضت في حكمها المستأنف برفض طلب الغرامة التهديدية بعلة " أن الإفراغ لا يتوقف على تدخل شخصي من جانب المحكوم عليه مما يجعل طلب الغرامة التهديدية لا أساس له " وأن تعليل الحكم المستأنف غير قائم على أساس من القانون ما دام طلب الغرامة التهديدية طلبا مشروعا و قانونيا وجد لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم في حالة امتناعه عن التنفيذ ، وتجد أساسها القانوني في مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه " إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم به " وعلى أساس يكون ما قضى به الحكم المستأنف في هذه الناحية في غير محله مما يكون معه جديرا بإلغائه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الغرامة التهديدية وبعد التصدي الحكم من جديد وفق طلبه المسطر في هذا الشأن بمقاله الافتتاحي للدعوى وأنه على أساس كل ما تم بسطه أعلا يلتمس الغاء الحكم الابتدائي المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب تحديد الغرامة التهديدية عن الامتناع عن الافراغ وبعد التصدي الحكم من جديد وفق طلبه الوارد في هذا الشأن بمقاله الافتتاحي للدعوى ، والتصريح و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في باقي ما قضى به مع تعديله برفع المبالغ الكرائية المحكوم بها من مبلغ 27.200,00 درهم إلى مبلغ 29.800,00 درهم المطلوب بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتأييده في باقي ما قضى به و تحميل المستأنف عليها فرعيا كافة الصائر وفي الطلب الإضافي فإنه يتقدم بطلبه الإضافي الرامي إلى الحكم على المستأنف عليها فرعيا بأن تؤدي له الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها لفائدته عن المدة المحدد أدناه فيما يلي أن الطلب الإضافي مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا لنظاميته وأنه قد تخلدت بذمة المستأنفة أصليا والمستأنف عليها فرعيا الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة على الإنذار موضوع الدعوى الحالية و الممتدة من فاتح أبريل 2024 إلى متم أكتوبر 2024 بحسب سومة 7450,00 درهم وجب فيها مبلغ 52.150,00 درهم ، ملتمسا في المذكرة الجوابية أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني واحتياطيا موضوعا رد كافة ما ورد بالاستئناف الأصلي لعدم استناده على أساس من القانون أو الواقع والتصريح والحكم برد الاستئناف وبتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تعديله وفق الاستئناف الفرعي و طلبه الإضافي و في الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تعديله جزئيا في ما قضى به في الشق المتعلق بأداء الواجبات الكرائية وذلك برفع المبلغ المحكوم به عن تلك الواجبات من مبلغ 27.200.00 درهم إلى مبلغ 29.800.00 درهم المطلوب بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى وإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب تحديد الغرامة التهديدية عن الامتناع عن الإفراغ وبعد التصدي الحكم من جديد وفق طلبه الوارد بمقاله الافتتاحي للدعوى في هذا الشأن وتأييد الحكم الابتدائي في باقي ما قضى به و تحميل المستأنف عليها فرعيا كافة الصائر ، وفي الطلب الإضافي قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستأنفة أصليا والمستأنف عليها فرعيا في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي لفائدته الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة على المدة المطلوبة بمقتضى الإنذار موضوع الدعوى الحالية و الممتدة من فاتح أبريل 2024 إلى متم أكتوبر 2024 وجب فيها مبلغ 52.150.00 درهم مع تعويض عن التماطل والضرر قدره 00, 2000 درهم ، وتحميل المستأنفة أصليا والمستأنف عليها فرعيا كافة الصائر . وأرفق المذكرة بنسخة من الحكم المستأنف وكشوفات بنكية .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنف أورد في مذكرته أنها تم تبليغها بالحكم الابتدائي بتاريخ 26/09/2024 وأنها لم تتقدم باستئنافها إلا بتاريخ 14/10/2024 أي بعد مرور الأجل القانوني المحدد في خمسة عشر يوما ، وفقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 95/53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية ، وان الاستئناف يبقى غير مقبول شكلا لتقديمه خرج الأجل القانوني ، وأنه وعلى خلاف ذلك وكما أوضحت في مقالها الاستئنافي أن آخر أجل للاستئناف صادف يوم عطلة أي الأحد 13/10/2024 مما يمتد معه الأجل إلى 14/10/2024 أخدا بعين الاعتبار أن اجل 15 يوما هو أجل كامل أي لا يحسب فيه اليوم الأول واليوم الأخير وأن هدا الدفع الشكلي يبقى عديم الأساس فإنها تؤكد كل ماجاء في مقالها الإستئنافي تعقيبا على ما جاء في مذكرة المستأنف عليها وخاصة فيما يتعلق بمخالفة المادة 26 من القانون رقم 49.16 وذلك لعدم توجيه إنذار ثاني للمطالبة بفسخ العقد والإفراغ وانه بخصوص السومة الكرائية فإن الحكم الابتدائي اعتبر أن السومة الكرائية المطالب بها غير ثابتة ضمن ووثائق الملف ، وأن الثابت من خلال عقد الكراء أنها محددة في مبلغ 6800 درهم ، وأنه ليس بالملف ما يفيد وجود أي اتفاق على تعديل السومة الكرائية وأن المستأنف عليه طالبها من خلال إنذاره بأداء واجب الكراء حسب سومة محددة في مبلغ 7450 درهم شاملة لواجب السنديك وان هذا الأمر كان محل منازعة مع المكري ، ليتم دفعها لأدائها رغم ارتفاع مبلغ السومة الكرائية وتهديدها بالإفراغ وانه وطبقا لمقتضيات المادة 3 من القانون 49.16 فان شرط الكتابة لازم في عقد الكراء التجاري، إذ نص على أن تبرم عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ ، وأنه في غياب عقد جديد فان السومة المطلوبة الأداء تكون هي المحددة في عقد الكراء الحالي وأن مطالبة المستأنف عليه في إنذاره بسومة كرائية غير السومة المنصوص عليها في عقد الكراء تجعل الإنذار باطلا ، لمخالفته للمادة 26 من القانون رقم 46.16 ، وانه بخصوص التعويض عن التماطل فان تؤكد ما أوردته في مقالها الاستئنافي في هذا الشأن أما فيما يتعلق بالغرامة التهديدية وكما جاء في الحكم الابتدائي عن حق فإن الإفراغ لا يتوقف على تدخل شخص من جانب المحكوم عليه ، مما يجعل الطلب بشأنها لا أساس له ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس والتصريح بالحكم برفض الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي للأسباب الواردة أعلاه والحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وبناءا على المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أنه تعزيزا لما ورد بمذكرته الجوابية مع استئناف فرعي وطلب إضافي المدلى بها بجلسة 31/10/2024 فإنه يدلي بثلاث قرارات صادرة عن محكمة النقض أكدت كلها على أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما وأنه بانصرام الأجل المذكور وعدم أدائه الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار بالأداء والإفراغ يكون التماطل ثابتنا في حقه ويتحقق السبب المعتمد من قبل المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة ، وهذه القرارات هي : القرار عدد 237 الصادر بتاريخ 31 مارس 2022 في الملف التجاري عدد 683/3/2/2020 والقرار عدد 67 الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف التجاري عدد 214/3/2/2020 والقرار عدد 10 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف التجاري عدد 158/3/2/2020 وأنه يلتمس ضم هذه القرارات إلى الملف والتصريح والحكم وفق الملتمسات الواردة بمذكرته الجوابية مع الاستئناف الفرعي وطلب إضافي المدلى بها بجلسة 31/10/2024، وأرفق المذكرة بقرارات محكمة النقض.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/12/2024 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة حاز الأستاذ بلقاضي نسخة وأدلى بمذكرة إضافية فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/12/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت كل المستأنفة أصليا والمستأنف فرعيا أوجه استئنافهما تبعا لما هو مسطر أعلاه .

وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنفة أصليا بتاريخ 15/03/2024 طالبها من خلال المستانف فرعيا بأداء واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2023 الى غاية متم مارس 2024 بحسب سومة 7450 درهم شهريا داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ ، وأن المستأنف فرعيا لم يتقدم بدعواه الرامية الى المصادقة على الإنذار و الإفراغ إلا بعد انتهاء الأجل المحدد في الإنذار حيث تم تقديم دعواه بتاريخ 30/4/2024 وبذلك يكون قد تقيد بما أوجبته المادة 26 من قانون 49.16 بخلاف ما أثارته المستأنفة أصليا ، وأنه لا مجال للتمسك بضرورة توجيه إنذارين طالما أن محكمة النقض قد حسمت في الأمر وذلك بمقتضى القرار الصادر عنها تحت عدد 649/2 بتاريخ 2/12/2021 ملف عدد 2091/3/2/2019 حيث اعتبرت أن الأجل الواجب منه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه للوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابتا في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة ، وبالتالي فإن الأمر في النازلة يقتضي توجيه إنذار واحد للمكتري وليس إنذارين وأن طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ يكفي التنصيص عليه في الإنذار ولا ضرورة لتضمينه طلب الفسخ وبذلك يبقى ما أثارته المستأنفة أصليا بهذا الخصوص غير منتج في طعنها ويتعين رده .

وحيث إنه لئن كان الطرفين قد اتفقا بداية حسب الثابت من عقد الكراء على سومة شهرية محددة في مبلغ 6800 درهم شاملة لواجب السانديك فإن الثابت من التحويلات البنكية التي كانت تقوم بها المستانفة أصليا للمستأنف فرعيا أنها في البداية كانت تتم بالسومة المتفق عليها عقدا أي في حدود 6800 درهم إلا أنها وبدءا من 28 فبراير 2023 أضحت تحول قيمة الواجب الشهري بحسب مبلغ 7450 درهم واستمرت على ذلك الحال الى غاية 31/10/2023 ، وهو ما يستفاد منه أنه تم تعديل السومة اتفاقا بين الطرفين وتم تفعيلها من طرف المستأنفة أصليا بدليل التحويلات البنكية حسب الثابت من الكشوف الحسابية للمستأنف فرعيا وهو ما يؤكد ما تمسك به هذا الأخير سواء خلال المرحلة الابتدائية أو أمام هذه المحكمة ، وهو الأمر الذي لم تنفه المستأنفة التي اقتصرت على القول بأن السومة هي 6800 درهم دون تبرير للتحويلات التي كانت تفوم بها بالسومة الجديدة ، وبذلك يكون ما قضى به الحكم المستأنف من أداء بالسومة المحددة بداية جاء مجانبا للصواب لذا وجب تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 29800 درهم مع تأييده في الباقي بما في ذلك ما قضى به من رفض لطلب تحديد الغرامة التهديدية مادام أن تنفيذ الإفراغ لايتطلب تدخل شخصي من المحكوم عليه وبامكان المحكوم له المطالبة بالتنفيذ عنذ صيرورة الحكم نهائيا ولو بالقوة العمومية عند الاقتضاء ، كما أن ما حددته المحكمة من تعويض عن التماطل يبقى مناسبا بالنظر لقيمة الواجبات الغير المؤداة .

وحيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

في الطلب الإضافي : حيث تقدم المستأنف فرعيا بطلب إضافي التمس من خلاله الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدته واجبات الكراء عن المدة من 1/4/2024 الى غاية متم اكتوبر من نفس السنة .

وحيث ان الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م ونظرا لثبوت المديونية فإنه يتعين الاستجابة للطلب .

حيث إن طلب التعويض عن التماطل يبقى غير معزز بتوجيه إنذار للمطالبة بتلك الواجبات وتخلف المستأنفة أصليا عن الاستجابة لمضمونه مما يتعين رده .

وحيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي والطلب الاضافي.

وفي الموضوع : تاييد الحكم المستانف مع تعديله برفع مبلغ الكراء المحكوم به الى 29800 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

في الطلب الاضافي : باداء المستانفة أصليا شركة م.أ.و. لفائدة المستأنف عليه أصليا مبلغ 52150 درهم واجب كراء المدة من 01/04/2024 الى متم اكتوبر 2024 ورفض باقي الطلب وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux